Réf
75018
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
3449
Date de décision
11/07/2019
N° de dossier
2019/8232/2364
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Visa de l'assureur, Preuve du salaire, Obligation de l'assureur, Force probante, Expertise judiciaire, Contrat d'assurance, Confirmation du jugement, Capital-décès, Calcul du capital, Attestation de l'employeur, Assurance vie de groupe
Base légale
Article(s) : 49 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)
Source
Non publiée
Saisi d'un litige relatif à la détermination du capital dû au titre d'une assurance de groupe sur la vie, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un rapport d'expertise judiciaire. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande des bénéficiaires en homologuant les conclusions de l'expert désigné pour fixer le montant de l'indemnité. L'assureur appelant contestait la validité de la procédure ainsi que le rapport d'expertise, arguant que le calcul du capital reposait sur une attestation de salaire contredite par les déclarations officielles ayant servi de base au calcul des primes. Les bénéficiaires, par appel incident, sollicitaient une nouvelle expertise au motif que l'assureur n'avait pas produit l'intégralité de la police. La cour écarte d'abord le moyen de nullité, retenant que l'irrégularité procédurale a été couverte avant le jugement au fond et n'a causé aucun grief à l'appelant en application de l'article 49 du code de procédure civile. Sur le fond, elle juge le rapport d'expertise probant dès lors qu'il se fonde sur une attestation de salaire émise par l'employeur et portant le cachet de l'assureur. La cour retient que ce document, qui établit la connaissance par l'assureur du revenu réel de l'assuré, lui est pleinement opposable et prime sur les déclarations de primes. Rejetant en conséquence l'appel principal et l'appel incident, la cour d'appel de commerce confirme le jugement entrepris.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت الطاعنة بواسطة نائبها بمقال مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 09/04/2019 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالبيضاء بتاريخ 20/03/2018 حكم عدد 2539 في الملف التجاري عدد 4098/8202/2017 والقاضي بأداء المدعى عليها (الطاعنة) للمدعية مبلغ 196.500 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب وتحميلها الصائر ورفض باقي الطلبات. كما تستأنف الحكم التمهيدي عدد 921 الصادر بتاريخ 11/07/2017 والقاضي بإجراء خبرة حسابية.
وحيث تقدم المستأنف عليهم بمذكرة جوابية مرفقة باستئناف فرعي مؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 12/06/2019 تستأنف بمقتضاه الحكم المشار إليه أعلاه استئنافا فرعيا.
في الشكل :
حيث بلغت الطاعنة بالحكم المطعون فيه بتاريخ 25/03/2019 وفقا لما هو ثابت من غلاف التبليغ المرفق بمقالها الاستئنافي وتقدمت باستئنافها بتاريخ 09/04/2019 مما يجعل الاستئناف مقبول شكلا لتوافر شروطه الشكلية المتطلبة قانونا صفة وأداء وأجلا.
وحيث إن الاستئناف الفرعي بدوره مقبول شكلا لتوافر شروطه الشكلية المتطلبة قانونا صفة وأداء وأجلا.
في الموضوع :
حيث يستفاد من وقائع النازلة ووثائقها والحكم المطعون فيه أن المستأنف عليهم تقدموا بواسطة نائبهم بمقال مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 27/04/2019 يعرضون خلاله أن مورثهم بوعزة (ق.) كان مستخدما لدى شركة (س.) , وان هذه الاخيرة سبق لها ان امنت على الحياة لدى المدعى عليها لفائدة مستخدميها . وبعد وفاة مورثهم عرضت عليهم المدعى عليها عن طريق وسيطها في التأمين رأسمالا اجماليا قدره 13.982,81 درهم كمقابل التأمين عن وفاة الهالك. وقد راسلوا المدعى عليها بخصوص سند تقدير هذا المبلغ لكن بدون جدوى, وان وثيقة التأمين المتضمنة للرأسمال المستحق بقيت محتكرة من طرف شركة التأمين . ملتمسا الحكم بأداء تعويض مسبق قدره 5000,00 درهم والامر بإجراء خبرة قصد الاطلاع على عقد التأمين على الحياة بوليصة عدد 2000GRP0001318 لتحديد الرأسمال الاجمالي وحفظ حقهم في الادلاء بمطالبهم على ضوء تقرير الخبرة والفوائد القانونية من تاريخ الوفاة 22/06/2010 والنفاد المعجل والصائر
وبناء على مدكرة نائب المدعين المرفقة بوثائق والتي جاء فيها ان العارضين سبق لهم التوصل بعرض من المدعى عليها بمبلغ 200.000,00 درهم وتم رفضه لعدم تناسبه مع دخل مورثهم
مدليا بالاراثة ووصل تعويض ومحضر معاينة واستجواب ورسالة
وبناء على جواب نائب المدعى عليها والذي جاء فيه ان المسمى انس (ق.) مزداد بتاريخ 08/02/1998 وبالتالي فهو راشد والحال ان الدعوى قدمت باعتباره قاصر كما ان الدعوى قدمت ضدها دون ذكر عنوانها الكامل .
وبخصوص التعويض المقترح فإنه وطبقا للعقد فإن الرأسمال يحتسب بناء على اجر السنة الاخيرة للمؤمن له وعلى وضعيته الاجتماعية وان المبلغ المقترح وقدره 13.982,81 درهم هو المستحق.
ملتمسا عدم قبول الطلب شكلا واحتياطيا جدا اجراء خبرة حسابية على نفقة المدعين
مدليا بالشروط الخاصة لعقد التأمين وصور تصريح بالاجور
وبناء على الحكم المؤرخ في 11/07/2017 والقاضي بإجراء خبرة كلف بها الخبير عز العرب (ب.) والذي تم استبداله بالخبير محمد (ف.) والذي انجز تقريرا خلص فيه الى تحديد الرأسمال المستحق للمدعين في مبلغ 196.500,00 درهم
وبناء على تعقيب نائب المدعين مع الطلب الاضافي المؤدى عنه بتاريخ 26/12/2017 والذي جاء فيه ان الوثيقة الحاسمة في النزاع هي بوليصة التأمين عدد GRP00013182000 وان المدعى عليها لم تدل بها وادلت بصورة شمسية منقوصة الصفحات, وان الخبير رغم اشارته الى الصفحات المحدوفة فإنه لم يكلف المدعى عليها بالادلاء بها, لذلك يتعين ارجاع المهمة للخبير قصد مطالبة المدعى عليها بالادلاء بعقد التأمين, واحتياطيا الحكم لهم بالمبلغ المحدد من طرف الخبير وقدره 196.500,00 درهممع الفوائد القانونية من تاريخ الوفاة وهو 22/06/2010 , وبخصوص الطلب الاضافي فإنه وبالنظر لتماطل المدعى عليها في صرف التعويض فإنه يتعين الحكم لهم بتعويض قدره 50000,00 درهم مع النفاذ المعجل والصائر
وبناء على تعقيب نائب المدعى عليها والذي جاء فيه ان الخبير اعتمد شهادة اجرة عن سنة 2007 لاحتساب الرأسمال المستحق رغم ان الشهادة مجرد صورة شمسية, وكان على الخبير ان يستبعدها ويطلب شهادة اصلية , وانه حسب تصريحات المشغلة فإن مجموع اجور بوعزة (ق.) عن سنة 2008 هو 8604,81 درهم , اما الرسالة التي ارفقت بتقرير الخبرة والمؤرخة في 17/06/2008 والتي لم يتم عرضها على مستشار شركة التأمين الخبير سعيد (ز.) اثناء حضوره جلسة الخبرة فإنها تبقى غير صحيحة ولا يمكن الاخد بها لمخالفتها للتصريح الرسمي بالاجور المؤدى عنه واجب التأمين. كما ان الخبير اخطأ عندما احتسب للأرملة نسبة 130 في المائة في الوقت الذي تستحق فيه فقط 100 في المائة ,
ملتمسا استبعاد تقرير الخبرة والحكم بإجراء خبرة مضادة واحتياطيا الحكم بالرأسمال المستحق وفق الشروط الخاصة لعقد التأمين التي تحدد نسبة 100 في المائة بالنسبة للأرملة و32,5 في المائة بالنسبة للطفل القاصر وعلى اساس اجور سنة 2008 المصرح بها
مدليا بصور لوائح التصريح بالاجور
وبناء على ادلاء نائب المدعين بمقال اصلاحي خلال المداولة
وبعد انتهاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المطعون فيه فاستانفته الطاعنة أصليا واستأنفه المستأنف عليهم فرعيا.
أسباب الاستئناف الأصلي:
تعيب الطاعنة على أن الحكم التمهيدي الصادر بتاريخ 13/07/2017 صدر معيبا . إذ بالرجوع إلى المذكرة الجوابية لنائب شركة التأمين المدلى بها بجلسة 04/07/2017 نجدها تضمنت دفعا شكليا مفاده أن السيدة فاطمة (ب.) تتقاضى نيابة عن ولدها القاصر أنس (ق.). و الحال أنه ليس قاصرا فالدعوى سجلت يوم 27/04/2017 و الولد مزداد بتاريخ 08/02/1998 أي أنه أصبح راشدا منذ تاريخ 08/02/2016. كما أن الدعوى قدمت ضد شركة (ت. س.) دون ذكر نوعها و عنوانها كاملا، إذ تم الاكتفاء بالقول " الكائن مركزها الاجتماعي بالدار البيضاء. و لكن المحكمة أصدرت حكمها التمهيدي دون إنذار الطرف المدعي بإصلاح المسطرة طبقا لمقتضيات الفصل 32 من ق.م.م. وأن الطرف المدعي لم يتقدم بمقاله الإصلاحي إلا بتاریخ 15/01/2018. أي بعد صدور الحكم التمهيدي و إنجاز الخبرة الحسابية و تعقيب الأطراف على الخبرة . و قد تمت الإشارة إلى كل هذا بالحكم البات. و بناء عليه فإن الحكم التمهيدي يعتبر باطلا بقوة القانون . و أن جميع الإجراءات الموالية له تعتبر باطلة.
وفي الخبرة : إن الحكم المستأنف لم يصادف الصواب فيما قضى به من اعتماد تقرير الخبرة الحسابية المنجزة من طرف الخبير محمد (ف.) . ذلك أن الرسالة المؤرخة في 17/06/2008 الموجهة من الشركة المشغلة (س.) إلى مكتب (ك. م.) (وسيط التأمينات) و التي تحتوي على كشف أجور السيد بوعزة (ق.)، جاءت مخالفة تماما لتصريحات المشغل مورث المدعين المسمی بوعزة (ق.). إذ بالرجوع إلى هذه التصريحات بأجور باقي المستخدمين بما فيهم بوعزة (ق.) و التي تم اعتمادها في أداء قسط التأمين عن الرأسمال نجدها كالتالي بالنسبة لهذا الأخير: أجور الدورة الأولى لسنة 2008 بالنسبة لبوعزة (ق.) مجموعها 5254,81 درهما - أجور الدورة الثانية لسنة 2008 بالنسبة لبوعزة (ق.) مجموعها 1500,00 درهم - أجور الدورة الثالثة لسنة 2008 بالنسبة لبوعزة (ق.) مجموعها 1000,00 درهم - أجور الدورة الرابعة لسنة 2008 بالنسبة لبوعزة (ق.) مجموعها 850,00 درهم. وبناء عليه يكون مجموع أجور بوعزة (ق.) عن سنة 2008 قدرها 8.604,81 درهما . ذلك أن الأجور المصرح بها عن سنة 2008 من طرف المشغلة التي تؤدي عنها هذه الأخيرة واجب التأمين هي التي يجب اعتمادها واحتساب الرأسمال المستحق على أساسها وفق بنود عقد التأمين. أما الرسالة التي أرفقت بتقرير الخبرة والمؤرخة في 17/06/2008، والتي لم يتم عرضها على مستشار شركة التامين الخبير سعيد (ز.) أثناء حضوره جلسة الخبرة، فإنها تبقى غير صحيحة ولا يمكن الأخذ بها لمخالفتها للتصريح الرسمي بالأجور المؤدى عنها واجب التأمين والتي سبق بيانها أنفا. و لقد تم الإدلاء بهذه اللوائح بالأجور رفقة المذكرة بعد الخبرة المدلى بها من طرف الطاعنة. غير أن المحكمة لم تذكرها ولم ترد عليها في حيثيات حكمها مكتفية بالقول بأن منازعة الطرفين في تقرير الخبرة جاءت مجردة ولم يتم الإدلاء بما يثبت خلاف ما تضمنه تقرير الخبرة. .وأنه بالرجوع الى عقد التأمين وشروطه الخاصة التي تم الإدلاء بها من طرفها . رفقة مذكرة نائبها المدلى بها بجلسة 04/07/2017 يتضح أن عقد التامين الجماعي الرابط بين الطاعنة وشركة (س.) يتضمن عددا من فروع التأمين ومن بينها التامين على الحياة. والخبير أخطأ في قراءة الشروط الخاصة لعقد التأمين. وبناء عليه فإن المستأنفة تكون قدمت للمحكمة التجارية جميع العناصر المفيدة المتمثلة في الشروط الخاصة لعقد التأمين وفي لوائح الأجور عن سنة 2007 المصرح بها لديها من طرف مشغلة المؤمن له. وهي شروط ملزمة للطرفين. والقاعدة أن المؤمن لا يلزم بدفع أكثر من المبلغ المؤمن عليه . ولذلك فإن ما جاء في تعليل الحكم المستأنف من كون منازعة الطرفين في تقرير الخبرة جاءت مجردة ولم يتم الإدلاء بما يثبت خلاف ما تضمنه تقرير الخبرة، لا يرتكز على اساس لأن هذه المنازعة كانت جدية ومدعمة بالشروط الخاصة لعقد التأمين وبلوائح الأجر المصرح به عن سنة 2007 من طرف مشغلة المؤمن له. الشيء الذي ينبغي معه الغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من أداء مبلغ 196.500,00 درهما والحكم بخفضه وحصره في مبلغ 13.982,81 درهما. وبصفة جد احتياطية، فإن المستأنفة لا ترى مانعا في إجراء خبرة حسابية مضادة تنجز بناء على مستندات عقد التأمين وشروطه الخاصة ولوائح التصريح بالأجور. لهذه الأسباب فهي تلتمس إلغاء الحكم التمهيدي والحكم بإرجاع الملف إلى المحكمة مصدرته للبت فيه طبقا للقانون و احتياطيا: إلغاء الحكم البات. و الحكم تصديا بحصر التعويض في مبلغ 13.982,81 درهما. و احتياطيا جدا: الأمر بإجراء خبرة حسابية مضادة . و حفظ حق الطاعنة في الاطلاع و التعقيب عليها . مرفقة مقالها بصورة الشروط الخاصة لعقد التأمين - صور للوائح الأجور - نسخة الحكم - غلاف التبليغ - نسختان من المقال الاستئنافي.
وأجاب المستأنف عليهم بواسطة نائبهم بمذكرة مرفقة باستئناف فرعي مؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 13/06/2019 جاء فيها أن الدعوى مرفوعة من أكثر من شخص يطالب كل واحد منهم بالتعويضات المترتبة عن هلاك مورثهم المدعو قيد حياته بوعزة (ق.). وان تصور أي خلل شكلي يمكن أن يطال المسطرة لا يمكن أن يؤثر على الحكم التمهيدي القاضي باجراء خبرة، و إن غاية ما يمكن أن يرتبه مثل هذا الخلل هو عدم قبول المطالب الخاصة بالسيد انس (ق.) دون أن يكون له أثرا على سلامة موقف باقي المدعين القانوني. وناهيك عن كل ما ذكر فإنه قد تم إصلاح المسطرة بمقتضی مقال إصلاحي مما يكون معه هذا الدفع مجاني لا يستحق الالتفات إليه.
أما بخصوص بیان نوع الشركة ورقم مقرها الاجتماعي. فإن هذا الدفع بدورة يفتقر للجدية، إذ أن الغاية في بيان نوع الشركة لا يغني في شيء سيما وان ذکر اسمها حسب ما تواتر عليه الاجتهاد القضائي للمملكة بمختلف درجاته. يعد كافيا للتعريف بها، بالإضافة إلى أن الفصل 32 من ق م م لم يرتب على عدم ذكره أي جزاء مما يجعل هذا الدفع غير جدير بأدنى اهتمام. و أن شأن ما ذكر بخصوص نوع الشركة يمتد لعنوانها، ذلك أن العنوان الثابت بالمقال الافتتاحي كان كافيا للوصول لمقرها الاجتماعي وتوصلها بالاستدعاء لحضور مناقشات الدعوى، الشيء الذي ينزل هذا الدفع منزلة سابقيه من المجانية وانعدام الأساس.
أما بخصوص تقرير الخبرة فإن كل ما تحاول تلفيقه له من عيب لا يمكن فصله عن النهج الاحتيالي الذي سلكته حتى قبل رفعهم لدعواهم، وانها تكتمت على عقد التأمين على الحياة بوليصة عدد 2000GRP0001318 منذ وفاة السيد بوعزة (ق.)، وعلى الرغم من إيفاد السيد المفوض القضائي تنفيذا لعدة أوامر رئاسية دون جدوى. وأن محاولات المستانفة اليائسة لاستبعاد هذه الوثيقة الحاسمة بمجرد وصفها بالغير صحيحة، لا يشفع لها في شيء، سيما وانها تحمل تأشيرتها على تسلمها لكشف أجور السيد بوعزة (ق.) والموجهة لها من الشركة المشغلة (س.) عبر مكتب (ك. م.) (وسيط التأمينات) . بدون أدنی تحفظ مما يشكل دليلا على اعلام مشغلة الهالك بدخله السنوي الحقيقي
مما تبقي منازعتها في هذا الباب غير ذات جدوى. و أن مساعي المؤمنة لحرمانهم من حقهم في التعويض قد باتت واضحة، خصوصا إذا علمنا بأنها اجتزأت عدة صفحات من عقد التأمين الذي أدلت به للخبير بصورة منه، وهو ما حال دون احتساب مبلغ التأمين الواجب حقيقة مما يؤكد بأن المستأنفة تقاضت بسوء نية مند وفاة مورثهم ، وهو ما زكته من خلال فراغ كافة المزاعم التي حاولت تقديمها في صيغة أوجه استئناف وردت مجردة من أي إثبات قد يستدعي اعتبارها.
في الاستئناف الفرعي:
أنهم قد ثمنوا العمل المنجز من قبل الخبير المحاسبي السيد محمد (ف.) و الذي خلص فيه الى تحديد الرأسمال المستحق لهم عن وفاة مورثهم في مبلغ 196.500,00 درهم. غير انهم سجلوا عدة ملاحظات واقعية وموضوعية .وان الوثيقة المحورية الحاسمة في النزاع هي عقد التأمين بوليصة عدد 2000GRP0001318 . وأن المدعى عليها - كما كان متوقعا- لم تدل بالعقدة المذكورة ، وأدلت عوضا عن ذلك بما زعمت أنه صورة شمسية لها وقد اجتزأت منها ست صفحات ويتعلق الأمر بالصفحات المرقمة (( 2 - 4 - 6 - 11 - 13 و 15 )). وانه بالرجوع إلى فهرست بنود عقدة التأمين يتبين أن الصفحات المحذوفة تتضمن البنود الخاصة بالتحديد الدقيق للرأسمال المستحق فعلا لهم عن وفاة مورثهم. وأن الخبير، رغم خبرته الواسعة في مجال المحاسبة ودرايته بالدور الحاسم الذي تلعبه الكلمات بل وحتى الأحرف في تأويل العقود و معانيها، فإنه لم يعر اهتماما يذكر إلى غياب ست صفحات من عقد التأمين، مكتفيا بالإشارة إلى أرقام الصفحات التي تم إسقاطها منه لإخلاء مسؤوليته. دون تكليف المدعى عليها بالإدلاء بها. وقد اثأروا هذه الملاحظات أمام محكمة الدرجة الأولى والتمسوا إعادة مهمة الخبرة المأمور بها إلى الخبير قصد مطالبة المدعى عليها بالإدلاء بعقدة التأمين الأصلية، أو على الأقل، بصورة مطابقة للأصل منه متضمنة للصفحات المبتورة ضمانا لقانونية وجدية ونزاهة الخبرة، غير أن المحكمة الابتدائية لم تستجب لهذه الدفوع على وجاهتها. لهذه الأسباب فهم يلتمسون رد كافة موجبات استئناف المؤمنة لعدم وجاهتها وافتقارها للجدية.
في الاستئناف الفرعي : تأييد الحكم الابتدائي جزئيا في ما قضى به، مع الحكم تمهيديا بإجراء خبرة حسابية ثانية يكون موضوعها تكليف المؤمنة بالإدلاء بعقد التأمين بوليصة عدد 2000GRP0001318 بكامل صفحاته واحتساب الرأسمال المستحق لهم عن وفاة مورثهم، مع حفظ حقهم في التعقيب على ضوء تقريرها. و احتياطيا الحكم وفق المطلوب في المذكرة بعد الخبرة المدلى بها ابتدائيا و تحميل المؤمنة صائر الإستئنافين الأصلي والفرعي. وارفقوا مذكرتهم بصورة عقد التأمين المقدم من طرف المؤمنة - صورة الرسالة المؤرخة في 17/06/2008 والموجهة من الشركة المشغلة (س.) إلى مكتب (ك. م.) (وسيط التأمينات).
وعقبت الطاعنة أن الحكم التمهيدي المستأنف صدر بتاريخ 13/07/2017 في حين أن المقال الإصلاحي الرامي إلى مواصلة الدعوى باسم أنس (ق.) تم تقديمه تاریخ 15/01/2018 أي بعد صدور الحكم التمهيدي. وبالتالي فإنه لا مناص من أن الحكم التمهيدي يعتبر باطلا وما ترتب عنه من إجراءات تعتبر باطلة. و إنه لا داعي للقول بأن شركة التأمين سلكت منهجا احتياليا قبل رفع الدعوى، وأنها تكتمت على عقد التأمين على الحياة وأنها تحاول إقحام المحكمة في متاهتها للتشويش على المحكمة، فإن ذلك يبقى غير ذي موضوع ولا داعي للرد عليه. وأن كل ما في الأمر أن شركة (ت. س.) عندما تم ضمها لشركة (ت. س.) وأصبح الاسم هو (ت. س.) ، كانت لذلك آثار سلبية على عدد من الملفات ووثائقها. وأن الرسالة المدلى بها للخبير لم تكن موجودة بالملف. وان رسالة التصريح بالأجور المؤرخة في 17/06/2008 المدلى بها للخبير من طرف المدعين لم تكن الطاعنة على علم بها وأنها تنازع فيها لتناقضها مع لائحة الأجور التي توصلت بها من طرف المشغلة عن سنة 2007، والتي عليها تأشرة شركة (ت. س.) وتهم أجور جميع مستخدميها. اما لائحة الأجر المؤرخة في 17/06/2008 فإنه مؤشر عليها وفي نفس التاريخ من طرف شركة (ت. س.). لذلك فإنها تلتمس أساسا الحكم وفق المقال الاستئنافي. واحتياطيا الأمر بإجراء خبرة حسابية مضادة
وبناء على إدراج الملف بجلسة 27/06/2019 تقرر خلالها اعتبار القضية جاهزة وحجزها للمداولة لجلسة 11/07/2019.
محكمة الاستئناف
في الاستئناف الأصلي:
حيث تمسكت الطاعنة بالأسباب المفصلة أعلاه.
وحيث إنه وبخصوص السبب المثار حول بطلان الحكم التمهيدي فهو مردود طالما أن الحكم القطعي الصادر في الملف موضوع الدعوى لم يصدر إلا بعد إصلاح المسطرة هذا فضلا على أنه بخصوص الدفع بعدم بيان نوع الشركة فهو مردود عملا بمقتضيات الفصل 49 م م الذي ينص على الإخلالات الشكلية والمسطرية لا تقبلها المحكمة إلا إذا كانت مصالح الطرف قد تضررت مما يتعين التصريح برد الاسباب الشكلية المثارة
وحيث إنه بخصوص المنازعة في الخبرة الحسابية فهو مردود طالما أن الخبير المعين اعتمد في إنجاز مهمته على العقد المبرم بين الطاعنة والشركة المشغلة وكذا الرسالة الصادرة عن هذه الأخيرة والموجهة الى الوسيط في التامينات والمتضمنة لتاشيرة الطاعنة والتي تحتوي على كشف أجور مورث المستأنف عليهم عن سنة 2007.
وحيث إن الطاعنة لا تنازع في توصلها بالرسالة المذكورة والتي تعتبر حجة في مواجهتها على إعلامها بالدخل السنوي الحقيقي للهالك وأن تمسكها بأنها لم تكن على علم بها لتناقضها مع لائحة الأجور التي توصلت بها من المشغلة عن سنة 2007 مردود طالما أن التصريح موضوع لائحة الأجور المؤرخة في 17/06/2008 يحمل تاشيرة شركة (ت. س.) والتي ضمنت اليها شركة (ت. س.) وأصبح اسمها الحالي هو شركة (ت. س.) الطاعنة وبالتالي فتوصل شركة (ت. س.) يلزمها.
وحيث انه وبخصوص تمسك الطاعنة بأن الخبير قد أخطأ في احتساب الراسمال المضمون فهو مردود طالما أن احتساب السيد الخبير للراسمال جاء بناء على التصريحات بالأجور الصادرة عن المشغلة شركة (س.) والمتوصل بها من طرف الطاعنة وأيضا استنادا الى الاسعار المقابلة للمؤمن بتاريخ الوفاة وهي الاسعار الموضحة ضمن الشروط الخاصة الموقعة من طرف الطاعنة والمحددة في 130% من الأجر الأساسي بالنسبة للمؤمن له و 32,50% بالنسبة للابن القاصر اي ما مجموعه 162% من الأجر الأساسي مما يبقى معه احتساب الخبير للراسمال المتبقى استنادا للائحة الأجور الصادرة عن المشغلة وايضا لائحة الاسعار المحددة بمقتضى الشروط الخاصة الموقعة من طرف الطاعنة قد جاء صحيحا وتبقى معه المنازعة في الخبرة المنجزة غير مستندة على اساس قانوني ويتعين ردها.
وحيث إن الحكم المطعون فيه قد جاء مصادفا للصواب فيما قضى به مما يتعين معه التصريح برد الاستئناف وتأييده.
وحيث يتعين إبقاء الصائر على الطاعنة.
في الاستئناف الفرعي:
حيث تمسكت الطاعنة فرعيا بالأسباب المفصلة في استئنافها الفرعي ملتمسة إجراء خبرة حسابية مع تكليف الطاعنة اصليا بالإدلاء بالعقد الكامل واحتساب الرأسمال المستحق على ضوءه.
وحيث تبت مما سلف بيانه أعلاه أن الخبرة المنجزة جاءت مستوفية لشروطها الشكلية والموضوعية وأن الخبير المعين قد اعتمد في احتساب الرأسمال المستحق للطاعنين على لائحة الأجور الصادرة عن المشغلة لسنة 2008 كما اعتمد على لائحة الأسعار المحددة بمقتضى الشروط الخاصة لعقد التامين الموقعة من طرف الطرفين معا مما يبقى معه الحكم مصادفا للصواب فيما قضى به من الاعتماد على الخبرة المنجزة لصوابيتها ويتعين معه تبعا لذلك التصريح برد الاستئناف الفرعي وتأييد الحكم المستأنف.
وحيث يتعين إبقاء صائر الاستئناف الفرعي على رافعه.
لهذه الأسباب
فإن وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا
في الشكل :
في الجوهر: بردهما و تأييد الحكم المستأنف و تحميل كل مستأنف صائر استئنافه.
66232
Assurance emprunteur : Le délai légal de déclaration de sinistre est inapplicable au contrat d’assurance-crédit (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/12/2025
66492
Tacite reconduction du contrat d’assurance : l’assuré reste tenu au paiement des primes en l’absence de résiliation (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66266
Assurance-décès adossée à un prêt immobilier : la banque, bénéficiaire d’une délégation, ne peut refuser la mainlevée de l’hypothèque en se prétendant tierce au contrat d’assurance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
18/12/2025
66260
Assurance emprunteur : la garantie décès est inefficace lorsque le décès survient après la fin de la période de remboursement du prêt et l’exigibilité anticipée de la dette consécutive à la liquidation judiciaire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
18/12/2025
Liquidation judiciaire, Garantie invalidité, Garantie décès, Fin de la période de remboursement, Exigibilité anticipée des créances, Défaut de garantie, Décès postérieur à l'échéance, Confirmation du jugement, Clauses du contrat d'assurance, Changement de l'objet de la demande, Assurance emprunteur
66128
Assurance emprunteur : la survenance de l’invalidité permanente oblige l’assureur à se substituer à l’emprunteur pour le paiement des échéances du prêt (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/12/2025
66073
Action subrogatoire : la quittance de règlement signée par l’assuré constitue une preuve de paiement opposable à l’assureur du responsable (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
12/11/2025
66069
Assurance flotte : la charge de la preuve de la couverture du véhicule sinistré incombe à l’assuré (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
28/10/2025
66067
Assurance tous risques : la déclaration de sinistre, les photos du véhicule et la facture de réparation suffisent à prouver la matérialité du dommage (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66050
Contrat d’assurance : l’assuré qui n’apporte pas la preuve de la résiliation du contrat est tenu au paiement des primes dues au titre de sa reconduction (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025