Réf
79190
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
5108
Date de décision
31/10/2019
N° de dossier
2019/8232/4274
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Prêt à la consommation, Prescription quinquennale, Prescription, Interruption de la prescription, Incapacité de travail, Demande en justice, Confirmation du jugement, Code des assurances, Assurance emprunteur, Action en garantie
Base légale
Article(s) : 36 - Dahir n° 1-02-238 du 25 rejeb 1423 (3 octobre 2002) portant promulgation de la loi n° 17-99 portant code des assurances
Article(s) : 381 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats
Source
Non publiée
La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur le point de départ et les causes d'interruption du délai de prescription de l'action de l'assuré contre l'assureur en exécution de la garantie incapacité. Le tribunal de commerce avait déclaré l'action prescrite et rejeté la demande de l'emprunteur. L'appelant soutenait que la prescription quinquennale avait été interrompue par une ordonnance d'injonction de payer obtenue à son encontre par l'établissement prêteur. La cour écarte ce moyen en rappelant que l'acte interruptif de prescription, au sens de l'article 381 du code des obligations et des contrats, doit émaner du créancier de l'obligation dont l'exécution est demandée. Dès lors, une procédure initiée par l'établissement de crédit, tiers au rapport d'assurance, à l'encontre de l'emprunteur ne saurait interrompre le délai de prescription de l'action de ce dernier contre son assureur. La cour relève que l'action a été introduite plus de cinq ans après la survenance du sinistre, en violation de l'article 36 du code des assurances, sans qu'aucune cause valable d'interruption ou de suspension n'ait été démontrée. Le jugement ayant déclaré la demande irrecevable pour cause de prescription est par conséquent confirmé.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل :
بتاريخ 08/08/2019 تقدم السيد نور الدين (ه.) بواسطة نائبه بمقال مؤدى عنه الرسم القضائي بمقتضاه يستأنف الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء تحت عدد 1825 بتاريخ 26/02/2019 في الملف عدد 12290/8201/2018 القاضي برفض الطلب وإبقاء الصائر على رافعه.
حيث بلغ الطاعن بالحكم المطعون فيه بتاريخ 29/07/2019 وتقدم باستئنافه بتاريخ 08/08/2019 مما يكون معه الاستئناف مقبول شكلا لتقديمه داخل الأجل ووفق باقي الشروط المتطلبة قانونا.
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المستأنف انه بتاريخ 11/12/2018 تقدم المدعي بمقال عرض فيه أنه سبق للمدعي وأن استفاد من قرض السلف الجاهز بقيمة 33.700 درهم بناء على عقد ثلاثي الأطراف تمنح بمقتضاه شركة (ا.) القرض للمدعي والمغطى بتامين الشركة (م. ل.) في أداء الأقساط الغير المؤذاة أو الدين برمته في حالتي العجز أو الوفاة كما هو مسطر في عقد القرض، و ان المدعي قد أصيب بمرض عضال نتج عنه عجز كلي دائم وصل إلى نسبة 100 % حسب الشهادة الصادرة عن مصحة (ك.) والمؤرخة في 15 يوليوز 2010، وأن المدعي سبق له و ان راسل المؤسسة المقرضة بواسطة الرسالة المتوصل بها بتاريخ 26 يونيو 2018 قصد تفعيل أثار عقدة التامين بقيت بدون جدوى، وتبعا لذلك فإن مصلحة المدعي أن يلتجئ إلى المحكمة من أجل الحكم له بإحلال الشركة (م. ل.) محل المدعي في أداء أقساط القرض تفعيلا لعقد القرض. ملتمسا موضوعا الحكم بإحلال الشركة (م. ل.) محل المدعي في أدائها للإقساط المتخلذة بذمته لفائدة شركة (ا.) مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل و تحميلهما الصائر، و حتياطيا الحكم تمهيديا بإجراء خبرة طبية على المدعي قصد تحديد نوع المرض الذي يعانيه و مدى نسبة عجزه الكلي النهائي مع حفظ حق المدعي في التعقيب عنها. وأرفق مقاله نسخة من عقد القرض، نسخة من البطاقة الوطنية، نسخة من الشواهد الطبية، نسخة من الرسالة.
وبناء على مذكرة الجواب التي أدلت بها المدعى عليها الأولى بواسطة نائبها بجلسة 08/01/2019 والتي جاء فيها أن المدعى عليها غير مسؤولة عن سداد دين المدعي في حالة العجز وانه ينبغي إخراج المدعى عليها الأولى من الدعوى. ملتمسة ملاحظة أن المدعى عليها غير مسؤولة عن سداد دين المدعي جراء العجز الذي يدعيه و الحكم بإخراج المدعى عليها من الدعوى.
وبناء على المذكرة الجوابية التي أدلت بها المدعى عليها الثانية بواسطة نائبها بجلسة 22/01/2019 والتي جاء فيها بخصوص الدفع بالتقادم حيث نصت المادة 36 من المدونة الجديدة للتأمينات في فقرتها الثالثة على انه " استثناء من أحكام الفقرة الأولى أعلاه ( التي تنص على ان أجل التقادم في ميدان التامين هو سنتين) تتقادم الدعوى الناتجة عن عقد لتأمينات الأشخاص بمرور خمس سنوات ابتداء من وقت حدوث الواقعة التي تولدت عنها الدعوى" و في النازلة إن الثابت ان المدعي أصيب بالعجز الذي يزعم انه مبرر لتفعيل التامين منذ سنة 2010 في حين أنه لم يتقدم بدعواه الحالية إلا في 11/12/2018 أي بعد مرور أكثر من ثماني سنوات عن حدوث العجز كما أن رسالته للمؤسسة المقرضة بدورها لم يوجهها لها إلا في شهر يونيو 2018، و بذلك تكون الدعوى الحالية سقطت بالتقادم الخمسي ، و احتياطيا في الموضوع فإن طلب السيد نور الدين (ه.) يبقى غير مرتكز على أساس لكون عقد التأمين الذي يستند عليه في دعواه كان عقدا باطلا بقوة القانون، حيث فعلا كان المدعي وبمناسبة حصوله على قرض استهلاكي من شركة (ا.) قد طلب الانخراط في عقد التامين الجماعي الذي يربط المدعى عليها بمؤسسة التمويل، و قام بتاريخ 04/01/2010 بملء ورقة الانخراط في التامين وأكد فيها أنه لا يعاني من أي مرض مزمن و خطير أو مرض معدي وأنه لا يتبع أي علاج منتظم، وأنه لم يخضع خلال الثلاث سنوات الأخيرة لأي تدخل جراحي، وعلى هذا الأساس قبلت المدعى عليها انخراط نور الدين (ه.) في التامين، وإلا انه بتفحص مستندات الملف الطبي التي أدلى بها المدعي يتبين أنه بعد حوالي شهرين فقط بعد الانخراط في التامين أجرى المدعي عملية جراحية خطيرة على مستوى القلب بسبب معاناته من عدة مشاكل صحية مزمنة من قبل ارتفاع الضغط الدموي ومرض السكري و قصور الكلوي وبذلك يتضح أنه أدلى بتصريح كاذب عند الانخراط في التامين، ملتمسة التصريح بسقوط الدعوى للتقادم، و احتياطيا في الموضوع التصريح برفض الطلب وتحميل رافعه الصائر.
وبناء على مذكرة تعقيب التي أدلى بها المدعي بواسطة نائبه بجلسة 19/02/2019 والتي جاء فيها من حيث الدفع بالتقادم ان الدعوى الحالية تتعلق بدعوى التامين على القرض فإنها تبقى مستثناة من المدونة المذكورة، مما تبقى معه مقتضيات الفصل 387 من ق.ل.ع هو الواجب التطبيق والذي حدد أجل التقادم في 15 سنة مما تكون معه دعوى المدعي قد قدمت داخل الأجل القانوني المنصوص عليها قانونا و لم يطلها أي تقادم ، مما يستوجب رد الدفع المثار لعدم ارتكازه على أي أساس، ومن حيث الموضوع أثارت شركة التأمين كذلك زعم أخر مفاده كون المدعي قد أدلى بتصريح كاذب عند الانخراط في التامين و بالتالي فإن عقد التامين المبرم يبقى باطلا في حالة كتمان أو تصريح كاذب من طرف المؤمن له و ذلك ليس بصحيح على اعتبار أن الدفع ببطلان التامين لوجود تصريحات كاذبة يبقى دفع مجرد من أي إثبات ويعوزه الدليل ومقدم خلافا لمقتضيات الفصل 399 من ق.ل.ع عندما اكتفت شركة التامين بإثارة واقعة عارية من الإثبات كون المدعي كان مصابا بمرض مزمن قبل تاريخ عقد القرض. ملتمسا رد دفوعات شركة التامين لعدم ارتكازها على أساس ، و ضم المذكرة الحالية للمقال الافتتاحي و الحكم وفق ملتمساته.
وبعد انتهاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المشار إليه أعلاه وتم الطعن فيه بالاستئناف من طرف المدعي الذي أسس أسباب استئنافه على ما يلي :
ان الحادث الموجب للضمان والمتعلق بالمرض قد وقع يوم 15/07/2010 بينما سبق للمدعى عليها ان تقدمت بمقال من اجل الأمر بالأداء بتاريخ 22/12/2011 صدر فيها أمر بالأداء بتاريخ 28/01/2011، وأنه خلافا لما أورده الحكم بخصوص التقادم، فانه تقدم خلال الأجل المنصوص عليه في عقد الضمان إلى كل من المستأنفة والبنك المقرض بالتصريح بحالة المرض مطالبا تنفيذ التزاماتها المسطرة في عقد التامين، وانه باعتبار تاريخ هذا التصريح وجواب المؤمنة وتاريخ تقديم الدعوى الأولى والدعوى الحالية تكون هذه الأخيرة قد قدمت داخل الأجل القانوني، وبالتالي لا مجال للدفع بالتقادم الذي يبقى عديم الجدوى في نازلة الحال، وفيما يخص الدفع بسقوط الحق في الضمان لوجود تصريحات كاذبة فان العارض يلح على انه لم يكن في تاريخ إبرام عقد الضمان مصابا بأي مرض مزمن من شأنه ان يخل بالتزاماته التعاقدية. وان المستأنف عليها لم تثبت المرض المزعوم المدعى حوله كما لا يوجد بملف النازلة ما يفيد ذلك خصوصا وان هذا المرض لا يمكن إثباته إلا بشهادة طبية صادرة عن الجهة المختصة وان الركون إلى مجرد استمارة لإجراء فحوصات طبية فقط لا تشكل مرضا مزمنا أو غير مزمن. وبالنسبة لوجود تصريحات كاذبة، فان المستأنف عليها لم تدل بأي حجة على وجود تصريحات كاذبة ثم انه بالاطلاع على الوثيقة المحتج بها في هذا الشأن يتبين بانها لا تعتبر حجة على ما تدعيه، لأجله يتعين اعتبار الاستئناف وإلغاء الحكم المستأنف والقول بإحلال شركة التامين محل مؤمنها في الأداء في حدود الباقي من أقساط القرض وجعل الصائر على عاتق المستأنف عليها.
وأجابت المستأنف عليها شركة (ا.) بواسطة نائبها بجلسة 10/10/2019 انها تؤكد على انها ليست مسؤولة عن سداد دين المدعي في حالة العجز. وقد ثبت وجود عقد للتأمين مع الشركة (م. ل.). وان العارضة تؤكد دفعها السابق في المرحلة الابتدائية، لهذه الأسباب تلتمس تسجيل ان العارضة غير مسؤولة عن سداد دين المدعي جراء العجز المدعى به والأمر بترتيب ما يجب عن ذلك.
وأجابت المستأنف عليها الثانية بجلسة 17/10/2019 ان الاستئناف لا يرتكز على أساس ويتعين التصريح برده، أن المستأنف ادعى انه قام بإجراءات قاطعة للتقادم إلا انه لم يدل بأي شيء يثبت ذلك وهكذا يبقى من الثابت انه لم يتقدم بدعواه إلا بعد مرور ثماني سنوات عن تحقق الخطر المزعوم. وان كل ما أدلى به المستأنف هو الأمر بالأداء الصادر عن السيد رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 28/01/2011 والذي لا يعتبر إجراء قاطعا للتقادم. وفعلا لا يخفى على المحكمة ان الإجراء القاطع للتقادم يجب ان يصدر عن الشخص الذي هو مواجه بأجل التقادم وليس عن الغير. وإلى جانب كون الأمر بالأداء المذكور لا يشكل إجراء قاطعا للتقادم بالمفهوم القانوني لأنه لا يشكل مطالبة بتفعيل الضمان صادرة عن المستأنف في مواجهة العارضة، فستلاحظ المحكمة انه صدر بتاريخ 28/01/2011 في حين لم يتقدم المستأنف بدعواه إلا بتاريخ 11/12/2018 أي دائما بعد انصرام أجل 5 سنوات. وبخصوص ما يتمسك به المستأنف من انه لم يدل بتصريح كاذب بشأن حالته الصحية عند اكتتاب التامين وملتمسه الرامي إلى إجراء خبرة طبية فستلاحظ المحكمة ان الملف الطبي الذي أدلى به هو نفسه يثبت انه كان مصابا بأمراض مزمنة قبل اكتتاب التامين، وانه من جهة يبقى من الثابت انه أدلى فعلا بتصريح كاذب وانه لا جدوى من إجراء خبرة طبية من جهة أخرى، لهذه الأسباب تلتمس التصريح برد الاستئناف لعدم ارتكازه على أساس وتحميل رافعه الصائر.
وبناء على اعتبار القضية جاهزة للبت وحجزها للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 31/10/2019.
محكمة الاستئناف
حيث يعيب الطاعن على الحكم المطعون فيه كونه اعتبر الدعوى قد طالها التقادم والحال ان الحادث الموجب للضمان والمتعلق بالمرض قد وقع يوم 15/07/2010 بينما سبق للمستأنف عليها ان تقدمت بمقال من اجل الأمر بالأداء بتاريخ 22/12/2011 صدر فيها أمر بالأداء بتاريخ 28/01/2011 وانه تقدم خلال الأجل المنصوص عليه في عقد الضمان إلى كل من المستأنفة والبنك المقرض بالتصريح بحالة المرض مطالبا تنفيذ التزاماتها المسطرة في عقد التامين، وانه باعتبار تاريخ هذا التصريح وجواب المؤمنة وتاريخ تقديم الدعوى الأولى والدعوى الحالية تكون هذه الأخيرة قد قدمت داخل الأجل القانوني ويبقى الدفع بالتقادم بدون محل.
وحيث إنه خلافا لما نعاه الطاعن على الحكم فان البين من وثائق الملف ان الطاعن كان على علم بواقعة مرضه بتاريخ 15/07/2010 وفق ما هو ثابت من الشهادة الطبية المدرجة بالملف. وان دعوى المطالبة بحلول المؤمنة لم تقدم إلا بتاريخ 11/12/2018 إلا بعد مرور اجل التقادم، وان الإنذار لم يوجه للمستأنف عليها إلا بتاريخ 26/06/2018 أي بعد مرور أزيد من ثماني سنوات عن تاريخ ثبوت واقعة المرض، وان ما تمسك به الطاعن من كون الأمر بالأداء الصادر بتاريخ 28/01/2011 قد قطع التقادم على غير أساس لكون المقصود بالمطالبة القضائية التي تقطع التقادم في مفهوم المادة 381 من ق.ل.ع. هي تلك المطالبة التي يوجهها الدائن للمدين من غير طريق القضاء شرط ان يكون لها تاريخ ثابت وان يكون من شانها وضع المدين في حالة مطل في تنفيذ التزامه وهذا لا يتأتى إلا بتبلغيه بها بصفة قانونية وان المحكمة التي ثبت لها ان تاريخ الدعوى كان بعد مرور أكثر من خمس سنوات المنصوص عليه في المادة 36 من مدونة التامينات وان الإنذار الموجه للمستأنف عليها تم توجيهه أيضا بعد انصرام اجل التقادم تكون قد طبقت صحيح أحكام المادة 381 من ق.ل.ع. وجاء حكمها معللا تعليلا سليما، يستوجب الحكم بتأييده ورد الاستئناف لعدم قيامه على أي أساس.
وحيث يتعين تحميل الطاعن الصائر.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا، علنيا وحضوريا :
في الشكل: قبول الاستئناف.
في الموضوع: برده وتأييد الحكم المستأنف وتحميل الطاعن الصائر.
83387
Clause d’exclusion pour vice propre de la marchandise : Le doute sur la cause du dommage profite à l’assuré et oblige l’assureur à garantie (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/03/2026
66232
Assurance emprunteur : Le délai légal de déclaration de sinistre est inapplicable au contrat d’assurance-crédit (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/12/2025
66492
Tacite reconduction du contrat d’assurance : l’assuré reste tenu au paiement des primes en l’absence de résiliation (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66266
Assurance-décès adossée à un prêt immobilier : la banque, bénéficiaire d’une délégation, ne peut refuser la mainlevée de l’hypothèque en se prétendant tierce au contrat d’assurance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
18/12/2025
66260
Assurance emprunteur : la garantie décès est inefficace lorsque le décès survient après la fin de la période de remboursement du prêt et l’exigibilité anticipée de la dette consécutive à la liquidation judiciaire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
18/12/2025
Liquidation judiciaire, Garantie invalidité, Garantie décès, Fin de la période de remboursement, Exigibilité anticipée des créances, Défaut de garantie, Décès postérieur à l'échéance, Confirmation du jugement, Clauses du contrat d'assurance, Changement de l'objet de la demande, Assurance emprunteur
66128
Assurance emprunteur : la survenance de l’invalidité permanente oblige l’assureur à se substituer à l’emprunteur pour le paiement des échéances du prêt (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/12/2025
66073
Action subrogatoire : la quittance de règlement signée par l’assuré constitue une preuve de paiement opposable à l’assureur du responsable (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
12/11/2025
66069
Assurance flotte : la charge de la preuve de la couverture du véhicule sinistré incombe à l’assuré (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
28/10/2025
66067
Assurance tous risques : la déclaration de sinistre, les photos du véhicule et la facture de réparation suffisent à prouver la matérialité du dommage (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025