Administrateur provisoire : La seule existence d’une action en dissolution ne suffit pas à caractériser le péril justifiant sa nomination en référé (CA. com. Casablanca 2020)

Réf : 69776

Identification

Réf

69776

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

2407

Date de décision

13/10/2020

N° de dossier

2020/8225/2154

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé rejetant la désignation d'un administrateur provisoire au sein d'une société à responsabilité limitée, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'une telle mesure conservatoire. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande, faute pour l'associé demandeur de prouver l'existence d'un conflit paralysant le fonctionnement normal de la société.

L'appelant soutenait que les manquements du gérant à ses obligations légales et statutaires, ainsi que l'introduction d'une action en dissolution, caractérisaient à eux seuls le péril imminent et le trouble manifestement illicite justifiant l'intervention du juge des référés. La cour écarte ce moyen en retenant que l'introduction d'une action en dissolution ne suffit pas, à elle seule, à justifier la désignation d'un administrateur provisoire.

Elle rappelle que pour les griefs spécifiques, tels que le défaut de convocation des assemblées générales ou le refus de communication de documents, la loi offre à l'associé des actions dédiées qui doivent être privilégiées. La cour ajoute que les fautes de gestion alléguées à l'encontre du gérant n'étaient pas établies, ce dernier agissant dans la limite des pouvoirs les plus étendus qui lui sont conférés par la loi.

Dès lors, en l'absence de preuve d'un conflit grave rendant impossible le fonctionnement normal de la société, l'ordonnance entreprise est confirmée.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل :

حيث تقدم السيد احمد (أ.) بواسطة دفاعه بمقال استئنافي مؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 13/07/ 2020 يستأنف بمقتضاه الأمر الإستعجالي الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2020/02/19 تحت عدد 815 ملف عدد 2020/8101/417 و القاضي برفض الطلب.

و حيت انه لا يوجد بالملف ما يفيد تبليغ الامر المستانف الى الطاعن مما يتعين التصريح بقبول الاستئناف لاستيفائه كافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا صفة و اجلا و اداء

و في الموضوع :

يستفاد من وثائق الملف والامر المستأنف أن المستأنف تقدم بواسطة دفاعه بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرض فيه انه شريك الى جانب عبد الجليل (ب.) في شركة (أ.) شركة محدودة المسؤولية و هي شركة متخصصة في الانعاش العقاري و شراء و بيع العقارات و استغلالها و البناء و ما ارتبط به و اعمال التجزئة و تتوفر على عدة عقارات حسب الثابت من نظام الشركة الاساسي و انه يتوفر على النصف من رأسمال الشركة المذكورة أي 500 حصة من اصل 1000 حصة كما ان السيد عبد الجليل (ب.) يتوفر على 500 حصة من رأسمال الشركة المذكورة أعلاه و انه تم تعيين السيد عبد الجليل (ب.) كمسير وحيد للشركة المذكورة منذ 27/06/2016 و قامت بهذه الاخيرة بمجموعة انشطة تجارية لفائدتها و انه منذ سنة 2017 اصبح يتعرض لمضايقات من طرف المدعى عليه ابتدأت بانفراده بالتسيير و التوقيع على الشيكات باسم الشركة و التصرف بمختلف أنواع التصرفات دون استشارته او اطلاعه على حساباتها و وثائقها او اجراء جموع عامة و فوجئ بكون المدعى عليه قام بالاتصال بزبناء الشركة و المتعاملين معها حرضهم على عدم التعامل معه او اعطائه أي معلومة بشانها و ان هذا الاخير و امام هذه التصرفات وجه انذار لهذا الاخير قصد حثه على تغيير تصرفاته و تمكينه من حسابات و وثائق الشركة توصل به لكن لم يستجب لمضمونه رغم انتهاء المهلة المحددة له و انه منذ ازيد من ثلاث سنوات نشبت خلافات ازدادت خطورتها مؤخرا نجمت عن اخلال المدعى عليه بالالتزامات الناشئة عن العقد و النظام الاساسي للشركة و قانون الشركات وان المدعى عليه الى بعث مجموعة الرسائل الانذارية لحثه على اعادة الامور الى ما كانت عليه و ارجاعها الى نصابها وفق مقتضيات القانون و النظام الاساسي للشركة غير ان المدعى عليه تمادى في مضايقته بالتجاوز عليه بحصر تحركه بالشركة و ذلك بالقيام بقطع خط هاتفه المحمول، لذلك تلتمس الامر بتعيين مؤقت لشركة (أ.) و هي شركة محدودة المسؤولية مقرها بتجزئة [العنوان] الجديدة الى حين فض النزاع بين الشركاء و المسير مع ما يترتب على ذلك قانونا مع النفاذ المعجل و حفظ البث في الصائر,و عزز المقال بالوثائق التالية : مقال رام الى حل الشركة – قانون اساسي للشركة – نموذج " ج " شواهد ملكية بعقارات باسم الشركة.

و اجاب المدعى عليه بواسطة نائبه بجلسة 03/02/2020 بأنه هو المسير القانوني للشركة حسب الثابت من وثائق الملف و بالتالي فان قيامه باي عملية من العمليات التي يعيب المدعى عليه قيامه بها هو من صميم اختصاصه ة وان الشركة تعرف سيرا عاديا و انه لم يسبق له ان منع المدعي او حرمه من الاطلاع على سير الشركة او وثائقها و خصوصا المحاسبية و ما يفند ادعاءاته مجموعة من الكشوفات المدلى بها و التي بمعاينتها سيتبين ان جميع العمليات المدينية هي لحساب الزبناء و مختلف المتعاملين مع الشركة و ان لاوجود لاي استنزاف لحسابتها و ان سبب اقامة المدعي لهذه الدعوى هو عدم رضوخه لطلباته المتسمرة لمده بمبالغ مالية من حسابات الشركة، لذلك يلتمس الحكم برفض الطلب و تحميل المدعي الصائر.

وبعد مناقشة القضية صدر الامر المشار إلى منطوقه أعلاه استأنفه أن السيد أحمد (أ.) و جاء في أسباب استئنافه، بعد عرض موجز للوقائع، إن الأمر الإبتدائي المتخذ قد جانب الصواب فيما قضى به و استند على تعليل غير قانوني و يستحق الإلغاء، و اعتمد الأمر المطعون فيه على تعليل مفاده أن تعيين مسير مؤقت يعتبر إجراء استثنائي يتطلب وجود ظروف تجعل السير العادي للشركة مستحيلا وتهدد بوجود خطر و في النازلة فالطرف المدعي لم يثبت وجود خلاف خطير بين الشركاء أو أن السير العادي للشركة مستحيلا '' ، و أن هذا التعليل غير سليم ويخالف مقتضيات الفصل 21 من قانون إحداث المحاكم التجارية المحتج به والدي نص صراحة على ما يلي ، يمكن لرئيس المحكمة التجارية بصفته قاضيا للأمور المستعجلة وفي حدود اختصاص المحكمة أن يأمر بكل التدابير التي لا تمس أية منازعة جدية إذا كان النزاع معروضا على محكمة الاستئناف التجارية، مارس هذه المهام رئيسها الأولو يمكنل لرئيس المحكمة التجارية ضمن نفس النطاق رغم وجود منازعة جدية وأن يأمر بكل التدابير التحفظية أو بإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه لدرء ضرر حال أو لوضع حد لاضطراب ثبت جليا أنه غير مشروع، و أن هذا التعليل استند على دفوع المدعى عليه المجردة من أي إثبات وبالنظر لما نص عليه الفصل أعلاه فالعارض تقدم بدعوى في الموضوع من أجل حل الشركة وهي دعوى جدية و تثبت وجود تزاغ خطير بين الشركاء حول التسيير وأمور أخرى، و إن المدعى عليه لم ينفي في جوابه منعه للعارض من الإطلاع على دفاتر الشركة و محاسبتها ثم لم ينفي كونه لم يعقد أي جمع عام منذ تأسيس الشركة سنة 2016 وأن الأمر المطعون فيه لم يجب عن دفوع العارض وكون الشركة تعرف تسيب بسبب خرق المدعى عليه للفصول 9 و 10 من القانون رقم 96-5 الصادر بتاريخ 1997/02/13 المتعلق بالشركات محدودة المسؤولية، و أن المدعى عليه خالف مقتضيات الفصل 23 من القانون الأساسي للشركة بعدم عقد أي جمع عام كيفما كان نوعه مند سنة 2016 كما أنه استأثر بالتسيير دون إعطاء أي حساب وضيع أصول الشركة ولم يميز بين ذمته الشخصية المالية و دمتها مما حدى بالعارض إلى طلب حل الشركة وتصفيتها، و أنه في إطار الحفاظ على مراكز الأطراف وما دامت دعوى الموضوع المرفوعة من طرف العارض تروم حل الشركة فقد تقدم بطلب تعيين مسير مؤقت إلى حين البت في النزاع بين الأطراف والشركاء فيها وهو إجراء للحفاظ على حقوق الأطراف من الضياع ووضع حد للاصطراب ودرء الخطر الحال والذي يهدد حق العارض كشريك في الشركة، و أن اجتهاد هذه المحكمة و كدا ما استقر عليه اجتهاد محكمة الإستئناف الإدارية بالدار البيضاء استقر على الأمر بتعيين مسير مؤقت إلى حين البث في دعوى حل هذه الشركة المباشرة من طرف احد الشركاء، و إن الأمر المتخذ غير معلل تعليل سليم ويخالف مقتضيات الفصل 21 أعلاه وما استقر عليه اجتهاد هده المحكمة ، ملتمسا إلغاء الأمر الابتدائي فيما قضى به وبعد التصدي التصريح والحكم وفق مقال العارض الإفتتاحي و تحميل المستأنف ضده الصائر .

وارفق المقال بنسخة امر عادية.

و بناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليها بواسطة نائبها بجلسة 08/09/2020 جاء فيها، إن الاستئناف مبني على وقائع و أسباب واهية، ذلك أن المستأنف قلب عبء الإثبات و هو الملزم به كونه المبادر إلى الادعاء، فعندما يتحجج بكون العارض السيد عبد الجليل (ب.) لم ينف منعه من الاطلاع على دفاتر الشركة و محاسبتها فذلك غير صحيح ، إذ أن العارض و خلال المرحلة الابتدائية دفع بافتقار المستأنف إلى أدنى دليل على هكذا مزاعم، أكثر من ذلك تحوز المستأنف على كشوف الحساب على أن العارض قد تحدى المدعى بتقديم ولو بداية حجة على ادعاءاته بمنعه من الولوج أو الاطلاع على جميع الوثائق المحاسبية، إضافة إلى تشبث العارض بإقحام المستأنف وثائق في هذا الملف لا تمت إلى النزاع بصلة، أكثر من ذلك فقد كان الأمر الابتدائي مصيبا عندما دفع الإنذارات الموجهة و اعتبرها مجرد ادعاءات تخصه و لا تثبت ما احتوته، ناهيك عن أن ادعاءه بتقديم دعوى رامية إلى حل الشركة لتبرير تعيين مسير مؤقت لا يسعفه إذ إن المستقر عليه قانونا و فقها و اجتهادا أن تعيين مسير مؤقت يعتبر بمثابة إجراء استثنائي يتطلب ثبوت وجود ظروف تجعل السير العادي للشركة مستحيلا، وجود خطر يحدق بها، و المدعي في نازلة الحال أثبت العكس بإدلائه بما يفيد أن الشركة تعرف نشاطا عاديا، إضافة إلى ذلك فإن تعيين مسير مؤقت من قاضي المستعجلات هو إجراء استثنائي يلجأ إليه في حالة وجود خلافات بين الشركاء أو ضرر حال يتهدد مصالحهم ومصالح الشركة استنادا إلى المادة 21 من قانون إحداث المحاكم التجارية والتي وسعت مجال تدخل رئيس المحكمة بصفته قاضيا للمستعجلات وأعطته إمكانية اتخاذ كل التدابير التحفظية أو إرجاع الحالة إلى ما كانت عليه لدرء ضرر حال أو لوضع حد لاضطراب ثبت جليا انه غير مشروع، و هو الأمر المنتفي في نازلة الحال، ملتمسة الحكم بتأييد الأمر المستأنف القاضي برفض الطلب مع تحميل المدعي الصائر.

وبناء على مذكرة تعقيب المدلى بها من طرف المستانف عليه بواسطة نائبه بجلسة 22/09/2020 جاء فيها ان المستأنف عليه تمسك بأنه استند على وثائق العارض لرد ادعاءاته وكون تعليل الأمر المتخذ سليم وقانوني، و أن هذا

الدفع مردود باعتبار الأمر المتخذ استند على مجرد دفوع المستأنف عليها المجردة من أي وثيقة بعدم وجود خلاف بين الشركاء في الشركة، و أن العارض أدلى بما يفيد وجود النزاع مع المستأنف عليه واستئثار هذا الأخير بالتسيير والحسابات والوثائق ، وأن المستأنف عليه لم يثبت حسن تسييره للشركة وقيامه بما يتطلبه القانون منه كمسير فهو لم يعقد أي جمع عام منذ توليه مسؤولية الشركة ولم يمكن العارض من أي وثيقة محاسبية أو وثائق تتعلق بالتسيير والشركة، و أن دعوى العارض الحالية بنيت على دعوى في الموضوع بحل الشركة بالنظر للخطر الحال المحدق الذي يتهدد حقوقه فيها لأنه ومنذ تأسيسها استأثر بتسييرها المستأنف عليه ورفض تمكينه من أي وثيقة تتعلق بما وبحساباتها واستند على مقتضيات الفصل 1028 من قانون الإلتزامات والعقود والدي يعطيه الحق في إخباره بكل ما يتعلق بشؤون إدارة الشركة التي هو شريك فيها وحالة أموالها والإطلاع على دفاتر الشركة و مستنداتها وأخذ نسخ منها، و إن المستأنف عليه لم ينفي في جوابه منعه للعارض من الإطلاع على دفاتر الشركة و محاسبتها ثم عقد أي جمع عام منذ تأسيس الشركة وكون الشركة تعرف تسيب بسبب خرق المدعى عليه للنمو القانون رقم 96-5 الصادر بتاريخ 1997/02/13 المتعلق بالشركات محدودة المسؤولية وأنه خالف الفصل 23 من القانون الأساسي للشركة بعدم عقد أي جمع عام كيفما كان نوعه منذ تأسيسها كما أنه استفرد بالتسيير دون إعطاء أي حساب وضيع أصول الشركة ولم يميز بين ذمته الشخصية المالية و دمتها مما حدى بالعارض إلى طلب حل الشركة وتصفيتها، و إن عدم وجود النزاع الذي يدعيه المدعى عليه لا أساس له خصوصا أن العارض أثبت بما فيه الكفاية وجود التراع و أدلى بنسخ رسائل الإشعار التي وجهها له و برسائل الإشعار التي وجهها هذا الأخير للعارض بخصوص باقی الشركات التي يعتبرون شركاء كدلك بهما، و أن خير دليل على النزاع كدلك هو الطلب المضاد الذي تقدم به المستأنف عليه والدي يروم نفس ما يطلبه العارض بمقتضی طلبه الإفتتاحي للدعوى أمام محكمة الموضوع. طيه نسخة المذكرة مع الطلب المضاد ، و إن إجتهاد محكمة النقض قارة في حل الشركة حال وجود نزاع وإحلال من أحد الشركاء لبنود العقد ولو قبل انقضاء المدة المقررة لها ولا يصح للشركاء التنازل مسبقا عن حقهم في طلب حل الشركة كما استقر اجتهاد المحاكم على تعيين مسير مؤقت بمجرد طلب حل الشركة بمقتضى دعوى أمام محكمة الموضوع. طيه نسخة أمر في نازلة مشابهة، وانه تبعا لذلك يتعين رد دفوع المستأنف عليه لعدم ارتكازها على أساس واقعي أو قانوني والحكم وفق مقال العارض الإستئنافي ، ملتمسا الحكم وفق مقال العارض الإستئنافي .

وارفق المذكرة بنسخة مذكرة جواب مع طلب مضاد و نسخة أمر في نازلة مشابهة.

وبناء على ادراج الملف بعدة جلسات كانت اخرها جلسة 29/09/2020 ألفي بالملف مذكرة تأكيدية مدلى بها من طرف الأستاذ سعد الله (ت.) وحضر الأستاذ (ب.) عن الأستاذ (ه.) وحضر الأستاذ (با.) عن الأستاذ (ت.) أكد المذكرة فتقرر حجز الملف للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 2020/10/13.

التعليل

حيث تمسك الطاعن باوجه استئنافه المبسوطة اعلاه.

وحيث انه بمقتضى المادة 21 من قانون احداث المحاكم التجارية " فانه يمكن لرئيس المحكمة التجارية بصفته قاضيا للأمور المستعجلة وفي حدود اختصاصه ، أن يامر بكل التدابير التي لا تمس اية منازعة جدية، ويمكن لرئيس المحكمة التجارية ضمن نفس الشروط رغم وجود منازعة جدية ان يأمر بكل التدابير التحفظية او بارجاع الحالة الى ما كانت عليه لدرء ضرر حال او لوضع حد لإضطراب تبت جليا أنه غير مشروع" ومؤدى هذا المقتضى انه ينعقد الإختصاص لرئيس المحكمة التجارية بصفته قاضي للأمور المستعجلة وهو يبت في موضوع تكتنفه منازعة جدية متى توفرت حالة الإستعجال، وان تكون الغاية من تدخله هي إما درء ضرر حال بطالب الإجراء او لوضع حد للإضطراب ما نتج عن اسباب غير مشروعة.

وحيث ان القضاء المغربي اقر إمكانية تدخل قاضي المستعجلات من اجل تعيين مسير مؤقت كإجراء استثنائي يلجأ اليه في حالة وجود خلافات خطيرة بين الشركاء او ضرر حال يتهدد مصالحهم ومصالح الشركة ويؤثر سلبا على سيرها العادي ، استنادا الى المادة 21 من قانون احداث المحاكم التجارية التي وسعت من مجال تدخل رئيس المحكمة التجارية بصفته قاضيا للمستعجلات .

وحيث انه فيما يخص الأخطاء المنسوبة للمسير والمؤسس عليها الطلب فانه يتعين الرد بأن المشرع قد اعطى لكل شريك امكانية اللجوء الى رئيس المحكمة التجارية بصفته قاضي للمستعجلات لطلب تعيين وكيل يكلف بالدعوى لعقد جمعية عامة وتحديد جدول اعمالها عملا بمقتضيات المادة 71 من القانون 5,96 وان عدم تمكين المسير للشركاء من وثائق الشركة التي تعكس وضعيتها المالية لا يشكل مبررا لتعيين مسير مؤقت للشركة لأن المشرع قد خول لكل شريك حق الإطلاع بمقتضى المادة 70 من نفس القانون ويمارسه اما بصفة دائمة او بمناسبة انعقاد الجموع العامة، وان المستأنف عليه وبصفته مسير قانوني للشركة يتمتع باوسع السلطات من اجل التصرف باسم الشركة في كل الأحوال مع مراعاة السلطات المسندة صراحة للشركاء بمقتضى القانون وتلتزم الشركة في علاقاتها مع الأغيار حتى بتصرفات المسير ولو لم تكن لها علاقة بغرض الشركة الا اذا أثبت أن الغير كان على علم بأن التصرف يتجاوز ذلك الغرض أو لم يكن ليجهله نظرا للظروف و أن الظاهر أن الإخلالات المنسوبة للمستأنف عليه سواء ما يتعلق بالتصرف في أموال المقاولة أو خرق مقتضيات النظام الأساسي للشركة غير ثابتة و أن مجرد تقديم دعوى لحل الشركة ليس لوحده كافيا لتبرير تعيين مسير مؤقت لاسيما، وان قاضي المستعجلات يمكنه تلمس ظاهر الوثائق لحماية الطرف والأجدر بالحماية دون المساس بالمراكز القانونية للأطراف وان الأمر المستأنف الذي استخلص عدم وجود خلافات خطيرة بين الشركاء أو أن السير العادي للشركة أصبح مستحيلا يكون قد راعى مجمل ما سلف ومصادقا للصواب الأمر الذي يستلزم بتأييده وتحميل الطاعن الصائر.

لهذه الأسباب

تصرح وهي تبت انتهائيا وعلنيا وحضوريا.

في الشكل:

في الموضوع : برده و تأييد الأمر المستأنف و تحميل الطاعن الصائر

Quelques décisions du même thème : Sociétés