Réf
70352
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
485
Date de décision
05/02/2020
N° de dossier
2020/8206/246
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Révision du loyer, Rejet de la demande, Loi n° 49-16, Loi n° 07-03, Fixation d'un nouveau loyer, Destination des lieux, Confirmation du jugement, Changement d'activité, Bail commercial, Augmentation conventionnelle
Source
Non publiée
En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de fixation d'un nouveau loyer consécutivement à un changement d'activité par le preneur. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande du bailleur irrecevable, la requalifiant en simple demande de révision soumise au droit commun.
L'appelant soutenait que le changement d'activité, non contesté, ouvrait droit à la fixation d'un nouveau loyer en application des articles 22 et 23 de la loi 49-16, distincte de la révision triennale. La cour écarte cependant ce moyen et retient que le droit pour le bailleur de solliciter la fixation d'un nouveau loyer au titre de ces dispositions est subordonné à l'absence d'augmentations préalables.
Ayant constaté que la somme locative avait déjà fait l'objet de plusieurs majorations conventionnelles successives, la cour considère que la demande du bailleur ne peut s'analyser qu'en une simple demande de révision relevant du cadre légal de la loi 07-03. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت السيدة فاطمة (ع.) بواسطة دفاعها بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 25/12/2019 تستأنف بمقتضاه الحكم عدد 8677 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 08/10/2019 في الملف عدد 6398/8219/2019 والذي قضى بعدم قبول الطلب وتحميل رافعه الصائر.
في الشكل :
حيث قدم الاستئناف مستوفيا للشروط الشكلية المتطلبة قانونا أجلا وأداء وصفة فهو مقبول شكلا.
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المطعون فيه أن المستأنفة تقدمت بواسطة دفاعها بمقال افتتاحي لدى كتابة ضبط المحكمة التجارية بالدار البيضاء تعرض فيه تكتري المحل التجاري الكائن بشارع [العنوان] الدار البيضاء بمشاهرة قدرها 600 درهم للسيد عز الدين (ص.) والذي قام بتفويته للمدعى عليهما يمارس به نشاط تجاري بيع التوابل معشبة وان المدعى عليهم عمدوا إلى إدخال إصلاحات جوهرية على المحل ابتداء من مارس 2018 وتغيير النشاط التجاري إلى سناك لطهي الوجبات الخفيفة واللحوم والدواجن حسب الثابت من محضر المعاينة، وان سومة المحل لم تكن أصلا مناسبة لقيمة المحل الحقيقية والكرائية ولم تعد متناسبة مع النشاط الجديد الممارس وهو نشاط ليس مكملا ولا مرتبطا بالنشاط الأصلي، لذا لتمست أساسا الحكم بمراجعة السومة الكرائية وتحديدها في مبلغ 2500,00 درهم بدل السومة الحالية و قدرها 600 درهم مع النفاذ المعجل وبتحميل المدعى عليهما الصائر، واحتياطيا بإجراء خبرة لتحديد القيمة الحقيقية لمحل في سوق الكراء التجاري.
وأدلى بجلسة 11/06/2019 بصور عقد بيع و كراء و شهادة ملكية و شهادة ضريبية وشهادة السجل التجاري وصور إشهادات.
وبناء على إدلاء نائب المدعى عليها بمذكرة جوابية لجلسة 17/09/2019 جاء فيها أن السومة الكرائية هي 350 درهم وانهما في إطار حسن الجوار قاما برفع السومة إلى مبلغ 600 درهم دفعة واحدة رغم انهما غير ملزمان قانونا إلا بزيادة 10 % إلا ان المدعية تنكرت لذلك واستمرت في إزعاج العارضين وتريد الدخول في صراعات واستصدار أحكام ضد العارضين، وأنهما اشتريا الأصل التجاري بمبلغ مهم حسب الثابت من الوثائق المدلى بها وأكدا على ضرورة تطبيق القانون والحكم بزيادة لا تتعدى من10 % قيمة السومة الكرائية. وادليا بصورة عقد بيع.
وبناء على إدلاء نائب المدعية بمذكرة تعقيب بجلسة 01/10/2019 جاء فيها ان السومة الكرائية لم تخضع لأية زيادة لمدة فاقت 30 سنة وان الزيادة الأخيرة تمت باتفاق الطرفين لمدة فاقت ست سنوات وفي إطار نشاط المحل القديم الذي كان يشتغل كمعشبة، وان الطلب الحالي ليس هو زيادة السومة الكرائية وفق المادة 4 من القانون 03-04 وأنها هو تحديد الوجيبة الكرائية الجديدة وفق المادتين 22 و 23 من القانون 16-49 بسبب قيام المكتري بممارسة نشاط جديد مختلف يتمثل في سناك به مشواة لبيع الوجبات الخفيفة واللحوم البيضاء، وان المكتري لا ينكر ممارسة نشاط مختلف حسب الثابت من محضر المعاينة المدلى به والاشهادات الكتابية لذا فالعارضة محقة في طلبها بتحديد السومة الجديدة المناسبة للنشاط الجديد الذي تخوله لها المادتين أعلاه دون التقيد بالزيادة المنصوص عليها بالقانون 03-07، والتمس رد الدفوع والحكم وفق المقال الافتتاحي.
وبعد استيفاء كافة الإجراءات المسطرية صدر الحكم المطعون فيه استأنفته الطاعنة مؤسسة استئنافها على ما يلي :
إن المحكمة الابتدائية عللت قضاءها بعدم قبول الطلب شکلا بحيثيات مخالفة بشكل صريح للقانون. وأن المحكمة بذلك تكون قد أعرضت عن مناقشة موجبات تطبيق مقتضيات المادة 23 من القانون 16/49 المستند إليها كإطار قانوني للدعوى رغم الإشارة إليها. وأن المادة 23 أعلاه التي تنص حرفيا على أنه " يحق للمكري في الحالات المشار إليها في المادة السابقة – أن يطالب بتحديد الوجيبة الكرائية الجديدة، على أن تسري من تاريخ المطالبة بها قضائيا " وأن موجبات تطبيق المادة 23 هو تحقق الحالات المشار إليها في المادة 22 وهي :
- حالة ممارسة المكتري أنشطة مكملة أو مرتبطة بالنشاط الأصلي.
- حالة ممارسة المكتري لنشاط مختلف بموافقة المكري.
وبذلك يكون القانون الجديد للكراء التجاري رقم 16/49، في إطار نوع من التوازن بين طرفي العلاقة الكرائية، قد سمح للمكتري بممارسة نشاط أو أنشطة مكملة عبر مسطرة إشعار المكري أو عن طريق قاضي الأمور المستعجلة، أو حتى نشاط مختلف بموافقة المكري، وبالمقابل أعطى حق المطالبة بتحديد الوجيبة الكرائية الجديدة للمكري. وأن أساس الطلب الحالي وسنده القانوني هو ممارسة الحق المذكور أعلاه، وهو الحق الذي خوله المشرع للعارضة بنص المادة 23 أعلاه، لتحقق إحدى الحالات المشار إليها في المادة 22 من القانون رقم 16/49، وهو قيام المكتري بإدخال نشاط مختلف بالمحل التجاري وهو أمر لا جدال فيه. وأن موقف محكمة الدرجة الأولى، عندما اعتبرت أن المادة 22 و23 لا علاقة لها بالطلب موضوع النزاع الحالي، فيه مصادرة حق ثابت بنص صريح لا يحتاج لتأويل أو تفسير، ما دامت أنها وقفت فعلا على ممارسة المكتري لنشاط مختلف عن النشاط الأصلي. وأن طلب تحديد وجيبة الكراء الجديدة وفق المادة 23 أعلاه ، ليس هو طلب الزيادة في وجيبة الكراء كل ثلاث سنوات المنصوص عليها في القانون 07/03 وهو الخلط الذي وقعت فيه محكمة الدرجة الذي وقعت فيه محكمة الدرجة الأولى، عندما اعتبرت خطأ في فقرة التعليل الثالثة أن النازلة تدخل في إطار هذا القانون، باعتباره المنظم المسألة الزيادة القانونية والجهة القضائية المختصة وهي المحكمة الابتدائية و ليست المحكمة التجارية. وأن المحكمة التجارية هي من لها صلاحية تحديد الوجيبة الكرائية الجديدة طبقا للمادة 23 أعلاه، وعلى ضوء تحقق إحدى حالات المادة 22 أعلاه، لكون الأمر يتعلق بزيادة أنشطة تجارية جديدة مرتبطة أو المختلفة أدخلت على المحل التجاري، مما يجعل تحديد قيمتها وأهميتها قد يتطلب خبرة تقويمية على الأصل التجاري برمته، لتحديد السومة الجديدة المناسبة للمحل التجاري وهي أمور لا علاقة لها بالقانون 03.07، ولا المحكمة الابتدائية المدنية، وبذلك فإن أساس طلب الدعوى الحالية مؤسس فعليا على مقتضيات قانونية صريحة لا علاقة لها بالقانون 03.07، مما يجعل الحكم المستأنف مجانبا للصواب، لأجله تلتمس إلغاء الحكم المستأنف والحكم تصاديا وفق المقال الافتتاحي للدعوى أو إرجاع الملف من جديد للمحكمة التجارية للبث فيه من جديد طبقا القانون، وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميل المستأنف عليهما الصائر.
وحيث عقب دفاع المستأنف عليهما بجلسة 29/01/2020 أن الظهير والفصول القانونية المشار إليهما أعلاه لم ينظم مسألة الزيادة في الواجبات الكرائية بل تناول في المادتين 22 و 23 المعتمد عليهما من طرف العارضة مسالة اختلاف طرفي العلاقة الكرائية حول إمكانية ممارسة المكتري لنشاط أو أنشطة مكملة أو مرتبطة بالنشاط الأصلي من عدمه وهو الأمر الذي لا علاقة له بموضوع الدعوى ما دام أن الطاعنة تعتمد في أسباب رفعها لهذه الدعوى على تغيير العارضين النشاط الممارس بالمحل من معشبة إلى سناك وهو نشاط مختلف تمام الاختلاف عن النشاط الأول ويتضح أن الطاعنة قد وقعت في خلط قانوني وواقعي بين طلب الرفع من السومة الكرائية وبين تغيير النشاط التجاري الممارس من طرف العارضين وكذلك بين الفصول القانونية المعتمد عليها وبالتالي فإن الدعوى من أساسها عند المرحلة الابتدائية في مختلة شكلا وبالتالي يجب إعادة الدعوى حتى يكون بناء النازلة صحيحا سواء خلال المرحلة الابتدائية أو الاستئنافية، وبناء على ما سبق فإن العارضان يلتمسان التصريح والحكم بتأييد الحكم الابتدائي.
وحيث أدرج الملف بجلسة 29/01/2020 تخلف نائب المستأنفة وألفي مذكرة جوابية لنائب المستأنف عليه وتقرر حجز القضية للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 05/02/2020.
المحكمة
حيث عرضت الطاعنة استئنافها في الأسباب المبسوطة أعلاه.
حيث إنه إذا كانت المادة 22 من القانون 16/49 نصت على أنه يمكن السماح للمكتري بممارسة نشاط أو أنشطة مكملة أو مرتبطة بالنشاط الأصلي متى كانت هذه الأنشطة غير منافية لغرض وخصائص وموقع البناية، وليس من شأنها التأثير على سلامتها، وفي هذه الحالة يجب على المكتري أن يوجه طلبه للمكري يتضمن الإشارة إلى الأنشطة التي يريد ممارستها. ويجب على المكري إشعار المكتري بموقفه بخصوص هذا الطلب داخل أجل شهرين من تاريخ التوصل وإلا اعتبر موافقا على الطلب وفي حالة الرفض يمكن للمكتري اللجوء إلى رئيس المحكمة بصفته قاضيا للأمور المستعجلة الإذن له بممارسة النشاط أو الأنشطة الجديدة لا يجوز للمكتري ممارسة نشاط بالمحل المكترى مختلف عما تم الاتفاق عليه في عقد الكراء إلا إذا وافق المكتري كتابة على ذلك. وأن المادة 23 من نفس القانون تنص على أنه يحق للمكري في الحالات المشار اليها في المادة السابقة أن يطالب بتحديد الوجيبة الكرائية الجديدة على أن تسري من تاريخ المطالبة بها قضائيا، والحال أن الثابت من وثائق الملف موضوع النازلة الحالية أن المستأنف عليهما حلا محل المكتري السابق الذي كان يكتري المحل بسومة 300 درهم وأصبحت 350 درهم بعد كرائها من طرف المستأنف عليهما بتاريخ سابق لتملك الطاعنة للمحل، وذلك بتاريخ 26/12/2012 لتصبح أخيرا محددة في مبلغ 600 درهم وهو ما يفيد أن السومة الكرائية عرفت عدة زيادات متتالية بدء من إبرام عقد الكراء مع المالك السابق إلى غاية تملك الطاعنة للمحل بتاريخ 04/07/2013 وهو ما لا يستقيم معها القول بتحديد سومة جديدة اعتبارا لتغيير النشاط الممارس بالمحل وإنما يتعين القول برفع السومة من السومة الحالية التي تمت اتفاقا إلى سومة أخرى، أعلى وان ادعائها بان الزيادة الأخيرة تمت في إطار تغيير نشاط محل السابق ليس بالملف ما يثبته، وبالتالي لا مبرر لتفعيل مقتضيات المادتين 22 و23 من القانون 46/19 ما دامت الوجيبة الكرائية عرفت عدة زيادات، مما يجعل طلب الطاعنة يندرج ضمن مقتضيات القانون 07.03 الذي هو الإطار القانوني الذي ينظم مسألة الزيادة دون التمسك بمقتضيات المادتين 22 و23 من القانون 16/49 التي يستلزم لتفعيلها عدم الزيادة مسبقا للمطالبة بسومة جديدة مرة ثانية.
وحيث تأسيسا على ما سبق يتعين التصريح برد الاستئناف والقول بتأييد الحكم المستأنف لهذه العلل.
وحيث يتعين جعل الصائر على المستأنفة.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا :
في الشكل : قبول الاستئناف.
في الموضوع : بتأييد الحكم المستأنف وجعل الصائر على المستأنفة.
66203
Le droit d’entrée versé par le preneur constitue une composante de l’indemnité d’éviction et ne peut être réclamé séparément en cas de congé pour usage personnel (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
66197
Indemnité d’éviction : la cour d’appel n’est pas liée par les conclusions du rapport d’expertise et dispose d’un pouvoir souverain pour évaluer les composantes du fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
66191
Le preneur ayant notifié la résiliation du bail reste redevable des loyers tant qu’il n’a pas prouvé avoir effectivement libéré les lieux et restitué les clés (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
66185
Bail commercial – Application de la loi n° 49-16 – La condition d’une exploitation effective de deux ans s’apprécie à la date de la notification du congé (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
66181
Bail commercial : À défaut d’une exploitation effective des lieux pendant deux ans, le locataire ne bénéficie pas de la protection de la loi n° 49-16 et la résiliation du bail est soumise au droit commun (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/12/2025
66179
Bail commercial : le congé notifié au preneur avant l’expiration du délai de deux ans d’exploitation fait obstacle à l’acquisition du droit à l’indemnité d’éviction (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
Réformation partielle du jugement, Propriété commerciale, Preuve des travaux, Non-renouvellement du bail, Loi n° 49-16, Indemnité d'éviction, Force obligatoire du contrat, Congé avant l'expiration du délai, Condition d'exploitation de deux ans, Clause d'indemnisation pour travaux, Bail commercial
66172
Action en expulsion pour occupation sans titre : La présence d’occupants est justifiée par l’existence d’un bail commercial non résilié liant le bailleur au preneur absent (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/10/2025
66166
Bail commercial : Le procès-verbal de non-conciliation constatant la production d’une lettre de remise des clés fait foi de la restitution du local et de l’extinction du contrat (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
66165
Preuve du bail commercial : un procès-verbal de la police judiciaire, considéré comme un acte officiel, a force probante pour établir la relation locative (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
15/10/2025