Réf
77724
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
4516
Date de décision
10/10/2019
N° de dossier
2019/8232/2667
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Réformation du jugement, Opposabilité des exceptions au tiers victime, Obligation de l'assuré, Mise hors de cause de l'assureur, Délai de déclaration, Déclaration de sinistre, Déchéance de la garantie, Contrat d'assurance, Assurance de responsabilité civile
Base légale
Article(s) : 16 - 20 - Dahir n° 1-02-238 du 25 rejeb 1423 (3 octobre 2002) portant promulgation de la loi n° 17-99 portant code des assurances
Source
Non publiée
La cour d'appel de commerce examine l'opposabilité au tiers lésé de la déchéance de garantie encourue par l'assuré pour déclaration tardive de sinistre. Le tribunal de commerce avait ordonné la substitution de l'assureur à son assuré dans le paiement de l'indemnité due à la victime. L'assureur appelant soulevait la déchéance de sa garantie pour défaut de déclaration du sinistre dans le délai légal et l'opposabilité de cette exception au tiers lésé. Au visa de l'article 20 du code des assurances, la cour constate que l'assuré, qui n'a pas rapporté la preuve d'une déclaration dans les cinq jours du sinistre, est déchu de son droit à garantie, ses allégations d'un simple avis téléphonique étant jugées inopérantes. La cour retient surtout que, conformément à l'article 16 du même code, cette déchéance est pleinement opposable au tiers victime qui exerce l'action directe. Le jugement est par conséquent infirmé en ce qu'il avait prononcé la substitution, la cour d'appel ordonnant la mise hors de cause de l'assureur et confirmant pour le surplus la condamnation de l'assuré.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
بناء على المقال الإستئنافي الذي تقدمت به المستأنفة بواسطة نائبها والمؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 03/05/2019 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 21/02/2019 في الملف عدد 4434/8202/2018 والقاضي بأداء المدعى عليها الأولى شركة (ج.) لفائدة المدعية مبلغ 51411.94درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب وبإحلال شركة (س. ل.) محل مؤمنتها في الأداء وتحميل المدعى عليها المصاريف ورفض باقي الطلبات .
في الشكل:
حيث إن الثابت من وثائق الملف أن الطاعنة بلغت بالحكم المستأنف بتاريخ 18/04/2019 وبادرت إلى إستئنافه بالتاريخ المذكور أعلاه، أي داخل أجله القانوني، ونظرا لتوفره على باقي الشروط صفة وأداء فهو مقبول شكلا.
وفي الموضوع :
حيث يتجلى من وثائق الملف أن المدعية تقدمت بواسطة نائبها بمقال إفتتاحي للدعوى تعرض من خلاله أن المدعى عليها الأولى شركة (ج.) وبمناسبة قيامها بأشغال قامت بإلحاق أضرار بتجهيزات العارضة وذلك حسب الثابت من الإعترافات الصادرة عنها وكذلك الفواتير المستدل بها.
ملتمسة الحكم على المدعى عليها بأداء مبلغ 51411.94درهم وتعويض قدره 5500.00درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب إلى يوم التنفيذ وبإحلال شركة (س. ل.) محل مؤمنتها في الأداء.
وبعد جواب المدعى عليها بواسطة نائبها أصدرت أصدرت المحكمة الحكم المطعون فيه بالإستئناف.
أسباب الإستئناف.
حيث تتمسك الطاعنة في إستئنافها للحكم المذكور على كونها دفعت بإنعدام التأمين سندها في ذلك أن عقد التأمين الذي يربطها بشركة (ج.) لا يضمن الحوادث الناجمة عن أشغال الحفر، كما تدفع بسقوط الضمان بعدم إشعارها من طرف هذه الأخيرة بالحوادث طبقا للمادة 20 من مدونة التأمينات، وأنها يبقى من حقها وطبقا للمادة 16 من مدونة التأمينات إثارة الدفع المذكور في مواجهة الغير.
ملتمسة إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من إحلال العارضة في الأداء والحكم من جديد بإخراجها من الدعوى أساسا، وإحتياطيا الأمر بإجراء خبرة تقنية لتحديد الخسائر المادية اللاحقة بتجهيزات المستأنف عليها.
وأرفقت مقالها بنسخة من الحكم المستأنف مع طي التبليغ.
وحيث أدلى نائب المستأنف عليها شركة (ج.) بمذكرة جوابية أوضحت العارضة من خلالها أن الحوادث موضوع الدعوى تبقى مشمولة بالتأمين حسب الثابت من بوليصة التأمين عدد 20073220089837، وبخصوص الإخبار فإن العارضة دأبت على إشعار المستأنفة بالحوادث هاتفيا.
ملتمسة تأييد الحكم المستأنف.
وأرفقت مذكرتها بصورة من عقد التأمين.
وحيث أدلى نائب المستأنف عليها شركة (ل.) بمذكرة جوابية أوضحت من خلالها أن عدم التصريح بالتأمين لا يمكن الإحتجاج به في مواجهة الغير.
ملتمسة تأييد الحكم المستأنف.
وحيث أدلى نائب الطاعنة بمذكرة تعقيبية أكدت العارضة من خلالها أن الملحق التعديلي لعقد التأمين يبتدئ من 15/09/2018 ومن تم لا يسري بأثر رجعي على الحوادث الواقعة خلال سنة 2015.
ملتمسة الحكم وفق مقالها الإستئنافي.
وحيث أدلى نائب المستأنف عليها بمذكرة أكدت العارضة من خلالها سابق دفوعاتها.
ملتمسة الحكم وفق ملتمساتها السابقة.
وأرفقت مذكرتها بصورة من عقد تأمين وصورة من وثيقة إستمرار التأمين.
وحيث أدلى نائب المستأنفة بمذكرة أوضحت العارضة من خلالها أن شركة (ج.) أدلت بعقد التأمين رقم 0302180000812 المؤرخ في 06/07/2018 وبشهادة تأمين تتعلق ببوليصة التأمين رقم 2007322008983T تدعي بأن العارضة تؤمنها منذ 20/09/2007، إلا أنها لم تدل بالعقد الخاص بهذه الشهادة الذي يبين طبيعة الأخطار المضمونة ويسري مفعوله ابتداء من فاتح يناير2011 إلى الآن كما ورد في الشهادة، وأن العقد 2007322008983T لو كان يغطي الأضرار اللاحقة بالأغيار والناجمة عن الأشغال التي تقوم بها لما قامت بإكتتاب العقد رقم 0302180000812 المذكور لضمان مسؤوليتها عن مخاطر الأوراش.
ملتمسة الحكم وفق مقالها الإستئنافي.
وحيث أدلى نائب شركة (ل.) بمذكرة ملتمسة تأييد الحكم المستأنف.
وحيث أدلى نائب شركة (ج.) بمذكرة مرفقة بالملحق التعديلي لعقد التأمين وملحق تدقيق عقد التأمين.
وحيث تم إدراج الملف بجلسة 26/09/2019 حضر نائب المستأنفة أكدت من خلالها العارضة سابق دفوعاتها، ملتمسة الحكم وفق مقالها الإستئنافي فتقرر إعتبار القضية جاهزة وحجزها للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 10/10/2019.
محكمة الإستئناف.
حيث دفعت الطاعنة بسقوط الضمان سندها في ذلك عدم إشعارها من طرف المؤمن لها شركة (ج.) بالحوادث موضوع الدعوى نازلة الحال وذلك طبقا للمادة 20 من مدونة التأمينات، وأنها يبقى من حقها وطبقا للمادة 16 من مدونة التأمينات إثارة الدفع المذكور في مواجهة الغير.
وحيث ردت المستأنف عليها شركة (ج.) الدفع المذكور بعلة كونها دأبت على إشعار المستأنفة بالحوادث موضوع التأمين هاتفيا.
وحيث دفعت المستأنف عليها شركة (ل.) بأن عدم التصريح بالتأمين لا يمكن الإحتجاج به في مواجهة الغير.
وحيث إن المادة 20 من مدونة التأمينات ألزمت المؤمن له بأن يشعر المؤمن بكل حادث من شأنه أن يؤدي إلى إثارة الضمان وذلك بمجرد علمه به وعلى أبعد تقدير خلال الخمسة أيام الموالية لوقوعه، وأنه لا يعفى من الإشعار المذكور إلا في حالة الحادث الفجائي أو القوة القاهرة.
وحيث إن البين من إطلاع المحكمة على الوثائق المرفقة بالملف أن المؤمن لها شركة (ج.) أقرت بموجب إعترافات صادرة عنها وتحمل توقيعاتها والتي لم تكن محل منازعة من طرفها بكون الحوادث موضوع طلب التعويض في نازلة الحال والتي من شأنها إثارة ضمان الطاعنة حدثت سنة2015، إلا أنها لم تدل للمحكمة بما يفيد إشعارها للمستأنفة بوقوع تلك الحوادث في مخالفة منها لمقتضيات المادة 20 من مدونة التأمينات المومأ إليها أعلاه، وهو ما يؤدي إلى سقوط حقها في الضمان سيما أنها لم تثبت للمحكمة إدعاءاتها بكون الإشعارات بخصوص تلك الحوادث تمت بواسطة الهاتف حسب ما جرى به العمل أو الإستدلال بما يفيد وجود الإتفاق على أن يتم الإشعار المذكور بواسطة الهاتف.
وحيث إنه وبخلاف ما دفعت به شركة (ل.) فإن المؤمن وطبقا للمادة 16 من مدونة التجارة يمكن أن يحتج اتجاه حامل عقد التأمين أو الغير الذي يطالب بالإستفادة منه بالدفوعات التي يحتج بها ضد المكتتب الأصلي.
وحيث يتعين تبعا للأسانيد أعلاه التصريح بسقوط ضمان الطاعنة للحوادث موضوع الطلب والحكم تبعا لذلك بإلغاء الحكم المستأنف والتصريح برفض الطلب في شقه القاضي بإحلال الطاعنة محل مؤمنتها في الأداء والتصريح تبعا لذلك بإخراجها من الدعوى.
وحيث يتعين تحميل المستأنف عليهما الصائر.
لهذه الأسباب
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا حضوريا.
في الشكل : قبول الاستئناف.
في الموضوع: بإعتباره وإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من إحلال المستأنفة محل المستأنف عليها الثانية في الأداء والحكم من جديد بإخراجها من الدعوى والتأييد في الباقي وتحميل المستأنف عليهما الصائر.
66232
Assurance emprunteur : Le délai légal de déclaration de sinistre est inapplicable au contrat d’assurance-crédit (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/12/2025
66492
Tacite reconduction du contrat d’assurance : l’assuré reste tenu au paiement des primes en l’absence de résiliation (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66266
Assurance-décès adossée à un prêt immobilier : la banque, bénéficiaire d’une délégation, ne peut refuser la mainlevée de l’hypothèque en se prétendant tierce au contrat d’assurance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
18/12/2025
66260
Assurance emprunteur : la garantie décès est inefficace lorsque le décès survient après la fin de la période de remboursement du prêt et l’exigibilité anticipée de la dette consécutive à la liquidation judiciaire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
18/12/2025
Liquidation judiciaire, Garantie invalidité, Garantie décès, Fin de la période de remboursement, Exigibilité anticipée des créances, Défaut de garantie, Décès postérieur à l'échéance, Confirmation du jugement, Clauses du contrat d'assurance, Changement de l'objet de la demande, Assurance emprunteur
66128
Assurance emprunteur : la survenance de l’invalidité permanente oblige l’assureur à se substituer à l’emprunteur pour le paiement des échéances du prêt (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/12/2025
66073
Action subrogatoire : la quittance de règlement signée par l’assuré constitue une preuve de paiement opposable à l’assureur du responsable (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
12/11/2025
66069
Assurance flotte : la charge de la preuve de la couverture du véhicule sinistré incombe à l’assuré (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
28/10/2025
66067
Assurance tous risques : la déclaration de sinistre, les photos du véhicule et la facture de réparation suffisent à prouver la matérialité du dommage (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66050
Contrat d’assurance : l’assuré qui n’apporte pas la preuve de la résiliation du contrat est tenu au paiement des primes dues au titre de sa reconduction (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025