Action subrogatoire de l’assureur : la preuve de la responsabilité du tiers à l’origine du sinistre est une condition de recevabilité (Cass. com. 2011)

Réf : 52184

Identification

Réf

52184

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

334

Date de décision

10/03/2011

N° de dossier

2010/2/3/1053

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Résumé en français

En application de l'article 47 de la loi n° 17-99 portant code des assurances, l'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers responsables du dommage. Par conséquent, justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour déclarer irrecevable l'action subrogatoire de l'assureur contre le propriétaire de l'immeuble où un incendie a eu lieu, retient que si la matérialité du sinistre et le paiement de l'indemnité sont établis, les documents produits sont insuffisants pour démontrer de manière claire la responsabilité dudit propriétaire dans la survenance de l'incendie.

Texte intégral

و بعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه، ادعاء طالبات النقض شركات التأمين (ا. و.) و(ر. إ. ت.) و(ض. ع. م.) بان حريقا شب بتاريخ 2001/02/18 بالعمارة الكائنة بالدار البيضاء (...) الحق بشركة (س. ب. س.) أضرار مادية مهمة قام بمعاينتها الخبير السيد (ج.) الذي حرر تقريرا في الموضوع وان الطرف المدعي الذي يؤمن الشركة المتضررة أدى لها التعويض المحدد في الخبرة وقدره 9.572.358 درهم وان صوائر الخبرة بلغت 226.600 درهم وانه وفق القانون حلت الشركة المؤمن محل المؤمن لها في حقوقها تجاه المسؤول عن الضرر وان المسؤولة عن الحريق هي مالكة العقار (ش. م. ع. ز.) وتوجه دعواها في مواجهة المالكة المذكورة ومؤمنتها (أ. ت.) لتحل محلها في الأداء والتمست بأدائها لها مبلغ وقدره 9.798.958 درهم مع الفوائد القانونية ابتداء من 2001/09/01 وهو تاريخ الحلول، وتقدمت (ت. أ.) بمقال رامي إلى إدخال الغير في الدعوى التمست فيه إدخال شركة (ص. م.) في الدعوى باعتبارها المسؤولة عن الحريق لكي تتحمل مسؤوليتها وعند الاقتضاء لكي تضمن (أ.) وتحل محلها في كل ما يمكن ان يحكم به عليها اتجاه المدعية الأصلية وبعد انتهاء الإجراءات قضت المحكمة التجارية بعدم قبول المقال الافتتاحي ومقال إدخال الغير في الدعوى بحكم إستأنفته المدعيات وأيدته محكمة الاستئناف بقرارها المطلوب نقضه بعلة << ان الحجج المدلى بها لا تبين بوضوح المتسبب في الحريق والمسؤول عنه >>

حيث تعيب الطاعنات القرار في وسائلها الثلاث خرق القانون التجاري - مبدأ حرية الإثبات والفصل 88 ق ل ع والفصل 52 من مدونة التامين وانعدام التعليل والأساس القانوني، من حيث ان محكمة الاستئناف لم تعتبر وثائق الطاعنات رغم أنها تثبت واقعة الحريق في المحل المستغل من طرف المدعى عليها ورغم أن المراسلات التي تمت بين شركة التأمين الطاعنة ومجموعة (ك. ا.) وكيلة (أ. ت. م.) تتضمن اعترافا بسبب الحريق بالمحل المؤمن من طرف وخبير الشركة المذكورة وممثل شركة (ص. م.) والقرار استبعد هذه الخبرة وكذا المراسلات دون تعليل كما انه استبعد تطبيق قرينة المسؤولية المنصوص عليها في الفصل 88 ق ل ع بالرغم من ان اجتهاد المحاكم أصبح قارا بالنسبة لهذه القاعدة القانونية.

لكن حيث أن محكمة الاستئناف عللت قرارها بما مضمنه<< ان موضوع الدعوى يرمي إلى استرجاع مبلغ 9.798.958 درهم الذي أنفقته شركات التامين الطاعنات، نتيجة الحريق من (ش. م. ع. ز.) ومؤمنتها لتحل محلها في الأداء، ولكي يترتب على الحلول وان يحل المؤمن محل المؤمن له في الرجوع على الغير المسؤول الذي تسبب في حدوث الحريق لابد من توفر شروط هي ان يكون الحريق قد تحقق بسبب الغير والحق أضرارا وخسائر بالشيء المؤمن عليه وان يقوم المؤمن بدفع التعويض عن الأضرار وفي النازلة إذا كانت مادية الحادثة والخسائر اللاحقة بالمتضررة وأداء التعويض من طرف شركة التامين كلها أمور ثابتة فان الوثائق المستدل بها لا تثبت بوضوح المتسبب في حادث الحريق لان الفصل 47 من مدونة التأمين تنص صراحة على انه يحل المؤمن الذي دفع تعويض التامين محل المؤمن له في حقوقه ودعاويه ضد الاغيار الذين تسببوا بفعلهم في الضرر الناجم .. - وان تقرير الخبير المدلى به والذي حدد الأضرار الحاصلة لا يمكن ان يكون له اثر فيما يخص المسؤولية >> وانتهت إلى تأييد الحكم المستأنف فيما قضت به من عدم قبول الطلب، ولم تخرق المقتضيات أعلاه لان إعمالها يستلزم أن تكون الأشياء أو فعل الغير هي السبب المباشر في حدوث الأضرار والحجج المدلى بها غير كافية في إثبات ذلك فتكون المحكمة قد عللت قرارها بما يكفي وركزته على أساس وكان ما بالوسائل غير جدير بالاعتبار./.

لهذه الأسباب

قضى المجلس الأعلى برفض الطلب و تحميل الطالبات الصائر.

Quelques décisions du même thème : Assurance