Réf
52265
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
632
Date de décision
28/04/2011
N° de dossier
2010/2/3/1327
Type de décision
Arrêt
Chambre
Commerciale
Thème
Mots clés
قرارات محكمة النقض, Travaux, Résiliation du bail, Rejet, Obligations du preneur, Modification des lieux loués, Interprétation du contrat, Demande d'éviction, Clause autorisant les travaux, Bail commercial, Appréciation souveraine des juges du fond
Ayant relevé, par une interprétation souveraine des clauses du bail commercial et de son avenant, que le preneur était contractuellement autorisé à réaliser tous les travaux de quelque nature que ce soit, y compris des modifications et des constructions nouvelles, sans l'accord du bailleur, et constaté que ce dernier ne rapportait pas la preuve que les travaux effectués par le preneur avaient porté atteinte à la solidité de l'immeuble ou l'exposaient à un danger, c'est à bon droit qu'une cour d'appel rejette la demande d'éviction fondée sur la réalisation de changements substantiels dans les lieux loués.
و بعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من مستندات الملف ، ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستيناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 09/10/22 في الملف 08/508 تحت رقم 09/5067 أن الطالب زهير (م.) تقدم بمقال مفاده : أن (م. م.) يكتري منه محلاً بالطابق السفلي، إلا أنه أدخل عليه عدة تغييرات جوهرية بشكل مخالف للتصميم الأصلي دون أخذ موافقة منه، وهو ما أثبتته الخبرة والمعاينة وأنه وجه له انذارا في إطار ظهير 55/5/24 توصل به بتاريخ 06/9/5 ، فتقدم بدعوى الصلح انتهت بعدم نجاحه، ملتمسا المصادقة على الانذار بالافراغ وافراغ المكتري من محل النزاع هو ومن يقوم مقامه لكون حقه قد سقط لعدم تقديمه دعوى المنازعة بعد تبليغه بمحضر عدم الصلح، وبعد جواب المدعى عليه وتقديمه لمقال مقابل بمقتضاه يلتمس إبطال الانذار والتصريح باستمرار عقد الكراء بشروطه لأن ما قام به من أشغال تم بموافقة المكري وبترخيص منه وكذا بترخيص من السلطات المختصة وبإشراف من المهندس صدر الحكم القاضي برفض الطلب الأصلي والحكم ببطلان الانذار موضوع الدعوى المبلغ للمكتري في 06/9/5 استأنفه الطالب فأيد استنافيا بمقتضى القرار المطلوب نقضه بعلل مضمنها << ان البند الخامس من عقد الكراء منح للمكتري القيام بجميع الأشغال كيفما كانت طبيعتها ودون موافقة من المكري وأن ملحق العقد الكرائي لم يلغ بنود العقد الأصلي >>.
حيث ينعى الطاعن على القرار في السبب الوحيد للنقض المتخذ من عدم ارتكازه على اساس، نقصان التعليل خرق الفصل 32 من ظهير 55/5/24 بدعوى أنه ما يفند ما جاء في القرار محضر المعاينة والأمر الاستجوابي بتاريخ 06/4/19 الذي خلص فيه العون القضائي إلى ما يلي : معاينة من يقوم بعملية التبليط الزليج وجود سدة حديدية أضيفت الى البناية تضيق باب الدخول أضاف اليه موقع Guichet، عاين مرحاضين غير كاملين، غرفة صغيرة أضف الى ذلك تقرير الخبرة الرئيسي للوكالة ، إنشاء مكتب داخلي، إنشاء صالة للخزانة، حذف مرحاض داخلي، تغيير موقع الدرج، إنشاء مراحيض ومكتبين للأرشيف، إنشاء مسلك عمودي للتهوية وتم التأكيد في خلاصة الخبرة على ان التغييرات المذكورة لا تتطابق والتصميم الأصلي، أما تقديرات خبرة علي (ش.) فقد حصرت التغييرات المحدثة على المحل فيما يلي : سدة مشيدة بمادة الحديد دو الحجم القوي عاين تغييرات على ( ريدو ) وأصبحت نوافذ على الجهة اليمنى يتوسطها باب رئيسي وقاعة كبيرة، فكل هذه المعطيات تجعل القرار ناقص التعليل باعتباره أشار إلى أن الطالب أبرم ملحق عقد لم يلغ فيه بنود العقد وإنما منح له الحق في إلحاق الفضاء تحت الأقواس، فالتعليل يرتكز على ملحق العقد الذي لا يعتبر ساري المفعول لعدم تنفيذ (م. م.) هذا الاتفاق ولم يؤد له مبلغ 17000 درهم ومبلغ 6000 درهم واجبات الكراء وأن هذا الاتفاق لم يتم تنفيذه من قبل المطلوب ولا يشمل التغييرات الجوهرية المخالفة للتصميم الأصلي، مضيفا أن ما اشتمل عليه العقد الملحق وكذا رخصة الإصلاحات المسلمة من طرف المالك وسكان العمارة يتضمن فقط إلحاق الفضاء تحت الأقواس ولا يشمل التغييرات المخالفة للتصميم الأصلي، كما أنه سواء بقي أجل المنازعة في الانذار مفتوحا أم لا فإنه يتمسك بالدفوع الجوهرية والتي تتعلق بانعدام التعليل لكونها سببا من أسباب النقض .
لكن حيث أن الثابت لقضاة الموضوع من عقد الكراء التجاري المبرم بين الطرفين بخصوص المحل المكترى موضوع النزاع ، أنه ينص في بنده الخامس << بأنه يمكن للشركة المكترية أن تنجز جميع الأشغال كيفما كان نوعها بنايات جديدة، تعديل وتغيير القديمة وملاءمتها، بناء الجدران أو السقوف بدون موافقة المكري وأن الأشغال المنجزة تكون على نفقة الشركة المكترية >> ومن ملحق عقد الكراء المنجز بتاريخ 79/9/12 أنه يتضمن أنه باتفاق مشترك بين الطرفين تقرر تقديم المالك موافقته لـ(م. م.) من أجل ادماج لمحل الوكالة موضوع عقد التأجير فضاء تحت الأقواس المنتمية والتي هي جزء من هذا المحل والقيام بأشغال التهيئة الضرورية، ولأجله يقدم (م. م.) موافقته من أجل الزيادة ابتداء من 02/1/1 في الكراء من 5400 درهم الى 6000 درهم بإدخال كل الضرائب وآداء لفائدة المالك تعويضا إجماليا وجزافيا بمبلغ 170.000 درهم ... >> ومحكمة الاستيناف التي اعتمدت ما جاء في عقد الكراء وملحقه مستخلصة من ذلك أن ما يتمسك به الطالب من أسباب للإفراغ يبررها العقد الرابط بين الطرفين والذي منح للمكتري (م. م.) إمكانية القيام بجميع الأشغال كيفما كانت طبيعتها من هدم وإضافة وتغيير وبناء دون موافقة المالك . كما أن ملحق العقد الكرائي لم يلغ البند الخامس من العقد بل أضاف حق إلحاق الفضاء تحت الأقواس بالمحل وانجاز الأشغال الضرورية المتعلقة بذلك مقابل رفع السومة الكرائية وتعويض ، وباعتبار أن الطالب لم يدل بما يفيد كون التغييرات المحدثة ألحقت ضررا بالبناية أو عرضها لأي خلل أو خطر، وباعتبار أن التغييرات تدخل في الاتفاق الرابط بين الطرفين، وأن اللف وركزت قرارها على أساس، وبما جاء في تعليلها وتعليل الحكم المؤيد يعتبر كافيا مبررا لما انتهت اليه، وبخصوص ما استدل به الطالب من خرق للفصل 32 من ظهير 55/5/24 فإنه لم يبين وجه الخرق المذكور ومكمنه في القرار حتى يتمكن المجلس الأعلى من بسط رقابته على ذلك . مما يبقى ما استدل به في هذا الشأن غير مقبول، وفي الباقي على غير اساس .
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى برفض الطلب وتحميل الطالب المصاريف.
66008
Bail commercial : Le défaut de paiement du loyer dans le délai de 15 jours imparti par la sommation justifie l’éviction, y compris lorsque les arriérés sont inférieurs à trois mois de loyer (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/11/2025
65997
Bail commercial : la preuve de la fermeture continue du local, condition de validité du congé, ne peut résulter d’une seule constatation d’huissier de justice (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/11/2025
65994
Cession de fonds de commerce : le droit de préférence du bailleur lui permet de récupérer le local loué avec les autres éléments du fonds (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/09/2025
65979
L’acceptation conditionnelle par le bailleur d’un changement de destination des lieux s’analyse en une nouvelle offre qui, faute d’accord sur tous ses éléments, ne forme pas le contrat (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/12/2025
65975
Indemnité d’éviction : en l’absence de déclarations fiscales, son évaluation peut se fonder sur la valeur locative du marché et une estimation forfaitaire de la clientèle (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/11/2025
82916
La preuve du paiement des loyers commerciaux par témoignage est écartée en cas de déclarations contradictoires et non concordantes (CAC Marrakech 2025)
Cour d'appel de commerce
Marrakech
14/05/2025
65967
Viole le principe de bonne foi et rend sa demande irrecevable le bailleur qui sollicite la récupération des locaux pour abandon alors qu’il en a déjà repris la possession suite à l’exécution d’une décision de justice ultérieurement annulée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/11/2025
65963
Indemnité d’éviction : Le juge du fond dispose d’un pouvoir souverain pour en fixer le montant sans être lié par les conclusions du rapport d’expertise (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/11/2025
Rapport d'expertise, Pouvoir souverain d'appréciation du juge, Indemnité d'éviction, Force probante de l'expertise, Évaluation de l'indemnité, Elements du fonds de commerce, Droit au bail, Confirmation du jugement, Clientèle et réputation commerciale, Bail commercial, Absence de déclarations fiscales
65960
Le congé délivré après l’expiration du terme d’un bail à durée déterminée entraîne son renouvellement tacite (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/09/2025