Admission de créance : l’autorité de la chose jugée d’un jugement fondant la créance ne peut être contestée pour défaut de notification, le débiteur ayant la faculté d’interjeter appel dès sa connaissance (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 82303

Identification

Réf

82303

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

937

Date de décision

07/03/2019

N° de dossier

2018/8301/5587

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 50 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant admis une créance à titre chirographaire au passif d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'autorité d'un jugement servant de titre à la créance mais non encore signifié au débiteur. Le juge-commissaire avait admis la créance sur la base d'un jugement ayant liquidé la dette. L'appelante, société débitrice, soulevait d'une part la nullité de l'ordonnance pour violation des mentions obligatoires de l'article 50 du code de procédure civile, et d'autre part, contestait la créance au motif que le jugement la constatant ne lui avait pas été signifié, la privant ainsi de son droit d'appel. La cour écarte le moyen de forme en retenant que l'omission du domicile du créancier dans une décision ne l'entache pas de nullité dès lors que le créancier n'en subit aucun préjudice et que le débiteur n'a pas intérêt à soulever ce vice. Sur le fond, la cour juge que le défaut de signification du jugement servant de titre à la créance est inopérant, dès lors que la partie qui s'en prévaut avait connaissance de cette décision et pouvait exercer son droit d'appel sans attendre la signification. Elle retient qu'un jugement conserve son autorité tant qu'il n'a pas été annulé par une voie de recours. L'ordonnance du juge-commissaire est par conséquent confirmée.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل :

بتاريخ 17/09/2018 تقدمت المستأنفة بواسطة نائبها بتصريح بالطعن بالاستئناف بمقتضاه تستأنف الأمر عدد 560 الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 28/11/2017 ملف عدد 376/8313/2017 القاضي بقبول دين شركة (د.) في حدود مبلغ 310.620 درهم بصفة عادية ضمن خصوم التسوية القضائية شركة (ك. ت. ف. س.).

حيث ان الاستئناف مقبول شكلا لتقديمه وفق الشروط المتطلبة قانونا.

في الموضوع :

يستفاد من وثائق الملف والحكم المستأنف انه بناء على التصريح بالدين المقدم إلى السنديك من قبل المصرحة والرامي إلى قبول دينها المحدد في مبلغ 310.620 درهم بصفة امتيازية. وأرفق التصريح بصورة نسخة أمر بالأداء تحت رقم 754.

وبناء على التصريح عدد 1 المنجز من قبل السنديك في إطار تحقيقه للدين، ضمنه رأي رئيس المقاولة الذي نازع في الدين المصرح به لكون الأمر بالأداء هو موضوع تعرض في الملف عدد 3345/8216/2016 أمام هذه المحكمة، والتمس السنديك بدوره إحالة الملف على القاضي المنتدب من أجل فتح مسطرة تحقيق الدين لعدم إدلاء المصرحة بما يفيد صيرورة الأمر بالأداء نهائيا.

وبناء على مذكرة نائب المقاولة المدلى بها بجلسة 03/10/2017 دفع فيها من حيث الشكل ان الدين المصرح به هو دين عادي وليس امتيازي ومن حيث الموضوع فانه سبق للمحكمة التجارية بالرباط ان أصدرت حكما تحت رقم 238 بتاريخ 23/01/2017 في الملف رقم 3416/8217/2016 قضى بايقاف التنفيذ ثم صدر عن نفس المحكمة الحكم رقم 456 بتاريخ 13/02/2017 في الملف رقم 3345/8216/2016 قضى بإلغاء الأمر بالأداء وتصديا بحصر المديونية في مبلغ 310.620 درهم وان المقاولة لم تبلغ بعد بهذا الحكم حتى تمارس طعنها فيه، والتمس أساسا عدم قبول التصريح شكلا واحتياطيا معاينة دعوى جارية. وأرفقت المذكرة بنسخة صورة حكم رقم 238 بإيقاف تنفيذ الأمر بالأداء عدد 754.

وبناء على المذكرة الملفى بها في الملف من طرف نائب المدعى عليها بجلسة 21/11/2017 أرفقها بصورة نسخة حكم رقم 456 وأكد ملتمسته الرامي إلى معاينة دعوى جارية.

وبعد انتهاء الإجراءات صدر الأمر المشار إليه أعلاه وتم الطعن فيه بالاستئناف من طرف شركة (ا. ك. ت. ف.) التي تقدمت بتصريح بالاستئناف وبيان أوجه الاستئناف بجلسة 29/11/2018 والذي أسست أوجه استئنافها على ما يلي :

خرق مقتضيات الفصل 50 من ق.م.م. وانعدام التعليل :

حيث جاء في الفصل 50 من ق.م.م. انه " تصدر الأحكام .... تتضمن اسماء الأطراف الشخصية والعائلية وصفتهم أو مهنتهم وموطنهم أو محل إقامتهم ... " وأنه بالرجوع إلى ديباجة الأمر المطعون فيه لا نجد فيه اشارة إلى موطن أو محل إقامة المستأنف عليها وهو ما يجعله في مخالفة واضحة لمقتضيات الفصل المذكور. كما ان الأمر المطعون فيه لم يجب على دفع العارضة في أنها لم تبلغ بعد بالحكم رقم 456 الصادر بتاريخ 13/02/2017 حتى تمارس طعنها فيه ولم يعلل تعليلا كافيا ما انتهى إليه، والحال ان الفصل 50 من ق.م.م. يوجب على القاضي تعليل أحكامه تحت طائلة اعتبارها منعدمة التعليل الأمر الذي يتعين معه التصريح بإلغائه وبعد التصدي الحكم بعدم قبول الطلب، لذلك تلتمس إلغاء الأمر المستأنف وبعد التصدي الحكم بعدم قبول التصريح بالدين. وأرفقت مقالها بنسخة من التصريح بالاستئناف ووصل أداء الرسم القضائي.

وأجابت المستأنف عليها بجلسة 17/01/2019 ان الطاعنة أثارت الوسيلة المتعلقة بعدم نهائية الحكم عدد 456 الصادر بتاريخ 13/02/2017 الذي ألغى الأمر بالأداء وحصر المديونية في 310.620 درهم لكن حيث ان هذا الدفع عديم الأساس على اعتبار ان الحكم القضائي يكتسي حجية الأمر المقضي به والتي تثبت له ولو قبل صيرورته نهائيا ولا تزول إلا إذا طعن فيه فعلا وألغي نتيجة هذا الطعن. وأنه في نازلة الحال تقدمت العارضة بطلب تبليغ الحكم بالتعرض إلى شركة (ك. أ. ك. ت. س.) في شخص السنديك في شهر مايو 2017 في إطار ملف التبليغ عدد 1073/8401/2017 وتوصل السنديك شخصيا بتاريخ 11/05/2017 إلا انه لم يتم الطعن فيه بالاستئناف كما هو ثابت من صورة طلب التبليغ وشهادة التسليم وشهادة بعدم الاستئناف، وبذلك أصبح الحكم نهائيا يتمتع بحجية الشيء المقضي به، مما يتعين معه رد الاستئناف الحالي لانعدام الأساس الواقعي الذي يدعمه مع تأييد أمر القاضي المنتدب فيما قضى به، لهذه الأسباب تلتمس تأييد الأمر المتخذ فيما قضى به مع تبني تعليله وجعل الصائر على عاتق الطاعنة.

وبناء على توصل السنديك وعدم إدلائه بأي جواب.

وبناء على اعتبار القضية جاهزة للبت وحجزها للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 07/03/2019.

محكمة الاستئناف

حيث تعيب الطاعنة على الأمر المطعون فيه خرقه مقتضيات الفصل 50 من ق.م.م. وانعدام التعليل ذلك انه بالرجوع إلى ديباجة الأمر المطعون فيه لا نجد فيه إشارة إلى موطن أو محل إقامة المستأنف عليها وهو ما يعد مخالفة واضحة للفصل المذكور. كما ان الأمر المطعون فيه لم يجب على دفعها في أنها لم تبلغ بعد بالحكم رقم 456 الصادر بتاريخ 13/02/2017 حتى تمارس طعنها فيه ولم يعلل تعليلا كافيا.

بالنسبة للسبب المتعلق بعدم الإشارة في الأمر المطعون فيه إلى موطن أو محل إقامة المستأنف عليها، فان عدم التنصيص على محل أو موطن المستأنف عليها في الأمر لا يترتب عليه بطلانه ما دام المستأنف عليها (المدعية) لم تتضرر من ذلك خاصة وأنها جعلت محل المخابرة معها بمكتب دفاعها، وأنه فضلا على ذلك، فان الطاعنة لا مصلحة لها في إثارة الدفع، مما يتعين رد السبب لعدم ارتكازه على أساس.

وحيث بشأن عدم تبليغ الطاعنة بالحكم رقم 456 الصادر بتاريخ 13/02/2017 حتى تمارس طعنها، فان هذا السبب كسابقه مردود ما دام المشرع قد منح للمتضرر من الحكم إمكانية الطعن فيه حتى قبل تبليغه له، وان الطاعنة رغم علمها بنتيجة الحكم رقم 456 لم تتقدم بالطعن فيه، مما يبقى للحكم المذكور حجيته طالما لم يتم الطعن فيه، ولم يصدر بشأنه حكما قضى بإلغائه، مما يتعين معه رد الاستئناف لعدم ارتكازه على أي أساس وتأييد الأمر المستأنف.

وحيث يتعين تحميل الطاعنة الصائر.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا، علنيا وحضوريا :

في الشكل:

في الموضوع: تأييد الأمر المستأنف وتحميل الطاعنة الصائر.

Quelques décisions du même thème : Entreprises en difficulté