Bail commercial : Est nulle la clause prévoyant la résiliation du contrat à l’échéance du terme, le preneur bénéficiant du droit au renouvellement après deux ans d’occupation (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 72527

Identification

Réf

72527

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

2173

Date de décision

08/05/2019

N° de dossier

2019/8206/1025

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 4 - 6 - 8 - 26 - Dahir n° 1-16-99 du 13 chaoual 1437 (18 juillet 2016) portant promulgation de la loi n° 49-16 relative aux baux d’immeubles ou de locaux loués à usage commercial, industriel ou artisanal

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné un preneur au paiement de loyers tout en rejetant la demande d'expulsion, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de résiliation du bail commercial. L'appelant, bailleur, soutenait que le manquement du preneur à ses obligations de paiement, bien que partiel, devait entraîner la résiliation du bail et que, subsidiairement, le contrat devait être résilié en application d'une clause prévoyant son extinction à l'arrivée du terme. La cour d'appel de commerce écarte le premier moyen en rappelant qu'en application de l'article 8 de la loi n° 49-16, l'expulsion pour défaut de paiement n'est encourue que si le preneur est redevable d'une somme équivalant au minimum à trois mois de loyer. Dès lors que l'arriéré ne portait que sur une seule mensualité au moment de la délivrance du commandement, la condition légale n'était pas remplie. La cour rejette également le second moyen tiré de l'arrivée du terme, retenant que le preneur justifiant d'une exploitation continue de plus de deux ans bénéficie de plein droit au renouvellement de son bail en vertu de l'article 4 de la même loi. Elle ajoute que, conformément à l'article 6, toute clause contraire aux dispositions impératives de la loi, notamment celles prévoyant une résiliation de plein droit à l'échéance du contrat, est réputée nulle et non avenue. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل :

بناءا على المقال الاستئنافي الذي تقدم به السيد عبد السلام (ف.) بواسطة نائبه المسجل و المؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 11/02/2019 و الذي يستأنف بمقتضاه الحكم رقم 11270 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 27/11/2018 في الملف عدد 10875/8206/2017 والذي قضى في الشكل بقبول الدعوى و في الموضوع بأداء المدعى عليه واجبات الكراء عن الأشهر من شتنبر 2017 الى غاية دجنبر 2017 والتي وجب فيها مبلغ 7000.00 درهم مع النفاذ المعجل وتعويض قدره 300.00 درهم والإكراه البدني في الأدنى ورفض باقي الطلبات.

حيث إنه لا دليل بالملف على تبليغ الطاعن بالحكم المستأنف .

حيث إن المقال الاستئنافي قدم وفق الشروط المتطلبة قانونا فهو مقبول شكلا .

في الموضوع :

يستفاد من وثائق الملف و الحكم المطعون فيه أن السيد عبد السلام (ف.) تقدم بواسطة نائبه بمقال افتتاحي مسجل و مؤداة عنه الرسوم القضائية بكتابة ضبط المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 13/11/2017 عرض من خلاله أن المدعى عليه يكتري منه محل تجاري الكائن بعنوانه اعلاه بمقتضى عقد كراء مؤرخ في 08/01/2015 بسومة كرائية قدرها 1750 درهم، غير ان هذا الاخير توقف عن اداء الواجبات الكرائية منذ فاتح يونيو 2017 الى متم شتنبر 2017 وجب عنها مبلغ 7000، مما حدا به الى توجيه انذار اليه توصل به بتاريخ 21/09/2017 بقي دون جدوى لاجله يلتمس الحكم بأدائه مبلغ 7000 درهم عن الواجبات الكرائية عن المدة من فاتح يونيو 2017 الى متم شتنبر 2017 و كذا مبلغ 2000 درهم كتعويض عن التماطل وبالمصادقة على الانذار بالافراغ الموجه للمدعى عليه بتاريخ 21/09/2017 و بافراغه هو و من يقوم مقامها او باذنه من المحل الكائن بشارع [العنوان] الزمامرة و ذلك تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 200 درهم عن كل يوم امتناع عن التنفيذ و مع النفاذ المعجل في شقه المتعلق بالاداء و الاكراه البدني في الاقصى و الصائر.

و عزز المقال بعقد كراء – محضر تبليغ انذار.

وبناء على ادلاء نائب المدعى عليه بمذكرة جوابية بجلسة 13/2/2018 جاء فيها ان الانذار الموجه له جاء مخالفا للقواعد القانونية و المسطرية المنصوص عليه و لم يحترم الشكليات القانونية، و انه لم يتخلف عن اداء الوجيبة الكرائية و انه سبق له ان صرح للمفوض القضائية انه ادى ما بذمته للمدعي و ادلى لها بوصولات الاداء غير ان هذه الاخيرة لم تضمن في محضر التبليغ تصريحاته مما تكون معه قد اخلت بشروط النزاهة و الحياد في محضرها، معززا ذلك بوصولات الاداء عن الفترة من فاتح يناير 2017 الى 30 شتنبر 2017 لاجله يلتمس عدم قبول الدعوى لخرقها الاجراءات الشكلية المنصوص عليها قانونا و برفض الطلب موضوعا و ارفق المذكرة بوصولات الاداء.

و بناء على ادلاء نائب المدعي بمذكرة تعقيبية بجلسة 20/03/2018 جاء فيها انه ينفي نفيا قاطعا ان تكون التواصيل الكرائية المدلى بها صادرة عنه لاجله يلتمس رد الدفع الشكلي المثار من قبل المدعى عليه و تسجيل منازعته في التواصيل الكرائية المدلى بها و الاشهاد له برغبته في تقديم دعوى الزور الفرعي فيما يخص التواصيل الكرائية المدلى بها و انذار المدعى عليه وفق ما نصت عليه مقتضيات الفصل 92 من ق م م حول التمسك باستعمال التواصيل المدلى بها ام لا، مع ترتيب الاثر القانوني عقب الموقف المتخذ مع حفظ حقه في تقديم مقال من اجل الطعن بالزور الفرعي في حالة صدور موقف ايجابي من المدعى عليه و تمسكه بما ادلى به من وصولات كرائية.

وبناء على الحكم المؤرخ في 27/03/2018 القاضي بإجراء بحث الذي تعذر إجراؤه .

وبناء على ادلاء نائب المدعي بمذكرة توضيحية مع طلب إضافي مؤدى عنه بتاريخ 05/06/2018 والتي جاء فيها انه يلتمس العدول عن البحت مع الاشهاد له بإقراره التوصل بواجبات الكراء عن الشهور يونيو ويوليوز وغشت من سنة 2017 المدلى بتواصيلها الكرائية , وان المدعى عليه لم يدل بوصل كراء شهر شتنبر من سنة 2017 وهو وارد التنصيص بأدائه في الانذار مما يتعين ترتيب الاثر القانوني عن عدم ادائه, وبخصوص الطلب الاضافي يلتمس الحكم بأداء واجبات الكراء اللاحقة عن الاشهر اكتوبر ونونبر ودجنبر 2017 والتي وجب فيها مبلغ 5250,00 درهم وفسخ عقد الكراء والافراغ تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 500 درهم عن كل يوم امتناع عن التنفيد والصائر والاكراه البدني في الادنى.

و بعد انتهاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المطعون فيه استأنفه السيد عبد السلام (ف.) بواسطة نائبه و الذي جاء في أسباب استئنافه أنه ينعي على الحكم المستأنف عدم صواب تعليله ونقصانه وتناقض حيثياته وعدم الرد على طلباته الحاسمة في ملف القضية و أن الثابت من وثائق الملف أنه احترم جميع الشكليات المنصوص عليها قانونا وهذا جلي من خلال إقرار الحكم المستأنف بقبول الدعوى شكلا وبالتالي فلا نقاش حول احترام الشكليات المتطلبة حول صحة الإنذار أو الأجل المضروب في الإنذار و أن مناط الدعوى هو سماع قبول أداء واجبات کرائية متخلدة بذمة المكتري، مع المصادقة على الإنذار المبعوث إليه للعلة المذكورة بهذا الإنذار المتوصل به من قبله بتاريخ 21/09/2017 وهي التماطل في أداء الكراء المستحق ليضيف إليها طلبا جديدا وهو المتعلق بسماع الحكم بإفراغ مكتر المحل التجاري اعتبارا لكون العقد قد انتهى أمده الممتد من 1/1/2016 الى متم 31/12/2017 واعتبارا لتصمين العقد شرطا فاسخا في فصله الثالث على أنه بوصول أجل 31/12/2017 يصبح العقد لاغيا وغير ساري المفعول وأن الحكم المستأنف اقتصر في بته في قضائه ضد المدعى عليه أداء الواجبات الكرائية من شتنبر 2017 إلى متم دجنبر من نفس السنة فيما مجموعه 7000 درهم، مع تعويض عن التماطل قدره 300 درهم وبرفضه للباقي دون أي بيان لهذا الباقي من الطلبات التي تستحق الرفض وأن أساس الدعوى هو الحكم بالأداء و بالإفراغ للتماطل وهذا ما هو ثابت من خلال الإنذار المبعوث إلى المكتري بتاريخ 21/9/2017 مضيفا أنه لئن كان المكتري قد أدلى بوصولات كرائية تفيد الأداء عن المدة من يونيو إلى متم غشت من سنة 2017، فإنه لم يدل بما يفيد أداء شهر شتنبر المضمن بالإنذار مما حدا بمحكمة البداية إلى الحكم إضافة إلى المدة المضمنة بالمقال الإضافي بأكرية المدة من شتنبر إلى متم دجنبر من سنة 2017 وأن إقرار الحكم المستأنف للتعويض عن التماطل لفائدته فإن النتيجة الحتمية المنطقية و القانونية لتماطل المكتري هي فسخ عقد الكراء وأن الحكم المستأنف لم يعلل رده لطلبه في هذه النقطة واكتفى بالقول برفض باقي الطلبات دون أي تعليل يذكر و من جانب ثاني فقد تقدم بمقتضی مقاله الإضافي إلى القول بفسخ عقد الكراء لانتهاء أمده و لاتفاق طرفيه على أنه بحلول أجل 13/12/2017 يصبح العقد لاغيا وغير ساري المفعول وأن الحكم المستأنف لم يتول الرد على هذا الطلب الجدي و الحاسم اعتبارا لكون العقد قد تضمن شرطا فاسخا يتعلق بمدة سريانه واتفق الأطراف على ذلك وأن من التزم بشيء لزمه وأن الإلتزامات الموقعة بين ملتزمين هي بمثابة قانون فاصل بينهما كما أن الحكم المستأنف بعدم رده على طلبه في هذا الباب يكون قد أخل بحق من حقوق دفاعه، بل هو إنكار للعدالة بعدم تطرقه لهذا الطلب بمقتضی مقاله الإضافي ، ملتمسا بقبول الاستئناف شكلا و موضوعا تعديل الحكم المستأنف فيما قضى به من تعويض وذلك برفع الى مبلغ 2000 درهم مع إلغائه فيما قضى به من رفض لباقي طلباته وبعد التصدي الحكم بالمصادقة على الإنذار الموجه للمكتري بتاريخ 12/09/2017 و القول بإفراغ المدعى عليه للتماطل من جهة ولانتهاء مدة العقد من جهة أخرى هو ومن يقوم مقامه من المحل التجاري الكائن بشارع [العنوان] الزمامرة عمالة إقليم سيدي بنور بجميع مرافقه وذلك تحت طائلة الغرامة التهديدية المطالب بها ابتدائيا مع تحميل المستأنف عليه الصائر .و أدلى بنسخة من الحكم المستأنف رقم 11270 بتاريخ 27/11/2018 ملف رقم 10875/8206/2017 .

و بناءا على إدراج الملف بعدة جلسات كانت آخرها جلسة 24/04/2019 توصل المستأنف عليه وتخلف فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 08/05/2019 .

محكمة الاستئناف

حيث عرض الطاعن أوجه استئنافه تبعا لما سطر أعلاه .

حيث إنه بالرجوع الى الإنذار موضوع الدعوى المبلغ للمستأنف عليه بتاريخ 21/9/2017 تبين أن المستأنف طالب هذا الأخيربأداء الكراء عن المدة من 1/6/2017 الى 30/9/2017 داخل أجل 16 يوما تحت طائلة الإفراغ ، وأن المستأنف عليه أدلى خلال المرحلة الابتدائية بتواصيل كراء عن المدة من 1/6/2017 الى متم غشت 2017 دون شهر شتنبر من نفس السنة ، وأنه طبقا للمادة 8 من قانون 49.16 وكما جاء في تعليل المحكمة الابتدائية عن صواب فإنه لا يقضى بالإفراغ في حالة عدم أداء الكراء إلا إذا كان مجموع ما بذمة المكتري على الأقل ثلاثة أشهر والحال أن ما بقي بذمة المستأنف عليه هو شهر واحد وأن ذلك لا يعد موجبا للإفراغ غير أنه لم يكن للمحكمة مصدرة الحكم ان تقضي بالتعويض عن التماطل مادام أنها لم ترتب عن الإنذار أي أثر إلا أنه وإعمالا لقاعدة لايضار أحد باستئنافه ، فإنه يتعين تأييد الحكم بهذا الخصوص .

وحيث إنه وبالرجوع الى المقال الإضافي الذي تقدم به المستأنف خلال المرحلة الابتدائية تبين أن موضوعه هو المطالبة بأكرية مستحقة لاحقة عن تلك موضوع الإنذار وكذا طرد المستأنف عليه لاستغلاله للمحل بدون سند لفسخ العقد بعد انتهاء مدته، إلا أنه وبالنظر الى تاريخ تقديم المقال الإضافي الذي كان في 5/6/2018 وتاريخ انتهاء مدة سنتين المضمنة بعقد الكراء الذي كان في 31/12/2017 فإن تقديم طلب فسخ عقد الكراء لانتهاء مدته تم بعد مرور أكثر من سنتين على إبرامه و إعمالا لمقتضيات المادة 4 من قانون 49.16 فإن المكتري يستفيد من تجديد العقد متى أثبت انتفاعه بالمحل بصفة مستمرة لمدة سنتين على الأقل كما أنه و طبقا للمادة 6 من نفس القانون فإن عقود كراء المحلات الخاضعة لهذا القانون لاينتهي العمل بها إلا طبقا لمقتضيات المادة 26 من نفس القانون وأن كل شرط مخالف يعتبر باطلا وأنه بالنظر الى أن المادة الأخيرة قد حددت الأسباب التي على أساسها يمكن للمكري طلب انهاء عقد الكراء و التي ليس من ضمنها انتهاء مدة العقد فإن الطلب الرامي الى فسخ العقد لانتهاء مدته يبقى غير مرتكز على أساس و وجب رده و هوما قضى به الحكم المستأنف عن صواب لذا وجب تأييده ورد الاستئناف لعدم ارتكازه على أساس .

وحيث يتعين تحميل المستأنف الصائر .

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا و غيابيا في حق المستأنف عليه:

في الشكل : قبول الاستئناف .

في الموضوع : تأييد الحكم المستأنف وتحميل المستأنف الصائر .

Quelques décisions du même thème : Baux