Réf
70668
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
774
Date de décision
19/02/2020
N° de dossier
2019/8206/3718
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Serment décisoire, Résiliation du bail, Quittance de loyer, Preuve du paiement, Présomption irréfragable de paiement, Loyer, Eviction, Défaut de paiement, Bail commercial
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée probatoire respective de la quittance sans réserve et du serment décisoire. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement de l'intégralité des arriérés réclamés et ordonné son expulsion.
L'appelant contestait le défaut de paiement, offrant d'en rapporter la preuve par témoins et invoquant la présomption de paiement des arrérages antérieurs tirée d'une quittance ultérieure. La cour retient que le serment décisoire prêté par le bailleur établit de manière irréfragable le défaut de paiement pour une partie de la période litigieuse.
En revanche, au visa de l'article 253 du dahir formant code des obligations et des contrats, elle juge que la production d'une quittance pour une échéance postérieure, délivrée sans réserve, emporte présomption irréfragable de paiement de toutes les échéances antérieures à sa date. La cour en déduit que, bien que la dette locative soit réduite, le manquement grave du preneur demeure caractérisé pour la période couverte par le serment.
Le jugement est donc confirmé en son principe mais réformé quant au montant des loyers dus.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
بناء على المقال الاستئنافي المؤدى عنه الصائر القضائي الذي تقدم به السيد بوشعيب (ن.) بواسطة دفاعه بتاريخ 09/09/2019 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ بالبيضاء تحت عدد 5621 ملف عدد 3936/8206/2019 والقاضي في الشكل بقبول الطلب، في الموضوع بأداء المكتري لفائدة المكري مبلغ 88.488.00 درهم الذي يمثل واجبات الكراء عن المدة من 01/01/2013 الى 30/11/2016 بالاضافة الى شهري يناير وفبراير من سنة 2019 مع شموله بالنفاذ المعجل، وبالمصادقة على الإنذار بالإفراغ المبلغ اليه بتاريخ 15/02/2019، وبإفراغه ومن يقوم مقامه من المحل التجاري الكائن بحي [العنوان] المحمدية وبتحميله الصائر ورفض باقي الطلبات.
في الشكل :
حيث قدم الاستئناف مستوفيا للشروط الشكلية المتطلبة قانونا أجلا وأداء وصفة فهو مقبول شكلا.
و في الموضوع :
يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن المدعي تقدم بواسطة دفاعه بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء يعرض فيه أنه يملك شقة يكتريها منه المدعى عليه من اجل ممارسة نشاط صناعة الاسنان بها بموجب عقد كراء بسومة شهرية قدرها 1800 درهم والتي اصبحت 1944 درهم ابتداء من 17/01/2019 ، الا انه امتنع عن اداء الواجبات الكرائية عن المدة من 01/01/2013 الى 28/02/2019 حتى تخلذ بذمته مبلغ 131.400.00 درهم ، مما جعله يوجه له انذارا توصل به في 15/02/2019 دون جدوى ، ملتمسا الحكم عليه بادائه مبلغ الواجبات الكرائية و المصادقة على الانذار المبلغ اليه و افراغه ومن يقوم مقامه من المحل التجاري تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 500 درهم عن كل يوم تاخير ، مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميله الصائر. مرفقا مقاله بصورة مطابقة للاصل من عقد الكراء و نسخة حكم و انذار مع محضر تبليغه.
و بناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف نائب المدعى عليه و التي جاء فيها ان الواجبات الكرائية قبل يناير 2014 قد طالها التقادم الخمسي ، مضيفا ان موكله كان يؤدي واجبات الكراء الى حدود نهاية 2016 بدون اي توصيل الا ان هناك مجموعة من الشهود اللذين عاينوا ذلك ، مضيفا انه في بداية سنة 2017 و بعد ان اصبح المدعي يتهرب من تسلمها قام موكله بسلوك مسطرة العرض العيني والايداع ، اذ تم العرض والايداع الاول بتاريخ 02/01/2018 عن المدة من 01/12/2016 الى 31/12/2017 بمبلغ 23.400.00 درهم، كما تم العرض والايداع الثاني بتاريخ 13/02/2019 عن المدة من 01/01/2018 الى 31/12/2018 بمبلغ 21.600.00 درهم، مؤكدا انه لو كان موكله لا يؤدي الكراء فلا يمكن للمدعي ان يتقدم بدعوى الزيادة في السومة الكرائية سنة 2019، فضلا على ان المدعي سبق وان وجه الى موكله انذارا توصل به في 30/01/2019 و بادر على اثره الى عرض وايداع الواجبات الكرائية المتبقية عن المدة من 01/01/2018 الى 31/12/2018 داخل الاجل الممنوح له، مما يعتبر معه الانذار الثاني غير منتج لاثاره القانونية ، علاوة على ان موكله قام لاحقا بايداع واجبات الكراء عن المدة من 01/01/2019 الى 31/03/2019 بمبلغ 5832.00 درهم ، ملتمسا التصريح بسقوط الطلب للتقادم بشان الواجبات الكرائية قبل يناير 2014 والحكم اساسا باجراء بحث من اجل التاكد من واقعة الاداء عن الفترة قبل دجنبر 2016 واحتياطيا برفض الطلب، مرفقا مذكرته الجوابية بصورتين من محضري عرض وايداع وثلاث اشهادات وحكم قضائي وانذار بتاريخ 30/01/2019 ومحضر تبليغه ومحضر عرض وايداع.
و بناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف نائب المدعي و التي جاء فيها انه تم قطع التقادم بواسطة انذار تم توجيهه الى المدعى عليه بتاريخ 18/12/2017 ، مضيفا ان قيام موكله بدعوى الزيادة في السومة الكرائية لا يعني انه توصل بالواجبات الكرائية من طرف المدعى عليه ، مؤكدا ان العرض والايداع الذي تم بتاريخ 15/04/2019 تم خارج الاجل القانوني الممنوح له بموجب الانذار الاخير المتوصل به في 15/02/2019 ، ملتمسا الحكم وفق المقال الافتتاحي ومرفقا مذكرته التعقيبية بنص انذار مع محضر تبليغه.
و بعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المشار إلى منطوقه أعلاه استأنفه بوشعيب (ن.) و جاء في أسباب استئنافه أن المحكمة الابتدائية اعتبرته لم يثبت خلو ذمته عن الواجبات الكرائية عن المدة من 01/01/2013 الى 30/11/2016 إلى 2016 عن شهري يناير وفبراير 2019 ، لكن أنه أكد في مذكراته الجوابية خلال المرحلة الابتدائية أن المستأنف عليه كان يتوصل منه بواجبات الكراء كل سنة باعتباره مهاجرا بالخارج، وذلك بحضور أشخاص شهود ، ودون التوصل منه بأي تواصیل کرائية إبرائية، وانه لإثبات هذه الواقعة أي أداء الكراء عن هذه الفترة ، التمس خلال المرحلة الابتدائية الأمر تمهيديا بإجراء بحث قصد الإستماع إلى الأشخاص المدلى بإشهاداتهم الكتابية رفقة المذكرة الجوابية له ، وأن محكمة الدرجة الأولى لم تعر طلب إجراء بحث اي اعتبار ولم تعلل رفضها الضمني له، خاصة في ضل وجود إشهادات كتابية يؤكد أصحابها ان المستأنف عليه درج على استلام مبالغ الكراء عن الفترة من 2013 إلى غاية 2016 ، وهي المدة المحكوم على العارض بالأداء بشأنها كما ينص على ذلك الفصل 71 من ق م م ، وأن القضاء درج جميع درجاته على اعطاء الأهمية لهذا الإجراء خاصة إذا كان هناك شهودا قدموا إشهادات كتابية تتضمن هويتهم واستعدادهم لإفادة المحكمة في هذه النقطة، ( قرار محكمة النقض بتاريخ 23/09/2003 رقم 943 ملف عدد 408/03 منشور بمجلة المحاكم المغربية عدد 98 ص 138 و ما يليها ) ، ( قرار محكمة النقض بتاریخ 22/12/2004 رقم 1322 ملف اجتماعی عدد 844/04 منشور مجلة الحقوق المغربية عدد 4 ص 325 و ما يليها )، و أن محكمة الدرجة الأولى تجاهلت طلب إجراء البحث و الاستماع للشهود ولم تعلل رفضها بأي تعليل، وأن هذا التجاهل والرفض الغير المعلل يعد نقصا في التعليل ينزل منزلة انعدامه .، بخصوص واجبات كراء شهري يناير وفبراير 2019 ، وأنه أدلى رفقة مذكرته الجوابية بمحضر عرض عيني و إيداع مؤرخ في 15/04/2019 يثبت أداء مراجع الحساب الذي وضعت به هذه الواجبات بصندوق المحكمة ، وذلك ثابت بوسط الصفحة الثالثة من مذكرته الجوابية ، وأن المحكمة الابتدائية قد تجاهلت وثائق مهمة ، تثبت خلوه من الواجبات المحكوم عليه بها و المرتبة في نظر المحكمة للتماطل ، و يتعلق الأمر بإشهادات كتابية مدلی با من طرفه تشكل بداية حجة و معززة لطلب إجراء بحث عن المدة من 01/01/2013 الى 30/11/2016 ، وأصل محضر عرض عيني و إيداع مؤرخ في 15/04/2019 يثبت أداءه لشهري يناير و فبراير 2019 ، وأن الإستناف ينشر الدعوى من جديد ، الأمر الذي يتعين معه تدارك هذا الخطأ ، والأمر بإجراء بحث في النازلة بخصوص ثبوت واقعة أداء واجبات الكراء للمستأنف عليه عن المدة من المدة المذكورة ، فإنه يلتمس توجيه اليمين القانونية المنصوص عليها في الفصل 85 من ق م م للمستأنف عليه بخصوص واجبات الكراء عن المدة أعلاه ، وأن المحكمة اعتبرته لم يؤد واجبات الكراء على المادتين المذكورتين أعلاه، مما يجعله في نظرها متماطلا، والحال أنه قد ادى الواجبات المحكوم بها ، غير انها لم تتح الفرصة للدفاع عن مصالحه عبر اجراء بحث بخصوص المدة المذكورة وكذلك أغفلت وتجاهلت اصل محضر يثبت من خلاله اداء كراء يناير وفبراير 2019 وأن ما بني على باطل فهو باطل، لذلك يلتمس الغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من اداء واجبات الكراء عن شهري يناير وفبراير 2019 لثبوت ايداعهما بصندوق المحكمة تحت حساب رقم 493 بتاريخ 15/04/2019 ، والغاء الحكم المستأنف فيما قضى به ضمنيا من رفض اجراء بحث وبعد التصدي الامر تمهيد باجراء بحث للاستماع لشهود الاشهادات الكتابية المدلى بها ابتدائيا بخصوص المدة من 01/01/2013 الى 30/11/2016، والحكم بالغاء الحكم المستانف فيما قضى به من اداء واجبات الكراء بمبلغ 88488,00 درهم عن الفترة من 01/01/2013 الى 30/11/2016 وعن شهري يناير وفبراير 2019 واحتياطيا توجيه اليمين القانونية أنه لم يتوصل بالكراء عن المدة المذكورة مع ترتيب كافة الاثار القانونية لهذه اليمين في مواجهته، وبخصوص الافراغ في حالة الاستجابة لطلب البحث وعدم ثبوت حالة التماطل في حقه، وأرفق نسخة تبليغية من الحكم المستانف مع اصل غلاف التبليغ، صورة من محضر عرض عيني وايداع مرفق باصل وصل الإيداع مؤرخين بتاريخ 15/04/2019.
و بناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليه بواسطة نائبه بجلسة 11/09/2019 جاء فيها انه ما جاء في مقال المستأنف لا يسند على أي اساس قانوني او واقعي سليم، وان الحكم الابتدائي صادف الصواب لما قضى بأداء المستأنف لفائدته مبلغ 88.488,00 درهم الذي يمثل واجبات من 01/01/2013 الى 30/11/2016 بالإضافة الى شهر يناير وفبراير 2019 والمصادق على الانذار بالافراغ المبلغ بتاريخ 15/02/2019 وبافراغه ومن يقوم مقامه من المحل التجاري موضوع النزاع، وان المستأنف لم يأتي باي جديد واجاب على جميع على جميع الدفوع المثارة من قبله اثناء مناقشة الدعوى خلال المرحلة الابتدائية، وأن المستأنف عجز عن الادلاء بما يفيد براءة ذمته من الواجبات الكرائية عن المدة التنازع بشأنها وأن العلاقة الكرائية الرابطة بين المستأنف وبينه مثبتة بواسطة عقد وانه كان يسلم تواصیل مقابل كل الأداء يتم بينه وبين المكتري كما هو منصوص عليه نفس العقد، وأنه دفع بكون المحكمة لم تستجب لدفعه بإجراء بحث لإثبات واقعة الاداء بواسطة الشهود لا يستند على اي أساس في غياب أي وثيقة تثبت ذلك الأداء وبكون المبلغ المتنازع بشأنه يفوق مبلغ 10.000,00 درهم، وبالتالي لا يمكن إثباته بواسطة الشهود كما ينص على دلك ق.ل.ع، وأن محكمة الدرجة الأولى سبق وان علت عدم استجابتها لإجراء بحث بكون الملف يتضمن كل الوثائق التي يمكن الاستناد إليها في تحقيق الدعوى، و أنه دفع بانعدام الأساس القانوني للحكم بالإفراغ لا يستند على اي أساس سليم لكون واقعة التماطل ثابتة ولا غبار عليها، وأن واقعة الأداء عن المدة من 01/01/2013 الى 30/11/2016 غير مثبتة من قبل المستأنف مما يترتب عنها التماطل وبالتالي الإفراغ، وأن واقعة التماطل سواء عن المدة أعلاه أو عن شهري يناير وفبراير ثابتة بمقتضی الإنذار المتوصل به في 15/02/2019 موضوع دعوى المصادقة الحالية ذلك أن العرض والإيداع المتمسك به من قبل المستأنف والذي تم بتاریخ 15/04/2019 جاء خارج الأجل القانوني الممنوح للمستأنف في الإنذار المتوصل به 15/02/2019 لذلك يلتمس التصريح برد استئناف المستأنف والحكم بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به، وابقاء الصائر على عاتق المستأنف.
و بناء على المذكرة التعقيبية مع طلب توجيه اليمين الحاسمة المدلى بها من طرف المستأنف بواسطة نائبه بجلسة 25/09/2019 جاء فيها ان طلب اجراء بحث تتاح فيه الفرصة له والشهود لمواجهة ادعاءات المستأنف عليه بخصوص واقعة الأداء عن المدة المذكورة أعلاه مع ما يترتب عن ذلك قانونا من انعدام التماطل وإلغاء الحكم المستأنف، خاصة ان واجبات شهري يناير وفبراير 2019 مؤداة عكس ما جاء في الحكم الابتدائي، كما هو ثابت من خلال توصيل الإيداع المدلى بها ابتدائيا واغفلته المحكمة الابتدائية، لذلك يلتمس رد ما جاء في مذكرة الجوابية للمستأنف عليه وتأكيد كل ما جاء المقال الاستئنافي وأساسا الأمر بإجراء بحث في النازلة لإثبات خلو ذمته من واجبات الكراء عن الفترة المذكورة يستمع فيه لشهود الاشهادات الكتابية، واحتياطيا الأمر بتوجيه اليمين للمستأنف وفق الفصل 85 من ق.م.م ، على أنه لم يتوصل بواجبات الكراء عن المدة المذكورة وينتهي النزاع، وفي حالة نكوله او امتناعه ترتيب كافة الآثار القانوني ، وفق الطلب المضمن بملتمسات المقال الاستئنافي.
و بناء على المذكرة الرد المدلى بها من طرف المستأنف عليه بواسطة نائبه بجلسة 02/10/2019 جاء فيها ان المستأنف ظل يماطل ويستغل المحل موضوع النزاع اكثر مدة ممكنة ولا يزال يواصل ذلك من خلال ملتمساته باجراء بحث ويثير مجموعة من الدفوف دون جدوى مما يتعين ردها، وأن هذا طلب توجيه اليمين يعتبر طلب جديد لا يمكن توجيهه في المرحلة الاستئنافية اعتبار للمدة 143 من ق.م.م هذا من جهة ومن جهة ثانية أن العقد المبرم بين الطرفين هو عقد کتابي يقتضي تسليم الوجيبة الكرائية مقابل وصل اداء، وانه في حالة رفض تسليم الوصل او تعذر العرض اعطاه المشرع إمكانية ايداع تلك المبالغ بصندوق المحكمة عن طريق مؤسسة المفوض القضائي كما قام بذلك المستانف نفسه في مجموعة من المبالغ التي أدلى بمحاضرها، ولا يعقل المطالبة باليمين في جميع الحالات رغم التنصيص على أن المبالغ التي تتجاوز 10.000,00 درهم لا يمكن الإبراء منها الا بالحجة الكتابية، وأن المبالغ المطالب بها هي مبالغ تتعلق بمدة طويلة ولا يمكن تسليمها جميعها دون الحصول على تواصيل بذلك، وأن المستأنف استغل تواجده خارج ارض الوطن للاستحواذ على واجبات الكراء عن المدة المحكوم بها، وأن توجيه اليمين له وهو يعلم علم اليقين انه مقیم خارج ارض الوطن فيه تعسف لعدد امكانية دخوله للأرض الوطن حتى الصيف المقبل، وبذلك سيستغل المحل موضوع النزاع سنة أخرى إضافية، لذلك يلتمس رد جميع دفوع المستأنف وبتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به.
وبناء على القرار التمهيدي بإجراء بحث عدد 874 المؤرخ في 23/10/2019 الذي أدى به المستأنف عليه اليمين على أنه لم يقبض ولم يتسلم أي وجيبة كرائية من شهر 8/2014 الى 30/11/2016 من طرف المستانف.
وبناء على المذكرة التعقيبية لنائب المستأنف على البحث بجلسة 12/02/2020 أن الفصل 253 من ق.ل.ع. ينص على أنه " اذا كان الملتزم به ايرادا مرتبا أو وجيبة كرائية أو غيرها م الأداءات الدورية، فإن التوصيل الذي يعطى من غير تحفظ عن قسط معين يقوم قرينة على حصول الوفاء بالأقساط المستحقة عن مدد سابقة لتاريخ حصوله" ، والحالة هذه فإن العارض يلتمس إلغاء الحكم المستانف فيما قضى به من أداء الكراء عن الفترة من 01/01/2013 الى غاية 30/07/2014 لوجود وصل الكراء المذكور. كما ان العارض يلتمس الحكم بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من أداء الكراء عن شهري يناير وفبراير 2019 لوجود توصيلي إيداع الكراء بخصوصهما بصندوق المحكمة كما هو ثابت من خلال وصل الإيداع ومحضر العرض العيني المدلى بهما رفقة المقال الاستئنافي.
وبناء على تعقيب دفاع المستأنف عليه بجلسة 12/02/2020 ان المستأنف لم يضف أي جديد في الملف ولم يثبت أدائه المبالغ المستحقة لفائدة العارض. واعتبارا لما تم بيانه بمذكرات العارض السابقة يلتمس الحكم برد جميع دفوع المستأنف وتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به.
وبناء على إدراج الملف بجلسة 12/02/2020 ألفي خلالها بالمذكرات التعقيبية المشار إليها أعلاه وتقرر حجز القضية للمداولة للنطق بالقرار الاستئنافي المشار إليه أعلاه بجلسة 19/02/2020.
المحكمة
حيث عرض الطاعن استئنافه في الأسباب المبسوطة أعلاه.
حيث اعتبارا لتمسك الطاعن بإجراء بحث وتوجيه اليمين الحاسمة للمستأنف عليه بخصوص عدم توصله بالواجبات الكرائية عن المدة من 01/01/2013 الى 30/11/2016 أمرت المحكمة بإجراء بحث حضره الأطراف ودفاعهما وأدى المستأنف عليه اليمين على أنه لم يتسلم من المستأنف أي وجيبة كرائية من شهر 8/2014 الى 30/11/2016.
وحيث استدل الطاعن بوصلي كراء عن شهر يوليوز 2014 وكذا وصل كراء عن شهر شتنبر 2011 والذين اطلع عليهما المستأنف عليه ولم يبد بشأنهما أي تحفظ، وبما أن إدلاء الطاعن للوصولات المشار إليها أعلاه وعدم تحفظ المستأنف عليه عن أداء القسط الأخير من الالتزامات الدورية يقوم قرينة لفائدة الطاعن تعفيه من إثبات انقضاء الالتزام بالنسبة للأقساط السابقة وهي قرينة قطعية لا تقبل إثبات العكس تماشيا مع ما ينص عليه الفصل 253 من ق.إ.ع. من أنه اذا كان الملتزم به ايرادا مرتبا أو وجيبة كرائية أو غيرها من الأداءات الدورية فإن التوصيل الذي يعطى من غير تحفظ عن قسط معين يقوم قرنية على حصول الوفاء بالأقساط المستحقة عن مدد سابقة لتاريخ حصوله.
وحيث ثبت من خلال الاطلاع على محضر عرض عيني وإيداع المؤرخ في 15/04/2019 أن الطاعن عرض وأودع الواجبات الكرائية عن المدة من فاتح يناير 2019 الى 31/03/2019 بتاريخ 15/04/2019.
وحيث تأسيسا على ما سبق وبأداء المستأنف عله اليمين الموجهة إليه لحسم النزاع بين الطرفين بخصوص المدة من غشت 2014 الى 30/11/2016 التي تظل عالقة بذمة الطاعن بصفة لا رجعة فيه وفق ما يستفاد من نص الفصل 85 من قانون المسطرة المدنية ، في حين تظل المدة السابقة لهذه المدة من 01/01/2013 الى 30/07/2014 غير مستحقة باستدلال الطاعن للوصولات الكرائية عن الشهور يوليوز 2014 وكذا نونبر 2011 كما ان الطاعن أثبت أداءه عن طريق العرض والإيداع لشهري يناير وفبراير 2019 حسب الثابت من المحضر المؤرخ في 15/04/2019. وبما ان ذمة الطاعن ظلت مليئة بالواجبات الكرائية من 01/08/2014 الى 30/11/2016 فيكون عنصر التماطل قائما ومبررا للإفراغ مما يتعين معه تأييد الحكم المستأنف فيما قضى به مع تعديله وحصر المبلغ المحكوم به في حدود مبلغ 50.400 درهم عن المدة من 01/08/2014 الى 30/11/2016.
وحيث يتعين جعل الصائر بالنسبة.
لهذه الأسباب
فإن وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا.
في الشكل:
في الموضوع : تأييد الحكم المستأنف مع تعديله و حصر المبلغ المحكوم به عن المدة من 01/08/2014 الى 30/11/2016 في مبلغ 50.400 درهم وجعل الصائر بالنسبة.
66145
Bail commercial et éviction pour démolition : le juge doit fixer l’indemnité de réserve due au preneur en cas de privation de son droit au retour (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
66138
Congé pour démolition et reconstruction : Le juge doit fixer, outre l’indemnité provisionnelle, l’indemnité d’éviction subsidiaire due au preneur en cas de privation de son droit au retour (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
66134
Bail commercial : L’imprécision de la sommation de payer et la discordance des motifs avec l’action en justice font échec à la demande de résiliation (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/11/2025
66131
Bail commercial : la demande de fixation de l’indemnité de réserve, en cas de privation du droit au retour, n’est pas une demande nouvelle en appel dès lors qu’elle se rattache à la demande originaire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
66126
Indemnité d’éviction : L’absence de déclarations fiscales ne prive pas le preneur du droit à une indemnisation pour la perte de la clientèle et de la réputation (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/11/2025
66124
Le non-paiement des loyers durant la période de confinement sanitaire ne constitue pas une cause exonératoire de l’obligation du preneur et justifie la résiliation du bail pour défaut de paiement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
66110
Bail commercial : le paiement de loyers postérieurs ne purge pas le défaut de paiement constaté à l’expiration du délai de la sommation (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
66103
La connaissance par le locataire de la qualité d’héritiers du bailleur, établie par une action en justice antérieure, dispense ces derniers de la notification formelle de la transmission de la créance de loyer (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
66096
Bail commercial et modifications non autorisées : la résiliation est subordonnée à la preuve d’une atteinte à l’immeuble ou à sa sécurité (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025