Admission de créance : l’engagement de l’employeur au titre d’une cession de salaire est limité aux fonds disponibles dans le solde de tout compte du salarié (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 80653

Identification

Réf

80653

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

5654

Date de décision

26/11/2019

N° de dossier

2019/8301/4090

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisie d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant rejeté une déclaration de créance, la cour d'appel de commerce examine la nature de l'engagement d'une société au titre des prêts consentis par un établissement bancaire à ses salariés. Le créancier déclarant soutenait que la société débitrice, mise en liquidation judiciaire, s'était portée garante du remboursement en cas de défaillance des salariés emprunteurs. La cour écarte cette qualification et retient que les actes signés par la société ne constituent pas un cautionnement mais une simple délégation de paiement sur salaire. Elle précise que cette délégation limitait l'obligation de l'employeur au versement des seules sommes dues aux salariés au moment de la rupture de leur contrat, dans le cadre de leur solde de tout compte. Il incombait dès lors à l'établissement bancaire de prouver que les salariés concernés disposaient effectivement de droits à paiement auprès de leur employeur au moment de leur départ. Faute pour l'appelant de rapporter cette preuve, la créance n'est pas considérée comme établie à l'encontre de la société débitrice. L'ordonnance de rejet du juge-commissaire est en conséquence confirmée.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل:

حيث تقدمت شركة بنك (م. ل. و. ص.) بواسطة محاميها بتصريح لدى كتابة الضبط بالمحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 31/07/2019 تستأنف بمقتضاه الأمر الصادر عن القاضي المنتدب للتصفية القضائية تحت رقم 443 بتاريخ 30/4/2019 في الملف عدد 805/8304/2017 القاضي برفض الدين المصرح به من طرف بنك (م. ل. و. ص.) " شركة (س.)" في مواجهة شركة (م. م. ل.) .

و حيث تقدمت الطاعنة بمقال إصلاحي مؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 21/11/2019 تلتمس فيه إصلاح الخطأ المادي الذي اعترى مذكرة بيان أوجه استئنافها و ذلك بجعلها موجهة ضد شركة (م. م. ل.) .

و حيث أنه لا يوجد بالملف ما يفيد تبليغ الأمر المستانف الى الطاعنة مما يبقى استئنافها المقدم وفق التصريح و المعزز بمذكرة بيان أوجه الإستئناف مقدما وفق الشكل المتطلب قانونا صفة و أجلا و أداء .

و حيث قدم المقال الإصلاحي وفق الشروط الشكلية المتطلبة قانونا فيتعين قبوله .

وفي الموضوع:

حيث يستفاد من وثائق الملف والأمر المستأنف أن الطاعنة صرحت بدين في حدود مبلغ قدره 2.286.660,04 درهم الممثل لمبلغ الدين الثابت بمقتضى كشوف حسابية.

وأدلى رئيس المقاولة بواسطة نائبه بجلسة 19شتنبر 2017 بمذكرة إلتمس من خلالها عدم قبول الطلب شكلا ، و من حيث الموضوع واحتياطيا حفظ حقه في التعقيب إن كان له موجب.

و بناءا على الحكم التمهيدي الصادر عن هذه المحكمه بتاريخ 11 سبتمبر 2017 تحت عدد 148 القاضي باجراء خبرة حسابية عهدت مهمه القيام بها للخبير السيد عبد العزيز صيدقي.

وبناءا على تقرير الخبرة المنجزة المودع لدى كتابة ضبط المحكمة والذي خلص فيه الخبير الى انه ثبت له ان العقود و الكشوفات الحسابية المدلى بها تهم العلاقة بين البنك المدعي و مستخدمي المدعى عليها ولا وجود لاي التزام من طرف هذه الأخيرة بأداء الديون المترتبة بذمة المستفيدين من السلفات في حالة اخلالهم بالتزاماتهم وبالتالي فإن الدين المطالب غير ثابت لا يمكن تسجيله من الناحية المحاسبية بالدفاتر التجارية للمدعى عليها .

وبناء على ادلاء نائب الطالب بمذكرة تعقيب بعد الخبرة بجلسة 15 ماي 2018 جاء فيها ان المسنتجات التي آل اليها الخبير في تقريره تفتقر الى عنصري الضبط و الالتزام بالتقنيات البنكية وكذا إغفال بنود العقد الملزم للطرفين, في حين انه بالاطلاع على عقود القرض سيتأكد انه في حالة عدم أداء المقترضين لاقساط للقرض تبقى شركه (م. م. ل.) ملزمة بالاداء لاجله يلتمس اساسا تمكين البنك من دينه المصرح به واحتياطيا الامر باجراء خبرة حسابية مضادة ما حفظ حقه في التعقيب على ضوء الخبرة المرتقب انجازها.

وبناء على الامر التمهيدي رقم 69 الصادر بتاريخ 22 ماي 2018 القاضي في منطوقه باجراء خبره حسابية مضادة عهدت مهمة القيام بها للسيد عبد الوهاب بن زاهر والذي حددت مهمته في الاطلاع على كافة الوثائق و العقود المبرمة بين الطرفين و على كشف الحساب المتعلق بها ودراسة كل عقد مع توضيح مراجعه وتاريخ بدايته ونهايته و المبلغ المؤدى مع بيان الاقساط الحالة والغير الحالة غير المؤداة و احتساب الفوائد المستحقة لغاية تاريخ 21 مارس 2016 وعلى ضوء ذلك تحديد المديونية الاجمالية بكل دقه وموضوعية من خلال عملية الحساب استنادا على العقود وكذا على النسبة المحددة فيه لغاية التاريخ المذكور والذي انجز تقريرا في الموضوع .

وبناء على إنجاز الخبرة من طرف الخبير السيد عبد الوهاب بن زاهر تنفيذا للحكم التمهيدي المشار إلى مراجعه أعلاه وإيداعها بتاريخ 08/04/2019 لدى المحكمة .

وبناء على مذكرة تعقيب بعد الخبرة المدلى بها من طرف نائب المصرحة بجلسة 23/04/2019 والتي التمس من خلالها التصريح ببطلانها وصرف النظر عنها لخرقها لمقتضيات المادة 63 من ق.م.م.

و حيث أصدر القاضي المنتدب الأمر المستأنف أعلاه .

و حيث جاء في أسباب استئناف الطاعنة :

تحريف الحكم الإبتدائي واساءة فهم وقائع النازلة:

ان الحكم الإبتدائي جانب الصواب عندما اعتبر انه لا وجود لأي التزام من طرف العارضة باداء الديون المترتبة بذمة المستفيدين من السلفات في حالة اخلالهم بالتزاماتهم ، ذلك ان الحكم الإبتدائي لم يكلف نفسه عناء البحث في الوثائق المدلى بها في ملف النازلة من قبيل عقود القرض والكشوف الحسابية ليستشف منها ثبوت المديونية ثبوتا قطعيا، لكن ان المحكمة لم تعتمد على دفوع العارضة ووثائقها المفيدة انه في حالة عدم اداء مستخدمي شركة (م. م. ل.) بصفتهم مقترضين لأقساط القرض تبقى مشغلتهم ملزمة بالأداء، وان الحكم الإبتدائي وقع فيه خلط وتناقض مع نفسه عندما اشار الى عدم وجود أي التزام من طرف شركة (م. م. ل.) وتعليله بعدم ثبوت المديونية والحال ان العارضة ادلت بكافة الوثائق المثبتة للمديونية ، وان الحكم الإبتدائي بطبعه هذا يكون قد أساء فهم وقائع النازلة ولم يجعل لقضائه أي اساس من القانون ويناسب والحالة هاته الغاؤه لهذه العلة.

خرق قواعد الإثبات المقررة قانونا:

انه وكما سبقت الإشارة الى ذلك فان الوقائع المادية يمكن اثباتها بجميع وسائل فيها الوثائق المعروضة على المحكمة، وان الحكم الإبتدائي عندما ذهب عن خطأ الى اعتبار الإلتزام منتفيا ويعوزه الإثبات يكون قد أساء فهم الوقائع وحرفها تحريفا غير مستساغ، وان الحكم الإبتدائي لما ذهب في هذا السياق يكون قد اغفل مناقشة وثائق الملف ويكون قد ضرب بعرض الحائط وسائل الإثبات وحمل النازلة ما لم تحمل ويكون بهذا المنحى فاسد التعليل ومنعدم الشيء، ملتمسة اساسا الغاء الحكم المستأنف فيما قضى به وبعد التصدي الحكم من جديد بتمكين البنك العارض من دينه المصرح به وقدره 2.286.660,04 درهم مع ما نابه من مصاريف وفوائد وتحميل المستأنف عليها الصائر واحتياطيا الأمر باجراء خبرة حسابية.

وارفقت المقال باصل التصريح بالإستئناف وصورة من المصاريف القضائية وصورة من الحكم.

و بناء على جواب السيد بيرنارد (د.) بصفته رئيس الشركة المستأنف عليها دفع فيه أساسا بعدم قبول الاستئناف لتقديمه في مواجهة شركة تسمى شركة (ح. م. م. ل.) و احتياطيا التمس تأييد الأمر المطلوب .

وبناء على مستنتجات النيابة العامة الرامية الى تطبيق القانون.

وبناء على ادراج الملف بعدة جلسات كانت اخرها بجلسة 12/11/2019 ادلى الأستاذ (ف.) بمقال اصلاحي حازت الأستاذة (فا.) عن الأستاذة (م.) نسخة منه وألفي بالملف ملتمس النيابة العامة وسبق الإحتفاظ بتوصل السنديك فتقرر حجز الملف للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 26/11/2019.

محكمة الاستئناف

حيث تمسكت الطاعنة ضمن أوجه استئنافها بأن المستأنف عليها مدينة بالمبلغ المصرح به لأنها التزمت بأداء أقساط القروض التي استفاء منها مستخدميها في حالة إخلالهم بالتزاماتهم .

و حيث إن الثابت من تقرير الخبير السيد عبد الوهاب بن زاهر المعين خلال المرحلة الابتدائية أن العقود المستدل بها من طرف المستأنفة ، ّأربعة منها تحمل خاتم شركة (ص.) و لا علاقة لها بمستخدمي المستأنف عليها و أن باقي العقود مبرمة بين شركة (س.) و مستخدمي المستأنف عليها .

و حيث إن الثابت من الوثائق المرفقة بالعقود المدلى بها للخبير أعلاه أن المستانف عليها قد وقعت وثيقة معنونة cession de legation de salaire و التي يصرح فيها كل أجير بأنه في حالة توقفه عن العمل بشركة (م. م. ل.) أي المستأنف عليها ، فإن مشغله يخبر فورا شركة (س.) و يسدد لها مباشرة الأقساط المتبقية عن القرض الذي استفاد منه في حدود تصفية الحساب (SOLDE DE TOUT COMPTE ) و هو ما يستشف منه أن إلتزام المستانف عليها جاء في إطار حوالة الحق و الإنابة المنصيب على الأجر المنظمين بمقتضيات الفصول المشار إليها في قانون الالتزامات و العقود ، و أن هذا الالتزام محدد في تحويل المبالغ المستحقة للأجير وقت توقفه عن العمل إلى المستأنفة لأداء الأقساط المتبقية من القرض الذي استفاد منه هذا الاخير أثناء مزاولته لمهامه و هو ما يستلزم من المستأنفة أن تثبت بأنه وقت توقف الأجير عن العمل لدى المستأنف عليها كانت لديه مبالغ مستحقة بذمة هذه الأخيرة و أن إلتزام هذه الأخيرة و خلافا لما تدعيه الطاعنة لا يقوم على الأداء الفوري بمجرد إخلال الأجير المقترض بالتزاماته بل أن إلتزامها جاء في إطار فقط تحويل المبالغ المستحقة للأجير الموجودة لديها وقت توقفه عن العمل ، إلى المستانفة و التي لم تتبت بمقبول أن الأجراء المستفدين من القروض كانت لديهم مستحقات بذمة المستأنف عليها أثناء توقفهم عن العمل لديها توازي المبلغ المصرح به و أن الأمر المستأنف الذي خلص الى أن الدين المصرح به غير ثابت يكون قد صادف الصواب، و يتعين تأييده و تحميل الطاعنة الصائر .

لهذه الأسباب

تصرح وهي تبت علنيا انتهائيا و حضوريا .

في الشكل:

في الموضوع : برده و تأييد الأمر المستأنف و تحميل الطاعنة الصائر .

Quelques décisions du même thème : Entreprises en difficulté