Réf
79898
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
5365
Date de décision
13/11/2019
N° de dossier
2019/8206/4352
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Sommation de payer, Résiliation du bail, Motif grave et légitime, Loyers impayés, Loi n° 49-16, Expulsion, Défaut de paiement, Copreneurs, Cession de droits entre copreneurs, Bail commercial
Base légale
Article(s) : 26 - Dahir n° 1-16-99 du 13 chaoual 1437 (18 juillet 2016) portant promulgation de la loi n° 49-16 relative aux baux d’immeubles ou de locaux loués à usage commercial, industriel ou artisanal
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la sommation de payer. Le tribunal de commerce avait validé l'injonction et ordonné l'expulsion. L'appelant soulevait la nullité de la procédure au motif que la sommation, visant un bail initialement conclu avec deux copreneurs, n'avait été signifiée qu'à lui seul, en violation du principe d'indivisibilité de l'obligation. La cour écarte ce moyen en retenant que la production d'un acte de renonciation, par lequel le copreneur avait cédé l'intégralité de ses droits dans le bail à l'appelant, établissait que ce dernier était devenu l'unique titulaire du contrat. Dès lors, la sommation lui ayant été valablement délivrée, le manquement à l'obligation de paiement était caractérisé. La cour rappelle que le défaut de paiement constitue un motif grave et légitime justifiant l'éviction en application de l'article 26 de la loi 49.16. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل :
بناء على المقال الاستئنافي المؤدى عنه الصائر القضائي الذي تقدم به السيد إذ أحمد (ح.) بواسطة دفاعه بتاريخ 22/08/2019 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 04/07/2019 تحت عدد 6878 ملف عدد 5617/8206/2019 والقاضي بأداء المدعى عليه الفائدة المدعى مبلغ (18000) درهم مقابل واجبات الكراء عن المدة من 01/02/2018 إلى 31/04/2019 ومبلغ (1800) درهم مقابل والواجبات النظافة عن نفس المدة و الحكم بالمصادقة على الإنذار بالاداء والافراغ المبلغ للمدعى عليه في 18/12/2018 والحكم بافراغ المدعى عليه من المحل الكائن بحي [العنوان] الدار البيضاء هو و من يقوم مقامه او باذنه مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل في حدود الواجبات الكرائية و تحميله الصائر ورفض باقي الطلب.
حيث بلغ الطاعن بالحكم المستأنف بتاريخ 06/08/2019 كما يتبين من طي التبليغ و بادر الى استئنافه بالتاريخ أعلاه أي داخل الأجل القانوني .
و حيث قدم المقال الاستئنافي مستوفيا لباقي الشروط الشكلية القانونية من صفة و أداء فهو مقبول .
و في الموضوع :
يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن ورثة (ع.) تقدموا بواسطة دفاعهم بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء يعرض فيه ان العارضين المالكين للعقار ذي الرسم العقاري عدد c/109390 الكائن بحي [العنوان] الدار البيضاء، والذي يشغل منه المدعى عليه محلا تجاريا على وجه الكراء يمارس فيه نشاطا تجاريا بسومة كرائية محددة في مبلغ 1200,00 درهم دون احتساب واجب النظافة ، وان المدعى عليه امسك عن أداء واجبات الكراء عن المدة منذ فاتح فبراير 2018 الى متم شهر نونبر 2018 و الذي وجب فيها ما قدره 13200,00 درهم، وانه رغم كل المساعي الودية الممكنة لاداء المدعي ما بذمته اضطر العارضين الى توجيه انذار بالاداء الذي توصل به المدعى عليه بصف شخصية بتاريخ 18/12/2018 دون جدوى، لاجله يلتمس المدعيين الحكم بالمصادقة على الإنذار بالاداء و الافراغ و الحكم على المدعى عليه بادائه لفائدة العارضين ما قدره 19800,00 درهم المتعلقة بواجبات الكراء عن المدة من 01/02/2018 الى متم ابريل 2019 و الحكم بافراغ المدعى عليه من المحل التجاري المكترى هو و من يقوم مقامه او باذنه و كافة اغراضه تحت طائلة غرامة تهديدية في حال الامتناع عن التنفيذ و قدرها 500,00 درهم عن كل يوم تأخير مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل و الصائر .
وبناء على المذكر المدلى بها و المرفقة بشهادة الملكية ، طلب تبليغ انذار و محضر تبليغ انذار.
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف نائبة المدعى عليه و التي جاء فيها بان الإنذار غير موجه للعارض بل وجه للسيد ادحماد (ح.) و الحال ان اسم العارض هو اد احمد (ح.) و بالتالي لا ينتج أي اثر قانوني في مواجهته و ان المقال لم يوجه للعارض با في اسم السيد ادحماد (ح.)، وبناء على ذلك فان الدعوى لم توجه ضد العارض، ملتمسة القول ببطلان الإنذار و تحميل المدعيين الصائر، وارفق المذكرة بصورة من بطاقة التعريف و صورة من عقد الكراء .
وبناء على المقال الإصلاحي المدلى به من طرف نائب المدعيين و المؤدى عنه الرسوم القضائية و التي جاء فيه موضوعا بانه تسرب خطا في تضمين اسم المدعى عليه و ذلك عوض كتابة السيد الحسن (ح.) تم تضمين اد حماد (ح.)، و ان العارضيين يتداركونمن خلال مقالهم الإصلاحي الحالي ملتمسي اعتبار الدعوى الحالية مرفوعة في مواجهة السيد الحسن (ح.) مع كل ما يترتب عن ذلك قانونا، و في التعقيب على المذكر الجوابية فان المدعى عليه نفسه يؤكد و يقر صراحة من خلال محرره انه بالفعل توصل بالانذار بتاريخ 18/12/2018 و مع ذلك اعتبر الخطا في الاسم هو بمثابة عدم التوصل بل زعم انه لم يوجه اليه الإنذار مطلقا، وانه بالرجوع الى وثائق الملف وخاصة الى طلب تبليغ الإنذار المتضمن لعنوان المدعى عليه رقم بطاقته الوطنية [رقم بطاقة التعريف] قبل ان يتوصل به المدعى عليه شخصيا ، كما يشير الى ذلك محضر السيد المفوض القضائي الذي جاء فيه بان المدعى عليه توصل شخصيا بتاريخ 18/12/2018 حسب تصريحه و الذي وقع و دون اسمه و بطاقته الوطنية بخط يده، وان توقيع المدعى عليه و تضمينه شخصيا لرقم تعريف بطاقته الوطنية بؤكد توصله الشخصي و القانوني، وان كافة البيانات المضمنة بمحضر المفوض القضائي لا يمكن الطعن في صحتها الى سلوك مساطر معينة دون غيرها ملتمسين رد دفوعات المدعى عليه و الحكم وفق ملتمسات العارضين .
و بناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف نائبة المدعى عليه و التي اكد من خلاله ما جاء في المذكر الجوابية السابقة و فيما يخص واجبات الكراء فان العارض سلم واجبات الكراء الى احد الورثة و هو السيد احمد (عم.) و ذلك بحضور السيد رشيد (ا.) وطنيته [رقم بطاقة التعريف] على انه سيسلمه تواصيل الكراء و هو سلوك اعتادوا عليه للتقة المتبادلة بينهما و على أساس حسن النية و ان الشاهد على اتم استعداد للادلاء بشهادته ، ملتمسا أساسا الحكم ببطلان الإنذار لعدم احترام الشروط الشكلية ، واحتياطيا اجراء بحث للتاكد من توصل احد الورثة بواجبات الكراء بحضور السيد رشيد (ا.)، و ارفق المذكرة بصورة من بطاقة تعريف الشاهد.
وبناء على المقال الإصلاحي المدلی به من طرف نائب المدعيين و المؤدى عنه الرسوم القضائية و التي
جاء فيه موضوعا بانه تسرب خطا في تضمين اسم المدعى عليه و ذلك عوض كتابة السيد الحسن (ح.) تم تضمین اد حماد (ح.)، وأن العارضيين يتداركون من خلال مقالهم الإصلاحي الحالي ملتمسي اعتبار الدعوى الحالية مرفوعة في مواجهة السيد الحسن (ح.) مع كل ما يترتب عن ذلك قانونا، و في التعقيب على المذكر الجوابية فان المدعى عليه نفسه يؤكد و يقر صراحة من خلال محرره انه بالفعل توصل بالانذار بتاريخ 18/12/2018 و مع ذلك اعتبر الخطا في الاسم هو بمثابة عدم التوصل بل زعم أنه لم يوجه اليه الإنذار مطلقا، وانه بالرجوع الى وثائق الملف وخاصة إلى طلب تبليغ الإنذار المتضمن العنوان المدعى عليه رقم بطاقته الوطنية [رقم بطاقة التعريف] قبل أن يتوصل به المدعى عليه شخصيا ، كما يشير الى ذلك محضر السيد المفوض القضائيالذي جاء فيه بان المدعى عليه توصل شخصيا بتاريخ 18/12/2018 حسب تصريحه و الذي وقع و دون اسمه وبطاقته الوطنية بخط يده، وان توقيع المدعى عليه و تضمينه شخصيا لرقم تعريف بطاقته الوطنية بؤكد توصله الشخصي و القانوني، وان كافة البيانات المضمنة بمحضر المفوض القضائي لا يمكن الطعن في صحتها إلى سلوك مساطر معينة دون غيرها ملتمسين رد دفوعات المدعى عليه و الحكم وفق ملتمسات العارضين .
و بناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف نائبة المدعى عليه و التي أكد من خلاله ما جاء في المذكر الجوابية السابقة و فيما يخص واجبات الكراء فان العارض سلم واجبات الكراء الى احد الورثة و هو السيد احمد (عم.) و ذلك بحضور السيد رشيد (ا.) وطنيته [رقم بطاقة التعريف] على انه سيسلمه تواصيل الكراء و هو سلوك اعتادوا عليه للتقة المتبادلة بينهما و على أساس حسن النية و ان الشاهد على اتم استعداد للادلاء بشهادته ، ملتمسا أساسا الحكم ببطلان الإنذار لعدم احترام الشروط الشكلية ، واحتياطيا اجراء بحث للتأكد من توصل احد الورثة بواجبات الكراء بحضور السيد رشيد (ا.). و ارفق المذكرة بصورة من بطاقة تعريف الشاهد.
وبعد استيفاء الاجراءات المسطرية صدر الحكم المشار الى منطوقه اعلاه استأنفه السيد إذ أحمد (ح.) وجاء في اسباب استئنافه أنه يعيب على الحكم الابتدائي انبناء قضائه على قصور في التعليل الموازي لانعدامه وخرق قواعد مسطرية أضرت بحقوق الدفاع وتطبيق القاعدة القانونية بصورة مخالفة للواقع دون الحفاظ على مراكز الأطراف ، وإن القوانين المسطرية هي قوانین آمرة وملزمة ولابد أن تراعى المقتضيات القانونية قبل البت في موضوع الدعوى ، و أنه باستقراء أوراق المسطرة الابتدائية التي أجريت في النازلة يتبين وجود خروقات عديدة لعدة قواعد ونصوص من بينها: عدم احترام الإجراءات المسطرية إذ أنه بالرجوع إلى العقد الرابط بين الطرفين و باستقراء محتوياته يتضح أنه يربط بين ثلاث أطراف و هم السادة عماد (ع.) ( بائع و مكري في نفس الوقت) و إذ احمد (ح.) (مشتري مكتري) ونجيب (أ.) (مشتري مكتري) و بالرجوع إلى الدعوى موضوع الحكم المطعون فيه نجدها لم تتضمن اسم الطرف الثالث نجيب (أ.) حيث إن الحكم المطعون فيه صدر في غيبة أحد الأطراف وبذلك جاءت حجة الحكم ناقصة ومعيبة ، إذ المعلوم اليقيني أن الأحكام الصحيحة هي الأحكام الحضورية التي تتميز عادة بعنصر التواجهية والمقارعة الحضورية ، لكنه بالاطلاع والتقليب للحكم المطعون فيه يسجل بشكل واضح وجلي أنه تم الاستماع إلى أحد أطراف الخصومة دون الطرف الأخر وبذلك تكون المحكمة خرقت القاعدة الأصولية الذهبية " الواحد بشخصه له جهتان " فهو إذا حكم ضعيف القرينة على صحة القضاء الوارد به ، كما صدر هذا الحكم الغيابي بناء على تحقيق ناقص يجعل الخصومة قابلة للنقاش ودحضها من اساسها. ذلك أنه بالرجوع إلى تعليل المحكمة في حكمهم الغير المرتكز على أسس واقعية وقانونية حين خرقهم القاعدة مسطرية حددها القانون على سبيل الحصر دون إفراط أو تفريط و هي احترام الإجراءات المسطرية ومن تم يتضح أن قضاة الدرجة الأولى لم يقوما بإعمال النص القانوني على الوجه الأكمل ، وأن عدم إنجازه على الشكل الذي صمم من أجله يكون آنذاك قد أضر بمركز الطاعن و لم يحقق مبدأ الحياد. و يتحقق مبدأ الحياد بإعمال القاضي للمقتضيات القانونية بما في ذلك السهر على سلامة الاجراءات من عدمها والتأكد من صحة المستندات المعروضة عليه وتفحصها و لو كان الطرف الآخر غائبا لأن القانون يفرض عليه ذلك و هو الأمر المنعدم أصلا بملف النازلة .
وبخصوص خرق الفصل 5 من قانون المسطرة المدنية : أنه وفقا لمقتضيات الفصل 5 من ق.م.م " فإنه يجب على كل منقاض ممارسة حقوقه طبقا لقواعد حسن النية " وأنه باستقراء موضوع الدعوى يتبين لمحكمة أن المستأنف عليها تقاضت عن عمد بسوء وذلك وفقا للمعطيات التالية : عمدت المستأنف عليها إلى عدم احترام الشكليات المنصوص عليها في مسطرة الانذار ، و أن المشرع رسم طريقا خاصا و قواعد ملزمة للمطالبة بانها عقود كراء المحلات المستعملة في التجارة أو الصناعة أو الحرف خاصة و أن الحكم لم يتضمن الاشارة لا من قريب ولا من بعيد الى مسألة التفويت موضوع العقد ولا المبالغ التي تضمنها اولا الإشارة إلى أطراف العقد ، و بذلك فإنه كان لزاما على المحكمة أن تتأكد من صحة الانذار و من تبليغية إلى جميع أطراف العقد لكون هذا الأخير غير قابل للتجزئة .
وبخصوص خرق الفصل 49 من قانون المسطرة المدنية : فإن عدم احترام شكليات الدعوى فيما يتعلق بأطرافها باستبعاد طرف أساسي في الدعوى لكونه جزء من عقد التفويت و الكراء وصدور الحكم في غيبته قد أضر بالطاعن الذي يؤسس ضرره البين بالتمسك بمقتضيات الفصل 49 من ق.م.م في فقرته الثانية التي تنص :" يسري نفس الحكم بالنسبة لحالات البطن والإخلالات الشكلية والمسطرية التي لا تقبلها المحكمة إلا إذا ك انت مصالح الطرف قد تضررت فعلا". ويبدو الضرر البين الذي لحق الطاعن من خلال ما سيقدمه من دفوع وأوجه دفاع وجيهة من شأنها التأثير في سير العدالة و صدور الحكم لصالحه.
و إن الحكم الرامي إلى الأداء و الافراغ في مواجهة الطاعن ليس له ما يبرره لأنه حكم قاصر التسبيب وناقص التحقيق استنادا إلى ما يلي : دفع المستأنف بكونه أدى الواجبات الكرائية لأحد الورثة وهو السيد أحمد (عم.) و ذلك بحضور الشاهد رشيد (ا.) وطنيته [رقم بطاقة التعريف]. و أن عدم التفات المحكمة الى هذا الدفع و عدم اجراء بحث في النازلة خاصة و أن المستأنف مارس التجارة بهذا المحل مدة أكثر من 24 سنة دون أن يثبت مطله، و أن المحل اكتسب زبناء و سمعة تجارية بنيت بالثقة و لمدة طويلة و أن المحل يعول أكثر من أسرة ، هذا بالإضافة إلى أن الحكم بفسخ عقد الكراء دون اعتبار للأصل التجاري و للحقوق المكتسبة تبعا لعقد الشراء خاصة و أنه دفع ما قيمته 145.000,00 درهم ثمن الشراء، يتنافى وسياسة المشرع في استقرار وثبات المعاملات التجارية التي هي من صميم فلسفته و ضمن أولوياته واهتماماته. وأنه بناء على الاستدلالات الوجيهة والدفاعات المنتجة يتضح أن الحكم الابتدائي جانب الصواب حينما قضى بفسخ عقد الكراء خاصة و أن حقوق أحد أطراف العقد قد تم تغييبها بالكامل بعدم ادخاله في الدعوى و عدم توجيه الانذار له بصفته طرفا مهما في العقد ، مما تكون معه الدعوى معيبة و يكون طاب الافراغ غير مبرر الكون مسطرة الإنذار يجب أن تبلغ لجميع الأطراف. لذلك يلتمس إلغاء الحكم الإبتدائي وبعد التصدي التصريح برفض الطلب مع إبقاء الصائر على رافعه . واحتياطيا . إجراء بحث في الموضوع مع حفظ حقه في تقديم ملتمساته ، مع تحمل المطلوبة في الإستئناف الصائر . واحتياطيا جدا تعديل الحكم في الشق المتعلق بالافراغ و الاشهاد للمستأنف بالأداء بعد سماع الشاهد. وارفق مقاله نسخة من الحكم الابتدائي – اصل طي التبليغ - صورة مصادق عليه من عقد البيع.
و بناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليهم بواسطة نائبهم بجلسة 09/10/2019 جاء فيها انه تجدر الاشارة بداية أن موضوع مناقشة المستانف خلال هذه المرحلة ابتعدت تماما عن كافة النقاط التي كان يتمسك بها في المرحلة السابقة لصواب الحكم الابتدائي فيما قضی به بخصوصها وان كل ما تقدم به حاليا يتجاوز قاعدة الاثر الناشر للدعوى من جهة ومن جهة ثانية فان كل ما تم اعتماده من اسباب غير مرتكزة على أي أساس يمكن اعتباره . و ان القواعد المسطرية التي يدعي المستأنف عدم احترامها من طرف المحكمة يتعين لزوما ان تثار قبل كل دفع او دفاع . و أن المستأنف بشان السبب الأول لم يكن دقيقا في تحديد الضرر او الاطار القانوني الذي اعتبر من خلاله أن الحكم الابتدائي خرق قواعد مسطرية حسب تعبيره. لكن اذا اعتبر المستانف ان العقد الرابط بين أطراف النزاع يتضمن ثلاث اطراف كان من المفروض ان يثيره خلال المرحلة السابقة خاصة وأنه هو الذي أدلى بعقد الكراء . وفي جميع الأحوال فان الواقع الصريح بشان هذه النقطة هو تقاضي المستانف بسوء نية لعلمه اليقيني في علاقته بالمكتري الثاني قد تم فسخها بالتنازل فيما بينه وبين شريكه والعلاقة الكرائية الحالية تربط المستأنف عليهم بالمستأنف فقط وأن هذا المقتضي لم يتطرق اليه المستأنف خلال المرحلة السابقة واخفاه خلال هذه المرحلة كما هو ثابت من التنازل المدلى به . و بالنسبة لهذا السبب ومن خلال مضمون الوثيقة اعلاه يتعين عدم الالتفات اليه او اعتباره .
و بالنسبة للسبب الثاني والثالث وبغض النظر عن الإطار القانوني الواضح والعمل القضائي الراسخ بشان مقتضيات الفصل 49 في علاقتها بكل ذي مصلحة ومن أخل به المستأنف خلال المرحلة السابقة فان جل مناقشته بشأن السبين الأخيرين لهما ارتباط بالطرف الثالث في العقد و انه من خلال ما سلف ذكره اعلاه و الوثيقة المدلی بها في هذا الاطار و المتعلقة بتنازل المكتري الثاني للمكتري الأول فان الانذار وطلب المصادقة وما قضى به الحكم الابتدائي كان صائبا في كافة المقتضيات المحكوم بها . و ان الاسباب المتخدة كوسائل للطعن في غياب ما ينفي التماطل عن المستانف بالاضافة الى انعدام جديتها وما اخفاه المستانف كذلك خلال هذه المرحلة يلتمس بموجبه المستانف عليهم القول بعدم اعتبار ما جاء في المقال الاستئنافي والتصريح بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به . وارفقوا مذكرتهم بتنازل.
و بناء على إدراج الملف بجلسات آخرها جلسة 23/10/2019 فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 13/11/2019 .
محكمة الاستئناف
حيث عرض المستأنف أوجه دفوعاته المعروضة أعلاه.
حيث عاب الطاعن على محكمة البداية اعتبار الانذار الموجه اليه والمبلغ اليه بتاريخ 18/12/2018 مع ترتيب كافة الاثار القانونية رغم أن العلاقة الكرائية موضوع عقد الكراء المبرم بين اطراف النزاع المؤرخ في 27/9/1995 يربط بين ثلاثة أطراف وهم عماد (ع.) بصفته مكري ، وإذ أحمد (ح.) ونجيب (أ.) كمكترين.
لكن حيث إنه بالرجوع الى عقد الكراء المحل التجاري موضوع المنازعة اتضح انه يربط بين مورث المستانف عليهم كطرف مكري والمستأنف إذ أحمد (ح.) وشريكه نجيب (أ.) كمكترين.
وحيث ان ادلاء الطرف المستأنف عليه بتنازل نجيب (أ.) مصادق عليه لدى السلطات المحلية بتاريخ 26/12/1996 يفيد ان الطرف المتسأنف اصبح هو المكتري الوحيد للمحل التجاري موضوع المنازعة مما تكون الدفوعات المثارة بشأنه غير وجيهة ويبقى هو المسؤول الوحيد عن الوفاء بالواجبات الكرائية محل الانذار الموجه اليه، وعليه يكون كل ما ساغه الحكم المستأنف من تعليل حول حالة التماطل المنسوبة للمستأنف سديدا باعتبار ان المطل والتقاعس عن اداء واجبات الكراء سبب خطير ومشروع يبرر الافراغ طبقا لمقتضيات المادة 26 من قانون 49.16 مما يستوجب رد الاستئناف لمصادفته الصواب.
لهذه الأسباب
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا ، علنيا وحضوريا.
في الشكل: قبول الاستئناف .
في الموضوع: بتأييد الحكم المستأنف و تحميل المستأنف الصائر.
65951
L’impossibilité d’exploiter un bien à usage commercial en raison de sa destination résidentielle constitue un motif de résiliation du bail et fait obstacle à toute indemnisation en présence d’une clause d’exclusion (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/11/2025
82896
L’obligation du bailleur de garantir l’usage du bien loué selon sa destination l’oblige à réaliser les réparations essentielles à son exploitation, y compris la construction d’une cheminée indispensable à un four (CAC Marrakech 2025)
Cour d'appel de commerce
Marrakech
19/06/2025
65939
Obligation de paiement du loyer : il incombe au preneur qui allègue un défaut de jouissance des lieux d’en rapporter la preuve pour être dispensé de son obligation (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/11/2025
82894
Bail commercial : la demande du bailleur en paiement des charges de copropriété est irrecevable s’il ne prouve pas les avoir acquittées au préalable (CAC Marrakech 2025)
Cour d'appel de commerce
Marrakech
13/05/2025
65927
Bail commercial : la réclamation de loyers pour une période donnée ne constitue pas une présomption de paiement des loyers antérieurs (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
65915
La reconnaissance par le preneur dans le contrat de bail de sa parfaite connaissance des lieux et de leur acceptation en l’état fait obstacle à sa demande d’annulation pour dol (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
10/11/2025
65903
Bail commercial verbal : en l’absence de preuve écrite du bailleur, la déclaration du preneur sur le montant du loyer fait foi (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
65900
Le transfert par le preneur des contrats d’utilités à la société qu’il représente vaut renonciation au bail personnel et substitution de preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/09/2025
Transfert des contrats d'utilités, Substitution de preneur, Résiliation tacite du bail, Qualité à agir, Qualification du contrat, Preneur personne physique, Preneur personne morale, Obligation du bailleur, Infirmation du jugement, Bail commercial, Autorité de la décision de la Cour de cassation
65891
Indemnité d’éviction : la cour d’appel ne peut allouer un montant supérieur à celui réclamé par le preneur, même si sa propre évaluation est plus élevée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
10/11/2025