Réf
70198
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
None
Date de décision
28/01/2020
N° de dossier
2019/8225/4089
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Résiliation du bail, Régularité de la convocation des parties, Preuve du péril, Loi n° 49-16, Immeuble menaçant ruine, Expertise judiciaire, Droits de la défense, Décision administrative de démolition, Compensation provisionnelle, Bail commercial
Source
Non publiée
Saisi d'un appel principal et d'un appel incident formés contre une ordonnance de référé ayant prononcé l'éviction d'un preneur commercial pour cause d'immeuble menaçant ruine et fixé une indemnité provisionnelle, la cour d'appel de commerce examine la régularité de l'expertise et le bien-fondé du principe de l'indemnisation. Le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion tout en allouant au preneur une indemnité pour le cas où il serait privé de son droit au retour.
Les bailleurs, appelants principaux, contestaient le montant de l'indemnité en invoquant des irrégularités dans la convocation à l'expertise et soutenaient qu'aucune indemnité n'était due en application de l'article 8 de la loi n° 49-16, tandis que le preneur, par appel incident, contestait la qualité à agir des bailleurs et la réalité du péril. La cour écarte les moyens tirés des vices de l'expertise, relevant que l'expert avait accompli toutes les diligences requises pour la convocation des parties.
Sur le fond, la cour retient que la procédure d'éviction pour immeuble menaçant ruine est régie par l'article 13 de la loi n° 49-16, lequel impose au juge des référés de fixer une indemnité provisionnelle due au preneur en cas de privation de son droit au retour, dérogeant ainsi au principe d'exonération de l'article 8. Elle juge qu'un arrêté municipal de péril ordonnant la démolition constitue une preuve suffisante de l'état de l'immeuble, opposable tant qu'il n'est pas rapporté par l'autorité compétente.
Les deux appels sont par conséquent rejetés et l'ordonnance entreprise est confirmée en toutes ses dispositions.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدم ورثة الحاج بوشعيب (ب.) وورثة محمد (خ.) وورثة عبد الرزاق (خ.) وورثة قاسم (خ.) بواسطة دفاعهم الاستاذ بوشعيب (ا.) بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 26/7/2018 يستأنفون بمقتضاه الحكم التمهيدي عدد 251 الصادر بتاريخ 31/10/2018 القاضي باجراء خبرة لتحديد التعويض المستحق للمكتري في حالة حرمانه من الرجوع للمحل و كذا الأمر القطعي رقم 1846 الصادر عن رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 17/4/2019 في الملف رقم 3811/8101/2018 و القاضي:
في الطلب الاصلي : بإفراغ المستأنف عليه الاصي هو و من يقوم مقامه من المحل الكائن ب زنقة [العنوان] الدار البيضاء مع النفاذ المعجل و الصائر و رفض الباقي.
وفي الطلب المضاد: تحديد التعويض الاحتياطي للمكتري في حالة حرمانه من حق الرجوع في مبلغ (1.500.000,00 درهم) و تحميل المستأنفين الصائر.
وحيث تقدم السيد لحسن (بص.) بمذكرة جواب مع استئناف فرعي مؤدى عنه بتاريخ 25/11/19 يستأنف بمقتضاه نفس الحكم.
في الشكل :
حيث انه لا يوجد بالملف ما يفيد التبليغ.
وحيث الاستئناف الاصلي قدم وفق الشروط الشكلية المتطلبة قانونا فهو مقبول شكلا.
وحيث ان الاستئناف الفرعي قدم كذلك مستوفيا لكافة شروط قبوله فهو مقبول شكلا.
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف ووقائع الأمر المستأنف ان المستأنفين تقدموا بمقال استعجالي مؤدى عنه يعرضون فيه انهم يملكون العقار الكائن بزنقة [العنوان] الدار البيضاء و ان المستأنف عليه يكتري المحل الكائن بالطابق السفلي رقم [العنوان] و ان هذا العقار أصبح ايلا للسقوط حسب تقرير المختبر العلمي الذي اوصى بهدم المبني كما ان رئيس مجلس مقاطعة الفداء اوصى بذلك وكذا رئيس مجلس مقاطعة الفداء نتيجة تصدع الجدران و سقوط أساسه و على اثر ذلك وجهوا إليه انذارا و الذي توصل به ثم انه سبق اجراء خبرة بمقتضى مسطرة سابقة اسندت للخبير (أ.) الذي اكد ان البناية قديمة و انها تشكل خطرا على الساكنة .
والتمسوا المصادقة على الانذار بالافراغ المبلغ للمستأنف عليه مع الحكم بإفراغه هو و من يقوم مقامه من المحل التجاري الكائن ب زنقة [العنوان] البيضاء تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 500 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ مع شمول الأمر بالنفاذ المعجل و تحميل المدعى عليه الصائر.
وأدلوا بنسخة قرار استئنافي واصل تقرير المختبر ورسالة رئيس مجلس مقاطعة الفداء وصدوره لتقرير خبرة و انذار مع محضر تبليغ .
واجاب المستأنف عليه الاصلي و المستأنف فرعيا بأن العقار ملك للسيد عبد الغني (مك.) الذي لا علاقة له به و أمام عدم ادلاء المستأنفين بالاراثة فإن صفتهم تكون غير ثابتة و في الموضوع تمسك بسبقية البت لأنه سبق لهم ان تقدموا بطلب وصدر قرار برفض الطلب كما صدر حكم قضى بعدم قبول الطلب لذلك يتعين التصريح بسبقية البت في الطلب مصرحا بأن المحل غير ايل للسقوط ثم إنه لا يوجد أي قرار يقضي بهدم العمارة و بخصوص خبرة (أ.) فإنها تصرح بأنه يتعين هدم ما تبقى من البناء المتواجد بالطابق الثاني و تدعيم الطابقين الأول و الثاني بركائز من خشب او حديد مع الاستعانة بمكتب للدراسات ثم ان البناية المتواجدة بالسطح لا علاقة لها بسفلي العقار ثم ان الرسالة تتحدث عن تدعيم العمارة فقط و أمام عدم جدية الطلب و سبقية البت في النازلة فإنه يلتمس أساسا التصريح بعدم قبول الطلب شكلا و احتياطيا الأمر برفضه و في الطلب المضاد الاشهاد له بمطالبته بحقه في الرجوع للمحل اذا تم اعتبار العقار ايلا للسقوط كما يلتمس الحكم له بالتعويض المستحق في حالة حرمانه من استغلال محله التجاري و يطالب بالتعويض المستحق في حالة حرمانه من استغلال محله التجاري و يطالب بتعويض مسبق قدره 5000 درهم مع الأمر بإجراء خبرة تعهد لخبير مختص قصد تحديد التعويض الكامل المستحق له مع حفظ حقه في تقديم مطالبه النهائية على ضوء الخبرة المنجزة و تحميل المدعين الصائر.
وأدلت برسم وفاة احد الورثة .
وعقب المستأنفين اصليا بأنهم ادلوا بقرار استئنافي لإثبات الصفة كما أنهم لا يرون حرجا في الإدلاء بإراثة ثم ان شهادة الملكية لا تتعلق بالعقار المملوك لهم و انهم يدلون بصورة من عقد شراء العقار موضوع النزاع و بخصوص العقار فالوثائق المدلى بها توصي بالهدم الكلي للبناية بعد الافراغ و الخبرة أكدت الحدث بأن العقار أصبح آيلا للسقوط و بخصوص سبقية البث في الطلب فإن الدعوى الحالية تضمنت اطرافا اخرى لم يدافعوا عن حقوقهم كما ان الحكم لم يبت في موضوع الدعوى و التمسوا الحكم وفق المقال الافتتاحي للدعوى.
وأدلوا بنسخة اراثة و نسخة مطابقة للأصل من عقد الشراء وصورة رسالة عن مجلس مقاطعة الفداء .
و بناء على الحكم التمهيدي الصادر عن هذه المحكمة بتاريخ 31/10/2018 تحت عدد 251 القاضي باجراء خبرة احتمالية اسندت مهمة القيام بها للخبير موسى (ج.) الذي حدد التعويض في مبلغ 1.545.000 درهم .
و بعد التعقيب على الخبرة و بعد الاطلاع صدر الأمر المشار اليه اعلاه موضوع الطعن بالاستئنافين الاصلي و الفرعي.
اسباب استئناف الورثة المستأنفون اصليا
حيث يدفع المستأنفون اصليا ان الحكم المستأنف أضر بمصالحهم المادية والمعنوية حينما أسست المحكمة التجارية بالدار البيضاء حكمها على تقرير خبرة المنجز من طرف الخبير موسى (ج.) الذي جاء تقريره خرقا المقتضيات الفصل 63 من قانون المسطرة المدنية وكذا خرق قاعدة مسطرية أضرت بحقوق الدفاع وأن الحكم الابتدائي أساء تطبيق القانون وخالف مقتضيات المادة 7 والفقرة 4 من المادة 8 من القانون الجديد للكراء وجانب الصواب فيما قضى به من تعويض وذلك للأسباب القانونية التالية :
النقطة الأولى: حول خرق الخبير لمقتضيات الفصل 63 من قانون المسطرة المدنية:
أنه وخلافا لما نصت عليه الفقرة الأولى من الفصل المشار إليه أعلاه والتي جاء فيها "يجب على الخبير إشعار الأطراف باليوم والساعة التي ستجرى فيها الخبرة، ويدعوهم للحضور فيها قبل الميعاد بخمسة أيام على الأقل برسالة مضمونة مع الإشعار بالتوصل".
و إن السيد الخبير لم يلتزم باحترام مبدأ الحضورية و الوجاهية خلال عملية تنفيذ الخبرة الذي هو التزام من النظام العام، مادامت مقتضيات الفصل 63 من قانون المسطرة المدنية تكتسي صبغة آمرة وتتعلق بحقوق الدفاع يجب احترامه مهما كانت طبيعة الخبرة.
و أن الخبير اكتفى باستدعاء السيد عبد الله (خ.) والسيدة مينة (خ.) ولم يكلف نفسه عناء استدعاء بقية المستأنفين والذين يصل عددهم إلى أكثر من عشرة (10 ) أشخاص.
و أن عدم استدعاء كل أطراف الدعوى يفرغ تقرير الخبرة من محتواه ويجعله والعدم سواء.
هذا ناهيك على أن السيد الخبير غير تاريخ اجراء الخبرة من يوم 19/02/2019 ليوم 13/02/2019 دون احترام لأجل الاستدعاء.
كما أنه قد أغفل إجراء محاولة التصالح بين الأطراف وفقا لمقتضيات الفصل 63 من قانون المسطرة المدنية التي أكدت على مايلي: " يثبت الخبير في تقريره أقوال الأطراف وملاحظاتهم، يحاول إجراء التصالح بينهم ".
و بالتالي فإن الخبير لم يحترم مقتضيات الفصل 63 من قانون المسطرة المدنية مما يكون حاصله أحقية العارضين في المطالبة بإجراء خبرة مضادة.
النقطة الثانية: حول خرق قاعدة مسطرية أضرت بحقوق الدفاع:
حيث إن الثابت أن الخبير من خلال الصفحة الثانية من تقرير الخبرة استدعى دفاع المستأنفين يوم
07/02/2019 لإجراء الخبرة يوم 19/02/2019 وأن الخبير بعد ذلك غير تاريخ إجراء الخبرة وقرر اجراء الخبرة يوم 13/02/2019 وتم استدعاء دفاع المستأنفين بتاريخ 10/02/2019 دون احترام لأجل الاستدعاء.
وأنه بذلك لم يحترم مقتضيات حقوق الدفاع وكذا أجل الاستدعاء.
و فضلا عن ذلك فإن الخبير لما قرر تغيير موعد وتاريخ اجراء الخبر كان ذلك بفتضي منه استدعاء العارضين و دفاعهم بكيفية قانونية.
و إن العارضين تضرروا ضررا كبيرا بعدم احترام الخبير لحق الدفاع.
و إنه يتعين التصريح باجراء خبرة مضادة لخرق قاعدة مسطرية أضرت بحقوق العارضة في الدفاع.
النقطة الثالثة: حول خرق مقتضيات المادة 7 من القانون الجديد للكراء:
أن السيد الخبير اعتمد في تحديد مبلغ التعويض على التصريحات الشفهية والكتابية التي هي من صنع المستأنف عليه.
و أنه على سبيل المثال لا الحصر اعتمد على تصريحات ضريبة من صنع المستأنف عليه يعتمد على التصريحات المقدمة إلى إدارة الضرائب.
و أن المستأنف عليه لم يدلي إلى الخبير بالتصاريح الضريبة الرسمية عن الأربع سنوات الأخيرة بل أدلى بتصاريح من صنع يده.
و غني عن البيان أن التصاريح الضريبية التي يطمئن لها القضاء هي تلك المعتمدة من طرف ادارة الضرائب.
و أن رقم المعاملات والربح السنوي الذي اعتمده الخبير في تقريره هي مجرد بيانات من صنع المستأنف عليه من أجل اتقال كاهل العارضين بتعويض خيالي.
و أن الخبير ومن خلال تقريره انساق وراء الوثائق الغير الرسمية التي هي من صنع المستأنف عليه.
أن السيد الخبير لم يكلف نفسه عنا الانتقال إلى إدارة الضرائب التي يوجد بدائرتها الترابية المحل موضوع النزاع أو مطالبة المستأنف عليه بالإدلاء بالتصريحات الضريبة الرسمية ليتأكد من صحة التصاريح الضربية المدلى بها من طرف المستأنف عليه.
و أن المشرع المغربي ومن خلال المادة 7 من القانون الجديد للكراء حاول محاربة التملص الضريبي من جهة ومن جهة أخرى التقليص من السلطة المطلقة للخبير أثناء تحديد قيمة الأصل التجاري.
الا أن الخبير أمام هذا الواقع ارتأى على أن يكون سخيا برفعه لقيمة التعويض عن الايجار الي مبلغ خيالي .
حيث أنه حدد قيمة الوجيبة الكرائية الشهرية في مبلغ 17.500,00 درهم لمدة 60 شهر أي خمس سنوات في حين أن المدة المتعارف عليها قضاء هي ثمانية عشرة شهرا (18).
أنه لم يبين من خلال تقريره الأساس الذي اعتمده في تحديد مبلغ 17.500,00 درهم.
و أنه في خطوة غير مسبوقة ارتأي احتساب مبلغ شراء الأصل التجاري في حين أن العارضين لم يسبق لمورثهم أن باع الأصل التجاري للمستأنف عليه.
و في هذا الإطار سبق للعارضين أن أدلوا للخبير بعقد كراء يؤكد على أن مورثهم أكرى المحل للسيد محمد (بع.) لمدة سنة وأن هذا الكراء كان معلقا على شرط عدم تفويت الحق في الكراء للغير.
و أن احتساب مبلغ شراء الأصل التجاري يضر بمصالح العارضين ويتنافى ومقتضيات المادة 7 من قانون الكراء الجديد.
و إن اعتماد الخبير على التصريح الضريبي المصطنع من طرف المستأنف عليه في تحديد التعويض عن الزبناء وعن السمعة التجارية لا يرتكز على أي أساس مدام أن ما بني على باطل فهو باطل.
و لتحديد التعويض عن الزبناء وعن السمعة التجارية يجب الاعتماد على تصریح ضريبي صادر عن إدارة الضرائب بكيفية رسمية.
كما أن اعتماد خمسة سنوات لتحديد قيمة التعويض تتنافى وما جرى به العمل القضائي الذي دأب على تحديد المدة في 18 شهرا.
زد على ذلك أن قيمة التحسينات ومصاريف الانتقال مبالغ في تحديدها وتفوق بكثير ما هو متعارف عليه وللاستدلال على ذلك فإن السيد الخبير حدد مصاريف البحث عن محل بديل فيما قدره 26.000,00 درهم وحدد مصاريف نقل العنوان الإداري في مبلغ 10.000,00 درهم، والحال فإن هذه المصاريف لا يمكن أن تتجاوز 3.000,00 درهم.
حيث أن السيد الخبير لم يكن موضوعيا ومجردا عند قيام بإجراء الخبير، الشيء الذي يستوجب إجراء خميرة مضادة.
النقطة الرابعة: حول خرق مقتضيات الفقرة 4 من الفصل 8 من القانون الجديد للكراء:
بالرجوع إلى مقتضيات الفقرة 4 المشار إليها أعلاه نجدها تنص على مايلي:
لا يلزم المكري بأداء أي تعويض للمكتري مقابل الإفراغ في الحالات الآتية:
إذا كان المحل آيلا للسقوط ما لم يثبت المكتري مسؤولية المكري في عدم القيام بأعمال الصيانة الملزم بها اتفاقا أو قانونا ".
و سبق للعارضين وأن أدلو برسالة مؤرخة في 21 أكتوبر 2016 صادرة عن السيد رئيس مجلس مقاطعة الفداء الذي أوصى بالهدم الكلي للبناية بعد إفراغه.
كما أن العارضين أدلوا بتقرير خبرة المختبر العلمي والذي أوصي بدوره بالهدم الكلي للبناية بعد افراغه.
كما إنه بالرجوع إلى تقرير الخبرة القضائية المنجزة من طرف الخبير (أ.) فقد أجاب على كافة الأسئلة المحددة بالحكم التمهيدي القاضي بإجراء خبرة والذي سبق للمحكمة الابتدائية أن أمرت بها .
و بالفعل فقد جاء في تقرير الخبرة وخاصة في الباب المتعلق بالجواب عن سؤال المحكمة: "ما إذا كانت آيلة للسقوط وتنعدم فيها شروط السلام والأمن، أم أنها قابلة للتجديد والتدعيم دون خطر على قاطنيها والجوار".
حيث أكد السيد الخبير (أ.) على أن هذا الطابق سقوفه آيلة للسقوط.
وتشكل خطرا على العقار ككل والعقارات المجانية إذا لم يتم الإسراع في اتخاذ التدابير اللازمة.
ثم جاء في الصفحة السابقة كذلك :
"لهذه الاعتبارات وتحسبا لكل طارئ، نرى أن العقار على مستوى طابقه الثالث بالسطح قد تجاوزا مرحلة الصيانة والترميم، وأصبح متداعيا وآیلا للسقوط وتنعدم فيه السلامة حسب المعايير المعمول بها في الميدان ويشكل خطرا على الجوار والمارة.
لذا وجب الإسراع باتخاذ التدابير الوقائية اللازمة على مستوى الطابق الثالث بالسطح بهدم ما تبقى منه وحاليا الإسراع في الدعم بركائز رافدة من الخشب أو الحديد بالطابق الثاني والأول من العقار بالاستعانة بمكتب دراسات متخصص لذلك، وما تبقى من العقار يجب تدعيمه باعتماد تصاميم معمارية وتصاميم الخرسانة المسلحة مرخص بها من طرف الجهات المختصة" .
وحيث انتهى تقرير الخبرة إلى النتيجة الحتمية وهي التالية :
"والكل لا يمكن أن يتم إلا بعد إخلاء البناية ككل ".
وحيث إن السيد الخبير أسند هذه النتيجة بالصور الفوتوغرافية التي تثبتها .
وحيث إن ما استخلصه و ما توصل إليه الخبير أحمد (أ.) هو أن العقار المستغل به المحل التجاري المكتري للمستأنف عليه فعلا آيل للسقوط، وتنعدم فيه شروط السلامة والأمن سواء على من هو متواجد به، أو على مستوى العقارات المجاورة له أو على المارة، مما يكون معه السبب المستند عليه بالإنذار موضوع المصادقة مؤسسا ويتعين الاستجابة إليه.
وحيث أن العارضين وجدوا أنفسهم ملزمين بالتقدم بدعوى الإفراغ لتفادي حدوث أضرار تصيب المارة خصوصا أن المبني فارغ برمته لكون آيل للسقوط.
وبالتالي فإن توجه المحكمة جاء متنافدا ومقتضيات الفقرة 4 المشار إليها أعلاه.
مما يتعين معه الأمر بإجراء خبرة عقارية مضادة للتأكد من الحالة التي يوجد عليها العقار.
لذلك يلتمسون أساسا التصريح بإلغاء الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء جزئيا فيما قضى به من تعويض و الحكم من جديد بتأييده في شقه المتعلق بالمصادقة على الإنذار بالإفراغ المبلغ للمدعى عليه السيد لحسن (بص.) بتاريخ 26/07/2018 والحكم بإفراغ المستأنف عليه السيد لحسن (بص.) هو ومن يقوم مقامه من المحل التجاري الكائن الكائن ب زنقة [العنوان] الدار البيضاء تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 500 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ .
- الحكم برفض طلب التعويض. - تحديد مدة الإكراه البدني في الأقصى . - تحميل المستأنف عليه الصائر . احتياطيا:-الحكم تمهيديا بإجراء خبرة حسابية مضادة مع إجراء خبرة عقارية - حفظ حق العارضين في التعقيب على ضوء نتائج تقرير الخبرة.
وأدلوا بنسخة طبق الأصل من الحكم المطعون فيه.
وبجلسة 26/11/2019 ادلى دفاع المستأنف عليه الاصلي بمذكرة جواب مع استئناف فرعي مؤدى عنه بتاريخ 25/11/2019 جاء فيها أن المستأنفين لا يتوفرون على الصفة القانونية في الادعاء حيث أنهم لا يملكون العقار موضوع النزاع حيث سبق للعارض أن أدلي بشهادة الملكية، مؤرخة في 23/01/2018 تثبت أن العقار موضوع النزاع تعود ملكيته للسيد عبد الغني (مك.) الذي لا علاقة له بالعارض.
حيث سبق أن أدلى المستأنفين أصليا في المرحلة الابتدائية رفقة مقالهم الافتتاحي للدعوى بعقد بيع يدعون من خلاله أنه يثبت صفتهم في الادعاء.
و ان هذا العقد تضمن رسم عقاري عدد 15308/C الذي هو ملك مشاع و هو عبارة عن تجزئة ولا يتضمن أي جزء مفرز باسم المستأنفين أصليا ، كما أن الرسم العقاري عدد 42171/C فانه يتضمن مساحة تقدر ب 2 آر و35 سنتيار هي في اسم عبد الغني (مك.).
و إنه تبعا لذلك، فإن المستأنفين لا يتوفرون على الصفة القانونية في الادعاء لذلك يتعين التصريح بعدم قبول استئنافهم الأصلي شكلا.
من حيث الموضوع :
حيث ان المستأنفين ينازعون في الخبرة المنجزة استئنافيا ويطالبون بإجراء خبرة مضادة.
و أثاروا بان العارض لم يتقدم بالتصاريح الضريبية للسيد الخبير، ولا زالوا يدعون أن العقار موضوع النزاع آيل للسقوط معتمدين على تقرير الخبرة المنجز من طرف الخبير (أ.) وكذلك على الرسالة المؤرخة في 21/10/2016 الصادرة عن رئيس مجلس مقاطعة الفداء.
حيث إن العارض يتولى الرد على ذلك فيما يلي :
حيث إنه أولا يجب التذكير على أن المستأنفين يدعون بكون المحل آيل للسقوط وتقدموا بدعواهم في إطار مسطرة استعجالية خلال سنة 2018 من أجل إفراغ العارض من المحل التجاري موضوع النزاع، والحال أن العقار لا زال على حالته إلى غاية يومه ولم يتعرض لأي تشقق أو انهيار لكونه غير آيل للسقوط، وأن المستأنفين يريدون فقط إفراغه من المحل التجاري من أجل المضاربة العقارية لا غير.
و إن المحل موضوع النزاع غير آيل للسقوط وأن الخبرة المعتمدة من طرف المستأنفين أصليا المنجزة من طرف الخبير (أ.) فإن هذه الخبرة لم تشر إلى أن العقار آيل للسقوط، بل أشارت فقط إلى هدم ما تبقى من البناء المتواجد بالطابق الثالث فقط، وتدعيم الطابقين الأول والثاني بركائز راقدة من الخشب أو الحديد، مع الاستعانة بمكتب دراسات متخصص.
و ان المستأنفين قاموا بإنجاز بناء عشوائي بالطابق الثالث من العقار، وهذا البناء تآكل بفعل عوامل التعرية لعدم خضوعه لمعايير البناء، ولكون المستأنف عليهم قاموا بإنجازه بدون رخصة ويكون تصميم دون إجراء الإصلاحات الضرورية، وتركوا هذا البناء في حالة مزرية بسوء نية منهم لكي يظهر العقار في حالة مزرية.
و إنه بالرجوع إلى ملف النازلة فإنه لا يوجد ما يثبت أن العقار فعلا آيل للسقوط ، كما أن المستأنفين لم يدلوا برخصة الهدم أو الإصلاح النهائية الصادرة عن الجهة المختصة، وكذلك لم يدلوا بتصميم البناء مرخص به من طرف السلطات المعنية، الشيء الذي يؤكد عدم جدية طلبهم.
أما بالنسبة للقرار الجماعي المؤقت عدد 2354 الصادر بتاريخ 19/10/2016 عن السيد رئيس مجلس مقاطعة الغداء، فقد أدلى العارض خلال المرحلة الابتدائية بقرار صادر عن نفس السلطة لاحق عن القرار المذكور المؤرخ في 30/11/2016 قرار عدد 2710 الذي جاء فيه أنه يجب تحبين الخبرة المنجزة من طرف المختبر العمومي للدراسات والتجارب LPEE ولم يشر إلى الهدم الكلي للبناية .
و إن القرار الجماعي المؤرخ في 19/10/2016 ليس نهائيا، بل أدلى العارض بالقرار المذكور أعلاه في المرحلة الابتدائية بثبت أن العقار موضوع النزاع غير آيل للسقوط، وأن هذا القرار مؤرخ في 30/11/2016.
و إن المحكمة الابتدائية لم تطلع جيدا على الوثائق المدلى بها من طرفه ، الشيء الذي يشكل إجحافا في حقه، سيما وأنه لا يوجد ما يثبت أن المحل آيل للسقوط.
وأنه يملك الأصل التجاري منذ سنة 1986 كما هو ثابت من خلال السجل التجاري المدلى به ابتدائيا، ويؤدي الضرائب المترتبة عن المحل بصفة قانونية وبانتظام، كما يؤدي واجيات الكراء كذلك بصفة منتظمة، وقد أدلى بجميع الوثائق التي تثبت ذلك للسيد الخبير، وأن هذه الوثائق توجد بملف النازلة.
لذلك يتعين استبعاد ما جاء في المقال الاستئنافي لعدم جديته والحكم بالغاء الأمر الاستعجالي والابتدائي فيما قضى به، والحكم من جديد برفض الطلب.
من حيث الاستئناف الفرعي :
حيث إن العارض يستأنف الأمر الاستعجالي والابتدائي موضوع الاستئناف الأصلي فرعيا لكونه جاء مجحفا في حقه فيما قضی به من حيث الإفراغ وكذلك من حيث التعويض.
موجبات الاستئناف الفرعي :
سبق للعارض أن تقدم في المرحلة الابتدائية بدفوعات شكلية جدية تثبيت وتؤكد على أن المستأنفين أصليا لا يتوفرون على صفتهم في الادعاء، ذلك أنهم لا يملكون العقار موضوع النزاع وبرجوع المحكمة لشهادة الملكية المؤرخة في 23/01/2018 المدلى بها من طرفه ، فإنها تثبت أن العقار تعود ملكيته للسيد عبد الغني (مك.) وليس المستأنفين أصليا.
و إن المستأنفين أصليا يدعون أن المحل موضوع النزاع آيل للسقوط، في حين أنه لا يمكن القيام بالإجراءات القانونية المتعلقة بذلك، إلا بعد إثباتهم لتملكهم للعقار، والحال أن ملف النازلة خال مما يثبت ذلك.
و إنه فضلا على ذلك فإنه سبق للعارض أن أدلى رفقة مذكرته بعد الخبرة بأصل تصميم صادر عن مهندس طبوغرافي علي (ع.) والذي يثبت أن العقار المتواجد به المحل موضوع النزاع يوجد بملك مشاع وغير مفرز باسم المستأنف عليهم مؤرخ في دجنبر 2018.
و إن المستأنفين أصليا يريدون إفراغ عقار لا يملكونه بصفة قانونية ولا يوجد بملف النازلة ما يثبت ملكيته له.
و إنه إضافة إلى ذلك فإن هناك خلل شكلي في المسطرة تمثل في كون المحكمة الابتدائية أمرت تمهيديا بتاريخ 31/10/2018 بإجراء خبرة تقويمية أسندت للخبير موسى (ج.) قصد تحديد التعويض المستحق للعارض رغم أن المستأنفين أصليا لم يدلوا بما يثبت صفتهم في الادعاء وأن أحد الورثة هو المسمى قاسم (خ.) متوفي وقدمت الدعوى باسمه، وبعد إنجاز الخبرة والتعقيب عليها حجز الملف للتأمل للنطق به بجلسة 2703/2019 وبهذه الجلسة قررت المحكمة الابتدائية اخراج الملف من التأمل قصد إنذار الطرف المدعي لإصلاح المسطرة، حيث أدرج الملف بجلسة 03/04/2019 وبجلسة 10/04/2019 أدلى الطرف المستأنف عليهم بمقال إصلاحي، وبعدها حجز الملف مرة أخرى للتأمل للنطق به بجلسة 17/04/2019.
حيث إن القرار التمهيدي القاضي بإجراء خبرة تقويمية صدر دون أن يدلي المستأنفين أصليا بما يثبت صفتهم في الادعاء.
حيث إنه تبعا لذلك، فإن صفة المستأنف عليهم فرعيا في الدعوى منعدمة وأن الأمر الاستعجالي التمهيدي والقطعي جانبا الصواب فيما قضيا به من اعتبار صفة المستأنفين أصليا قائمة في النازلة. لذلك يتعين التصريح بإلغاء الأمر الاستعجالي الفاصل في الموضوع الصادر بتاريخ 17/04/2019 والحكم من جديد بعدم قبول الدعوى شکلا.
في الموضوع :
إن المحكمة الابتدائية قضت باعتبار المحل موضوع النزاع آيل للسقوط بناء على الوثائق المدلى بها من طرف المستأنفين أصليا بما فيها خبرة الخبير (أ.) وقرار عدد 2354 الصادر بتاريخ 19/10/2016 دون تفحص الوثائق المدلى بها من طرف العارض ودون أن تأمر المحكمة الابتدائية بإجراء خبرة قضائية في الملف الحالي تثبت وتؤكد أن المحل فعلا آيل للسقوط، فقد اعتمدت المحكمة الابتدائية على خبرة صدرت في ملف آخر ولا تثبت أن المحل آيل للسقوط.
فيما يخص خبرة الخبير محمد (أ.) المعين في نزاع سابق بين العارض والمستأنفين أصليا
حيث إن العارض يستغرب كيف اعتمدت المحكمة الابتدائية على خبرة لم تأمر بها ولم تتأكد من كون المحل آيل للسقوط أم لا.
فالبرجوع للمحكمة لملف النازلة فإن المحكمة الابتدائية لما قضت بالأمر التمهيدي لم تأمر بإجراء خبرة قصد التأكد من كون العقار موضوع النزاع آيل للسقوط، بل أمرت بإجراء خبرة تقويمية في الطلب المضاد وقررت إرجاء البث في الطلب الأصلي إلى ما بعد إنجاز الخبرة، وبعد صدور القرار الفاصل في الموضوع تبين أن المحكمة الابتدائية اعتمدت على الخبرة المنجزة من طرف الخبير (أ.) الغير المعين في ملف النازلة.
و إنه بالرجوع إلى تقرير خبرة السيد (أ.) فإنه أشار فيها فقط الى هدم ما تبقى من البناء المتواجد بالطابق الثالث فقط، وتد. علم الطابقين الأول والثاني من العقار بركائز رافد من الخشب أو الحديد بالاستعانة بمكتب دراسات متخصص في ذلك.
و ان السيد الخبير أشار في الصفحة الأخيرة من تقريره على أن البناية المتواجدة بالسطح أو بالطابق الثالث هو ما يشكل الخطر على الجوار، وبالتالي لا علاقة له بالطابق الأرضي.
و إنه يمكن هدم ما تبقى بالطابق الثالث دون خطورة على العقار.
و إن الطابق الثالث من العقار يوجد به بناء عشوائي تم إنجازه من طرف المستأنفين أصليا تأكل بفعل عوامل التعرية لعدم خضوعه لمعايير البناء ولكون المستأنفين أصليا قاموا بإنجازه بدون رخصة وبدون تصميم، فالمستأنفين أصليا تركوا البناية عرضة للعوامل الطبيعية بدون إجراء الإصلاحات الضرورية التي تصون العقار حتى يظهر في حالة مزرية.
و إنه أمام عدم جدية طلب المدعين وعدم إثبات حسن نيتهم في الحصول على رخصة الهدم أو الإصلاحات النهائية الصادرة عن جهة مختصة وعدم إدلائهم بتصميم البناء مرخص به ومصادق عليه يكون طلبهم في غير محله ويتعين رفضه.
من حيث القرار الجماعي المؤقت عدد 2354 الصادر عن السيد رئيس مجلس مقاطعة الفداء بتاريخ 19/10/2016 الذي اعتمد عليه الأمر الاستعجالي بصفة أساسية.
و قضت المحكمة الابتدائية باعتبار هذا القرار الجماعي الصادر عن رئيس مجلس المقاطعة عند 2354 وسيلة مقبولة قانونا لإثبات کونه آيل للسقوط طالما أن الملف يخلو مما يفيد زوال مفعوله القانوني من الجهات المختصة.
حيث إن المحكمة الابتدائية لم تطلع على الوثائق المدلى بها من طرفه ، فقد أدلى العارض في المرحلة الابتدائية بقرار صادر عن السلطة بتاريخ 30 نونبر 2016 قرار عدد 2710 موجه الى المستأنف عليهم، وأن هذا القرار جاء لاحق عن القرار المعتمد في الحكم الابتدائي.
و إن هذا القرار موقع عليه بتاريخ 29/11/2016 ومؤرخ في 30/11/2016 جاء فيه :
" تبعا للخبرة التي أدليتم بها من طرف مختبر (ل. م. ج. س.) بتاريخ 13/6/2016 والذي أوصى بالهدم الكلي للبناية الكائنة بالعنوان أعلاه.
تبعا للخبرة التي أدلى بها المكتري للمحل التجاري بالطابق السفلي والمنجزة من طرف مكتب (ب. ا. ص.) بتاريخ 10/09/2016 والذي أوصى بهدم أسقف الطابق الأول، الثاني والثالث وتدعيم الطابق السفلي.
تبعا لإرسالية السيد رئيس جماعة الدار البيضاء تحت عدد 9936 بتاريخ 21/11/2016 مفادها الإدلاء بخبرة مدققة منجزة من طرف مختبر مختص في الدراسات التقنية.
وبما أن البناية قد تمت معاينتها من طرف المختبر العمومي للدراسات والتجارب LPEE بتاريخ 27/08/2012 والذي أوصى بتدعيم البناية وإصلاحها.
"يشرفني أن أخبركم أنه يجب عليكم تحيين الخبرة المنجزة من طرف المختبر العمومي للدراسات والتجارب LPEE عاجلا تفاديا لما قد ينجم من عواقب وخيمة تتحملون فيها كامل المسؤولية".
و إن هذا القرار جاء لاحقا عن القرار المعتمد في الأمر الاستعجالي المستأنف
و إنه بالرجوع إلى حيثيات الأمر الاستعجالي المستأنف فإنه اعتمد على القرار الجماعي المؤرخ في 19/10/2016 لإثبات كون المحل آيل للسقوط طالما أن الملف يخلو مما يفيد زوال مفعوله القانوني من الجهات المختصة، الشيء الذي يبقى معه ما تمسك به المدعى عليه بخصوص حجية القرار الجماعي غير المؤسس ويتعين رده.
و إن تعليل الأمر الاستعجالي المستانف فرعيا من طرف العارض بالحيثية المذكورة أعلاه هو تعليل ناقص، فقد صدر قرار جماعي لاحق عن القرار المعتمد في الأمر المستأنف وهو القرار عدد 2710 بتاريخ 30/11/2016 يؤكد على أنه يجب تحبين الخبرة المنجزة من طرف المختبر العمومي للدراسات والتجارب LPET.
و إن المختبر العمومي للدراسات والتجارب LPEE قد أوصى بتدعيم البناية واصلاحها وليس الهدم كما يدعي المستأنفين أصليا.
و إن المحكمة الابتدائية لم تطلع على هاته الوثيقة الحاسمة في الملف والتي تفند ادعاءات المستأنفين أصليا. فالعقار موضوع النزاع غير آيل للسقوط.
و إن الأمر الاستعجالي المستأنف جاء مجحفا في حق العارض واعتمد على دفوعات المستأنفين أصليا المخالفة تماما لوقائع النازلة.
و إن السلطة المختصة وهي مجلس مقاطعة الفداء لا زالت لحد الآن تدعو فقط إلى إصلاح البناية وتدعيمها ولم تقرر هدم العقار لوجود مخاطر على المارة وعلى العمارات المجاورة لها.
و ان هدف العارضين هو إفراغ العارض من أجل المضاربة العقارية فقط، فضلا عن ذلك فإن العقار موضوع النزاع بوجد متصلا بعمارات أخرى وفي نفس الوضعية ومتصلا كذالك بمحلات تجارية أخرى ولا توجد بهذه المحلات والعمارات أية أضرار.
و إن العارض أنجز خبرة على المحل أنجزت من طرف مختبر (ل. ك.) أثبتت بأن خرسانة المحل سليمة سبق الإدلاء بتقرير الخبرة ابتدائيا.
لذلك يتعين إلغاء الأمر الاستعجالي الابتدائي فيما قضى به من اعتبار المحل آيل للسقوط، والحكم من جديد برفض الطلب.
من حيث الخبرة المنجزة ابتدائيا :
حيث إن الخبرة المنجزة ابتدائيا أتت بدورها مجحفة في حقه ، فقد سبق له أن أثار مجموعة من الدفوعات الجدية بشأنها، إلا أن المحكمة الابتدائية لم تستجب لها دون تعليل.
و إن الخبرة المنجزة ابتدائيا تضمنت مجموعة من الإخلالات أشار إليها العارض في المرحلة الابتدائية ولم تشر إليها المحكمة الابتدائية دون تعليل قانوني.
وتتجلى هذه الإخلالات فيما يلي :
- أن السيد الخبير لم يحدد مساحة المحل التجاري موضوع النزاع رغم أن الخبرة أنجزت بحضور العارض ودفاعه والسيد عبد الله (خ.) والسيدة شيماء (ص.) فقد عاين الجميع السيد الخبير يقوم بقياس مساحة المحل التجاري ولم يشر إلى مساحته في تقريره، الشيء الذي يشكل إجحافا واضرارا في حق العارض، فيجب على السيد الخبير تضمين تقريره مساحة المحل التجاري المستغل من طرف العارض
- أدلى العارض للسيد الخبير بعقد وعد بالبيع للحق تجاري للمحل موضوع النزاع مؤرخ في 29/12/1987 يشهد فيه البائع السيد نسيم (مح.) بأنه تسلم وتحوز من العارض مبلغ 240.000,00 درهم، والباقي هو 140.000,00 ستؤدى آخر مارس 1988.
كما أدلى العارض للسيد الخبير كذلك بعقد بيع حق تجاري للمحل موضوع النزاع مؤرخ في 26 أبريل 1988 يشهد فيه البائع السيد نسيم (مح.) أنه تسلم وتحوز من العارض مبلغ 100.000,00 درهم في النهاية وأبرأ ذمة العارض منها.
و إنه بعملية حسابية بسيطة فإن البائع تسلم من العارض 100.000,00درهم + 240.000,00 درهم ليصبح المجموع 340.000,00 درهم.
وبالرجوع إلى تقرير الخبرة الابتدائية فانه اعتمد في احتساب التعويض عن استرجاع مبلغ شراء الأصل التجاري على مبلغ 100.000,00 درهم واستبعد ما هو مضمن بعقد الوعد بالبيع دون مبرر قانوني، وهذا فيه إجحاف كبير في حق العارض
و إن التعويض المحدد من طرف الخبير فيه إجحاف كبير في حق العارض بحيث أن قيمة التعويض المحددة من طرفه لا تتناسب وقيمة الأصل التجاري والرواج التجاري الذي يعرف من في المحل التجاري موضوع النزاع.
فالعارض يكتري المحل موضوع النزاع بعقدة غير محددة المدة وأدلى العارض للسيد الخير بعقد كراء مؤرخ في 04/10/1988 وأن الحق التجاري منشأ منذ سنة 1952.
كما أن السيد الخبير حدد السومة الكرائية الشهرية الحالية في مبلغ 17.500,00 درهم وبالتالي فإنه يصعب على العارض بل يستحيل عليه كراء محل تجاري مماثل لمحله وفي نفس الموقع في حالة إفراغه من المحل الذي كان يستغله.
و إن العارض طعن في الخبرة المنجزة ابتدائيا وأثار أوجه طعنه والتمس الأمر بإجراء خيرة مضادة في مذكرته المنجزة بعد الخبرة المدلى بها ابتدائيا بجلسة 20/03/2019 ، ولم تأخذ بها المحكمة الموقرة، بل الأكثر من ذلك فالمحكمة الابتدائية قضت بتعويض لفائدة العارض قدره 1.500.000,00 درهم أقل من التعويض المحدد من طرف السيد الخبير المحدد في 1.545.000,00 درهم دون تبرير ذلك، فمحل العارض يوجد بسوق تجاري يوجد به رواج تجاري كبير ومعروف على الصعيد الوطني والعارض له سمعة تجارية خاصة ويعتبر من قدماء التجار بسوق القريعة، ولديه امتیازات خاصة و زبناء من شتى أنحاء المغرب، وأن إفراغه من المحل سيفقده كل هذه الامتيازات وسيتسبب له في ضرر كبير.
و إنه بالرجوع إلى الأمر الاستعجالي المستأنف فإنه قضى بتحديد التعويض الاحتياطي المكتري في حالة حرمانه من حق الرجوع في مبلغ 1.500.000,00 درهم دون توضيح هل الحكم على المستأنف أصليا بالأداء لفائدة العارض.
و ان الطرف المستأنف أصليا لم يدل بأية وثيقة تثبت نيتهم في إعادة بناء العقار أو أي رخصة صادرة عن السلطة المحلية ولا تصميم كذلك يثبت نيتهم في إعادة بناء العقار واصلاحه، وكذلك المدة التي تستغرفها الأشغال.
و إن المستأنفين أصليا يريدون إفرغ المحل التجاري دن مبرر قانوني.
لذلك يلتمس : من حيث الاستئناف الاصلي: من حيث الشكل:
التصريح بعدم قبول الاستئناف الاصلي لعدم توفر المستأنفين اصليا على صفتهم في الادعاء.
من حيث الموضوع : استبعاد ما ورد بالمقال لعدم جديته، وبعد التصدي الحكم بإلغاء الأمر الاستعجالي المستانف والحكم من جديد برفض الطلب.
من حيث الاستئناف الفرعي : من حيث الشكل : قبول استئناف العارض الفرعي لتوفره على شروطه الشكلية المتطلبة قانونا.
من حيث الموضوع :
أساسيا : التصريح بالغاء الأمر الاستعجالي فيما قضى به من قبول الدعوى شكلا، وبعد التصدي الحكم
من جديد بعدم قبول المقال الافتتاحي للدعوى شكلا.
احتياطيا: الغاء الأمر الاستعجالي الابتدائي المستأنف فيما قضى به والحكم من جديد برفض الطلب لعدم وجود ما يبرره.
احتياطيا جدا : الأمر باجراء خبرة حسابية مضادة تكون حضورية بالنسبة لجميع الأطراف مع حفظ حق
العارض في التقدم بمطالبه النهائية على ضوئها .
تحميل المستأنفين أصليا الصائر.
وبجلسة 10/12/2019 ادلى دفاعه برسالة مرفقة بوثائق صورة لشهادة الملكية و اصل تقرير خبرة .
وبناء على باقي المذكرات.
وحيث عند ادراج القضية بجلسة 14/01/2020 حضرتها الاستاذة (صا.) عن المستأنف عليه الاصلي و ادلت بمذكرة تعقيبية حاز الاستاذ (خي.) عن الاستاذ (ا.) عن المستأنف الاصلي نسخة منها فتقرر حجز القضية للمداولة و النطق بالقرار لجلسة 28/01/2020.
محكمة الاستئناف
حيث بخصوص ما يدفع به المستأنفون الاصليون من خرق الخبير المعين خلال المرحلة الاولى لمقتضيات الفصل 63 من ق م م اذ اكتفى باستدعاء السيد عبد الله (خ.) و السيدة مينة (خ.) ولم يقم باستدعاء بقية المالكين الذين عددهم 10 اشخاص كما انه غير تاريخ اجراء الخبرة من يوم 19/02/19 ليوم 13/2/19 و تم استدعاء دفاعهم بتاريخ 10/2/2019 دون احترام اجل الاستدعاء فانه بالاطلاع على التقرير المنجز من قبل الخبير السيد موسى (ج.) تبين انه قام باستدعاء اطراف النزاع و نوابهم من اجل حضور جلسة الخبرة المحدد لها يوم 13/2/19 بمكتبه اذ توصلت السيدة شيماء (ص.) نيابة عن السيدة مينة (خ.) بمقتضى وكالة عرفية بتاريخ 8/2/19 وتوصل السيد عبد الله (خ.) الذي توصل عن باقي ورثة الهالك الحاج بوشعيب (ب.) بتاريخ 8/2/19 وعن طريق السيد اناس (من.) كاتب المفوض القضائي السيد عبد العزيز (مب.) الى السيد لحسن (بص.) ) المستأنف عليه الاصلي( حيث رجع الاستدعاء بملاحظة ان المحل مغلق و الاستاذة خديجة (صا.) توصلت بتاريخ 8/1/19 و الاستاذ بوشعيب (ا.) توصل بتاريخ 7/2/19 و اضاف الخبير انه تسرب خطأ بالاستدعاء بخصوص تاريخ الجلسة الذي وجه الى هذا الاخير رسالة استدراكية بخبرة من خلالها اعتبار التاريخ الصحيح لجلسة الخبرة هو 13/2/19 على الساعة 3 بعد الزوال بدلا من 19/2/19 توصل بها يوم 8/2/19 وللتأكد من توصل السيد لحسن (بص.) بالاستدعاء بلغه الخبير عن طريق رسالة مباشرة تسلمها شخصيا بتاريخ 11/2/2019 ووقع على نظير من الاستدعاء وفي اليوم المحدد لاجراء الخبرة حضر الى مكتب الخبير كل من السيد عبد الله (خ.) – شيماء (ص.) نيابة عن السيدة مينة (خ.) و الاستاذ (ا.) دفاع المستأنفين اصليا و تخلف المستأنف عليه لحسن (بص.) رغم التوصل و حضر عنه ابنه صالح (بي.) بدون وكالة و تخلف دفاعه عن الحضور و باقي المستأنفين اصليا رغم التوصل وقع الحاضرون على ورقة الحضور (انظر مرفقات التقرير) وبذلك فالخبير قد استنفذ كافة الوسائل لحضور المستأنفين اصليا و محاميهم لجلسة الخبرة مما يجعل الدفع بخرق الفصل 63 من ق م م غير مرتكز على اساس صحيح و يتعين رده.
وحيث بخصوص باقي الدفوع فانه بالرجوع الى التقرير المنجز تبين ان الخبير و لتحديد التعويض الاحتياطي الكامل المستحق للمكتري وفقا للعناصر المحددة في المادة 7 من القانون رقم 49.16 ان المكتري ادلى له اثناء وبعد انتقاله للمحل التجاري بالتصاريح الضريبية عن الدخل المهني لاربع سنوات تهم السنوات من 2014 الى 2017 كما ادلى له بصورة شمسية من الاعلام بالضريبة يستفاذ منه ان تعريفه الضريبي هو [المرجع الإداري] و مقيد بالجدول عدد [المرجع الإداري] وهي الوثائق التي تم اعتمادها لاحتساب التعويض عن فقدان العناصر المعنوية الزبناء و السمعة التجارية (انظر الجدول رقم 1 الوارد بالصفحة 6 من التقرير) والذي على اساسه تم تحديد التعويض عن العناصر المعنوية بما فيها حق الايجار و عن ما انفقه المكتري من تحسينات و اصلاحات ومصاريف الانتقال الى محل آخر (الجدول التلخيصي الوارد بالصفحتين 9 و 10 من التقرير و بذلك فالتقرير جاء منسجما مع مقتضيات المادة 7 المحتج بها ولم يخرق اي مقتضى بل جاء معللا من الناحية التقنية و الموضوعية مما يبقى معه الدفع على غير اساس.
وحيث بخصوص الدفع بخرق مقتضيات الفقرة 4 من المادة 8 من القانون رقم 49.16 فان الاطار القانوني للدعوى هو المادة 13 من نفس القانون و التي تعطي الاختصاص لرئيس المحكمة بصفته قاضيا للأمور المستعجلة بصرف النظر عن المقتضيات المخالفة للبت في دعوى الافراغ عندما يكون مؤسسا على كون المحل آيلا للسقوط وهو الثابت في نازلة الحال بالقرار الجماعي المؤقت عدد 2354 الصادر عن رئيس مجلس مقاطعة الفداء بتاريخ 19/10/16 كونه وبعد انجاز خبرة وبناء على محضر اجتماع اللجنة التقنية المنعقدة بتاريخ 10/1016 تقرر الهدم الكلي للبناية المتواجد بها المحل موضوع النزاع وهو القرار الذي يظل مفعوله قائما طبقا للمادتين 4 و 6 من القانون رقم 49.12 طالما لا يوجد بالملف ما يفيد الغاؤه وزوال مفعوله من الجهات المختصة قانونا لذلك . وأنه وفي اطار المادة 13 أعلاه فان المكتري يحدد بناء على طلبه تعويضا احتياطيا يستحقه في حالة حرمانه من حق الرجوع و ان المحكمة سبق لها ان امرت تمهيديا باجراء خبرة لتحديد التعويض الاحتياطي بواسطة الخبير السيد موسى (ج.) و بذلك فالمحكمة مصدرة الأمر المطعون فيه لم تخرق اي مقتضى بل جاء معللا تعليلا سليما و قانونيا ولا مبرر لاجراء خبرة عقارية مضادة للتأكد من صحة الحالة التي يوجد عليها العقار مما يستوجب رد الدفع.
وحيث ان باقي الدفوع لا تأثير لها على النزاع ما دام ان الأمر يتعلق بتعويض احتياطي يؤدي في حالة الحرمان من حق الرجوع الى المحل كما ان المحكمة غير ملزمة بتتبع الخصوم في جميع مناحي اقوالهم و دفوعهم التي لا تأثير لها على اتجاهها الأمر الذي يستوجب رد الاستئناف الاصلي و تأييد الأمر المستأنف فيما قضى به.
وحيث بخصوص ما اثاره المستأنف الفرعي بانعدام صفة المستأنف عليهم فرعيا في الادعاء و انهم لا يملكون العقار موضوع النزاع فانه بالاطلاع على وثائق الملف الابتدائي تبين ان المستأنف الفرعي ادلى بعقد كراء العقار موضوع النزاع من قبل مورتهم بتاريخ 3/9/1951 كما سبق ان ادلى المستأنفون اصليا بقرار استئنافي عدد 5225 الصادر بتاريخ 23/10/17 بينهم و بين المستأنف الفرعي تثبت صفتهم في الادعاء وبالتالي شهادة الملكية المدلى بها من قبل المستأنف الفرعي لا تنطبق على العقار مما يبقى معه الدفع على غير اساس.
وحيث بخصوص ما تمسك به المستأنف الفرعي من كون المحكمة الابتدائية قضت باعتبار المحل موضوع النزاع ايلا للسقوط بناء على الوثائق المدلى بها من طرف المستأنف عليهم فرعيا دون تفحص الوثائق المدلى بها من طرفه ودون ان تأمر باجراء خبرة قضائية تثبت و تؤكد ان المحل فعلا آيلا للسقوط فانه و كما سبق ذكره في الحيثيات اعلاه ان المحكمة اعتمدت على القرار الجماعي عدد 2345 الذي لم يثبت الغاؤه من طرف الجهات المختصة قانونا لذلك يبقى ما يتمسك به المستأنف الفرعي على غير اساس و يتعين رده.
لهذه الأسباب
إن وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا:
في الشكل:
في الجوهر: بردهما و تاييد الحكم المستانف مع ابقاء صائر كل استئناف على رافعه.
66251
Validité de la sommation de payer : la notification effectuée personnellement par l’huissier de justice est régulière et justifie la résiliation du bail commercial pour défaut de paiement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
17/11/2025
66203
Le droit d’entrée versé par le preneur constitue une composante de l’indemnité d’éviction et ne peut être réclamé séparément en cas de congé pour usage personnel (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
66197
Indemnité d’éviction : la cour d’appel n’est pas liée par les conclusions du rapport d’expertise et dispose d’un pouvoir souverain pour évaluer les composantes du fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
66191
Le preneur ayant notifié la résiliation du bail reste redevable des loyers tant qu’il n’a pas prouvé avoir effectivement libéré les lieux et restitué les clés (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
66185
Bail commercial – Application de la loi n° 49-16 – La condition d’une exploitation effective de deux ans s’apprécie à la date de la notification du congé (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
66181
Bail commercial : À défaut d’une exploitation effective des lieux pendant deux ans, le locataire ne bénéficie pas de la protection de la loi n° 49-16 et la résiliation du bail est soumise au droit commun (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/12/2025
66179
Bail commercial : le congé notifié au preneur avant l’expiration du délai de deux ans d’exploitation fait obstacle à l’acquisition du droit à l’indemnité d’éviction (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
Réformation partielle du jugement, Propriété commerciale, Preuve des travaux, Non-renouvellement du bail, Loi n° 49-16, Indemnité d'éviction, Force obligatoire du contrat, Congé avant l'expiration du délai, Condition d'exploitation de deux ans, Clause d'indemnisation pour travaux, Bail commercial
66172
Action en expulsion pour occupation sans titre : La présence d’occupants est justifiée par l’existence d’un bail commercial non résilié liant le bailleur au preneur absent (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/10/2025
66166
Bail commercial : Le procès-verbal de non-conciliation constatant la production d’une lettre de remise des clés fait foi de la restitution du local et de l’extinction du contrat (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025