Assurance de responsabilité civile : la déchéance de la garantie pour défaut de déclaration du sinistre dans le délai légal est opposable au tiers victime (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 77724

Identification

Réf

77724

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

4516

Date de décision

10/10/2019

N° de dossier

2019/8232/2667

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 16 - 20 - Dahir n° 1-02-238 du 25 rejeb 1423 (3 octobre 2002) portant promulgation de la loi n° 17-99 portant code des assurances

Source

Non publiée

Résumé en français

La cour d'appel de commerce examine l'opposabilité au tiers lésé de la déchéance de garantie encourue par l'assuré pour déclaration tardive de sinistre. Le tribunal de commerce avait ordonné la substitution de l'assureur à son assuré dans le paiement de l'indemnité due à la victime. L'assureur appelant soulevait la déchéance de sa garantie pour défaut de déclaration du sinistre dans le délai légal et l'opposabilité de cette exception au tiers lésé. Au visa de l'article 20 du code des assurances, la cour constate que l'assuré, qui n'a pas rapporté la preuve d'une déclaration dans les cinq jours du sinistre, est déchu de son droit à garantie, ses allégations d'un simple avis téléphonique étant jugées inopérantes. La cour retient surtout que, conformément à l'article 16 du même code, cette déchéance est pleinement opposable au tiers victime qui exerce l'action directe. Le jugement est par conséquent infirmé en ce qu'il avait prononcé la substitution, la cour d'appel ordonnant la mise hors de cause de l'assureur et confirmant pour le surplus la condamnation de l'assuré.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

بناء على المقال الإستئنافي الذي تقدمت به المستأنفة بواسطة نائبها والمؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 03/05/2019 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 21/02/2019 في الملف عدد 4434/8202/2018 والقاضي بأداء المدعى عليها الأولى شركة (ج.) لفائدة المدعية مبلغ 51411.94درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب وبإحلال شركة (س. ل.) محل مؤمنتها في الأداء وتحميل المدعى عليها المصاريف ورفض باقي الطلبات .

في الشكل:

حيث إن الثابت من وثائق الملف أن الطاعنة بلغت بالحكم المستأنف بتاريخ 18/04/2019 وبادرت إلى إستئنافه بالتاريخ المذكور أعلاه، أي داخل أجله القانوني، ونظرا لتوفره على باقي الشروط صفة وأداء فهو مقبول شكلا.

وفي الموضوع :

حيث يتجلى من وثائق الملف أن المدعية تقدمت بواسطة نائبها بمقال إفتتاحي للدعوى تعرض من خلاله أن المدعى عليها الأولى شركة (ج.) وبمناسبة قيامها بأشغال قامت بإلحاق أضرار بتجهيزات العارضة وذلك حسب الثابت من الإعترافات الصادرة عنها وكذلك الفواتير المستدل بها.

ملتمسة الحكم على المدعى عليها بأداء مبلغ 51411.94درهم وتعويض قدره 5500.00درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب إلى يوم التنفيذ وبإحلال شركة (س. ل.) محل مؤمنتها في الأداء.

وبعد جواب المدعى عليها بواسطة نائبها أصدرت أصدرت المحكمة الحكم المطعون فيه بالإستئناف.

أسباب الإستئناف.

حيث تتمسك الطاعنة في إستئنافها للحكم المذكور على كونها دفعت بإنعدام التأمين سندها في ذلك أن عقد التأمين الذي يربطها بشركة (ج.) لا يضمن الحوادث الناجمة عن أشغال الحفر، كما تدفع بسقوط الضمان بعدم إشعارها من طرف هذه الأخيرة بالحوادث طبقا للمادة 20 من مدونة التأمينات، وأنها يبقى من حقها وطبقا للمادة 16 من مدونة التأمينات إثارة الدفع المذكور في مواجهة الغير.

ملتمسة إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من إحلال العارضة في الأداء والحكم من جديد بإخراجها من الدعوى أساسا، وإحتياطيا الأمر بإجراء خبرة تقنية لتحديد الخسائر المادية اللاحقة بتجهيزات المستأنف عليها.

وأرفقت مقالها بنسخة من الحكم المستأنف مع طي التبليغ.

وحيث أدلى نائب المستأنف عليها شركة (ج.) بمذكرة جوابية أوضحت العارضة من خلالها أن الحوادث موضوع الدعوى تبقى مشمولة بالتأمين حسب الثابت من بوليصة التأمين عدد 20073220089837، وبخصوص الإخبار فإن العارضة دأبت على إشعار المستأنفة بالحوادث هاتفيا.

ملتمسة تأييد الحكم المستأنف.

وأرفقت مذكرتها بصورة من عقد التأمين.

وحيث أدلى نائب المستأنف عليها شركة (ل.) بمذكرة جوابية أوضحت من خلالها أن عدم التصريح بالتأمين لا يمكن الإحتجاج به في مواجهة الغير.

ملتمسة تأييد الحكم المستأنف.

وحيث أدلى نائب الطاعنة بمذكرة تعقيبية أكدت العارضة من خلالها أن الملحق التعديلي لعقد التأمين يبتدئ من 15/09/2018 ومن تم لا يسري بأثر رجعي على الحوادث الواقعة خلال سنة 2015.

ملتمسة الحكم وفق مقالها الإستئنافي.

وحيث أدلى نائب المستأنف عليها بمذكرة أكدت العارضة من خلالها سابق دفوعاتها.

ملتمسة الحكم وفق ملتمساتها السابقة.

وأرفقت مذكرتها بصورة من عقد تأمين وصورة من وثيقة إستمرار التأمين.

وحيث أدلى نائب المستأنفة بمذكرة أوضحت العارضة من خلالها أن شركة (ج.) أدلت بعقد التأمين رقم 0302180000812 المؤرخ في 06/07/2018 وبشهادة تأمين تتعلق ببوليصة التأمين رقم 2007322008983T تدعي بأن العارضة تؤمنها منذ 20/09/2007، إلا أنها لم تدل بالعقد الخاص بهذه الشهادة الذي يبين طبيعة الأخطار المضمونة ويسري مفعوله ابتداء من فاتح يناير2011 إلى الآن كما ورد في الشهادة، وأن العقد 2007322008983T لو كان يغطي الأضرار اللاحقة بالأغيار والناجمة عن الأشغال التي تقوم بها لما قامت بإكتتاب العقد رقم 0302180000812 المذكور لضمان مسؤوليتها عن مخاطر الأوراش.

ملتمسة الحكم وفق مقالها الإستئنافي.

وحيث أدلى نائب شركة (ل.) بمذكرة ملتمسة تأييد الحكم المستأنف.

وحيث أدلى نائب شركة (ج.) بمذكرة مرفقة بالملحق التعديلي لعقد التأمين وملحق تدقيق عقد التأمين.

وحيث تم إدراج الملف بجلسة 26/09/2019 حضر نائب المستأنفة أكدت من خلالها العارضة سابق دفوعاتها، ملتمسة الحكم وفق مقالها الإستئنافي فتقرر إعتبار القضية جاهزة وحجزها للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 10/10/2019.

محكمة الإستئناف.

حيث دفعت الطاعنة بسقوط الضمان سندها في ذلك عدم إشعارها من طرف المؤمن لها شركة (ج.) بالحوادث موضوع الدعوى نازلة الحال وذلك طبقا للمادة 20 من مدونة التأمينات، وأنها يبقى من حقها وطبقا للمادة 16 من مدونة التأمينات إثارة الدفع المذكور في مواجهة الغير.

وحيث ردت المستأنف عليها شركة (ج.) الدفع المذكور بعلة كونها دأبت على إشعار المستأنفة بالحوادث موضوع التأمين هاتفيا.

وحيث دفعت المستأنف عليها شركة (ل.) بأن عدم التصريح بالتأمين لا يمكن الإحتجاج به في مواجهة الغير.

وحيث إن المادة 20 من مدونة التأمينات ألزمت المؤمن له بأن يشعر المؤمن بكل حادث من شأنه أن يؤدي إلى إثارة الضمان وذلك بمجرد علمه به وعلى أبعد تقدير خلال الخمسة أيام الموالية لوقوعه، وأنه لا يعفى من الإشعار المذكور إلا في حالة الحادث الفجائي أو القوة القاهرة.

وحيث إن البين من إطلاع المحكمة على الوثائق المرفقة بالملف أن المؤمن لها شركة (ج.) أقرت بموجب إعترافات صادرة عنها وتحمل توقيعاتها والتي لم تكن محل منازعة من طرفها بكون الحوادث موضوع طلب التعويض في نازلة الحال والتي من شأنها إثارة ضمان الطاعنة حدثت سنة2015، إلا أنها لم تدل للمحكمة بما يفيد إشعارها للمستأنفة بوقوع تلك الحوادث في مخالفة منها لمقتضيات المادة 20 من مدونة التأمينات المومأ إليها أعلاه، وهو ما يؤدي إلى سقوط حقها في الضمان سيما أنها لم تثبت للمحكمة إدعاءاتها بكون الإشعارات بخصوص تلك الحوادث تمت بواسطة الهاتف حسب ما جرى به العمل أو الإستدلال بما يفيد وجود الإتفاق على أن يتم الإشعار المذكور بواسطة الهاتف.

وحيث إنه وبخلاف ما دفعت به شركة (ل.) فإن المؤمن وطبقا للمادة 16 من مدونة التجارة يمكن أن يحتج اتجاه حامل عقد التأمين أو الغير الذي يطالب بالإستفادة منه بالدفوعات التي يحتج بها ضد المكتتب الأصلي.

وحيث يتعين تبعا للأسانيد أعلاه التصريح بسقوط ضمان الطاعنة للحوادث موضوع الطلب والحكم تبعا لذلك بإلغاء الحكم المستأنف والتصريح برفض الطلب في شقه القاضي بإحلال الطاعنة محل مؤمنتها في الأداء والتصريح تبعا لذلك بإخراجها من الدعوى.

وحيث يتعين تحميل المستأنف عليهما الصائر.

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا حضوريا.

في الشكل : قبول الاستئناف.

في الموضوع: بإعتباره وإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من إحلال المستأنفة محل المستأنف عليها الثانية في الأداء والحكم من جديد بإخراجها من الدعوى والتأييد في الباقي وتحميل المستأنف عليهما الصائر.

Quelques décisions du même thème : Assurance