Réf
77668
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
4494
Date de décision
10/10/2019
N° de dossier
2019/8232/3335
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Urgence médicale, Refus de garantie, Obligation de l'assureur, Maladie chronique préexistante, Intérêts légaux, Frais d'hospitalisation, Force obligatoire du contrat, Dommages-intérêts pour atermoiement, Contrat d'assurance, Clause de garantie, Clause d'exclusion, Assurance voyage
Base légale
Article(s) : 32 - 230 - 231 - 254 - 255 - 263 - 871 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats
Source
Non publiée
La cour d'appel de commerce juge que l'assureur ne peut opposer l'exclusion de garantie pour maladie chronique lorsque la police d'assurance voyage couvre, en termes généraux, toutes les situations médicales d'urgence. Le tribunal de commerce avait condamné l'assureur au paiement du plafond de garantie, mais rejeté la demande de l'assurée en dommages-intérêts pour retard dans l'exécution. En appel, l'assureur invoquait la déchéance du droit à garantie pour déclaration tardive du sinistre et, subsidiairement, le caractère non contractuel du risque, l'hospitalisation résultant selon lui d'une pathologie préexistante exclue de la couverture. La cour écarte le moyen tiré de la tardiveté, relevant des échanges de courriels que l'assureur avait été informé du sinistre dans les délais et avait accusé réception de la déclaration. Sur le fond, elle retient que la police, ne spécifiant aucune exclusion relative à l'état de santé antérieur de l'assurée, doit couvrir l'hospitalisation dès lors que celle-ci a été provoquée par un événement soudain et imprévu, à savoir une chute, et non par un traitement programmé. Au visa de l'article 230 du code des obligations et des contrats, la cour rappelle que l'assureur est tenu par son engagement. S'agissant de l'appel incident de l'assurée, la cour considère que l'allocation des intérêts légaux répare suffisamment le préjudice né du retard de paiement, et qu'accorder un dédommagement supplémentaire constituerait un cumul d'indemnisations pour un même préjudice. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت الطاعنة بواسطة نائبها بمقال مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 14/06/2019 تستأنف بمقتضاه الحكم القطعي عدد 3957 الصادر بتاريخ 18/04/2019 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء والقاضي بأداء المدعى عليها لفائدة المدعية مبلغ الضمان 30000 أورو أي ما يعادله بالدرهم المغربي مبلغ 326165,54 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب وتحميلها الصائر ورفض الباقي.
وحيث تقدمت المستأنف عليها باستئناف فرعي مؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 11/06/2019 بمقتضاه تستأنف الحكم المشار إلى مراجعه أعلاه استئنافا فرعيا.
في الشكل :
حيث إن الاستئنافين الأصلي والفرعي مقبولان شكلا لتوافر شروطهما الشكلية المتطلبة قانونا صفة وأداء وأجلا.
في الموضوع :
حيث يستفاد من وقائع النازلة ووثائقها والحكم المطعون فيه أن المستأنف عليها تقدمت بواسطة نائبها بمقال مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 7 مارس 2019 والذي عرضت فيه أنها أبرمت مع المدعى عليها عقد تأمين السفر بتاريخ 06/02/2018 تحت عدد [المرجع الإداري] التزمت بمقتضاه هذه الأخيرة بأداء مبلغ 30.000,00 أورو أي ما يعادل 326.165,54 درهم لتغطية جميع الحالات الطبية الطارئة للمدعية في جميع الدول المنتمية لمنطقة شنغن ومن ضمنها فرنسا . وأن من مشمولات الضمان حسب العقد مصاريف النقل الطبي والاستشفاء الاستعجالي وكل تكاليف الرعاية الطبية الطارئة إلى حين عودتها إلى المغرب.
وأن المدعية تعرضت لوعكة صحية أثناء تواجدها بالديار الفرنسية بتاريخ 19/04/2018 مما استلزم معه نقلها إلى مستشفى CHU بوردو قصد تلقي العلاجات الضرورية حيث تطلب الأمر خضوعها لعدة فحوصات اضطرت معها للبقاء في المستشفى عدة أيام حسب التقريرين الطبي المنجزين بتاريخ 19/04/2018.
وأن المدعية بمجرد دخولها للمستشفى أخبرت المدعى عليها وفق بنود العقد إلا أن هذه الأخيرة رفضت تأمين وتغطية مصاريف استشفائها بفرنسا مما يشكل اخلالا بالتزاماتها العقدية.
وأن المدعية توصلت من إدارة المستشفى ومن السفارة الفرنسية ومن إدارة المالية العامة أيضا برسائل وفواتير تطالبها بأداء مصاريف العلاج والاستشفاء والمحددة في مبلغ 56.254 أورو أي ما يعادل مبلغ 619.537,45 درهم مع تهديدها بحرمانها من الحصول على تأشيرة الدخول إلى فرنسا وأن جميع المحاولات الحبية المبذولة مع المدعى عليها باءت بالفشل وخاصة الرسالة الانذارية بواسطة المفوض القضائي التي توصلت بها بتاريخ 24/10/2018. وأنه ردا على ذلك توصلت المدعية بكتاب من شركة التأمين تؤكد فيه رفضها دفع مبلغ التأمين المتفق عليه.
لذا فإن المدعية تلتمس الحكم على المدعى عليها بأدائها مبلغ الضمان المحدد في 30.000 أورو أي ما يعادل مبلغ 326.165,54 درهم وأداء تعويض قدره 20.000 درهم عن التماطل مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميل المدعى عليها الصائر.
وبناء على إدلاء نائبة المدعية بأصل عقد التأمين ونسخة من تقريرين طبيين ونسخة من رسالة الانذار بالأداء ومحضر التبليغ ونسخة من كتاب شركة التأمين ونسخة من رسالة إدارة المستشفى بفرنسا وفاتورة صادرة عن الادارة المذكورة ونسخة من رسالة السفارة الفرنسية بالرباط ونسخة من رسالة إدارة المالية العامة وشهادة تحديد سعر الأورو ملتمسة ضم الوثائق المذكورة للملف والحكم وفق الطلب.
وبناء على مذكرة جواب نائب المدعى عليها المدلى بها بجلسة 04/04/2019 والتي جاء فيها أنه برجوع المحكمة إلى شهادة التأمين المدلى بها من طرف المدعية والمؤرخة في 06/02/2018 سنجد أن التأمين ينحصر في النقل الطبي (بواسطة سيارة إسعاف في المناطق الحضرية بين المدن والاسعاف الجوي)
رعاية الطوارئ الطبية والمستشفيات في الخارج بحد أقصى 30.000 يورو لكل مستفيد .
اعادة المستفيد للمغرب. وأنه يتضح أن المدعى عليها لا تؤمن الأمراض التي عولجت من أجلها المدعية بحيث أن العقدة تنحصر على ما هو مستعجل. وأنه بالرجوع إلى التقرير الطبي المدلى به من طرف المدعية يتأكد أنها تعاني من مرض مزمن ومعروف لديها وكانت تعالجه منذ سنين بحيث قامت بعملية في سنة 2016 ولها تقرير طبي في سنة 2017 وسنة 2018. وأن المدعية كانت تعاني من مرض مزمن واخفت ذلك وأن سقوطها العرضي بالخارج كان نتيجة مرضها المزمن. وان المدعى عليها لا يمكن لها أن تتكفل بمصاريف العلاج التي تخرج عن نطاق العقدة المبرم بينها وبين المدعية، مما يتعين معه الحكم برفض الطلب وتحميل المدعية الصائر.
وبناء على تعقيب نائب المدعية بجلسة 11/04/2019 والذي جاء فيه أن واقع الحال أن المدعية نقلت إلى المستشفى في حالة استعجالية مما يجعل الوعكة الصحية التي تعرضت لها مشمولة بالضمان حسب ما اتارته المدعى عليها نفسها وحسب بنود العقد , و أن المدعى عليها حاولت إقحام وقائع بعيدة عن العقد حدثت في الماضي وقبل توقيع العقد بسنوات بهدف تشكيك المحكمة والمس بحقوق العارضة. وانه بتفحص المحكمة الموقرة لمقتضيات عقد التأمين موضوع النازلة سيتبث لها على أنه جاء عاما ولم يحدد أي نوع من المرض المشمول بالتأمين وإنما يشمل جميع الحالات الطبية الطارئة في حدود سقف 30.000 أورو لكل مستفيد. وهكذا يشمل الضمان حسب العقد التأميني النقل الطبي بجميع وسائل النقل وعودة المدعية إلى أرض الوطن وكل تكاليف الرعاية الطبية ومصاريف الطوارئ والاستتشفاء الاستعجالي إلى حين عودتها إلى المغرب.
وأنه بالنظر إلى التقرير الطبي الأول المنجز يتبين أنها نقلت إلى قسم المستعجلات بمستشفى CHU بفرنسا على إثر وعكة صحية مفاجئة لا علاقة لها بالعملية المجراة في سنة 2016 كما تزعم المدعى عليها .
و أنه ليست المدعية من طلبت اجراء الفحص الطبي بل الطبيب المختص هو الذي قرر اجراء الفحوصات اللازمة من أجل اتمام العلاجات الضرورية المناسبة مما اضطرها إلى البقاء في المستشفى مرغمة طيلة تلك المدة. هذا فضلا على أن عقد التأمين لم يشر في بنوده الى الوضعية الصحية للمدعية قبل التعاقد ولا أثناءه ولا بعده كما لم يشر إلى نوع المرض ولا مدة الاستشفاء ولا نوعية التحاليل ولا الفحوصات الملزم القيام بها لكنه حدد فقط سقف المبلغ المشمول بالضمان والمحدد في 30.000 أورو . و إن المدعى عليها وقعت وأشرت على عقد السفر المبرم مع المدعية بتاريخ 06/02/2018 والتزمت من خلاله بتأمين الفحوصات الطبية المستعجلة بالخارج في حدود سقف مبلغ 30.000 أورو وتأمين النقل الطبي والرجوع إلى أرض الوطن. و ان المدعى عليها أقرت بالوعكة الصحية التي تعرضت لها العارضة في معرض رسالتها الموجهة لها لكنها لم تبادر إلى دفع مبلغ التأمين المتفق عليه. وأن القاعدة أن "من التزم بشئ لزمه" وطبقا لمقتضيات الفصلين 230 و 231 من قانون الالتزامات والعقود أن العقد شريعة المتعاقدين والعقد موضوع نازلة الحال عقد صحيح ومستوف لجميع الأركان والشروط ليحقق القوة الملزمة لطرفيه . لأجله فهي تلتمس رد دفوعات المدعى عليها الغير مؤسسة قانونا والحكم وفق دفوعات المدعية ومطالبها الواردة في مقالها الافتتاحي. وأرفقت مذكرتها بأربع صور فوطوغرافية للمدعية بالمستشفى.
وبعد انتهاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المطعون فيه فاستأنفته الطاعنة مستندة على أن الحكم التجاري جانب الصواب فيما قضى به. ذلك أن المستانف عليها لم تثبت أنها قامت بإشعار الطاعنة 5 ايام بعد وقوع الحادثة. بحيث إذا علمت المحكمة أن الحادثة كانت بتاريخ 19/04/2018 والعقدة الرابطة بين الطرفين تطبيقا للمادة 32 من ق ل ع تلزم المستفيدة من العقدة أن تشعر الطاعنة بالحادثة 5 ايام على وقوع الحادثة تحت طائلة سقوط حقها. وان ملف النازلة والوثائق خالية من هذا الإجراء. و أن المستأنف عليها لم تدل للمحكمة بعقدة التامين الرابطة بينها و بين الطاعنة بل ادلت فقط بشهادة التأمين عن السفر و اشارت في مذكرتها انها ادلت بعقدة التأمين . و في ذلك التقاضي بسوء نية حتى لا تكتشف المحكمة أن المستأنف عليها ملزمة قبل اللجوء الى المحكمة بسلوك مسطرة التحكيم حسب ما هو منصوص عليه في الفصل 26 من عقدة التأمين (A. P. E.) مما يتعين معه الغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به و الحكم بعدم قبول الدعوى شكلا .
و احتياطيا: ان تعليل الحكم الابتدائي اعتبر ان العلاجات و الفحوصات التي قامت بها ادارة المستشفى لفائدة المستأنف عليها كانت نتيجة سقوط و هي حالة مستعجلة تعرضت لها الضحية لكن برجوع المحكمة الى الاضرار المؤمن عليها تتعلق بالعلاجات المستعجلة فقط لكن الملف الطبي للمؤمن لها يثبت انها مكثت بالمستشفى لا لأجل تقديم العلاجات الاستعجالية التي أصابت كاحل رجلها اليمنی بل ان الملف الطبي يثبت انها كانت تعاني من مرض مزمن سابق. و أن الملف الطبي يثبت بأنها لم تصب بأي كسر في كاحل رجلها. وأن الملف الطبي المدلى به من طرفها يثبت أن فقدان الوعي و السقوط كان نتيجة مرض القلب و فقدان الوعي. و ان المستشار الطبي للطاعنة اثبت بأن المستأنف عليها تعاني من مرض مزمن معروف و يعالج منذ سنين في حالة غير مستقرة و معروفة و أجريت لها عملية في سنة 2016 و ان مقتضيات عقدة التأمين في الفصول 8 و 9 و 10 يعتبر المرض الذي تعاني منه غير خاضع لمقتضياتها و بالتالي فهو مرض غير تعاقدي. وأن علة الطاعنة كذلك فيما نعته أن المستأنف عليها أصيبت فقط في كاحلها بأضرار بسيطة لا تحتاج إلا لتضميدات و أن المبالغ المطالب بها ترجع لتدخلات طبية خارجة عن الاضرار البسيطة التي أصيب بها كاحل رجلها . مما يتعين معه الغاء الحكم التجاري فيما قضى به وبعد التصدي الحكم برفض الطلب واحتياطيا إجراء خبرة طبية قضائية على الملف الطبي للمستأنف عليها وانجاز تقرير حتى تتأكد المحكمة من أن المبلغ المطالب به لا يدخل ضمن بنود عقدة التامين. وارفق مقاله بالنسخة التبليغية من الحكم المستأنف، طرف التبليغ، عقدة التأمين.
وأجابت عليها بمذكرة مرفقة باستئناف فرعي جاء فيها أنها تستغرب من الدفع المثار و المتناقض مع دفوعات المستانفة اصليا السابقة خلال المرحلة الابتدائية وكذا رسائلها الموجهة لها طي الملف والتي بالرجوع اليها يتضح عكس ماتزعمه . وانه لاثبات علمها بوقوع الحادثة داخل الأجل القانوني تؤكد على انها بمجرد تعرضها للوعكة الصحية بتاريخ : 18/04/2019 اخبرت المستانفة اصليا بها حيث ردت هذه الأخيرة عليها برسالة بواسطة البريد الالكتروني تتضمن اشعارا باستلامها لرسالتها وتطلب ايفائها بالتقرير الطبي مما يثبت معه على انها اشعرت بوقوع الوعكة الصحية داخل الأجل القانوني وبالتالي يتعين استبعاد هذا الدفع لعدم قيامه على اي اساس من الواقع. اما عن ادعائها كون المستأنف عليها لم تدل بعقدة التامين فتفنده دفوعاتها خلال المرحلة الابتدائية والوثائق المدلى بها طي الملف حيث سيثبت ادلائها بوثيقة التأمين او عقدة التامين المبرمة مع المستانفة أصليا والموقعة والمؤشر عليها من قبل هذه الأخيرة وتتضمن جميع الشروط المتفق عليها سواء من حيث مدة الضمان او الحالات الاستشفائية المشمولة بالتامين وكذا سقف مبلغ التامين وغيرها. وأن الطاعنة باثارتها لهذه الدفوعات الغير جدية والمتناقضة فيما بينها سيتاكد على أن المستانفة اصليا تتقاضى بسوء نية وتحاول تشكيك المحكمة لا غير بهدف التهرب من المسؤولية ومن تنفيذ التزامها اتجاه المؤمن لها مما يتعين معه معاملتها بنقيض قصدها و عدم اعتبار دفوعاتها. و حول الرد على الدفع بكون الأضرار المؤمن عليها تتعلق بالعلاجات المستعجلة فقط دون الاضرار التي أصابت المستأنف عليها وكون هذه الأخيرة لا تحتاج الى المبالغ المطالب بها : فإن المستأنف عليها سافرت وهي بصحة جيدة من اجل قضاء عطلتها كالعادة واعتادت ابرام عقدة تامین سفرها لدى المستانفة اصليا ولم يكن العقد موضوع النزاع الأول بينهما بل سبق لها أن أبرمت معها عقدا بتاريخ 03/01/2017 ولم يسبق أن تعرضت لاية وعكة صحية في ظل العقود السابقة . و بالنظر الى التقرير الطبي الأولى المنجز من قبل مستشفى CHU بفرنسا سيتبين أنها نقلت الى قسم المستعجلات هناك على اثر وعكة صحية مفاجئة بعد سقوطها بكل قوتها أثناء تواجدها بالديار الفرنسية مما ترتب عنه اصابتها باضرار اضطرت للبقاء على اثرها عدة أيام بالمستشفى . على عكس مزاعم المستانفة اصلية والتي حاولت عبثا اقحام وقائع حدثت في الماضي ولا علاقة لا بنازلة الحال. وأن المستأنف عليها لم تطلب اجراء الفحص الطبي بل الطبيب المختص هو الذي قرر اجراء الفحوصات اللازمة من اجل اتمام العلاجات الضرورية المناسبة مما اضطرها الى البقاء في المستشفى مرغمة. وأن عقد التأمين موضوع النازلة لم يشر في بنوده إلى الوضعية الصحية لها قبل التعاقد ولا اثناءه ولا بعده كما لم يشر الى نوع المرض ولا مدة الاستشفاء ولا نوعية التحاليل ولا الفحوصات الملزم القيام بها ، لكنه حدد فقط سقف المبلغ المشمول بالضمان والمحدد في 30.000 اورو وكونه يشمل جميع الحالات الاستشفائية الطارئة. وأنه بالاطلاع على مقتضيات عقد التامين سيثبت على انه جاء عاما ولم يحدد اي نوع من المرض المشمول بالتامين ، وانما يشمل جميع الحالات الطبية الطارئة في حدود سقف 30.000 اورو لكل مستفيد . وبالتالي فانه حسب العقد التاميني فان الضمان يشمل النقل الطبي بجميع وسائل النقل والعودة الى ارض الوطن وكل تكاليف الرعاية الطبية ومصاريف الطوارئ والاستشفاء الاستعجالي الى حين العودة الى المغرب . كما انه تم توقيع العقد بتاريخ 06/02/2018 على اساس تامین جميع الحالات الطارئة لها اثناء سفرها المدة من 01/03/2018 إلى غاية 28/02/2019 مما يجعل الوعكة الصحية التي تعرضت لها بتاريخ 19/04/2018 تدخل في نطاق العقد ومشمولة بالضمان وبالتالي تكون المستانفة اصليا ملزمة بتامين وتغطية جميع مصارف الإستشفاء التي أجريت لها اثناء سفرها باعتبارها انجزت في ظل سريان العقد من جهة ولكون المبلغ المطالب به معقول ولم يتجاوز السقف المتفق عليه من جهة ثانية. و ان ادارة المستشفى تطالب المستأنف عليها باداء مصاريف الاستشفاء والمحددة في مبلغ 56.254 اورو اي ما يعادل 619.537,45 درهم حسب ماهو مفصل بالفاتورة طي الملف الابتدائي وادارة المالية العامة بفرنسا والسفارة الفرنسية بالرباط تطالبها بنفس الشيء مع تهديدها بالحرمان من الحصول على تأشيرة الدخول الى فرنسا ومتابعتها قضائيا في حالة عدم الاداء مما أثر على نفسيتها ماديا ومعنويا . وطبقا لمقتضيات الفصول 230 و231 من قانون الالتزامات والعقود ان العقد شريعة المتعاقدين ، والعقد موضوع نازلة الحال صحيح ومستوف لجميع الأركان والشروط ليحقق القوة الملزمة لطرفيه. والمتعارف عليه ايضا في قانون التأمين أن المؤمن ملزم بدفع مبلغ التأمين المتفق عليه في وثيقة التامين عند تحقق الخطر المؤمن منه وفي حالة الامتناع عن التنفيذ يصبح من حق المؤمن له اللجوء الى المطالبة القضائية
حول الاستئناف الفرعي : القاعدة ان اهم ما يلتزم به المؤمن هو دفع مبلغ التأمين المتفق عليه في عقد التامين و الذي يصبح حالا وواجب الاداء بمجرد تحقق الخطر المؤمن منه وفي حالة امتناع المؤمن عن تنفيذ التزامه بدفع مبلغ التامين او التاخر في التنفيذ بدون سبب معقول ، حق للمؤمن له مطالبته قضائيا مع المطالبة بالتعويض عما يكون قد أصابه من ضرر بسبب التأخير التعسفي والغير المشروع طبقا لأحكام المسؤولية التعاقدية والتقصيرية. وأنها وقبل اللجوء الى القضاء حاولت مع المستانف عليها فرعيا من اجل تسوية الموضوع حبيا لكنها رفضت اداء مبلغ التأمين المتفق عليه بدون سبب مقبول كما أنها تضررت من تعسف المستانف عليها فرعيا ورفضها الوفاء بالتزامها اتجاها بالرغم من علمها بالضغوطات التي تمارسها عليها ادارة المستشفى وباقي الادارات المذكورة من اجل اداء مصاريف الاستشفاء والمحددة في مبلغ ضخم لا قدرة لها على الوفاء به وهو 56.254,00 اورو اي مايعادل 619.537,45 درهم وتهديدهم لها بحرمانها من تاشيرة الدخول الى فرنسا ومتابعتها قضائيا . وان المتعارف عليه قانونا أن الفوائد القانونية لا تغني عن التعويض عن التماطل طبقا للفصول 871 ، 254 ، 255 و 263 من ق ل ع ويمكن الجمع بينهما. وأن الضرر يجبر بالتعويض ومن خلال المبالغ المطالبة العارضة بادائها يتضح على أن الفوائد القانونية لاتغطي الاضرار المادية والمعنوية وانها محقة في المطالبة بالتعويض عن التماطل وان الحكم الذي رفض تعويضها وفق ماتم بیانه اعلاه يبقى غير مرتكز على اساس وينبغي الغاءه في هذا الشق وبعد التصدي الحكم بتعويض لفائدة العارضة وقدره 20.000,00 درهم عن تماطل المستناف عليها فرعيا التعسفي. لهذه الأسباب تلتمس رد الاستئناف الاصلي وتحميل رافعته الصائر. و في الاستئناف الفرعي : باعتباره وبالغاء الحكم المستانف فرعيا في الشق القاضي برفض الحكم بالتعويض عن التماطل وبعد التصدي الحكم لها بتعويض قدره 20.000,00 درهم . و تحميل المستانف عليها فرعيا الصائر وأرفقت مذكرتها بصورة من عقد تامین سابق بتاريخ 03/01/2017 - صورة من مستخرج الكتروني يتضمن اشعارا بالاستيلام .
وعقبت الطاعنة بواسطة نائبها بجلسة 25/07/2019 أن المستأنف عليها لم تدل بالعقدة الرابطة بين الطرفين و أدلت فقط بشهادة تامين السفر . وأن الضمان ينحصر في النقل الطبي و ضمان التدخلات الطبية المستعجلة . و ان الوعكة الصحية التي أصابت المستأنف عليها على مستوى كاحلها كانت نتيجة فقدانها الوعي من جراء مرض مزمن و هو مرض القلب . وأنها لم تقبل انها لم تعالج استعجاليا بل عولجت من مرض مزمن و الشاهد على ذلك التقرير الطبي المؤرخ في 02/06/2018 الصادر عن مستشفى بوردو. والذي يؤكد أن السيدة مريم (ف.) كانت تعاني من أمراض القلب المزمن. وأن التقرير الطبي للفريق المعالج بفرنسا اكد سبقية اصابتها بمرض مزمن في القلب كانت تعالج منه من قبل. و بالتالي تكون حالة المستأنف عليها لا تدخل صمن الحالات الطارئة المستوجبة للتعويض لانها مستثناة من الضمان وفق شروط الاتفاقية المبرمة بين الطرفين . وفي هذا الاطار أدلت للمحكمة بقرار محكمة الاستئناف بالدار البيضاء عدد 5256 الصادر بتاريخ 14/06/2017ملف مدني عدد 7662/1201/2013 و الذي قضى بالغاء الحكم المستأنف والحكم تصديا برفض الطلب بالعلة المشار اليها . مما يتعين معه رد جميع الدفوع المثارة و الحكم وفق المقال الاستئنافي . وحول الاستئناف الفرعي : الحكم برده و تحميلها الصائر. وارفقت مذكرتها بصورة من القرار المدني عدد 5256، التقرير الطبي الصادر عن مستشفى بوردو الذي يثبت أن المستأنف عليها كانت تعاني من مرض مزمن.
وعقبت المستانف عليها بواسطة نائبها بجلسة 19/09/2019 أنه برجوع المحكمة الى محتوى تلك الرسائل يتأكد على أنها مجرد رسائل شخصية لها تم العثور عليها ضمن الوثائق فعملت إدارة المستشفى على إرجاعها لها مرفقة برسالة وعلى أنها ليست تقريرا طبيا كما تدعي المستأنفة أصليا . وأنها لم تطالب باجراء تلك الفحوصات بل الطبيب المعالج هو الذي قرر اجراءها كما انه لا دخل لها في المبلغ الذي حددته ادارة المستشفى كمصاريف للعلاج اضف الى ذلك أنها تطالب فقط بمبلغ التأمين المتفق عليه والمحدد سقفه في 30.000 وليس بالمبلغ المحدد في فاتورة المستشفى وهو 56.254 اورو. كما انه قبل اللجوء الى القضاء وفي اطار مسطرة الصلح المنجزة من طرف دفاعها توصل هذا الأخير برسالة جوابية من طرف المؤمنة يستخلص منها أنها وعدت بدراسة الملف وابدت رغبتها في تسوية الموضوع لكنها تراجعت ورفضت الأداء دون تبرير رفضها بمقبول محاولة اقحام وقائع مرض العارضة في سنة 2016 والذي لا علاقة له بالوعكة المفاجئة موضوع النازلة بهدف التملص من المسؤولية لا غير. وأن المستأنف عليها اعتادت تامين سفرها لدى المستانفة اصليا وفي اطار عقود التامين السابقة لم يسبق أن تعرضت لاية وعكة صحية طي الملف نسخة من وثيقة التأمين لسنة 2017. و انه خلافا لما تزعمه المستانفة اصليا من غير صواب فإنها تعرضت فعلا لحادث مفاجئ اثناء عطلتها بفرنسا نقلت على اثره الى قسم المستعجلات بمستشفى CHU واجريت لها الفحوصات اللازمة من أجل تحديد العلاج المناسب. وان الملاحظ أن المستانفة اصليا تحاول بدفوعاتها ومؤاخذتها المتناقضة تغليط المحكمة والاجهاز على حقوقها المكتسبة بقوة القانون مما يتعين معه معاملتها بنقيض قصدها و عدم اعتبارها طبقا لقاعدة من تناقضت دفوعه سقطت دعواه. وانه بتفحص شهادة التامين ومقتضيات عقد التأمين طي الملف سيتضح لها على انه جاء عاما ولم يحدد أي نوع من المرض المشمول بالتامين وانما يشمل جميع الحالات الطبية الطارئة في حدود سقف 30.000 أورو لكل مستفيد ، ويشمل الضمان النقل الطبي بجميع وسائل النقل وكل تكاليف الرعاية الطبية ومصاريف الطوارئ والاستشفاء الى حين عودة العارضة الى المغرب . كما أنه بالاطلاع على التقرير الطبي الاولي المنجز من طرف المستشفى طي الملف الإبتدائی والذي يبين بتفصيل ظروف نقلها الى المستشفى وكونها دخلت الى المستشفى بسبب جروح ورضوض برجلها نتيجة لسقوطها وعدم قدرتها على الوقوف عليها وبالرجوع الى الصور الفوتوغرافية لها بالمستشفى ستظهر للمحكمة الفحوصات والعلاجات المجراة لها برجلها وهي على كرسي متحرك ، وكل ذلك في ظل سريان العقد . وان امتناع المستأنفة أصليا عن الوفاء بالتزامها دون مبرر يعتبر إخلالا بالاتفاق وخرقا للقانون يترتب عنه مسؤوليتها العقدية ويخول للعارضة الحق في المطالبة بالتعويض عن التماطل التعسفي طبقا لأحكام المسؤوليتين العقدية والتقصيرية للضرر المترتب عنه. وانه من كل ما سبق يتبين على ان جميع شروط التأمين متوفرة في نازلة الحال سواء من حيث تحقق الخطر والضرر المؤمن منه في ظل سريان العقد او من حيث الإعلام وسلوك مسطرة التحكيم داخل الأجل القانوني مما تكون معه العارضة محقة في مطالبها ويتعين الاستجابة لها .
وحول الرد على الوثائق المدلى بها : فإنه بخصوص الرسائل الشخصية لها او ما اسمته المستانفة اصليا بالتقرير الطبی: فإن الطاعنة أدلت بصور من الرسائل الشخصية للمستانف عليها والتي تم العثور عليها بعد مغادرتها للمستشفى فعملت الإدارة على إرجاعها لها وهي مجرد رسائل شخصية كما وصفتها ادارة المستشفي ولا علاقة لها بالوعكة الصحية المفاجئة للعارضة ولا علاقة لها بالتقارير الطبية لا شكلا ولا مضمونا. و تعبيرا عن سوء نيتها حاولت المستأنفة أصليا استغلال هذه الرسائل وادعاء أنها تقريرا طبيا عن حالة العارضة اثناء الاستشفاء بهدف تشكيك المحكمة ، مما يناسب عدم اعتبارها . وبالتالي تبقى دفوعات المستأنفة أصليا مجرد مزاعم تفتقد للاثبات مادامت لم تستطع ولغاية يومه الإدلاء بأية حجة او تقرير طبي يؤكد مزاعمها.
وبخصوص القرار الاستئنافي المدلى به : ان المؤمن له المدعي في الملف المذكور مريض بالقلب وخضع لعملية جراحية بالقلب وتم الإدلاء بتقرير طبي يفيد ذلك ولم تتم المنازعة بشأنه . وأن سبب دخول المستأنف عليها الى المستشفى هو نتيجة سقوطها واصابة رجلها باضرار وجروح لم تستطع معها الوقوف عليها وأنجز الطبيب المعالج تقريرا طبيا يبين فيه ظروف الدخول الى المستشفى والفحوصات التي أجريت لها دون أن تخضع لأية عملية جراحية بالقلب أو غيره . مما يجعل وقائع الملفين متباينة وغير متشابهة والفرق بينهما واضح ولا يمكن القياس على هذا القرار للبت في ملف قضيتها مما يتعين معه عدم الأخذ بمعطياته . لهذه الأسباب فهي تلتمس رد دفوعات المستانفة أصليا الغير مبررة واستبعاد الوثائق المرفقة لعدم جديتها والحكم وفق دفوعات و مطالبها السابقة و الواردة بمذكرتها الحالية . وتحميل المستأنفة أصليا الصائر. وارفقت مذكرتها بصورة من التقرير الطبي الأولي المنجز - صور فوتوغرافية - صورة من رسالة.
وعقبت الطاعنة بواسطة نائبها بجلسة 03/10/2019 أن المستأنفة حاولت اعتبار التدخل الطبي الذي قام به الطاقم الطبي بفرنسا كان لأجل علاجها من الوعكة الصحية التي لحقتها لكن التقرير الطبي المؤرخ في 02/06/2018 يؤكد عكس ما جاء في مذكرتها التعقيبية لجلسة 19/09/2019 و ان الشواهد الطبية لاحقة عن الحادثة و ليست مستخرجة من رسائلها الشخصية كما زعمت في مذكرتها المشار اليها . لهذه الأسباب تلتمس الحكم برد جميع الدفوع المثارة و الحكم وفق المقال الاستئنافي.
وبناء على إدراج الملف بجلسة 03/10/2019 تقرر خلالها اعتبار القضية جاهزة وحجزها للمداولة لجلسة 10/10/2019.
محكمة الاستئناف
في الاستئناف الأصلي:
حيث تمسكت الطاعنة بعدم إشعارها بالحادثة داخل أجل خمسة أيام بعد وقوعها وبعدم سلوك المستأنف عليها لمسطرة التحكيم وبأن الأضرار المطلوب تعويضها مستثناة من الضمان لأنها ناتجة عن مرض مزمن وليس مرض استعجالي.
وحيث إن الثابت من خلال الاطلاع على الوثائق المرفقة بالملف أن المستأنف عليها قد تعرضت بتاريخ 18/04/2018 لحادث نتيجة سقوطها نتج عنه إصابتها باغماء وجروح ورضوض على مستوى كاحل رجلها اليمنى. وأنها بمجرد الحادث وجهت رسالة للطاعنة عن طريق البريد الالكتروني تشعرها بإصابتها بوعكة صحية أثناء تواجدها بالديار الفرنسية وأن المستأنفة وجهت للمستأنف عليها رسالة جواب بتاريخ 23 أبريل 2019 تطلب خلاله موافاتها بالتقرير الطبي مما يتبين معه أن الطاعنة كانت على علم بالحادث الموجب للضمان.
وحيث إن المستأنف عليها من جهة ثانية قد قامت وفي إطار الصلح بمراسلة الطاعنة من أجل تسوية النزاع ومكنتها من التقرير الطبي وأن هذه الأخيرة أجابتها بمقتضى رسالة عبرت خلالها عن استعدادها ورغبتها في تسوية الموضوع.
وحيث إنه وفضلا على ذلك فالطاعنة لم يسبق لها خلال المرحلة الابتدائية أن نازعت في قيام التأمين أو شروطه وإنما نازعت فقط في نطاقه وأنه ينحصر في حالة الطوارئ والاستعجال دون الأمراض المزمنة مما تبقى المنازعة بخصوص عدم الاشعار أو التحكيم غير مؤسسة ويتعين ردها.
وحيث وبخصوص منازعة الطاعنة في نطاق الضمان وبانه ينحصر في حالة الاستعجال فقط وليس في حالة الأمراض المزمنة كما هو الحال بالنسبة للمستأنف عليها فالثابت من خلال الوثائق المرفقة وخاصة الملف الطبي للمستأنف عليها أنها قد أصيبت بوعكة صحية مفاجئة أثناء تواجدها بالديار الفرنسية على مستوى الكاحل بالرجل اليمنى نتيجة سقوطها مما أدى الى إصابتها باغماء ورضوض وجروح وهذا ما أكده التقرير الطبي المنجز من طرف المستشفى المتواجد بفرنسا والذي استند خلاله على الفحوصات والعلاجات المجراة للضحية برجلها اليمنى.
وحيث إن الثابت ايضا من خلال الوثائق أن المستأنف عليها قد أبرمت مع الطاعنة عقد تأمين بتاريخ 06/02/2018 تحت عدد [المرجع الإداري] التزمت بمقتضاه هذه الأخيرة باداء مبلغ 30.000 أورو لتغطية جميع الحالات الطبية الطارئة في جميع الدول المنتمية لمنطقة شنغن ومن ضمنها فرنسا. وان الحادث المطلوب ضمانة قد وقع للمستأنف عليها بعد إبرام العقد واثناء تواجدها بفرنسا ونتيجة إصابتها بوعكة صحية مفاجئة خلال سريان مدة العقد.
وحيث إنه لا يوجد بالملف ما يثبت أن المستأنف عليها قد ولجت المستشفى نتيجة إصابتها بنوبات قلبية وإنما أشارت التقارير بأنها ولجت قسم المستعجلات على إثر وعكة صحية مفاجئة بعد سقوطها بكل قوتها اثناء تواجدها بفرنسا.
وحيث إنه وفضلا على ذلك فبالاطلاع على عقد التأمين يتبين أنه لم يحدد أي نوع من المرض المشمول بالضمان وإنما اشار الى جميع الأمراض أو الحالات الطبية الطارئة في حدود سقف الضمان الذي يشمل النقل الطبي ومصاريف الاستشفاء والعلاجات التي خضعت لها الضحية.
وحيث إنه وعملا بمقتضيات الفصل 230 ق ل ع فإن الطاعنة تبقى ملزمة بالأداء تنفيذا لعقد التأمين المبرم مع المستأنف عليها طالما أن المصاريف المطلوب استرجاعها هي ناتجة عن مصاريف الاستشفاء الذي خضعت له المستأنف عليها اثناء تواجدها بفرنسا خلال مدة سريان العقد ونتيجة نقلها الى قسم المستعجلات هناك إثر سقوطها المفاجئ وإصابتها بجروح على مستوى رجلها اليمنى مما يبقى معه الحكم المطعون فيه مصادفا للصواب فيما قضى به ويتعين معه التصريح برد الاستئناف وبتاييده.
وحيث يتعين إبقاء الصائر على الطاعنة.
وفي الاستئناف الفرعي:
حيث نعت الطاعنة فرعيا على الحكم المطعون فيه عدم مصادفته الصواب فيما قضى من رفض الطلب بخصوص التعويض عن التماطل.
وحيث إن الثابت بالاطلاع على ملف النازلة أن الأمر يتعلق بأداء مصاريف العلاج طبقا لعقد التأمين وأن المحكمة قضت وفقا لطلب المستأنف عليها مع الفوائد القانونية على المبلغ المحكوم. وأن هذه الفوائد المحكوم بها تعتبر كافية لجبر الضرر الناتج عن التماطل في الأداء. وأن من شأن الحكم بالتعويض عن التماطل الجمع بين تعويضين عن نفس الضرر مما يبقى معه الحكم مصادفا للصواب فيما قضى به من رفض الطلب بخصوص التعويض عن التماطل ويتعين معه تبعا لذلك التصريح برد الاستئناف الفرعي.
وحيث يتعين جعل الصائر على المستأنف عليها فرعيا.
لهذه الأسباب
فإن وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا.
في الشكل:
في الجوهر: بردهما و تاييد الحكم المستانف و تحميل كل مستانف صائر استئنافه
66232
Assurance emprunteur : Le délai légal de déclaration de sinistre est inapplicable au contrat d’assurance-crédit (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/12/2025
66492
Tacite reconduction du contrat d’assurance : l’assuré reste tenu au paiement des primes en l’absence de résiliation (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66266
Assurance-décès adossée à un prêt immobilier : la banque, bénéficiaire d’une délégation, ne peut refuser la mainlevée de l’hypothèque en se prétendant tierce au contrat d’assurance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
18/12/2025
66260
Assurance emprunteur : la garantie décès est inefficace lorsque le décès survient après la fin de la période de remboursement du prêt et l’exigibilité anticipée de la dette consécutive à la liquidation judiciaire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
18/12/2025
Liquidation judiciaire, Garantie invalidité, Garantie décès, Fin de la période de remboursement, Exigibilité anticipée des créances, Défaut de garantie, Décès postérieur à l'échéance, Confirmation du jugement, Clauses du contrat d'assurance, Changement de l'objet de la demande, Assurance emprunteur
66128
Assurance emprunteur : la survenance de l’invalidité permanente oblige l’assureur à se substituer à l’emprunteur pour le paiement des échéances du prêt (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/12/2025
66073
Action subrogatoire : la quittance de règlement signée par l’assuré constitue une preuve de paiement opposable à l’assureur du responsable (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
12/11/2025
66069
Assurance flotte : la charge de la preuve de la couverture du véhicule sinistré incombe à l’assuré (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
28/10/2025
66067
Assurance tous risques : la déclaration de sinistre, les photos du véhicule et la facture de réparation suffisent à prouver la matérialité du dommage (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66050
Contrat d’assurance : l’assuré qui n’apporte pas la preuve de la résiliation du contrat est tenu au paiement des primes dues au titre de sa reconduction (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025