Réf
71761
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
1445
Date de décision
02/04/2019
N° de dossier
2018/8206/3450
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Références de notification identiques, Notification, Juridiction de renvoi, Irrecevabilité de la demande, Cour de Cassation, Contradiction des motifs du congé, Congé pour usage personnel, Congé pour non-paiement, Congé, Bail commercial, Annulation du jugement
Base légale
Article(s) : 27 - 32 - Dahir du 2 chaoual 1374 (24 mai 1955) relatif aux baux d’immeubles ou de locaux loués à usage commercial, industriel ou artisanal
Article(s) : 369 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)
Source
Non publiée
Statuant sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'un congé pour défaut de paiement contesté par le preneur. Le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion, constatant le défaut de paiement et l'absence de procédure de conciliation initiée par les locataires. La cassation était intervenue pour défaut de motivation, la première cour d'appel n'ayant pas examiné le moyen des preneurs qui soutenaient avoir reçu un congé pour reprise personnelle et non pour impayés, bien que les deux actes portent des références judiciaires identiques. Se conformant au point de droit jugé, la cour constate, après examen des dossiers de notification, l'existence de deux commandements de nature distincte mais revêtus des mêmes références de dossier et d'ordonnance judiciaire. Elle retient qu'il est inconcevable que deux actes différents procèdent des mêmes références et en conclut que le congé réellement notifié était celui visant la reprise pour usage personnel. La demande en expulsion fondée sur le défaut de paiement est par conséquent privée de fondement, ce qui rend sans objet la demande accessoire d'inscription de faux. La cour infirme en conséquence le jugement entrepris et, statuant à nouveau, déclare la demande du bailleur irrecevable.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدم السادة ورثة الحسن (ب.) بمقال بواسطة دفاعهم مؤدى عنه بتاريخ 7/8/15 يستأنفون بمقتضاه الحكم رقم 2435 الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 18/06/2015 في الملف التجاري عدد 2357/8206/2014 والقاضي:
في الطلب الأصلي والطعن بالزور الفرعي وطلب إدخال الغير في الدعوى :
في الشكل : بقبول الدعوى .
وفي الموضوع : بإفراغ المدعى عليهم من المحل التجاري بعنوانهم الكائن ببناية [العنوان] الرباط وتحميلهم الصائر ورفض الباقي.
في الشكل:
حيث إنه حسب طي التبليغ المرفق بالمقال الاستئنافي فإن الطرف المستانف بلغ بالحكم المطعون فيه بتاريخ 24/7/15 و تقدم بالاستئناف بتاريخ 7/8/15 مما يكون معه الاستئناف قدم وفق الشروط الشكلية المتطلبة قانونا صفة وأجلا وأداء و يتعين لذلك التصريح بقبوله شكلا.
في الموضوع:
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن وقائع الحكم المطعون فيه أنه بتاريخ 12/06/2014 تقدم السيد عبدالعزيز (ص.) بواسطة دفاعه بمقال عرض فيه أنه وجه إنذارا للمدعى عليهم بأداء الكراء توصل به أحد الورثة بالمحل موضوع الكراء اصالة عن نفسه ونيابة عن باقي الورثة بتاريخ 25/07/2012 ، وأنهم لم يبادروا للأداء داخل الأجل ولم يتقدموا بدعوى الصلح في إطار الفصل 27 من ظهير 24/05/1955 داخل الأجل القانوني ، وأنه نظرا لسقوط حقهم في الكراء أصبحوا محتلين بدون سند ملتمسا الحكم بإفراغ المدعى عليهم من المحل التجاري بعنوانهم الدكان ببناية [العنوان] الرباط مع النفاذ المعجل وتحميلهم الصائر.
وبناء على المذكرة الجوابية التي تقدم بها المدعى عليهم بواسطة دفاعهم بجلسة 10/07/2014 يلتمسون من خلالها عدم قبول الدعوى شكلا لعدم الإدلاء بمحاضر تبليغ الإشعار.
وبناء على مذكرة الإدلاء بوثائق المدلى بها من طرف دفاع المدعي بجلسة 18/09/2014 والتي تضمنت 10 نسخ محاضر تبليغ إشعار منجز من طرف المفوض القضائي علي (ز.) بتاريخ 25/07/2014.
وبناء على مذكرة جواب مع طلب يرمي إلى الطعن بالزور الفرعي مع طلب إدخال الغير في الدعوى مرفقة بوثائق المدلى بها من طرف المدعى عليهم بواسطة دفاعهم والمؤداة عنه الرسوم القضائية بجلسة 02/10/2014 والتي عرضوا من خلالها بخصوص المذكرة الجوابية أنهم يتواجدون بالمحل موضوع الدعوى بصفة قانونية مستمدة من عقد الكراء الذي كان يربط مورثهم بالجهة المدعية، وأنه بعد وفاته انتقل اليهم حق الكراء حسب ما تنص عليه المقتضيات القانونية وأنه سبق لهم وأن أشعروا المدعي بالإتصال بدفاعهم من أجل حيازة الواجبات الكرائية الخاصة بالمحل عن الفترة الممتدة من مارس 2011 إلى شهر ماي 2011 وجب فيها 2.550,00 درهم بقيمة 850 درهم شهريا توصل به المدعي بتاريخ 23/06/2011 ولم يحرك ساكنا ، فتقدوا بطلب إجراء عرض عيني فرفضه ليتم إيداع المبالغ بصندوق المحكمة بالحساب رقم 78017 وصل رقم 1881 بتاريخ 01/08/2011 وهي نفس المسطرة المتبعة بخصوص المدة الممتدة من يونيو 2011 إلى غشت 2011 الحساب رقم 79140 وصل رقم 3506 بتاريخ 08/12/2011 ونفس الشيء بخصوص المدة من شتنبر 2011 إلى يونيو 2012 حسب محضر امتناع المؤرخ في 12/09/2012 وأن الهدف من الدعوى هو افراغهم ليس إلا وبخصوص طلب الطعن بالزور الفرعي في محاضر تبليغ الإشعار فإنهم يؤكدون على عدم توصلهم بالإشعار بالمحاضر المنجزة من طرف المفوض القضائي والتي لا تعكس الحقيقة والتي يعيبها المراجع المضمنة بها والأسباب التي بني عليها الإشعار ومضمونه وانتهاء بتاريخ حصول تبليغه ، ملتمسين الطعن بالزور الفرعي في حالة تمسك المدعي بمحاضر التبليغ مع طلب إدخال الغير في الدعوى المفوض القضائي السيد علي (ز.) ملتمسين بخصوص الطلب الأصلي برفض الطلب وحول طلب الطعن بالزور الفرعي بفتح المسطرة في حالة تمسك المدعي بالمحاضر مع ما يترتب عن ذلك من أثار قانونية ، ومن حيث طلب الإدخال استدعاء المفوض القضائي بعنوانه وحفظ حقهم للإدلاء بمستنتجاتهم وتحميل الطرف المدعي الصائر. وأرفقوا المذكرة بصورة شمسية من محضر تبليغ إنذار مؤرخ في 23/06/2011 وصورة شمسية من أمر بعرض عيني عدد 3947/11 وصورة شمسية من محضر امتناع مؤرخ في 20/07/2011 وصورة شمسية من أمر بعرض عيني عدد 4529/2011 وصورة شمسية من محضر امتناع مؤرخ في 16/11/2011 وصورة شمسية من أمر بعرض عيني عدد 3505/12 وصورة شمسية من محضر امتناع مؤرخ في 12/09/2012.
وبناء على مذكرة تعقيب المدعي بواسطة دفاعه بجلسة 13/11/2014 والتي أوضح من خلالها أن دفوعات المدعى عليهم لا تجدي نفعا ما دام أنهم لم يسلكوا مسطرة الصلح بعد توصلهم بالإنذار، وبالتالي سقوط حقهم في المنازعة ملتمسا الحكم وفق ملتمساته السابقة.
وبناء على المقال الرامي إلى إصلاح المسطرة مع مذكرة رد على تعقيب مرفقة بوثائق المؤداة عنه الرسوم القضائية المدلى به من طرف المدعى عليهم بواسطة دفاعهم بجلسة 18/12/2014 والذي يلتمسون من خلاله الإشهاد لهم بإصلاح المسطرة وتقديم طلب الطعن بالزور من طرف ورثة المرحوم الحسن (ب.) ، وبخصوص الرد فإنهم ينازعون في زورية مضمون ومراجع الإشعارات وذلك بضم الملف المختلف عدد 2941/01/2011 والملف التبليغي 1073/24/2011 على اعتبار أن المراجع المضمنة بالمستند الإنذار المطعون فيه تحيل مباشرة على الملفين المذكورين وثانيا بإجراء مقارنة بين المستندين ، ملتمسين الأمر بمواصلة إجراءات مسطرة الطعن بالزور مع ما يترتب عن ذلك قانونا وإبقاء الصائر على عاتق المدعي . وأرفقوا المقال بأصول 9 وكالات خاصة من أجل الطعن بالزور الفرعي.
وبناء على مذكرة تعقيب المدلى بها من طرف المدعي بواسطة دفاعه بجلسة 15/01/2015 والذي أوضح من خلالها تمسكه بالمحاضر وأن نية المدعى عليهم هو ربح الوقت ليس إلا لكونهم توصلوا بواسطة أخيهم ولم ينازعوا داخل الأجل ، ملتمسا الحكم وفق الطلب . وبناء على مذكرة مرفقة بوكالة خاصة بالطعن بالزور الفرعي من طرف المدعى عليها سعاد (ب.).
وبناء على مذكرة إدلاء بوثائق المدلى بها من طرف المدعي بواسطة دفاعه بجلسة 30/04/2015 والتي أوضح من خلالها المدعي أن الأمر المقصود هو 557 ملف 1203/5/2013 بتاريخ 09/04/2014 الصادر بعدم قبول دعوى المصالحة لتسجيلها خارج الأجل ملتمسا ضمها للملف والحكم وفق الطلب وبسحب النسخة المضمنة بالمقال الافتتاحي . وأدلى الأستاذ (أ.) بمذكرة توضيحية مرفقة بأمر مختلف صادر عن السيد رئيس المحكمة بتاريخ 14/04/2015 رقم 1521 ملتمسا استعداد المدعى عليهم السهر على استدعاء المدخل في الدعوى بواسطة البريد المضمون وأدائهم صوائره.
و بتاريخ 18/6/15 اصدرت محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء القرار عدد 5681 القاضي بتأييد الحكم المستانف و تحميل المستانفين الصائر و ذلك بعلة:
"حيث إنه خلاف ما أثاره المستأنفون أعلاه ، فإن الثابت من وثائق الملف ومستنداته أنهم توصلوا بالإنذار عن طريق مفوض قضائي بواسطة السيد مصطفى (ب.) بتاريخ 25/07/2012 ولم يقوموا بأداء الواجبات الكرائية المطلوبة ، كما لم يمارسوا دعوى الصلح داخل الأجل وتقدموا بطلب الصلح بتاريخ 11 دجنبر 2013 ، حيث صدر حكم تحت رقم 557 بتاريخ 09/04/2014 قضى بعدم قبول الطلب ، كما أن المستأنفين لم يدلوا بما يثبت إيداع الواجبات الكرائية المطلوبة بصندوق المحكمة.
وحيث إن الاجتهاد القضائي سار تطبيقا للفصل 32 من ظهير 24 ماي 1955 على أنه يترتب عن عدم ممارسة دعوى الصلح سقوط حق المكتري في المنازعة في أسباب الإنذار ويصبح تبعا لذلك في حكم محتل بدون سند.
وحيث إن الأداء غير ثابت والصلح واقع خارج الأجل مما يتعين معه رد الدفوع المثارة وتأييد الحكم المستأنف.
وحيث إن خاسر الدعوى يتحمل مصاريفها"
و حيث بتاريخ 8/1/16 تقدم المحكوم عليهم ورثة الحسن (ب.) بواسطة دفاعهم بعريضة النقض التمسوا من خلالهم نقض القرار المطعون فيه.
و حيث إنه بتاريخ 5/4/18 أصدرت محكمة النقض قرارها عدد 174/2 في الملف التجاري عدد 405/3/2/16 القاضي بنقض القرار المطعون فيه و بإحالة القضية و الاطراف على نفس المحكمة مصدرته لتبث فيه بهيئة أخرى و ذلك بعلة :
" حيث صح ما نعاه الطاعنون على القرار ذلك أنهم تمسكوا من خلال مقالهم الاستئنافي بما تضمنته الوسیلة مؤكدین أنهم لم یبلغوا قط بتاریخ 25/7/12 بالإشعار المضمن بالمحاضر المنجزة من طرف المفوض القضائي السید علي (ز.) و إنما بلغوا بإشعار آخر مخالف للاشعار المضمن بالمحاضر المذكورة وحجتهم أن المعطیات الواردة في تلك المحاضر مخالفة للواقع، إذ أن موضوع الإشعار المضمن بالمحاضر العشرة المطعون فیها بالزور ینصب على أداء الكراء، بینما الإشعار الحقیقي الذي توصلوا به بني على رغبة المكري في استرجاع المحل المكتري للاستعمال الشخصي، كما أنه بمراجعة البیانات المضمنة في المحاضر المطعون فیها، والمضمنة بالاشعار الحقیقي یتضح أنها تتعلق بنفس مراجع الملف المختلف عدد2941/1/11 ویحملان نفس رقم الأمر القضائي عدد2925 و صادر في نفس التاريخ 30/08/2011، إلا أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فیه بالرغم من إیرادها للدفوع المشار الیها في الوسیلة في صلب قرارها لم تناقشها ولم تبد رأیها فیها فجاء قرارها على النحو المذكور ناقص التعلیل في منزلة انعدامه لذا یتعین نقضه"
و حيث إنه بعد إحالة الملف على هذه المحكمة تقدم السيد عبدالعزيز (ص.) بواسطة دفاعه الاستاذ مالك (ب.) بمستنتجات بعد النقض جاء فيها أنه برجوع المحكمة الى سبب النقض يتجلى أنه انبنى على كون القرار الاستئنافي ناقص التعليل في منزلة انعدامه و ذلك لكون الطاعنون تمسكوا بكونهم لم يبلغوا قط بالانذار المتعلق باداء واجبات الكراء، بل بلغوا بإشعار آخر يتعلق باسترجاع المحل المكترى للاستعمال الشخصي خصوصا و انها تتعلق بنفس مراجع الملف المختلف 2941/1/11 و يحملان نفس رقم الامر الصادر في نفس التاريخ.
لكن:
و برجوع محكمة الاستئناف التجارية الى حكم محكمة الدرجة الاولى إذ جاء فيه في الصفحة 5 - .... و هو ما وقفت عليه المحكمة أيضا بعد ضمها للملف التبليغي فقد ثبت لدى محكمة الدرجة الاولى بعد ضمها للملف التبليغي ان الانذار المتعلق بأداء واجبات الكراء هو موضوع هذا الملف و ليس الانذار المزعوم و المتعلق بالاستعمال الشخصي.
لذلك يلتمس: أساسا: الحكم بتأييد الحكم، و احتياطيا: ضم الملف التبليغي و التنفيذي عدد 24/1073/2011 الى الملف.
و حيث عند إدراج القضية بجلسة 19/2/19 تخلف نائبا الطرفين رغم الاعلام و ألفي بالملف ملف التبليغ و ملف المختلف و سبق ان الفي لنائب المستأنف عليه بكتاب مرفق بشواهد التسليم تفيد ان الاستاذ المعتمد عن المستأنفين توصل و لم يحضر كما رجعت شهادة التسليم المتعلقة بالمستأنفين بملاحظة انهم انتقلوا من العنوان لكونهم افرغوا من المحل بحكم قضائي حسب تصريح صاحب المحل فتقرر حجز القضية للمداولة و النطق بالقرار لجلسة 2/4/19
محكمة الاستئناف
بناء على قرار محكمة النقض القاضي بنقض القرار المطعون فيه.
و حيث إنه و طبقا لمقتضيات الفصل 369 ق.م.م يتعين على محكمة الاحالة التقيد بالنقطة القانونية التي بتت فيها محكمة النقض.
و حيث أن محكمة النقض نقضت القرار الاستئنافي بعلة : " حيث صح ما نعاه الطاعنون على القرار ذلك أنهم تمسكوا من خلال مقالهم الاستئنافي بما تضمنته الوسيلة مؤكدين أنهم لم يبلغوا قط بتاريخ 25/7/12 بالاشعار المضمن بالمحاضر المنجزة من طرف المفوض القضائي السيد على (ز.) و إنما بلغوا بإشعار آخر مخالف للاشعار المضمن بالمحاضر العشرة المطعون فيها بالزور ينص على أداء الكراء بينما الاشعار الحقيقي الذي توصلوا به بني على رغبة المكري في استرجاع المحل المكترى للاستعمال الشخصي كما أنه بمراجعة البيانات المضمنة في المحاضر المطعون فيها و المضمنة بالاشعار الحقيقي يتضح أنها تتعلق بنفس مراجع الملف المختلف عدد 2941/1/11 و يحملان نفس رقم الامر القضائي عدد 2925 و صادر في نفس التاريخ 30/08/11 إلا أن المحكمة المصدرة القرار المطعون فيه بالرغم من إيرادها للدفوع المشار اليها في الوسيلة في صلب قرارها لم تناقشها و لم تبد رأيها فيها فجاء قرارها على النحو المذكور ناقص التعليل في منزلة انعدامه لذا يتعين نقضه."
و حيث أنه اقتداءا بما سارت عليه محكمة النقض و بالاطلاع على الحكم المستأنف فإن هذه المحكمة عملت على ضم الملف المختلف عدد 2941/1/11 و الملف التبليغي عدد 1073/24/11 لكون المراجع المضمنة بالانذار المؤسس عليه هذه الدعوى تحيل مباشرة عليهما و أنه بالاطلاع عليهما يتبين أن موضوع الانذار المضمن بالمحاضر العشرة المطعون فيها بالزور ينصب على أداء واجبات الكراء حسب ما يستفاذ من مضمونها بينما الاشعار الاول او الحقيقي الذي توصل به المستأنفون بتاريخ 25/7/12 ينصب موضوعه على رغبة المستأنف عليه في استرجاع محله للاستعمال الشخصي و انه بإجراء مقارنة بسيطة بين مراجع الانذارين المذكورين يتضح أنها تتعلق بنفس الملف المختلف عدد 2941/1/2011 بخصوص الانذارين معا كما يحملان نفس رقم الامر القضائي عدد 2925 و الصادر في نفس التاريخ 30/8/11 في الملف رقم 2941/1/2011 و بالتالي فإنه لا يستساغ وجود انذارين مختلفين من حيث مضمونها و يحملان نفس مراجع الملف المختلف اضافة الى نفس رقم الامر القضائي و الكل صادر عن نفس المحكمة.
و تأسيسا على ما سبق بيانه و لما كان الانذار الحقيقي الذي بلغ الى المستانفين بني على رغبة المالك في الاستعمال الشخصي و ليس عدم اداء الكراء عن المدة المشار اليها اعلاه و التي أسس عليها المستانف عليه دعواه الحالية يجعل الحكم الابتدائي مجانب للصواب فيما نحى اليه في قضائه الامر الذي يتعين معه الغاؤه و بعد التصدي الحكم من جديد بعدم قبول طلب المستانف عليه الرامي الى إفراغ المستانفين للاحتلال بدون سند من المحل موضوع النزاع مع تحميله صائره.
و بالتعبية رد الطلب المضاد المقدم من طرف المكترين (المستانفين) و الرامي الى فتح مسطرة الزور الفرعي في المحاضر العشرة المؤرخة في 25/7/12 المنجزة من طرف المفوض القضائي علي (ز.) باعتباره أضحى غير ذي موضوع استنادا لما ورد بالحيثيات اعلاه.
لهذه الأسباب
بناء على قرار محكمة النقض عدد 174/2 المؤرخ في 5/4/18 الصادر في الملف التجاري عدد 405/3/2/16
إن وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا.
في الشكل : ب .
في الموضوع :باعتباره و الغاء الحكم المستأنف و الحكم من جديد بعدم قبول الطلب و تحميل المستأنف عليه الصائر.
66251
Validité de la sommation de payer : la notification effectuée personnellement par l’huissier de justice est régulière et justifie la résiliation du bail commercial pour défaut de paiement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
17/11/2025
66203
Le droit d’entrée versé par le preneur constitue une composante de l’indemnité d’éviction et ne peut être réclamé séparément en cas de congé pour usage personnel (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
66197
Indemnité d’éviction : la cour d’appel n’est pas liée par les conclusions du rapport d’expertise et dispose d’un pouvoir souverain pour évaluer les composantes du fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
66191
Le preneur ayant notifié la résiliation du bail reste redevable des loyers tant qu’il n’a pas prouvé avoir effectivement libéré les lieux et restitué les clés (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
66185
Bail commercial – Application de la loi n° 49-16 – La condition d’une exploitation effective de deux ans s’apprécie à la date de la notification du congé (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
66181
Bail commercial : À défaut d’une exploitation effective des lieux pendant deux ans, le locataire ne bénéficie pas de la protection de la loi n° 49-16 et la résiliation du bail est soumise au droit commun (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/12/2025
66179
Bail commercial : le congé notifié au preneur avant l’expiration du délai de deux ans d’exploitation fait obstacle à l’acquisition du droit à l’indemnité d’éviction (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
Réformation partielle du jugement, Propriété commerciale, Preuve des travaux, Non-renouvellement du bail, Loi n° 49-16, Indemnité d'éviction, Force obligatoire du contrat, Congé avant l'expiration du délai, Condition d'exploitation de deux ans, Clause d'indemnisation pour travaux, Bail commercial
66172
Action en expulsion pour occupation sans titre : La présence d’occupants est justifiée par l’existence d’un bail commercial non résilié liant le bailleur au preneur absent (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/10/2025
66166
Bail commercial : Le procès-verbal de non-conciliation constatant la production d’une lettre de remise des clés fait foi de la restitution du local et de l’extinction du contrat (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025