Arbitrage et obligation de révélation : l’omission de déclaration d’indépendance par l’arbitre ne constitue pas un motif d’annulation de la sentence (CA. com. Casablanca 2023)

Réf : 36469

Identification

Réf

36469

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

536

Date de décision

19/01/2023

N° de dossier

2022/8230/5767

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 327-2 - 327-6 - 327-36 - 327-38 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile
Article(s) : 769 - Dahir du 12 septembre 1913 formant Code des obligations et des contrats (D.O.C)

Source

Caccasablanca.ma

Résumé en français

Saisie d’un recours en annulation d’une sentence arbitrale ayant condamné un assureur à indemniser un promoteur immobilier au titre de la garantie décennale suite à l’apparition de fissures dans un complexe résidentiel, la Cour d’appel de commerce de Casablanca rejette le recours et ordonne l’exequatur de la sentence.

La Cour a examiné et rejeté successivement les moyens de nullité suivants :

  1. Sur l’irrégularité de la constitution du tribunal arbitral :
    La Cour écarte ce moyen, retenant que la procédure contractuelle (article 19 des conditions générales) et légale (article 327-2 du CPC) a été respectée. Face au silence de l’assureur suite à la mise en demeure de désigner son arbitre, le promoteur a légitimement saisi le Président du tribunal pour procéder à cette désignation. La nomination ultérieure d’un arbitre par l’assureur devant le juge a été jugée tardive et sans incidence sur la régularité de la constitution du tribunal arbitral.

  2. Sur le défaut d’acceptation de la mission et de déclaration d’indépendance :
    La Cour constate que les arbitres ont formellement accepté leur mission par écrit à une date déterminée, conformément à l’article 327-6 du CPC, précisant lors des sessions antérieures qu’ils n’avaient pas encore accepté. Elle précise que le défaut éventuel de déclaration d’indépendance des arbitres ne figure pas parmi les cas limitatifs d’annulation prévus par l’article 327-36 du CPC.

  3. Sur l’absence de détermination du règlement d’arbitrage :
    Ce grief est rejeté, la Cour relevant que le tribunal arbitral avait, par une ordonnance de procédure, explicitement fixé le droit applicable (droit marocain), les règles procédurales (CPC), le siège, la langue et l’agenda de l’arbitrage.

  4. Sur la déchéance du droit à garantie pour déclaration tardive :
    La Cour juge ce moyen irrecevable dans le cadre du recours en annulation. Elle rappelle que son contrôle se limite strictement aux cas énumérés à l’article 327-36 du CPC, et n’inclut ni la révision du fond du litige ni l’appréciation des faits retenue par les arbitres, notamment l’application de clauses contractuelles de déchéance.

  5. Sur l’absence de garantie (nature des désordres et expiration de la police) :
    Pour les mêmes motifs que le grief précédent, la Cour estime que ce moyen relève du fond du litige (interprétation du contrat, nature des désordres au regard de la garantie décennale, computation des délais contractuels) et échappe ainsi au contrôle du juge de l’annulation conformément à l’article 327-36 du CPC.

  6. Sur la violation alléguée des droits de la défense (refus d’expertise) :
    La Cour écarte ce moyen, estimant que le tribunal arbitral disposait d’éléments probants suffisants pour statuer, en particulier les conclusions d’un rapport technique et surtout celles de l’expert mandaté par l’assureur lui-même, ayant constaté et évalué précisément les dommages. Le refus de diligenter une expertise complémentaire ne constitue donc pas, selon la Cour, une atteinte aux droits de la défense.

En conséquence, la Cour d’appel rejette l’ensemble des moyens de nullité, confirme la sentence arbitrale et, en application de l’article 327-38 du CPC, ordonne son exécution, mettant les dépens à la charge du demandeur au recours.

Note : La Cour de Cassation a rejeté le pourvoi formé contre cet arrêt le 05/11/2024 (Arrêt numéro 553, dossier numéro 2023/1/3/1175)

Texte intégral

بناء على مقال الطعن بالبطلان في الحكم التحكيمي ومستنتجات الطرفين ومجموع الوثائق المدرجة بالملف.

وبناء على استدعاء الطرفين لجلسة 18/03/2021.

وتطبيقا لمقتضيات المادة 19 من قانون المحاكم التجارية والفصول 328 وما يليه و 429 من قانون المسطرة المدنية.

وبعد المداولة طبقا للقانون

حيث تقدمت شركة ******** بواسطة دفاعها بتاريخ 15/11/2022 بمقال تطعن بمقتضاه ببطلان  الحكم التحكيمي الصادر بتاريخ 27/10/2022 والمودع بكتابة الضبط بالمحكمة  التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 31/10/2022 تحت عدد 31/22 عن الهيئة التحكيمية المتكونة من المحكمين عمر (م.) و طارق (م.) و يونس (ب.) ، و القاضي « بأدائها لفائدة طالبة التحكيم شركة ********في شخص ممثلها القانوني، مبلغ 980.284,52 درهم شامل للضريبة على القيمة المضافة عن الأضرار المؤمنة مع الفوائد القانونية من تاريخ صدور الحكم التحكيمي النهائي« 

  • في الشكل:

حيث إن الثابت من وثائق الملف أن الطالبة بلغت بالحكم التحكيمي بتاريخ 02/11/2022 و بادرت إلى الطعن فيه بالبطلان بتاريخ 15/11/2022 أي داخل الأجل القانوني طبقا لمقتضيات الفصل 36/327 من ق.م.م، و أن الطعن جاء مستوفيا لكافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا، مما يتعين معه التصريح بقبوله شكلا.

  • في الموضـوع :

حيث يستفاد من مستندات الملف و من المقرر التحكيميأن طرفي النزاع و شركة « ******** « و شركة « (ب.) التعمير » أبرموا عقودا للتأمين العشاري على البناء بمقتضى العقود التالية:

  • عقد التأمين عدد (…….) بين المطلوبة شركة ******** و شركة ******** التأمين المغرب الموقع بتاريخ 26/02/2010.
  • عقد التأمين عدد (…….) بين مقاولة ******** و شركة ******** التأمين المغرب مع تحديد أن صاحبة المشروع هي شركة ******** الموقع بتاريخ 23/08/2012
  • عقد التأمين عدد (…….) بين مقاولة بيست للتعمير و شركة ******** التأمين المغرب مع تحديد أن صاحبة المشروع هي شركة ******** الموقع بتاريخ 23/08/2012.

و أن طالبة التحكيم قامت بإنجاز مشروع المركب السكني (ر. ب.) كابونيكرو بتطوان المشتمل على شقق سكنية، و أن شركة (م. م.) اقتنت منها مجموعة من الشقق المكونة للعمارة B1 و E1 و E2 ، و انها عاينت مجموعة من العيوب في الشقق تتمثل في ظهور مجموعة من الشقوق، و قامت بانتداب المختبر العمومي للتجارب و الدراسات من أجل القيام بخبرة خلصت إلى وجود مجموعة من الشقوق على العديد من المستويات بالعمارة، و بعد توصل طالبة التحكيم برسالة برسالة من طرف شركة (م. م.) بتاريخ 21/02/2019 عن وضعية الشقق المعيبة بالعمارات المذكورة، قامت بمراسلة المطلوبة في التحكيم شركة ******** التأمين بموجب ثلاث رسائل إنذارية قصد تنفيذ التزامها بالتأمين وتفعيل الضمان بقيت دون جواب ،وأن طالبة التحكيم قامت بالإصلاحات المطلوبة وأدت قيمة الإصلاحات البالغ قدرها 1.128.013,66 درهم موضوع مجموعة من الفواتير أديت عن طريق شيكات، وراسلت مرة أخرى المطلوبة في التحكيم بتاريخ 01/04/2021 قصد تنفيذ التزاماتها لكن بدون جدوى، وأن الشروط العامة لعقود التأمين موضوع النزاع المذكور قد تضمنت في طياتها شرط تحكيم يتم بموجبه اللجوء إلى التحكيم في البند 19 منه،و بعد تفعيل الشرط المذكور من طرف المطلوبة و تشكيل الهيئة التحكيمية و تمام الإجراءات صدر الحكم موضوع الطعن بالبطلان للأسباب التالية، ففي شأن بطلان تشكيل الهيئة التحكيمية و طبيعة التحكيم فإن الثابت من شرط التحكيم بعقد التأمين من خلال البند 19 أن » كل المنازعات المتعلقة بهذه البوليصة تخضع لتحكيم يحدد كتابة بين طرفي النزاع، و في حالة تعذر الإتفاق حول اختيار محكم واحد يعرض النزاع على محكمين اثنين، يعين كل طرف محكما عنه كتابة، خلال الشهر اللاحق ، وذلك من طرف أي من الطرفين قبل بداية مهمتهم، يعين المحكمان محكما مرجحا والذي سيقرر في حال عدم قدرة المحكمين الاثنين الاتفاق على قرار بخصوص النزاع، يحكم المحكم المرجح رفقة المحكمين الآخرين ويترأس مناقشتهما. لا تقبل أي دعوى قضائية في مواجهة المؤمنة قبل اتخاذ الهيئة التحكيمية لمقررها »، فتعيين الهيئة التحكيمية سبق التنصيص عليه بشكل ملزم للطرفين، لكن العارضة فوجئت بسبقية تشكيل هيئة ثلاثية دون الإلتفات إلى حقها في تعيين محكم عنها، خاصة و أنها صرحت بتعيينها الأستاذ عبد الكبير (ط.) محكما عنها أمام القضاء الإستعجالي تطبيقا لمقتضيات شرط التحكيم أعلاه، و أنه و لئن كان للقضاء حق تعيين محكم فإن ذلك يكون متى كان التحكيم فرديا ، أو ثبت لها خلاف الأطراف بشأن المحكم المرجح لتعينه عنهم، و سندها في ذلك هو الفصل 2-327 الذي ينص على أنه  » تتشكل الهيئة التحكيمية من محكم واحد أو عدة محكمين، تكون للأطراف حرية تحديد إجراءات تعيينهم وعددهم إما في الاتفاق التحكيمي وإما بالاستناد إلى نظام التحكيم الموضوع للمؤسسة المختارة ،فإذا لم يتفق الأطراف على عدد المحكمين كان العدد ثلاثة ،إذا تعدد المحكمون وجب أن يكون عددهم وترا وإلا كان التحكيم باطلا »، و في شأن قبول المهمة و واجب إفصاح المحكمين فإن الثابت من محضري الجلستين المتعلقتين بالتحكيم هو توجيهها للأطراف من أجل الإدلاء بالوثائق مع تأكيدها، على إمكانية رفعهم لمطالب إضافية و مضادة، و مؤكدة في الوقت نفسه أنها لم تقبل المهمة بعد ، و أن آجال التحكيم لم تنطلق بعد، و العارضة تتساءل عما إذا كانت الهيئة قد قبلت المهمة أم لا ما دامت قد وجهت الأطراف بخصوص إجراءات التحكيم، تم أكدت بعدها أنها لم تقبل المهمة بعد، و أن السادة المحكمين لم يدلو بما يفيد التزامهم بواجب الإفصاح ، حيث أنه غني عن البيان أن الفصل 6-327 من ق.م.م صريح في اعتبار ما يلي: » لا يعتبر تشكيل الهيئة التحكيمية كاملا إلا إذا قبل المحكم أو المحكمون المعينون المهمة المعهود إليهم بها ، ويجب على المحكم الذي قبل مهمته أن يفصح كتابة عند قبوله عن أي ظروف من شأنها إثارة شكوك حول حياده واستقلاله ، يثبت قبول المهمة كتابة بالتوقيع على اتفاق التحكيم أو بتحرير عقد ينص على الشروع في القيام بالمهمة ،يجب على كل محكم أن يستمر في القيام بمهمته إلى نهايتها. ولا يجوز له، تحت طائلة دفع تعويضات أن يتخلى عنها دون سبب مشروع بعد قبولها، وذلك بعد إرساله إشعارا يذكر فيه أسباب تخليه »، و مادامت الهيئة التحكيمية الموقرة قد قبلت المقال الافتتاحي للتحكيم الصادر عن طالبة التحكيم ووجهت الأطراف بخصوص الإجراءات المتبعة فانها تكون قد قبلت المهمة المسندة إليها وهو الأمر الذي يؤكده الفصل 14-327 من ق.م.م، فقبول المحكم للمهمة هو التزام منه بالإفصاح، وهو ما يعني أن المحكم يتخذ مبادرة منه بإحاطة الأطراف علما لعلاقته السابقة والحالية بموضوع النزاع وأطرافه وممثليهم وذويهم، وهو التزام لصيق بجوهر مهمة المحكم وتفرضه الطبيعة الخاصة للتحكيم، و الملاحظ هو أن الصيغة التي استعملها المشرع المغربي بخصوص المبدأ المتعلق بالإفصاح هي صيغة عامة، يجعلها تستغرق كل ما من شأنه أن يثير الشكوك، مما يعني أن المحكم ليست له الصلاحية لإعمال سلطته التقديرية اختيار بعض الوقائع دون البعض الآخر للإفصاح عنها، أو أن يدعي أن هذه الوقائع تعتبر ذات أهمية في التأثير على الحياد دون غيرها من الوقائع الأخرى ، كما أن الصيغة التي استعملها هي صيغة الوجوب، مما يعني أن هذا الالتزام خل في إطار القواعد الآمرة ولا يمكن مخالفته، و أن الإخلال بواجب الإفصاح يكون مؤداه بطلان المقرر التحكيمي، و في شأن نظام التحكيم فإن الثابت هو مباشرة المحكمين للمهمة رغم خلو ملف النازلة من أي وثيقة تبين نظام التحكيم، الذي يقصد به حسب الفصل 312 من ق.م.م  » كل نص يحدد مسطرة معينة يجب اتباعها في مادة التحكيم »، و بالتالي فإن المقرر التحكيمي باطل لهذه العلة، و في شأن سقوط الحق في الضمان لعدم التصريح بالحادثة للعارضة، فإن الحادثة لم يقع التصريح بها داخل أجل خمسة أيام القانونية من تاريخ وقوعها طبقا لمقتضيات الفقرة الثانية من البند 15 من عقد التأمين المدلى به، ذلك أنه و تحت طائلة سقوط الحق يجب على المؤمن له، ما عدا في حالة حادث فجائي أو قوة قاهرة أن يصرح للمؤمن بكل حادث من شأنه أن يؤدي إلى إثارة ضمان المؤمن و ذلك بمجرد علمه به و على أبعد تقدير خلال الخمسة أيام الموالية لعلمه بذلك، و لهذا يتعين الحكم ببطلان المقرر التحكيمي لثبوت عدم تأمينها نظرا لسقوط الحق، و في شأن انعدام الضمان، فإن هيئة التحكيم قررت تطبيق قواعد القوانين المغربية المرتبطة بالضمان العشري، لكنها لم تلتفت أولا إلى واقعة سريان عقد الضمان الذي ينتهي في 28/09/2019، كما أنها بتت وفق مطالب طالبة التحكيم التي لم تدل للهيئة بما يفيد تأمين العارضة « لوقوع الشقوق »،فعقد التأمين واضح بجلاء من خلال بنده الثاني والمرتبط بالإنهيارlefondrement، والأشغال الكبرى Gros oeuvres، و هذا ما يؤكده البند السادس 6 من نفس العقد الذي يشير الى استثناءات الضمان ، و ذلك يدخل في إطار الضمان العشري المقرر بموجب مقتضيات الفصل 769 من ق.ل.عالذي ينص على أن  » المهندس المعماري أو المهندس والمقاول المكلفان مباشرة من رب العمل يتحملان المسؤولية إذا حدث خلال العشر سنوات التالية لإتمام البناء أو غيره من الأعمال التي نفذاها أو أشرفا على تنفيذها إن انهار البناء كليا أو جزئيا، أو هدده خطر واضح بالانهيار بسبب نقص المواد أو عيب في طريقة البناء أو عيب في الأرض »، و أن التقرير التقني المدلى به وإقرار طالبة التحكيم يشيران الى شقوق سطحية لا أقل ولا أكثر، و أن طالبة التحكيم لم تدل بما يفيد أدنى تحفظ من أي جهة كانت بخصوص المنشآت المزعوم التأمين عليها،و الأكثر من ذلك فإنها تقر بقيامها بإصلاحات وليس بإعادة بناء نتيجة انهيار، وبمرور الأجل المحدد تعاقديا لسريان الضمان تكون مطالب طالبة التحكيم مجرد محاولة للاغتناء بدون سبب على حساب العارضة، وهو الأمر الذي سايرتها فيه الهيئة التحكيمية بدون الأخذ بعين الاعتبار الطبيعة التقنية و الفنية للنازلة، مما ينبغي معه الحكم ببطلان الحكم التحكيمي، و في شأن خرق حقوق الدفاع بعدم القيام بإجراءات التحقيق المرتبطة بالتحكيم، فإن القانون حدد مهمة محكمة الاستئناف عندما تبطل حكما تحكيميا بأن أعطاها القانون التصدي والحكم في القضية في جوهر النزاع وذلك وفقا لأحكام الفصل 37-327 من ق.م.مالتي تنص على أنه « إذا أبطلت محكمة الاستئناف الحكم التحكيمي تبث في جوهر النزاع في إطار المهمة المسندة إلى الهيئة التحكيمية ما لم يصدر حكم الإبطال لغياب اتفاق التحكيم أو بطلانه »، و أن محكمة الاستئناف وهي تبث في جوهر النزاع ستلاحظ أن موضوع النازلة يتوقف البت فيه على مسالة تقنية تتجاوز اختصاص الهيئة التحكيمية ، و أن العارضة كانت محقة في أن تلتمس إجراء خبرة عقارية ثلاثية من أجل الوقوف على ما يلي:تحديد حقيقة الأضرار المزعومة،  و تحديد مدى ارتباطها بالأشغال الكبرى، و الوقف على وقوع انهيارات بالمنشآت المؤمن عليها ، و أن الهيئة التحكيمية قد ردت هذا الطلب بغير مقبول مكتفية بما أدلت به طالبة التحكيم، وهو الأمر الذيجعلها تهضم حقوق العارضة في محاججة معطيات تقنية والتزامات تعاقدية متبقية من عقد التأمين وخاصة المادة 10 من العقد وضرورة قيام المطلوبة في الطعن بالتتبع والمراقبة في إطار حقها في الدفاع، خصوصا وأن الأمر يتجاوز مجرد تأويل لكلمات ومفردات بل يتعلق بتحديد مسؤوليات تقنية وفنية لا غنى عن طرحها على أصحاب الإختصاص.

و التمست أساسا التصريح ببطلان الحكم التحكيمي عملا بمقتضيات الفصل 36-327 من ق.م.م و اعتباره كأن لم يكن، و احتياطيا إعمال الفصل 27-327 و التصدي و البت في جوهر النزاع و الحكم بأن عقد التحكيم حدد مهمة المحكم في البت في حقوق و التزامات تقنية و فنية ترجع لذوي الإختصاص، و الحكم بإجراء خبرة تقنية ثلاثية من أجل تحديد نوعية العيوب من شقوق أو تفكك البناية وعلاقتها بشروط الضمان المحدد تعاقديا التي تحدد الأضرار المشمولة بالضمان العشري مع حفظ حقها في التعقيب على الخبرة، و مدى احترام المطلوبة في الطعن لإلتزاماتها المتبقية من الفقرة 10.1 للمادة 10 من عقد التأمين، و تحميل المطلوبة في الطعن الصائر.

و أرفقت مقالها بنسخة من المقرر التحكيمي، و تبليغ الحكم التحكيمي، و صورة من عقد التأمين ، و صورة من تقرير خبرة.

و بجلسة 29/12/2022 أدلى نائب المطلوبة في الطعن بمذكرة جوابية جاء فيها أن الطاعنة زعمت بأن الهيئة التحكيمية لم تشكل بشكل قانوني طبقا للفصل 19 من العقد الرابط بين الطرفين، لكن دفاع العارضة و بعد تعيينه للأستاذ طارق (م.) كمحكم عنها  بعد رفض الأستاذ  منير (ث.) لطلب تعيينه باعتباره مستشار لشركة التأمين ********، قام بتوجيه رسالة إليها من أجل تعيين محكم عنها مع منحها أجل ثلاثون يوما توصلت به بتاريخ 02/06/2021  حسب الثابت من محضر التبليغ، لكنها لم تستجب مما اضطر العارضة إلى تقديم طلب لرئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء بعد مرور اجل الشهر من أجل تعيين محكم عن الطاعنة موضوع الملف الإستعجالي عدد 3962/8101/2021، و ان رئيس المحكمة  التجارية عين الأستاذ يونس (ب.) كمحكم عن المدعى عليها، و باتفاق مع محكم العارضة الأستاذ طارق (م.) عينا الأستاذ عمر (م.) محكما ثالثا، و بالتالي فإن الهيئة التحكيمية شكلت بطريقة قانونية، و أن تصريح الطاعنة بأنها عينت الأستاذ عبد الكبير (ط.) كمحكم عنها أثارته أمام السيد رئيس المحكمة التجارية في الدعوى الإستعجالية عدد 3962/8101/2021، و أن السيد رئيس المحكمة باعتباره صاحب الإختصاص عين الأستاذ يونس (ب.)، و كان على الطاعنة أن تفصح عن رغبتها في تعيين الأستاذ عبد الكبير (ط.) كمحكم عنها بعد توصلها بالإنذار، و ليس أمام القضاء، و حول قبول المهمة و واجب إفصاح المحكمين فإنه بالرجوع إلى محضر هيئة التحكيم المؤرخ في 30/06/2022  المتعلق بقبول الهيئة سيلاحظ بأن الهيئة التحكيمية صرحت بقبولها المهمة مع اعتبار أجل 30/06/2022 هو أجل قبولها المهمة، و الأمر الذي تم تأكيده بمقتضى الأمر التمهيدي التحكيمي الصادر بتاريخ 25/07/2022، و في شأن نظام التحكيم فإن الهيئة التحكيمية حددت في الأمر الإجرائي الأول المؤرخ في 15/06/2022 نظام التحكيم و الإجراءات المتعلقة به، و حول سقوط الحق في التقاضي فإن الطاعنة تقر بقيام الضمان لكنها تتحفظ فقط بخصوص أجل التصريح، فإن التأمين موضوع النزاع يتعلق بتأمين المسؤولية العشرية عن البناء و المشرع المغربي لم يشترط لزوما التصريح بالحادثة تحت طائلة سقوط الحق من جهة، و من جهة أخرى فإن العارضة راسلت شركة التأمين بخصوص الأضرار ، و ان شركة التأمين انتدبت مستشارها للتأكد من صحة الحادث و لم تتحفظ بخصوص ذلك، و في شأن انعدام الضمان فإن الطاعنة زعمت بأن بأنه غير قائم لأن عقود التأمين انصبت على الإنهيار و الأشغال الكبرى، كما أن شركة التأمين أقرت في دفعها السابق بسقوط حق العارضة في الضمان لعدم أجل التصريح بالحادث مما يعتبر إقرارا منها بقيام الضمان، و في جميع الأحول فإنه برجوع المحكمة إلى عقود التأمين ستلاحظ أنه تمت الإشارة فيالشروط العامة لعقود التامين صراحة في البند 12/1من الفصل الاول الاضرار المادية كما يلي: « toute détérioration ou destruction d’une chose ou substance« ، أي كل تلف أو هدم شيء أو مادة، كما جاء في الفصل الثاني من نفس الشروط:

CHAPITRE II-GARANTIES : ARTICLE 2 :objet du conrat-Nature des GARANTIES

2.1L’indemnisation des dommages matériels à la construction trouvant leur origine dans le gros œuvre, compromettant la stabilité ou la solidité de la construction et engagent la responsabilité décennale des assurés telle que définie à l’article 769 du dahir formant code »…..

أي  » التعويض عن الاضرار المادية التي لحقت بالبناء والتي تجد منشأها من الاشغال الكبرى، والتي تهدد استقرار أو صلابة البناء، وتحمل المسؤولية العشرية للمؤمن عليه طبقا لما هو محدد في المادة 769 من ق.ل.ع »، و بالرجوع الى تقرير المختبر العمومي للتجارب والدراسات سيلاحظ أن العيوبتمثلت في مجموعة من الشقوق على مستوى الأرضيات والدعامات وكذا الخرسانة، و  هذه الشقوقتشكل خطرا على البناء، وبالتالي فانه لم يكن بإمكان العارضة الانتظار الى أن يتهدم البناء وتعريضحياة السكان لخطر الموت ما دام ان تلك العيوب تدخل ضمن الضمان المنصوص عليه في عقود التأمين وكذا الفصل 769 ق. ل. ع، و هو ما أكدته شركة (B.) مستشارة شركة ******** للتأمين المغرب التي انتدبتها بعد إشعار العارضة لها، والتي اشارت في نهاية تقريرها بعنوان – Conclusion- أن الأضرار المرتبطة بالحادث الذي وقع بتاريخ 21/09/2021 الذي ضرب أملاك المؤمن عليه من طرف ******** التأمين المغرب موضوع البوليصتين 1636211300069 و 16362009300193 لشركة ******** محدد في مبلغ 906.90777 درهم، وهو ما يشكل اقرارا من الطاعنة بقيام مسؤوليتها في الضمان ما دام أن هذا التقرير صادر عن منانتدبته هي لتقويم الاضرار، و حول خرق حقوق الدفاع بعدم القيام بإجراءات التحقيق فإن التقرير الصادر عن شركة (B.) مستشارة شركة ******** للتأمين المغرب يشكل إقرارا منها بقيمة الأضرار أعلاه، و يبقى طلب الطاعنة إجراء خبرة غير مرتكز على أساس.

و التمست تأييد الحكم التحكيمي المطعون فيه و تحميل الطاعنة الصائر.

و أرفقت مذكرتها بصورة من طلب تعيين محكم موجه للطاعنة، و صورة من محضر تبليغه، و صورة من أمر استعجالي صادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 06/10/2021 تحت رقم 5267 ملف عدد 3962/8101/2021، و صورة من محضر قبول المهمة، و صورة من الأمر التمهيدي التحكيمي المؤرخ في 25/07/2022، و صورة من الأمر الإجرائي الأول المؤرخ في 15/06/2022،  و صورة من عقود التأمين و من الشروط العامة، و صورة من تقرير المختبر العمومي للدراسات و التجارب، و صورة من تقرير شركة (B.).

و بجلسة 12/01/2023 أدلى نائب الطاعنة بمذكرة تعقيبية جاء فيها أن الدفع بالبطلان غير مؤسس على إجراءات التعيين، و إنما مؤسس على التطبيق السليم للفصل 19 من العقد الرابط بين الطرفين الذي نص على أن : » كل المنازعات المتعلقة بهذه البوليصة تخضع لتحكيم يحدد كتابة بين طرفي النزاع، و في حالة تعذر الإتفاق حول اختيار محكم واحد يعرض النزاع على محكمين اثنين، يعين كل طرف محكما عنه كتابة، خلال الشهر اللاحق ، وذلك من طرف أي من الطرفين قبل بداية مهمتهم، يعين المحكمان محكما مرجحا والذي سيقرر في حال عدم قدرة المحكمين الاثنين الاتفاق على قرار بخصوص النزاع، يحكم المحكم المرجح رفقة المحكمين الآخرين ويترأس مناقشتهما. لا تقبل أي دعوى قضائية في مواجهة المؤمنة قبل اتخاذ الهيئة التحكيمية لمقررها »، فالتحكيم كان ينبغي أن يكون وفق التسلسل المفروض تعاقديا ، و في المرحلة الأولى يتفق الأطراف تراضيا عن محكم فرد ، و في حالة تعذر ذلك يمكنهم التحول إلى تحكيم جماعي عن طريق القضاء، و أن المطلوبة تقر بأنها بادرت إلى تعيين الأستاذ طارق (م.) منذ البداية ، و الحال أنه كان ينبغي عليها إشعار العارضة فقط بضرورة اجتماعهما من أجل تحديد هوية المحكم، فالمطلوبة تجاوزت مرحلة الاتفاق و لجأت مباشرة للقضاء مما يشكل خرقا للفصل 19 من العقد، و كان عليها ان تدلي بمحاولة الاتفاق على محكم واحد، و ان العارضة صرحت أمام القضاء الإستعجالي بتعيينها الأستاذ عبد الكبير (ط.) محكم عنها، و سند هذا الدفع هو الفصل 2-327  الذي ينص على  » تتشكل الهيئة التحكيمية من محكم واحد أو عدة محكمين، تكون للأطراف حرية تحديد إجراءات تعيينهم وعددهم إما في الاتفاق التحكيمي وإما بالاستناد إلى نظام التحكيم الموضوع للمؤسسة المختارة ،فإذا لم يتفق الأطراف على عدد المحكمين كان العدد ثلاثة ،إذا تعدد المحكمون وجب أن يكون عددهم وترا وإلا كان التحكيم باطلا »، و أن الهيئة التحكيمية وقعت على الوثائق الإجرائية و المحاضر قبل تاريخ 30/06/ 2022في حين أن الفصل 6-327 ينص على « … يثبت قبول المهمة كتابة بالتوقيع على اتفاق التحكيم أو بتحرير عقد ينص على الشروع في القيام بالمهمة »، فالثابت هو شروع الهيئة التحكيمية في مهمتها دون الإلتزام بواجب الإفصاح قبل ذلك، و ان المطلوبة زعمت أن الهيئة التحكيمية حددت نظام التحكيم من الأكر الإجرائي الصادر في 15/06/2022 في حين ان دفعها هو مباشرة الهيئة التحكيمية الإجراءات قبل هذا التاريخ حسب الثابت من محضري جلستي التحكيم المؤرخين في 15/02/2022 و 08/03/2022، الذين يكون تحريرهما دون الإدلاء بنظام التحكيم في حد ذاته باطل، و حول ثبوت انعدام الضمان فإن عقد التأمين واضح في بنده الثاني بأنه مرتبط بالإنهيار و الأشغال الكبرى ، و أن احتجاج المطلوبة بالبند 12/1 لا يسعفها لأنه لا يتعلق بالبناء ، و إنما بالأشياء و المواد، و أن الأمر يتعلق فقط بشقوق سطحية و هي مستثناة من الضمان بمقتضى البند 6 من العقد، و هو لا يدخل في الضمان العشري المقرر بموجب الفصل 769 من ق.ل.ع، و ان الهيئة التحكيمية لم تلتفت إلى سقوط الحق في الضمان لعدم التصريح بالحادثة داخل أجل خمسة أيام الموالية لتاريخ وقوعها طبقا لمقتضيات الفقرة الثانية من البند 15 من عقد التأمين، و حول خرق حقوق الدفاع فإن نظام التحكيم لم يتعرض لإجراءات التحقيق و حصرها فقط في الإستماع إلى الشهود، كما أن الهيئة التحكيمية اعتمدت الشق المحاسبي من الخبرات دون الإلتفات إلى المعطيات التقنية، التي أكدت أن الأمر يتعلق بشقوق سطحية مستثناة من الضمان، و كان يتعين الأمر بإجراء خبرة تقنية لمناقشة كل الوثائق التقنية المدلى بها، و كانت العارضة محقة في المطالبة بإجراء خبرة ثلاثية، و الهيئة التحكيمية ردت هذا الطلب بغير مقبول و هو ما يعتبر خرقا لحقوق الدفاع ،و التمست الحكم وفق محرراتها السابقة، و أرفقت مذكرتها بصورة من مذكرة جوابية، و صورة من محضري جلسة التحكيم المؤرخين في 15/02/2022 و 08/03/2022.

و بناء على ملتمس النيابة العامة الرامي إلى تطبيق القانون.

و حيث أدرج الملف بجلسة 12/01/2023أدلى خلالها دفاع الطالبة بواسطة دفاعه بمذكرة تعقيبية تسلم نسخة منها دفاع المطلوبة و أكد ما سبق، مما تقرر معه حجز القضية للمداولة لجلسة 19/01/2023.

محكمــة الاستئـناف

  • في شأن السبب المتخذ من بطلان تشكيل الهيئة التحكيمية و طبيعة التحكيم:

حيث تمسكت الطاعنة بعدم التطبيق السليم للفصل 19 من العقد الرابط بين الطرفين ، بحيث فوجئت بسبقية تشكيل هيئة ثلاثية دون الإلتفات إلى حقها في تعيين محكم عنها، خاصة و أنها صرحت بتعيينها الأستاذ عبد الكبير (ط.) محكما عنها أمام القضاء الإستعجالي تطبيقا لمقتضيات شرط التحكيم أعلاه، كما  أن التحكيم كان ينبغي أن يكون وفق التسلسل المفروض تعاقديا بحيث في المرحلة الأولى يتفق الأطراف تراضيا عن محكم فرد ، و في حالة تعذر ذلك يمكنهم التحول إلى تحكيم جماعي عن طريق القضاء.

لكن حيث إنه بالرجوع إلى شرط التحكيم المنصوص عليه في الفصل 19 من الشروط العامة لعقود التأمين فإنه ينص على أن « كل النزاعات المتعلقة ببوليصة التأمين تخضع للتحكيم يحدد كتابة بين طرفي النزاع، و في حالة تعذر الاتفاق على تعيين محكم واحد، يتم عرض النزاع على محكمين اثنين، و يعين كل طرف محكم عنه كتابة خلال الشهر الموالي لطلب التحكيم كتابة من أحد الطرفين… »، و أن الثابت من وثائق الملف أن المطلوبة راسلت الطاعنة بتاريخ 01/04/2021 للقيام بالإجراءات اللازمة لكن بدون جدوى، و بعد ذلك وجهت لها طلب تعيين محكم عنها داخل أجل ثلاثين يوما توصلت بتاريخ 02/06/2021 لكنها لم تستجب، فتقدمت بطلب لرئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء من أجل تعيين محكم عن الطاعنة موضوع الملف الإستعجالي عدد 3962/8101/2021، الذي عين الأستاذ يونس (ب.) كمحكم عن  الطاعنة، و باتفاق مع محكم المطلوبة الأستاذ طارق (م.) عينا الأستاذ عمر (م.) محكما ثالثا، و أن تعيين  الطاعنة الأستاذ عبد الكبير (ط.) كمحكم عنها أثارته أمام السيد رئيس المحكمة التجارية في الدعوى الإستعجالية أعلاه، و كان عليها أن تفصح عن رغبتها في تعيينه بعد توصلها بالإنذار و ليس أمام القضاء، و بالتالي فإن الهيئة التحكيمية شكلت طبقا لمقتضيات الفصل 19 أعلاه مطابقة لمقتضيات الفصل 2-327 من ق.م.م و يبقى

 الدفع في غير محله ويتعين رده.

  • في شأن السبب المتخذ من قبول المهمة و واجب إفصاح المحكمين:

حيث دفعت الطاعنة بأن الهيئة التحكيمية وقعت على الوثائق الإجرائية و المحاضر قبل تاريخ 30/06/2022في حين أن الفصل 6-327 من ق.م.م ينص على أنه « … يثبت قبول المهمة كتابة بالتوقيع على اتفاق التحكيم أو بتحرير عقد ينص على الشروع في القيام بالمهمة »، و أن الثابت هو شروع الهيئة التحكيمية في مهمتها دون قبولها و دونالإلتزام بواجب الإفصاح قبل ذلك.

لكن حيث إنه بالرجوع إلى محضر هيئة التحكيم المؤرخ في 30/06/2022  المتعلق بقبول المهمة سيلاحظ بأن الهيئة التحكيمية صرحت بقبولها المهمة مع اعتبار أجل 30/06/2022 هو أجل قبولها المهمة، و أن محضر جلسة تحكيم المؤرخ في 15/02/2022 أن الهيئة طلبت من الطرفين الإدلاء بالوثائق و صرحت بأنها لم تقبل المهمة بعد، كما يتبين من محضر جلسة تحكيم المؤرخ في 08/03/2022 أن الهيئة أشعرت الطاعنة للإدلاء بالوثائق و صرحت بأنها لم تقبل المهمة المسندة إليها بعد، و بالتالي فإن المحضر المؤرخ في 30/06/2022 يكون محترما لمقتضيات الفصل 6-327 من ق.م.م ، أضف إلى ذلك أن عدم احترام المحكمين واجب الإفصاح بإحاطة الأطراف علما بعلاقاتهم السابقة والحالية بموضوع النزاع وأطرافه  ليس من مبررات بطلان الحكم التحكيمي مما يبقى معه  هذا الدفع في غير محله ويتعين استبعاده.

  • في شأن السبب المتخذ من عدم تحديد نظام التحكيم:

حيث دفعت الطاعنة بأن الهيئة التحكيمية باشرت المهمة رغم خلو ملف النازلة من أي وثيقة تبين نظام التحكيم.

لكن حيث إن الثابت من الأمر الإجرائي الأول المؤرخ في 15/06/2022 أن الهيئة التحكيمية حددت القانون المغربي كقانون واجب التطبيق، و ان المسطرة التحكيمية تخضع للقواعد الإجرائية الواردة في قانون المسطرة المدنية ، كما حددت مقر التحكيم ، و لغة التحكيم التي هي اللغة العربية، و أجندة و مسطرة التحكيم و يكون بالتالي هذا الدفع غير مرتكز على أساس و يتعين رده.

  • في شأن السبب المتخذ من سقوط الحق في الضمان لعدم التصريح بالحادثة للعارضة :

حيث دفعت الطاعنة بأن الحادثة لم يقع التصريح بها داخل أجل خمسة أيام القانونية من تاريخ وقوعها طبقا لمقتضيات الفقرة الثانية من البند 15 من عقد التأمين المدلى به .

لكن  حيث إن السبب المذكور لا يدخل ضمن أسباب الطعن بالبطلان لأنه يترتب عليه مراقبة تعليل الهيئة التحكيمية، و الحال أن المحكمة عند بثها في الطعن بالبطلان ينحصر دورها في مراقبة توافر الأسباب الواردة على سبيل الحصر في الفصل 327.36 ،أضف إلى ذلك أن المطلوبة أشعرت الطاعنة بالحادث بتاريخ 01/04/2021 ، و أن موضوع التأمين في نازلة الحال يتعلق بالمسؤولية التي لا تشترط التصريح بالحادث تحت سقوط الحق في الضمان و يتعين بالتالي رد دفع الطاعنة بهذا الخصوص.

  • في شأن السبب المتخذ منانعدام الضمان:

حيث دفعت الطاعنة بأن هيئة التحكيم قررت تطبيق القوانين المغربية المرتبطة بالضمان العشري، و لم تلتفت أولا إلى واقعة سريان عقد الضمان الذي ينتهي في 28/09/2019، كما أنها بتت وفق مطالب طالبة التحكيم التي لم تدل بما يفيد التأمين »لوقوع الشقوق »،و أن عقد التأمين  مرتبط بالإنهيارlefondrement، والأشغال الكبرى Gros oeuvres فقط.

و حيث إن هذا السبب لا يدخل ضمن أسباب الطعن بالبطلان لأنه يترتب عليه مراقبة تعليل الهيئة التحكيمية، أضف على ذلك فإن الحادث الذي أدى على تفعيل الضمان يتعلق بتشققات أحدثت أضرارا في البنايات و تم إصلاحها، و ان الشروط العامة لعقد التأمين في البند 1.12 عرفت الضرر بأنه كل تلف أو هدم لشيء أو مادة ، كما يتبين الشروط الخاصة لعقود التأمين فإن الضمان بالنسبة للعقد الأول يبتدأ من 29/09/2009 و ينتهي في 28/09/2019، و بالنسبة للثاني يبتدأ من 23/02/2011 و ينتهي في 22/02/2021، و أن المطلوبة طالبت من الطاعنة تفعيل الضمان بمقتضى رسائل مؤرخة في 12/04/2019 و في 26/08/2019 و 18/09/2019 أي داخل أجل سريان الضمان و يكون بالتالي هذا الدفع غير مركز على أساس و يتعين رده.

  • في شأن السبب المتخذ من خرق حقوق الدفاع بعدم القيام بإجراءات التحقيق المرتبطة بالتحكيم:

حيث دفعت الطاعنة بأن موضوع النازلة يتوقف البت فيه على مسألة تقنية تتجاوز اختصاص الهيئة التحكيمية ، و أنها طلبت إجراء خبرة عقارية ثلاثية من أجل تحديد الأضرار ،  و تحديد مدى ارتباطها بالأشغال الكبرى، و الوقوف على وقوع انهيارات بالمنشآت المؤمن عليها لكن الهيئة التحكيمية ردت هذا الطلب.

لكن حيث إن الثابت من المقرر التحكيمي أنه اعتمد تقرير المختبر الوطني للدراسات و التجارب، و تقرير شركة (B.) مستشارة  المؤمنة التي انتدبتها  و الذي أكدت فيه أن الأضرار المرتبطة بالحادث الذي وقع بتاريخ 21/09/2021 الذي ضرب أملاك المؤمن عليه من طرف ******** التأمين المغرب موضوع البوليصتين 1636211300069 و 16362009300193 لشركة ******** محدد فيمبلغ 906.90777 درهم، و بالتالي فمادام أن الضرر ثابت و مشمول بالضمان بإقرار مستشارة المؤمنة فإنه ليس هناك أي خرق لحقوق الدفاع، و لم تكن الهيئة التحكيمية ملزمة لإجراء الخبرة، و يكون بالتالي هذا الدفع غير مرتكز على أساس و يتعين رده.

وحيث انه وبمقتضى الفصل 38-327 من ق.م.م، فإنه اذا قضت محكمة الاستئناف برفض دعوى البطلان وجب عليها ان تأمر بتنفيذ الحكم  التحكيمي، مما يتعين معه إعمال مقتضيات هذا الفصل .

لهــذه الأسبـــاب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا، علنيا وحضوريا:

في الشكــل:قبول الطعن بالبطلان.

في الموضوع : برفضه مع ابقاء الصائر على رافعه والأمر بتنفيذ الحكم التحكيمي الصادر بتاريخ 27/10/2022 عن هيئة التحكيم المكونة من المحكمين الأستاذ طارق (م.) و الأستاذ يونس (ب.) و الأستاذ عمر (م.).

وبهذا صدر القرار في اليوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهيئة التي شاركت في المناقشة

Version française de la décision

Cour d’appel

Sur le moyen tiré de l’irrégularité de la constitution du tribunal arbitral et de la nature de l’arbitrage :

La requérante fait valoir l’application incorrecte de l’article 19 du contrat liant les parties, soutenant qu’elle a été surprise par la constitution préalable d’un tribunal arbitral composé de trois arbitres, sans que son droit de désigner son propre arbitre ait été respecté, alors même qu’elle avait déclaré désigner Maître Abdelkebir (T.) comme arbitre devant le juge des référés en application dudit article relatif à la clause compromissoire. Elle précise que la procédure arbitrale devait respecter un ordre contractuel précis : dans un premier temps, les parties devaient s’accorder sur un arbitre unique ; à défaut seulement, elles pouvaient recourir à un arbitrage collégial désigné par voie judiciaire.

Cependant, il résulte de l’examen de la clause compromissoire contenue à l’article 19 des conditions générales des contrats d’assurance que « tous les litiges relatifs à cette police d’assurance sont soumis à un arbitrage convenu par écrit entre les deux parties au litige. En cas de désaccord sur la désignation d’un arbitre unique, le litige sera soumis à deux arbitres, chaque partie désignant par écrit son arbitre dans le mois suivant la demande écrite d’arbitrage formulée par l’une des parties… ». Or, il ressort des pièces du dossier que l’intimée a mis en demeure la requérante par courrier en date du 01/04/2021 afin de procéder aux démarches nécessaires, ce à quoi cette dernière n’a pas donné suite. À la suite de cette carence, l’intimée lui a adressé une demande de désignation de son arbitre, assortie d’un délai de 30 jours, demande reçue par la requérante le 02/06/2021 et restée sans réponse. C’est ainsi que l’intimée a saisi le président du Tribunal de commerce de Casablanca, par voie de référé, afin qu’il désigne un arbitre pour la requérante, dans le cadre du dossier référé n°3962/8101/2021. Le président a nommé à cet effet Maître Younes (B.) en qualité d’arbitre pour la requérante. Par accord entre cet arbitre et celui désigné par l’intimée, Maître Tarek (M.), Maître Omar (M.) a été désigné troisième arbitre. La désignation tardive par la requérante de Maître Abdelkebir (T.) devant le président du tribunal, après avoir reçu la mise en demeure, est donc sans effet, puisque la désignation judiciaire est intervenue conformément aux dispositions contractuelles précitées et en conformité avec l’article 327-2 du Code de procédure civile (CPC). Dès lors, ce moyen ne peut prospérer et doit être rejeté.

Sur le moyen tiré de l’acceptation de mission et de l’obligation d’information des arbitres :

La requérante soutient que les arbitres ont signé les documents et procès-verbaux procéduraux avant le 30/06/2022 alors que, selon l’article 327-6 du CPC, « l’acceptation de la mission doit être établie par écrit, soit par la signature de la convention d’arbitrage, soit par l’établissement d’un acte déclarant l’engagement de commencer la mission ». Elle ajoute que les arbitres auraient commencé leur mission sans acceptation préalable et sans respecter leur obligation d’information.

Cependant, il résulte du procès-verbal du tribunal arbitral en date du 30/06/2022 que les arbitres ont expressément accepté leur mission à cette date. En outre, les procès-verbaux antérieurs aux dates du 15/02/2022 et 08/03/2022 démontrent que les arbitres avaient alors explicitement déclaré n’avoir pas encore accepté leur mission. Par ailleurs, un éventuel défaut d’information par les arbitres sur leurs liens éventuels avec le litige ou les parties ne constitue pas, selon les dispositions légales, un motif d’annulation de la sentence arbitrale. Ce moyen est donc inopérant et doit être écarté.

Sur le moyen tiré de l’absence de détermination des règles de procédure arbitrale :

La requérante fait valoir que les arbitres ont débuté leur mission sans qu’aucun document relatif au régime procédural de l’arbitrage ne figure au dossier.

Toutefois, il ressort clairement de l’ordonnance procédurale n°1 en date du 15/06/2022 que le tribunal arbitral a fixé le droit marocain comme loi applicable au fond du litige, a précisé que la procédure arbitrale suivrait les règles énoncées dans le Code de procédure civile, déterminé le siège et la langue (arabe) de l’arbitrage, ainsi que l’agenda des procédures arbitrales. Ce moyen doit donc être rejeté comme infondé.

Sur le moyen tiré de la déchéance du droit à garantie pour déclaration tardive du sinistre :

La requérante soutient que le sinistre n’a pas été déclaré dans le délai contractuel de cinq jours fixé par l’article 15, alinéa 2, du contrat d’assurance.

Cependant, un tel grief, visant à remettre en cause l’appréciation faite par les arbitres des clauses contractuelles et factuelles, ne relève pas des motifs strictement limitatifs prévus à l’article 327-36 du CPC ouvrant droit à annulation de la sentence arbitrale. De plus, l’intimée a dûment notifié le sinistre à la requérante le 01/04/2021, étant rappelé que l’assurance responsabilité décennale en cause n’exige pas nécessairement une déclaration immédiate du sinistre sous peine de déchéance. Ce moyen est donc inopérant et doit être rejeté.

Sur le moyen tiré de l’absence de garantie :

La requérante fait valoir que le contrat d’assurance ne couvre que les cas d’effondrement (« fondrement ») et les gros œuvres, et que les arbitres auraient statué sans tenir compte du terme du contrat fixé au 28/09/2019, ni apporter la preuve de la garantie des fissures invoquées.

Or, pareil moyen touche au fond du litige et implique un contrôle de la motivation et de l’appréciation des arbitres, contrôle exclu par l’article 327-36 du CPC. En outre, le sinistre à l’origine des désordres est constitué par des fissures affectant les bâtiments et ayant entraîné des réparations, ce qui correspond aux dommages matériels visés explicitement dans les conditions générales du contrat d’assurance, sachant que l’intimée avait sollicité la mise en œuvre de la garantie avant expiration du contrat. Ce moyen doit donc être rejeté comme infondé.

Sur le moyen tiré de la violation des droits de la défense (absence d’expertise complémentaire) :

La requérante prétend que la nature technique du litige dépassait la compétence des arbitres et qu’il était nécessaire d’ordonner une expertise contradictoire.

Toutefois, la sentence arbitrale s’appuie sur les conclusions d’expertises techniques préexistantes, en particulier celle du Laboratoire Public d’Essais et d’Études ainsi que sur le rapport de la société (B.), conseillère technique mandatée par la requérante elle-même, confirmant clairement les dommages couverts par l’assurance décennale. Dès lors, aucune violation des droits de la défense ne saurait être caractérisée par l’absence d’expertise complémentaire, cette dernière étant superflue. Ce moyen sera donc rejeté comme infondé.

En vertu des dispositions de l’article 327-38 du CPC, lorsqu’une cour d’appel rejette un recours en annulation, elle doit ordonner l’exequatur de la sentence arbitrale.

PAR CES MOTIFS,

La Cour d’appel de commerce de Casablanca, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort :

  • Sur la forme : Déclare recevable le recours en annulation ;

  • Sur le fond : Le rejette, met les dépens à la charge du demandeur au recours, et ordonne l’exécution de la sentence arbitrale rendue le 27/10/2022 par le tribunal arbitral composé de Maîtres Tarek (M.), Younes (B.) et Omar (M.).

Ainsi jugé par la Cour réunie en formation collégiale telle que mentionnée, et prononcé publiquement au jour indiqué ci-dessus.

Quelques décisions du même thème : Arbitrage