Réf
73061
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
2440
Date de décision
22/05/2019
N° de dossier
2019/8206/868
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Réévaluation de l'indemnité, Notification du congé, Loi n° 49-16, Indemnité d'éviction, Faux incident, Expertise judiciaire, Congé pour reprise personnelle, Bail commercial, Appréciation souveraine du juge
Base légale
Article(s) : 19 - 26 - 27 - Dahir n° 1-16-99 du 13 chaoual 1437 (18 juillet 2016) portant promulgation de la loi n° 49-16 relative aux baux d’immeubles ou de locaux loués à usage commercial, industriel ou artisanal
Article(s) : 89 - 92 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)
Article(s) : 29 - Dahir portant loi n° 1-93-162 du 22 rebia I 1414 (10 septembre 1993) organisant l’exercice de la profession d’avocat
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'éviction d'un preneur à bail commercial, la cour d'appel de commerce examine la validité du congé et le quantum de l'indemnité d'éviction. Le tribunal de commerce avait validé le congé pour usage personnel et ordonné l'expulsion moyennant une indemnité, tout en rejetant la demande incidente en faux civil formée par le preneur contre l'acte de signification. L'appelant soulevait la nullité du congé pour imprécision du motif et contestait la régularité de sa signification par la voie du faux civil, critiquant en outre l'insuffisance de l'indemnité allouée. La cour écarte les moyens tirés de la nullité du congé, retenant d'une part que le motif d'usage personnel est légalement suffisant et n'exige pas de justification détaillée, et d'autre part que l'inscription de faux ne peut prospérer contre le contenu narratif d'un acte de huissier de justice. En revanche, la cour fait droit au moyen relatif à l'indemnisation. Elle considère, au vu des éléments du rapport d'expertise tels que l'emplacement et l'ancienneté du bail, que le montant fixé en première instance ne répare pas intégralement le préjudice subi par le preneur du fait de la perte de son fonds de commerce. Le jugement est par conséquent confirmé dans son principe mais réformé quant au montant de l'indemnité d'éviction, qui est revalorisé.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل :
بناء على المقال الاستئنافي المؤدى عنه الصائر القضائي الذي تقدم به السيد مبارك (ل.) بواسطة دفاعه بتاريخ 30/01/2019 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 15/11/2018 تحت عدد 10870 ملف عدد 3083/8206/2018 و القاضي في الشكل بقبول الطلبات و في الموضوع بإفراغ المدعى عليه من المحل الكائن بدرب [العنوان] المحمدية هو ومن يقوم مقامه أو بإذنه مقابل تعويض قدره 66.000 درهم يؤديه المكري السيد الرداد (ف.) وبتحميله الصائر وبرفض طلب الزور الفرعي وإبقاء الصائر على رافعه .
حيث قدم المقال الاستئنافي مستوفيا الشروط الشكلية القانونية فهو مقبول .
و في الموضوع :
يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن السيد الرداد (ف.) تقدم بواسطة دفاعه بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 22/03/2018 يعرض فيه أنه يملك المحل الكائن بالعنوان أعلاه يكتريه منه المدعى عليه وأنه وجه إليه إنذارا بالإفراغ للاستعمال الشخصي ، ملتمسا المصادقة على الإنذار المبلغ للمدعى عليه بتاريخ 25/7/2017 و بإفراغه من المحل التجاري المكرى تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 500 و تحميله الصائر و أرفق المقال بالإنذار و نسخة من العقد.
و بناء على جواب نائب المدعى عليه مع مقال مضاد مؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 17/05/2018 و الذي يدفع من خلاله بأن الإنذار باطل لعدم توصل المدعى عليه به و لتضمينه هوية غير حقيقية و غير كاملة ، وبأن السبب المؤسس عليه الإنذار غير صحيح ذلك أنه لم يحدد طبيعة احتياجه للمحل ، و أن المدعى عليه يطعن بالزور الفرعي في محضر التبليغ و هو ينفي توصله به لأنه لم يتوصل به أصلا ، و من حيث المقال المضاد أن المدعى عليه فرعيا أكرى المحل بمقتضى العقد المؤرخ في 01/05/2001 بسومة 1000 درهم عرفت زيادة 1500 درهم ، و يلتمس التعويض في حال إفراغه من المحل و إجراء خبرة حسابية لتحديده. و تعويض مسبق قدره 4000 درهم . مرفقا المذكرة بشكاية و صورة فوتوغرافية للمدعى عليه.
و بناء على مذكرة تعقيب نائب المدعي و التي جاء فيها بأن المدعى عليه أقر للمفوض القضائي بأنه هو مبارك (ل.) و سلمه الإنذار و رفض التوقيع ما دفعه إلى ذكر أوصافه و هو في غنى عنها ، و في غياب إثبات أي تحريف فإن الطعن بالزور يبقى غير منتج، و أن احتياجه للمحل راجع لكونه أصبح عاطلا عن العمل و يحتاجه لممارسة نشاط تجاري، ملتمسا الحكم وفق الطلب.
وبناء على الحكم التمهيدي الصادر بتاريخ 31/5/2018 و القاضي بإجراء خبرة بواسطة السيد محمد (س.) الذي خلص في تقريره إلى أن تقويم الأصل التجاري بجميع عناصره هو 144.000 درهم و مبلغ 174.000,00 درهم كتعويض عن الإفراغ.
و بناء على مستنتجات النيابة العامة الرامية إلى تطبيق مقتضيات الفصل 89 ق م م و ما يليه.
و بعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المشار إلى منطوقه أعلاه استأنفه السيد مبارك (ل.) و جاء في أسباب استئنافه حول اعتبار الطعن بالزور الفرعي ينصب على مضمون الوثيقة ، أنه خلافا لما انتهى إليه قضاء الحكم المطعون فيه فإن الطعن بالزور الفرعي ينصب على مضمون الوثيقة وما تتضمنه من معلومات و بیانات لأن ادعاء المستأنف الزور المدني من خلال آلية الطعن بالزور الفرعي كان على أساس إبطال مفعول الوثيقة وإبعادها من ملف القضية وعدم ترتيب الأثر القانوني عليها لأن الإنذار - ومن خلاله محضر التبليغ - المؤسس عليه الدعوى تضمن معلومات غير صحيحة بل مزورة ، ولما كان الأمر كذلك فلا يمكن إبطال مفعول الوثيقة "محضر تبليغ الإنذار" إلا من خلال الطعن فيها بالزور وهو ما قام به المستأنف خاصة مع استحضار نفي رفضه التوصل بأي إنذار بناء على ملاحظة المفوض القضائي بمحضر التبليغ من كونه قد توصل بالإنذار ورفض التوقيع و تأكيد المستأنف عدم التوصل بأي إنذار باعتبار أن المستأنف أسود البشرة هزيل البنية وليس كما جاء في محضر التبليغ وأن محضر تبليغ الإنذار محضر رسمي لا يمكن الطعن فيه إلا بالزور وأن اعتبار المحكمة أن الطعن بالزور الفرعي ينصب فقط على التوقيع والخط دون مضمون الوثيقة وما تتضمنه من بيانات ومعلومات التي تبقى بدورها قابلة للدحض والتفنيذ يخالف مقتضيات المادة 92 من ق.م.م التي أسس عليها المستأنف طعنه والتي لا تحصر الطعن بالزور الفرعي فقط على التوقيع والخط بل جاءت بصيغة الإطلاق على اعتبار أن الزور وارد وقد يطال حتى المعلومات والبيانات خاصة وأن الهوية المشار إليها بمحضر المفوض القضائي لا تتعلق بالمستأنف لأنه أسمر البشرة هزيل البنية وبالتالي فإن محضر تبليغ الإنذار قد تضمن هوية غير حقيقية مما يجعل الزور في محضر التبليغ ثابتا وأيضا مع استحضار وجود ملاحظة "الرفض" والتي يمكن إثبات عكسها، وبالتالي يبقى ما انتهى إليه قضاء الحكم المطعون فيه غير مؤسس ويتعين إلغاؤه . وحول التعويض فإن قضاء الحكم المطعون فيه لما علل قضاءه بخصوص التعويض، بأن قيمة الإيجار مبالغ فيها وان الخبير أسسها وفق الطريقة التي كانت تعتمد في ظهير 24 ماي 1955 في حين أن القانون 49/16 لم يحدد طريقة لذلك فهو لم يؤسس قضاءه على نحو سليم ، لأن التعويض وإن كان يخضع في تقديره للسلطة التقديرية للمحكمة فإنه يجب أن يبني على مسوغات قانونية وواقعية تبرر ما انتهت المحكمة خاصة وأنها أمرت بإجراء خبرة فنية لتحديد التعويض المستحق له جراء فقدانه للمحل التجاري وأن أمر المحكمة بإجراء خبرة تقنية لتحديد التعويض الناتج عن فقدان المحل التجاري والتي خلصت إلى أن حق الإيجار هو 144.00 درهم، في حين أن المحكمة عدلته إلى مبلغ 36.000 درهم دون أن تبين الأساس الذي اعتمدته في ذلك فإنها تكون قد تجاوزت صلاحياتها القانونية وبتت في مسائل فنية تخرج عن اختصاصها ، خاصة وأن الخبير في تحديده الحق الإيجار اعتمد على عناصر موضوعية خاصة أهمية موقعه المتميز وتواجده بأهم أحياء المدينة و السمعة التجارية المرتبطة به والزبناء المهمين وأيضا مدة الكراء منذ سنة 2001. وبالتالي فالتعويض يجب أن يأخذ بعين الاعتبار جميع العناصر المذكورة وأيضا النقطة المهمة الواردة بتقرير الخبرة أن المحل المذكور لا يمكن إيجاد محل بنفس مواصفاته إلا بسومة كرائية تتراوح بين 4000 درهم و 7000 ردهم وهذه العوامل في تحديد حق الإيجار أغفلتها المحكمة بالرغم من تفصيل تقرير الخبرة فيها وتحديدها بشكل موضوعي، وأن المحكمة لما استبعدتها مستعملة سلطتها التقديرية دون أن تحدد على أي أساس احتسبت التعويض الذي قضت به تكون قد أضرت بالطاعن ولم تجعل لقضائها أي أساس بل إن المقصود بالتعويض في حالة رغبة المكري في استرجاع المحل للاستعمال الشخصي هو التعويض عن فقدان الأصل التجاري في حدود العناصر التي تتأثر بعملية الإفراغ و ما لحق المكتري من خسارة حقيقية و ما فاته من کسب متى کانا نائحين مباشرة عن عملية استرجاع الحل للاستعمال الشخصي وهو يخضع للقواعد العامة للتعويض استنادا إلى الضرر الناتج جراء فقدان المحل التجاري وما كان يدره من أرباح وبالتالي يبقى ما انتهت إليه المحكمة من كون القانون 16.49 لم يحدد طريقة لاحتساب الإيجار غير مؤسس مما يتعين معه إلغاء الحكم المطعون فيه من حيث التعويض وبخصوص عدم صحة السبب المؤسس عليه الإنذار بالإفراغ نصت المادة 26 من القانون 16.49 " على أنه يجب على الذي يرغب في وضع حد للعلاقة الكرائية أن يوجه للمكتري إنذارا يتضمن وجوبا السبب الذي يعتمده ..." وأنه بالرجوع إلى الإنذار المبلغ" للمستأنف مع التحفظ بشأن التبليغ - يتبين أنه يتعلق بالإفراغ للاحتياج والاستعمال الشخصي دون تحديد طبيعة الاحتياج وهو ذات السبب الذي أسست عليه الدعوى دون أي تفصيل أو إثبات وأنه بالرجوع إلى المادة 19 من القانون 16.49،يتبين أنها تنظم طلب إفراغ الجزء المتعلق بالسكن الملحق بالمحل التجاري ضمن شروط محددة تقتضي وجوبا إثبات واقعة الاحتياج أو عدم كفاية السكن الذي يعتمره الطالب وأن الثابت قضاء على أنه لا يحق للمحكمة أن تناقش إلا الأسباب الواردة في الإنذار والتي على أساسها تم توجيه الإنذار دون غيرها من الأسباب المتمسك بها ، وأن عدم تضمين الإنذار السبب المؤسس عليه دعوى الإفراغ والمتمثل في طبيعة الاحتياج يجعل الدعوى غير مؤسسة لعدم صحة الأساس والسبب الذي بني عليه الإنذار ، ومن جهة ثانية فإن المستأنف عليه لم يثبت واقعة الاحتياج سواء أكانت تتعلق بالسكن أم غير ذلك واكتفى بالادعاء بشكل مجرد، مما يجعل السبب المؤسس عليه الإنذار بالإفراغ غير ثابت وهو ما لم تأخذه المحكمة بعين الاعتبار على الرغم من الدفع به ابتدائيا . وعليه فإنه استنادا إلى المادة 27 من القانون 49/16 فعدم صحة السبب المبني عليه الإنذار تترتب عليه نتيجة واحدة وهي عدم المصادقة على الإنذار لعدم صحة السبب، وان المحكمة لما لم تناقش السبب المؤسس عليه الإفراغ والبحث في جديته من عدمها فإنها لم تؤسس قضاءها على نحو سليم، مما يتعين معه التصريح بإلغاء الحكم المطعون فيه في ما قضى به والتصريح من جديد برفض الطلب وحول الطعن بالزور الفرعي فإن المستأنف ينفي رفضه التوصل بأي إنذار بناء على ما ورد من خلال ملاحظة المفوض القضائي بمحضر التبليغ من کون المستأنف قد توصل بالإنذار ورفض التوقيع وأنه يؤكد أنه لم يتوصل أبدا بأي إنذار باعتبار أن المستأنف أسود البشرة هزيل البنية وليس كما جاء في محضر التبليغ كما يتضح من خلال الصورة. وأن المستأنف قد تضرر من محضر تبليغ الإنذار المذكور الذي يمكن أن يترتب عليه حرمانه من أصله التجاري. وأنه عملا بمقتضيات المادة 92 من قانون المسطرة المدنية فإن المستأنف يطعن صراحة بالزور الفرعي في محضر تبليغ الإنذار المؤسس عليه دعوى المصادقة . وأنه لأجل ذلك يتقدم بطلبه هذا من أجل مباشرة مسطرة الطعن بالزور الفرعي لإبطال محضر التبليغ باعتبار أنه لم يتوصل به مع جميع الآثار التي تترتب عليه ، ملتمسا قبول الاستئناف شكلا وموضوعا إلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به وبعد التصدي التصريح من جديد بعدم قبول الطلب أساسا و برفضه واحتياطيا تأييد الحكم فيما قضى به مع تعديله وذلك بالحكم للمستأنف بمبلغ 1740.000.00 درهم وتحميل المستأنف عليه الصائر بالنسبة للطعن بالزور الفرعي مباشرة الإجراءات اللازمة وفق مسطرة الطعن بالزور الفرعي مع ما يرتب عن ذلك قانونا . وأرفق المقال بنسخة من الحكم الابتدائي ونسخة من الإنذار ومحضر تبليغ .
و بناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليه بواسطة نائبه بجلسة 20/03/2019 جاء فيها فيما يخص الرد على الدفع المتعلق بالزور الفرعي في مضمون الإنذار، أنه بالرجوع للمقال الاستئنافي يتبين بأنه لم يتم الإدلاء بأي توكيل خاص يفوض لنائبته الطعن بالزور الفرعي تماشيا مع مقتضيات الفقرة 3 من الفصل 29 من قانون مهنة المحاماة الشيء الذي يكون معه الطعن بالزور غير مقبول شکلا وبغض النظر على أن الطعن بالزور الفرعي لا يكتسي الصبغة الجدية للطعن في وثيقة رسمية المنجزة من طرف مفوض قضائي الشيء الذي يتعين معه صرف النظر عن الطعن بالزور کونه غير منتج في النازلة وبخصوص الرد على الدفع المتعلق بعدم صحة السبب المثار بالإنذار فإن المستأنف أثار عدم صحة السبب المثار بالإشعار والذي هو بالأساس هو احتياج المستأنف عليه للمحل للاستغلال الشخصي تمشيا مع مقتضيات المادة 26 من القانون 49.16 التي تمنحه هذا الحق لاسترجاع المحل مقابل التعويض المحكوم به ، ملتمسا الحكم بتأييد الحكم المستأنف لمصادفته الصواب .
و بناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف المستأنف بواسطة نائبه بجلسة 10/04/2019 جاء فيها أن التوكيل الخاص بمباشرة إجراءات الطعن بالزور الفرعي تم التقدم به ضمن وثائق الملف و أنه يدلي به من جديد حتى يتسنى للمحكمة الاطلاع عليه تماشيا والمقتضيات المنظمة لذلك . وأنه يؤكد دفوعه بخصوص عدم صحة سبب الإنذار وأن المحكمة لما لم تناقش السبب المؤسس عليه الإفراغ والبحث في جديته من عدمها، خاصة أن المدعي يتوفر على محل مجاور للمحل موضوع النزاع والذي لا يزاول فيه أي نشاط ليتبين محاولة المدعي مغالطة المحكمة في احتياجه للمحل المنازع فيه، مما تكون معه الدفوع المثارة غير ذي موضوع ، ملتمسا أساسا إلغاء الحكم الابتدائي في ما قضی به والحكم تصديا برفض الطلب واحتياطيا تعديله وذلك بالحكم للمستأنف بمبلغ 174.000.00 درهم المقترحة بالخبرة مع تحميل المستأنف عليه الصائر وأرفق المذكرة بصور شمسية من توكيل لمباشرة مسطرة الزور الفرعي.
و بناء على إدراج الملف بجلسات آخرها جلسة 08/05/2019 تخلف عن حضورها نائب المستأنف عليه رغم التوصل وتم تبليغه بنسخة من مذكرة نائب المستأنف التعقيبية فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 15/05/2019 مددت لجلسة 22/05/2019 .
محكمة الاستئناف
حيث عرض الطاعن أسباب استئنافه وفق ما هو مسطر أعلاه .
حيث يتبين بالرجوع لوثائق الملف الابتدائي أن الطاعن أسس طلبه الرامي للطعن بالزور الفرعي في محضر التبليغ على تضمينه بيانات غير حقيقية ، وهو طعن في مضمون الوثيقة الرسمية المنجزة من طرف المفوض القضائي مما يكون معه الحكم المستأنف وعلى خلاف ما جاء في الطعن صائبا لما رد الطعن بالزور الفرعي لانعدام مبرره مع الإشارة إلى أن الطاعن لم يثبت عكس ما جاء في المحضر بخصوص ملاحظة الرفض رغم تمسكه بذلك في الاستئناف .
وحيث بني الإنذار و الدعوى الرامية للمصادقة عليه على الرغبة في الاستغلال الشخصي وليس الاحتياج من أجل السكن ، وأن السبب المذكور مؤسس قانونا لأن كل ما يلزم المكري في هذه الحالة هو تعويض المكتري عن ملكيته التجارية وهو ما تم الحكم به في هذه النازلة بعد إجراء خبرة ويتعين لذلك رد الدفع بعدم إثبات الاحتياج .
وحيث إنه بالنسبة لمنازعة الطاعن في التعويض المحكوم به فإن هذا السبب و بخلاف السببين السابقين ، تبين للمحكمة بعد الإطلاع على الخبرة المنجزة ابتدائيا من طرف السيد محمد (س.) وما جاءت به من معطيات من مزايا المحل من أهمية الموقع ومدة الكراء منذ 2001 وقيمته 1500 درهم ومساحته 13.92 متر مربع ، أن التعويض المحكوم به لا يكفي لتغطية الأضرار اللآحقة بالمكتري المستأنف حاليا سبب الإفراغ وأنه بعد مراعاة هذه الأضرار واعتبارا لعدم توفر المكتري على الوثائق القانونية المثبتة لدخله تقرر تحديد التعويض في مبلغ 100000 درهم .
وحيث تعين جعل الصائر بالنسبة .
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا.
في الشكل : بقبول الاستئناف .
في الموضوع : بتأييد الحكم المستأنف مبدئيا مع تعديله وذلك بالرفع من التعويض المحكوم به عن الافراغ الى مبلغ 100000 درهم وجعل الصائر بالنسبة .
66420
Indemnité d’éviction : La cour d’appel réduit le montant des frais de déménagement en l’estimant disproportionné au regard de la nature de l’activité artisanale du preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66419
Bail commercial : la résiliation du bail est acquise en cas de non-paiement du loyer dans le délai de 15 jours imparti par la sommation de payer (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66418
Calcul de l’indemnité d’éviction : Les déclarations fiscales ne constituent qu’un élément d’appréciation parmi d’autres de la valeur du fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66416
Indemnité d’éviction : La cour d’appel procède à une nouvelle évaluation des composantes de l’indemnité et l’augmente au-delà du montant fixé en première instance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
Réévaluation de l'indemnité, Indemnité d'éviction, Frais de déménagement, Expertise judiciaire, Contestation de l'expertise, Congé pour usage personnel, Clientèle et réputation commerciale, Calcul du droit au bail, Bail commercial, Appel principal, Appel incident, Améliorations et réparations
66415
Indemnité d’éviction : La cour d’appel confirme l’évaluation de l’expert en l’absence d’éléments probants contraires apportés par les parties (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66414
Bail commercial : Le preneur qui se heurte au refus du bailleur de recevoir les clés n’est libéré de son obligation de payer le loyer qu’après leur dépôt au greffe du tribunal (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66413
La fermeture continue d’un local commercial justifiant la résiliation du bail sans indemnité d’éviction peut être prouvée par un faisceau d’indices concordants (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
Résiliation du bail, Procès-verbal de constat, Preuve de la fermeture continue, Perte de la clientèle et de l'achalandage, Loi 49-16, Fermeture du local supérieure à deux ans, Faisceau d'indices, Éviction du preneur, Bail commercial, Attestation administrative, Absence d'indemnité d'éviction
66412
La notification d’un congé au représentant légal d’une société en dehors de son siège social est valable dès lors que la finalité de l’acte est atteinte par sa réception personnelle (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
66410
Indemnité d’éviction : Pouvoir d’appréciation du juge du fond dans l’évaluation des composantes de l’indemnité fixée par l’expert (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025