Réf
57793
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
5022
Date de décision
22/10/2024
N° de dossier
2024/8202/3558
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Restitution des lieux, Prescription, Obligations du preneur, Mise en demeure, Interruption de la prescription, Dommages-intérêts pour retard, Dégradations locatives, Constat d'huissier, Confirmation du jugement, Bail commercial, Astreinte, Action en réparation
Source
Non publiée
La cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de l'obligation de restitution du preneur commercial après son éviction et sur la prescription de l'action en réparation du bailleur. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur à indemniser le bailleur pour les dégradations constatées dans les lieux loués ainsi que pour le préjudice de jouissance. L'appelant soulevait, d'une part, la prescription de l'action du bailleur au visa de l'article 686 du code des obligations et des contrats et, d'autre part, l'irrégularité du procès-verbal de constat des dégradations au motif qu'il n'avait pas été dressé par l'agent d'exécution. La cour écarte le moyen tiré de la prescription en retenant que l'envoi d'un commandement de payer par le bailleur a valablement interrompu le délai de six mois, conformément à l'article 381 du même code. Elle juge ensuite que le procès-verbal de constat dressé par un huissier de justice le jour même de la remise des clés par l'agent d'exécution constitue un mode de preuve régulier de l'état des lieux, dès lors que le preneur avait volontairement restitué les clés. Statuant sur l'appel incident du bailleur, la cour estime que le montant alloué constitue une juste réparation du préjudice, distinguant les dégradations imputables au preneur de l'usure normale. Elle rejette également les demandes de dommages-intérêts pour retard et de condamnation sous astreinte, celles-ci étant dépourvues de fondement légal en matière d'indemnisation post-contractuelle. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدم السيد محمد (ب.) بمقال بواسطة دفاعه مؤدى عنه بتاريخ 14/06/2024 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء رقم 5048 بتاريخ 24/04/2024 في الملف عدد 3493/8202/2024 و القاضي في منطوقه :
في الشكل: بقبول الطلب
في الموضوع: بأداء المدعى عليه محمد (ب.) لفائدة المدعية تعويضا إجماليا عن قيمة الأضرار اللاحقة بشقتها الكائنة برقم 114 زنقة احمد المجاطي (الألب سابقا) الطابق السفلي المعاريف الدار البيضاء وكذا مقابل حرمانها من استعمال الشقة المذكورة في مبلغ خمسة وخمسين ألف درهم {55.000 درهم}، وبتحميل المدعى عليه الصائر، وبرفض باقي الطلبات.
في الشكل :
حيث انه لا دليل بالملف على ما يفيد ان الطاعن بلغ بالحكم المستأنف ، مما يكون معه المقال الاستئنافي مستوفيا للشروط المتطلبة صفة و أجلا وأداء ويتعين التصريح بقبوله .
و حيث إن الاستئناف الفرعي قدم بدوره من ذي صفة و مصلحة ومؤداة عنه الرسوم القضائية فيكون تبعا لذلك مقبول شكلا.
بخصوص المقال الإصلاحي :
حيث إن المقال الإصلاحي الذي تقدم به المستانف كانت غايته الادلاء بالعنوان الصحيح للمستانف بعدما تمسكت المستانفة فرعيا بان عنوانه غير صحيح ، و قد قدم داخل الاجل خلافا لما دفعت به هذه الأخيرة كون المستانف لم يتوصل بالحكم المستانف طالما انه ليس بالملف ما يفيد توصله به ، هذا فضلا عن أن الدفع المتمسك به لم تتضرر منه المستانفة فرعيا إذ لا دفع بدون ضرر ، مما يبقى معه المقال الإصلاحي قد قدم بصفة نظامية و يتعين التصريح بقبوله .
و في الموضوع :
بناء على الحكم الابتدائي القطعي رقم 629 الصادر بتاريخ 22/01/2024 في الملف عدد 10378/8202/2023 والقاضي باختصاص المحكمة الابتدائية التجارية نوعيا للبت في الطلب وحفظ البت في الصائر.
بناء على المقال الافتتاحي للدعوى المرفوع من طرف المدعية بواسطة دفاعها والمؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 09/10/2023 والذي يعرض فيه أن المدعى عليه كان يكتري منها الشقة الكائنة برقم 114 زنقة احمد المجاطي (الألب سابقا) الطابق السفلي المعاريف الدار البيضاء، والتي كان يستعملها كمدرسة تعليم سياقة السيارات وحيث صدر قرار عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء قضى بإفراغ المدعى عليه للشقة المكراة له بناء على الملف عدد 2022/8206/1048 الصادر بتاريخ 2022/07/28 عدد 3735 ، والذي تم تنفيذه بتاريخ 2023/01/25 ، وذلك بتسليم المدعى عليه لعون التنفيذ السيد يونس (م.) مفاتيح الشقة حسب محضر رفقته . وحيث إنه بتاريخ 2023/01/30 تم تسليم مفاتيح الشقة من طرف عون التنفيذ السيد يونس (م.) إلى محامي العارضة الموقع أدناه بحضور السيد المفوض القضائي الذي عاين ذلك، كما عاين لحظة فتح الشقة بنفس اليوم، والحالة التي كانت عليها بعد إفراغها من طرف المدعى عليه ، وحرر محضرا بذلك مرفقا بصور. (رفقته صورة من القرار الإستئنافي + صورة من محضر إفراغ + صورة من محضر + تسلم مفاتيح + محضر معاينة فتح الشقة مرفق بصور) وحيث إن المدعى عليه قد أفرغ شقة العارضة وتركها في حالة يرثى لها، ولم يتركها في حالة جيدة كما تسلمها حسب العقد الرابط بينه وبين مورث العارضة، مما اضطرها إلى اللجوء إلى المحكمة الابتدائية المدنية بالدار البيضاء من أجل استصدار أمر بإجراء خبرة على شقتها قصد تحديد التعويض المستحق بناء على الأمر الصادر في ملف المختلفات عدد 10460 / 1109 / 2023 الصادر بتاريخ 2023/04/19 ، وتم إسناد هذه المهمة إلى السيد الخبير اشرحابي محمد نجيب الذي قام بإنجاز تقرير خبرة بعد معاينته لشقة العارضة، والتي حدد بمقتضاها تعويضا قدره 48.000,00 درهما قصد إرجاع الحالة إلى ما كانت عليه وبناء على ما ذكر أعلاه والوثائق رفقته المعززة لمقال العارضة، فإن هذه الأخيرة تبقى محقة في مطالبة المدعى عليه بأداء تعويض لها نتيجة الضرر الذي لحق شقتها، والذي تحدده في مبلغ 65.000,00 درهم، لعدم تحديد الخبير المبلغ المستحق أداؤه للقيام بأشغال الإصلاح، إذ حدد فقط قيمة الأضرار، حيث إن الأساس في استحقاق العارضة للتعويض هو مدى قيامها بالإصلاحات والأشغال اللازمة التي أسست عليها دعواها الحالية، حتى تعتبر شقتها صالحة للاستعمال من جديد. وحيث إن العارضة قامت بتوجيه إنذار غير قضائي إلى المدعى عليه بتاريخ 2023/06/06 قصد أداء مبلغ التعويض، إلا أنه رفض التوصل به، مما يجعل من العارضة محقة في المطالبة بأداء تعويض عن التماطل. (رفقته أصل الإنذار مع محضر الرفض) والتمس الحكم على المدعى عليه بإرجاعه للعارضة مبلغ 65.000,00 درهما عن الضرر الذي الحقه بشقتها الكائنة برقم 114 زنقة احمد المجاطي (الألب سابقا) الطابق السفلي المعاريف الدار البيضاء، مع تعويض عن التماطل قدره 5000,00 درهم، مع الحكم بالفوائد القانونية من تاريخ الطلب. وبأدائه للعارضة مبلغ 10.648,00 درهما عن حرمانها من استغلال شقتها ابتداء من تاريخ إفراغه إلى غاية نهاية الأشغال بشهر شتنبر 2023. والكل تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 1000,00 درهم عن كل يوم تأخير من تاريخ امتناع المدعى عليه عن التنفيذ. وشمول الحكم بالنفاذ المعجل. وتحميل المدعى عليه الصائر.
وبناء على الوثائق المرفقة بالمقال وهي صورة من الحكم الابتدائي القاضي بإفراغ المدعى عليه. صورة من القرار الاستئنافي القاضي بتأييد الحكم الابتدائي بإفراغ المدعى عليه. صورة من محضر إفراغ المدعى عليه لشقة العارضة. صورة من محضر تسلم مفاتيح شقة العارضة. محضر معاينة فتح شقة العارضة مرفق بصور. صورة من الأمر عدد 10460 / 1109 / 2023 بتعيين خبير. أصل تقرير خبرة الخبير اشرحابي محمد نجيب مرفق بصور. أصل الإنذار الموجه إلى المدعى عليه مع محضر الرفض. فاتورة مؤرخة في 2023/08/08 صادرة عن شركة 3.S. بأداء العارضة مبلغ 61.500,00 درهم للقيام بإصلاحات بالشقة موضوع النازلة.
وبناء على جواب المدعى عليه بواسطة دفاعه والذي أكد فيه أن ما تزعمه المدعية من كون العارض قد أحدث ضرر بالمحل المكترى له من طرفها بعد أن تم افراغه منه، لا أساس له، ذلك أن المدعية لإثبات الضرر ادلت بمحضر معاينة منجز من طرف المفوض القضائي، وتقرير خبرة، ذلك ان ادلائها بمحضر المفوض القضائي يفتقر للموضوعية، وأنجز خلاف ما هو منصوص عليه قانونا ووفق مقتضيات القانون المنظم لمهنة المفوضين القضائيين، على اعتبار أن مأمور اجراءات التنفيذ هو الذي يحق له افراغ أي محل تجاري، وان يقوم بإنجاز محضر إفراغ يتضمن تاريخ ويوم وساعة الإفراغ، كما أنه يضمن بذات المحضر الحالة التي وجد عليها المحل ويقوم بجرد لمحتوياته. وحيث ان ما قامت به طالبة التنفيذ من اجراءات، من أجل تنفيذ حكم الافراغ مخالف للقانون وغير مفيد في اثبات ما تدعيه اتجاه العارض، ذلك أن تسلم المفاتيح من طرف دفاعها والاتيان بمفوض قضائي من أجل اجراء معاينة واثبات الحالة المزرية التي تزعم أنها وجدت عليها المحل، مردود عليها ومخالف لإجراءات تنفيذ حكم الافراغ ، خصوصا أن من قام بفتح المحل هو دفاعها بعد تسلمه لمفاتيح المحل من مأمور التنفيذ السيد يونس (م.)، ذلك ان المدعية لو كانت فعلا ستتقاضى بحسن نية فإنها كان عليها ان تقوم بإجراءات تنفيذ الدخول الى المحل بواسطة مأمور التنفيذ المعين من قبل السيد رئيس كتابة الضبط لدى المحكمة التجارية، والمخول له حصرا القيام بإجراءات التنفيذ. حيث ان دفاع المدعية ولا المفوض القضائي خول لهم المشرع القيام بإجراءات تنفيذ الافراغ، فبالرجوع الى القانون المنظم لمهنة المحاماة، والقانون المنظم لمهنة المفوضين القضائيين، فإنه لا يوجد أي نص قانوني يخول لهم ذلك، وبالتالي فإن تلك الإجراءات وما يستتبعها من ادعاءات مردودة على المدعية ولا يمكن الركون إليها ومسايرتها. وحيث أنه ومن جهة ثانية فإن المدعية أدلت بتقرير خبرة منجزة من طرف الخبير السيد اشرحابي محمد نجيب، هذا الاخير الذي خلص في تقريره الى ان الاضرار المحدثة من طرف العارض بالشقة او المحل المكترى، تقدر قيمتها في مبلغ 48.000,00 درهم حيث ان ما جاء في تقرير السيد الخبير باطلة شكلا وموضوعا، ذلك ان الخبرة المنجزة غير تواجهية وانجزت في غيبة الطرف العارض، ومخالفة لمقتضيات الفصل 63 من قانون المسطرة المدنية، لأن الخبرة لكي تكون صحيحة شكلا فإنه ينبغي ان تنجز في حضور الاطراف بعد أن يتم تبليغهم بموعد إنجازها، ذلك العارض لم يتم تبليغه بتاريخ وساعة الخبرة. حيث ان الخبرة المنجزة تطرق فيها السيد الخبير الى النقط التي حددتها له المدعية، ودون فيها الملاحظات التي جاءت في تصريحات المدعية، بناء على وثائق وفواتير كانت من صنع يدها، وانجزت نزولا عند رغبتها من أجل الاثراء على حساب العرض بدون سبب مشروع. وحيث أن مناط الدعوى التي تقدمت بها المدعية، وهي التعويض عن الضرر، هذا الضرر مفتقر لوسائل الاثبات وللعناصر التي جاءت في الفصل 77 من ق ل ع، ذلك انه وكما هو معلوم فإن الفصل 77 من قانون الالتزامات والعقود نص على ان " كل فعل ارتكبه الانسان عن بينة واختيار ومن غير ان يسمح له به القانون فأحدث ضررا ماديا او معنويا للغير، ألزم مرتكبه بتعويض هذا الضرر، اذا ثبت أن ذلك الفعل هو السبب المباشر في حصول الضرر. وكل شرط مخالف لذلك يكون عديم الاثر" حيث انه لقيام اركان الفصل المذكور لابد من وجود خطأ وضرر وعلاقة سببية بينهم، ذلك اننا في النازلة الحالية فإن المدعية لم تستطع إثبات الضرر المزعوم، والذي أحدثه العارض. حيث انه ومن جهة اخرى فإن العارض وبعد تنفيذه لحكم الافراغ ، غادر المحل وتركه في حالة جيدة ، ولم يقم بإحداث اي ضرر به، خصوصا انه قضى به سنوات طويلة من العمل اكتسب من خلاله شهرة كبيرة في مجال تعليم السياقة، واكسبته ايضا سمعة تجارية واسعة، قبل أن يتم إفراغه تعسفا من الطرف المدعية، والتي لم تقف عند حد الافراغ بل أرادت ان تأخذ تعويضا غير مستحق لها أسسته على ادعاءات واهية تفتقر للموضوعية والإثبات. والتمس الحكم برفض طلب المدعية وتحميلها الصائر.
أسباب الاستئناف
حيث جاء في أسباب الاستئناف بعد عرض موجز لوقائع الدعوى أن المستأنف يعيب على الحكم المستأنف فساد التعليل الموازي لانعدامه، وعدم مصادفته الصواب فيما قض به من النحو المفصل بمنطوقه. عندما اعتمد في التعليل على القول "وحيث إن الالتزامات التعاقدية المنشأة على وجه صحيح تقوم مقام القانون بالنسبة الى منشيئها عملا بالفصل 230 من ق ل ع ونص الفصل 781 من ق ل ع ان الوديعة عقد بمقتضاه يسلم شخص شيئا منقولا الى شخص آخر يلتزم بحفظه وبرده بعينه وجاء في الفصل 791 انه على المودع عنده أن يسهر على حفظ الوديعة بنفس الغاية التي يبذلها في المحافظة على اموال نفسه مع استثناء ماهو مقرر في الفصل 807 وأكد الفصل 806 انه يضمن المودع عنده هلاك الشيء او تعيبه الحاصل بفعله أو بإهماله وهو يسأل ايضا عن عدم اتخاذ الاحتياطات التي يشترطها العقد وكل شرط يخالف ذلك يكون عدم الاثر ونص الفصل 807 انه يضمن المودع عنده الهلاك او الضرر الناتج من أي سبب كان يمكنه التحرز منه عندما يأخذ أجرا عن حفظ الوديعة، وثانيا عندما يتسلم الودائع بحكم مهنته أو وظيفته وحيث إن انتفاع المدعى عليه بالشقة المكراة له خلال المدة السابقة لتاريخ إفراغه يضع على كاهله التزامات أهمها المحافظة على العين المكتراة واستعمالها بدون إفراط أو إساءة وفقا اعدادها الطبيعي او ما خصصت له بمقتضى العقد وذلك عملا بنص الفصل 663 من ق ل ع وتحققت المحكمة بالاطلاع على اوراق القضية أن المدعى عليه سبق له ان تسلم الشقة موضوع النزاع من يد مورث المدعية على وجه الكراء التجاري الى غاية إفراغه منها بمقتضى القرار الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء عدد 3735 بتاريخ 2022/07/28 موضوع الملف عدد 2022/8206/1048 والذي تم تنفيذه وتسليم المفاتيح بتاريخ 2023/01/25 وحيث تحققت المحكمة كذلك بالاطلاع على محضر المعاينة المنجز بتاريخ 2023/01/30 وكذا تقرير الخبرة المنجز على الشقة من طرف الخبير اشرحابي محمد نجيب بتاريخ 2023/05/16 بناء على الأمر القضائي عدد 2023/1109/10460 الصادر بتاريخ 2023/04/19 أن الشقة المذكورة بها عدة أضرار حدد قيمة إصلاحها في مبلغ 48000 درهم وأن ما ذهب إليه حكم البداية في تعليله يبقى فاسدا ومخالف للقانون، ذلك انه من جهة أولى فإن الدعوى التي تقدمت بها المستأنف عليها قد طالها التقادم وذلك بصريح نص الفصل 686 من قانون الالتزامات والعقود والذي جاء فيه " دعاوى المكري ضد المكتري بموجب الفصول 670 و 672 إلى 676 و 678 تتقادم بمضي ستة أشهر من وقت تسلمه الشيء المكترى " ذلك أن المستأنف عليها تقدمت بمقالها بتاريخ 2023/10/09 في حين أن الإفراغ و تسليم مفاتيح المحل المكترى كان بتاريخ 2023/01/30 ، أي أن الدعوى قدمت بعد مرور 6 ستة أشهر على تاريخ الإفراغ وبالتالي قد طالها التقادم ويبقى مال الدعوى هو عدم القبول وأنه من جهة ثانية فإن الفصول التي استند عليها الحكم الابتدائي غير مرتكزة علي أي أساس قانوني ، ذلك أن الفصل 781 من ق ل ع يتحدث عن وديعة المنقول وهو عقد يلتزم بمقتضاه شخص يسمى المودع عنده، بأن يتسلم شيئا من شخص اخر يسمى المودع ، وان يحافظ عليه ويرده عينا، وهي بذلك تندرج ضمن العقود المسماة التي قام المشرع بتسميتها باسم خاص يختص به وهو من العقود الواردة على العمل وان الفصول التي تتحدث عن الضرر الذي يصيب العين المكراة حين تركها والكف عن الانتفاع بها تحكمها مقتضيات الفصلين 646 و 677 من ق ل ع التي تندرج في الفرع الثاني من الباب لاول المتعلقة بأحكام الكراء، والفصل 77 من ق ل ع الذي أطر العلاقة السببية بين الخطأ والضرر وانه من جهة اخرى فإن المحكمة الابتدائية عللت حكمها بناء على محضر المعاينة المنجزة بتاريخ 2023/01/30 وكذا تقرير الخبرة المنجز على الشقة من طرف الخبير السيد محمد اشرحابي بتاريخ 2023/05/16 ، ذلك انه برجوع المحكمة الى محضر المعاينة والخبرة يتضح بأن محضر معاينة المنجز من قبل المفوض القضائي مفتقر للموضوعية وغير قانوني ولا يفيد في إثبات الضرر المزعوم من طرف المستأنف عليها، ذلك أن المحضر الذي يجب ان يوثق بمضمونه هو المحضر الذي ينجزه مأمور التنفيذ المخول له القيام بتنفيذ أحكام الإفراغ، ذلك ان هذا الأخير وعند قيامه بالإفراغ يتسلم مفاتيح المحل ويلج الى المحل ويقوم بإنجاز محضر وصفي لحالة المحل ، وجرد لكل محتوياته وبعد ذلك يعمل على تغيير أقفال ومفاتيح المحل المفرغ او المسترجع وبعده يسلم المفاتيح الجدد الى طالب التنفيذ المكري او المالك الأصلي، وان ما قامت به المستأنف عليها من إجراءات لفتح المحل تحوم حولها شكوك عديدة ، وتنم عن سوء نية قبلية من اجل الحصول على تعويض غير مستحق في مواجهة العارض. وحيث ان تقرير الخبرة التي اعتمد عليها الحكم الابتدائي كذلك ، تبقى بدورها غير مقبولة من الناحية الشكلية والموضوعية ، ذلك انه لا يمكن نسبة إحداث الضرر وإثباته بناء على خبرة غير تواجهية وغير حضورية في غيبة الطرف العارض ، وانما هاته الخبرة هي مجرد بداية حجة كان على المحكمة الابتدائية تستبعدها ، وان تأمر بإجراء خبرة قضائية في إطار تحقيق الدعوى، وتسندها لخبير مختص ويقوم بها أمر تمهيدي تحدد فيه النقط التي يجب عليه ان يتقيد بها عند إنجازه للمهمة ووفق ماهو منصوص عليه قانونا ، ذلك ان تلك الخبرة أنجزت دون حضور العارض وبالتالي لم تتم اتاحة الفرصة له في إبداء ملاحظاته أثناء إنجازها ، ملتمسا قبول الاستئناف شكلا وموضوعا أساسا الحكم بسقوط الدعوى لكونها قد طالها التقادم واحتياطيا الحكم بإلغاء الحكم الابتدائي في جميع ما قضى به وبعد التصدي الحكم من جديد برفض الطلب وتحميل المستأنف عليها الصائر.
أرفق المقال ب: نسخة طبق الأصل من الحكم الابتدائي.
و بناء على إدلاء المستأنف عليها بمذكرة جواب مقرونة باستئناف فرعي بواسطة نائبها بجلسة 10/09/2024 التي جاء فيها من حيث المذكرة الجوابية فإنه برجوع المحكمة إلى المقال الإستئنافي للمستأنف ، يتبين أنه قد ضمنه عنوانا غير حقيقيا، إذ ان العنوان الحقيقي للمستأنف هو المذكور بمقال العارضة الإفتتاحي و كذا بالإنذار الموجه إليه بتاريخ 2023/06/06 ، مما يخالف مقتضيات المادة 148 من قانون المسطرة المدنية التي جاءت بصيغة الوجوب كما زعم المستأنف عليه أن دعوى العارضة قد طالها التقادم لكون الإفراغ قد تم بتاريخ 2023/01/30 لكونها قد تقدمت بها بتاريخ 2023/10/09 و هو ما لا يقوم على أساس قانوني سليم ، و ذلك لأن العارضة قد قامت بتوجيه إنذار غير قضائي إلى المستأنف عليه ، رفض التوصل به بتاريخ 2023/06/06 و هو الإنذار المدلى به من طرف العارضة ابتدائيا مع محضر الرفض رفقة رسالة الوثائق بجلسة 2023/11/13، و بالتالي فإنه لا وجود لأي تقادم ، مما يتعين رد مزاعم المستأنف في هذا الصدد وزعم المستأنف أن الحكم الإبتدائي قد اعتمد في تعليله الحكم بأداء التعويض على مقتضيات الفصل 781 فقط ، إلا أن المستأنف قد توقف عند "ويل" للمصلين" ، إذ أنه لو أكمل قراءة تعليل الحكم الإبتدائي لتبين له أن قد اعتمد أيضا على مقتضيات الفصلين 264 و 663 من ق.ل.ع. التي خالفها المستأنف من خلال عدم حفاظه على الشقة المكتراة، و بالتالي فإن زعم المستأنف في هذا الصدد يبقى مردودا لعدم قيامه على أساس قانوني سليم ، و أيضا لكون الشقة موضوع النازلة تعتبر بمثابة وديعة بين يدي المستأنف ، لم يحافظ عليها و لم يصنها شأنها شأن المنقول أما من حيث زعم المستأنف بعدم قانونية محضر معاينة السيد المفوض القضائي، فإنه مادام لم يطعن فيه بالزور و عدم جواب المستأنف على الإنذار الموجه إليه من طرف العارضة كما جاء بتعليل الحكم الإبتدائي المستأنف ، فإن هذا المحضر يبقى مستوفيا للشروط القانونية و حجة ضد المستأنف تثبت إلحاقه أضرارا بشقة العارضة لكونه قد تم إنجازه مباشرة بعد تسلم مفاتيح الشقة من السيد عون التنفيذ ، شأنه شأن الخبرة القضائية المنجزة بواسطة خبير مختص تم تعيينه بناء على أمر صادر عن السيد رئيس المحكمة الإبتدائية المدنية بالدار البيضاء .وأن ما جاء بمقال المستأنف من كون التنفيذ يتم من خلال استبدال مفاتيح الشقة و إنجاز عون التنفيذ لمحضر وصفي لحالة المحل و ما إلى ذلك ، فإن هذه الإجراءات يتم العمل بها في حالة عدم إفراغ الشقة من طرف المنفذ عليه من تلقاء نفسه أو في حالة استرجاع شقة مهجورة ، أما في نازلة الحال فإن المستأنف قام بإفرا الشقة من تلقاء نفسه و تسليم مفاتيحها إلى عون التنفيذ بمكتبه بالمحكمة التجارية بالدار البيضاء ، و ذلك بسوء نية طرفه حتى يترك الشقة في حالة مزرية كما يظهر بالصور المرفقة بمحضر المعاينة، ظنا منه أنه سوف ينجو . ، مما يتعين رد مزاعم المستأنف في هذا الصدد لعدم قانونيتها ومن حيث الإستئناف الفرعي وأن الحكم المستأنف قضى بأداء المستأنف عليه فرعيا لفائدة العارضة مبلغ 55.000,00 درهما شامل للحرمان من الإستغلال و تعويض عن الأضرار التي ألحقها بشقتها بناء على الوثائق المدلى بها بملف النازلة . وحيث إن السيد الخبير قد حدد التعويض في مبلغ 48.000,00 درهما قصد إرجاع الحالة إلى ما كانت عليه ، إلا أن العارضة قد أدت مبلغا إجماليا قدره 61.500,00 درهم لإصلاح شقتها بناء على الفاتورة المدلى بها بملف النازلة و طالبت العارضة بمقتضى مقالها الإفتتاحي بأداء المستأنف عليه فرعيا مبلغ 10.648,00 درهما عن الإستغلال ، فإن ذلك يعني أن مبلغ التعويض عن الأضرار اللاحقة بشقة العارضة هو 44.352,00 درهما، و هو مبلغ لا يتناسب مع قيمة الإصلاحات التي قامت بها العارضة قصد جعلها شقة صالحة للإستعمال ، و أن الحكم الإبتدائي جاء مجانبا للصواب في هذا الصدد ، مما يتعين رفع التعويض إلى مبلغ 65.000,00 درهما، إضافة إلى مبلغ 10.648,00 درهما كتويض عن الحرمان من الإستغلال، كما جاء بتفصيل بمقال العارضة الإفتتاحي ، هذا من جهة أول و من جهة ثانية فإن الحكم الإبتدائي جاء ناقص التعليل فيما يتعلق بعدم الحكم لفائدة العارضة بتعويض عن التماطل ، علما أن المستأنف عليه فرعيا قد توصل بالإنذار بأداء مبلغ التعويض و لم يحرك ساكنا و لم يقم بأدائه داخل الأجل الممنوح له بالإنذار ، مما يجعل التماطل ثابتا في حقه و يتعين بالتالي الحكم بأداء مبلغ 5000,00 در هما كتعويض عن التماطل إضافة إلى الغرامة التهديدية التي لم يتم تعليل سبب استبعادها ، علما أنها وسيلة منحها القانون لصاحب الحق لإجبار المحكوم عليه تنفيذ الحكم الصادر ضده ، و أن الحكم الإبتدائي قد جانب الصواب لما استبعدها و لم يحكم ها، مما يتعين الحكم بها في مواجهة المستأنف عليه فرعيا ؛ ملتمسة من حيث المذكرة الجوابية بعدم قبول الطلب شكلا وموضوعا الحكم برفض الطلب وتحميل المستأنف الصائر ومن حيث الإستئناف الفرعي بقبوله شكلا وموضوعا بتأييد الحكم الإبتدائي مع تعدليه وذلك بما يلي برفع التعويض إلى مبلغ 65.000,00 درهم لإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه ومبلغ 10.648,00 درهما عن حرمان العارضة من استغلال شقتها من تاريخ الإفراغ إلى غاية نهاية الأشغال بشهر شتنبر 2023 ومبلغ 5000,00 درهم كتعويض عن التماطل و الكل تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 1000,00 درهم عن كل يوم تأخير من تاريخ امتناع المدعى عليه عن التنفيذ وتحميل المستأنف عليه فرعيا الصائر .
و بناء على إدلاء المستأنف بمذكرة تعقيب مع مقال إصلاحي بواسطة نائبه بجلسة 01/10/2024 التي جاء فيها بخصوص المقال الاصلاحي فان العارض تقدم بمقال استئنافي بتاريخ 2024/06/14 يستأنف بموجبه الحكم رقم 5048 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2024/04/24 في الملف عدد 2024/8202/3493، وان المقال الاستئنافي تسرب له خطأ في عنوانه عن غير قصد، ذلك انه ضمن في عنوانه انه يسكن بتجزئة الهدى زنقة 11 عمارة 54 رقم 04 وان العنوان الوارد بالمقال الاستئنافي للعارض ما هو الا خطأ تسرب اليه ، ذلك ان العارض يتقدم بمقاله الاصلاحي الحالي و يلتمس من محكمتكم الاشهاد له بإصلاح الخطأ الوارد به وجعل عنوان العارض هو: رقم 134 زنقة احمد المجاطي - الالب سابقا - المعاريف الدار البيضاء وبخصوص المذكرة التعقيبية اثارت المستأنف عليها في مذكرتها الجوابية ان العارض خالف مقتضيات الفصلين 264 و 663 من ق ل ع لعدم محافظته على الشقة المكتراة ، لكونها تعتبر وديعة بين يديه، وان محضر المعاينة المنجز بواسطة المفوض القضائي قانوني ولم يطعن فيه بالزور ، كما ان العارض ترك الشقة المكتراة في حالة مزرية بعد إفراغها وان كل ما ادعته المستأنف عليها مردود عليها وغير مبني على أساس قانوني وواقعي ، ذلك ان الحجج التي ادلت بها ابتدائيا ولازالت تتشبث بها حاليا تفتقر للموضوعية وللإثبات وماهي الا وثائق غير حاسمة الملف الحالي ولا تكفي لإثبات الضرر المزعوم من طرفها ، ذلك ان الوثائق التي تكون من صنع يد المحتج بها تبقى غير مقبولة شكلا ولا تعتبر وسيلة اثبات امام القضاء وان الوسائل التي تعزز الاثبات فإنه منصوص عليها حصريا في القانون وان المستأنف عليها تحاول بشتى الوسائل تحميل العارض مسؤولية عما قالت انه ضرر وقع بالشقة المكتراة ، والتي يؤكد العارض انه تركها على حالها وكما تسلمها اول مرة عند ابرام عقد الكراء حيث انه يتعين رد جميع مزاعم المستأنف عليها الواردة بمذكرتها الجوابية لعدم استنادها على أي أساس من القانون والواقع وبخصوص الاستئناف الفرعي تقدمت المستأنفة فرعيا باستئناف فرعي اسسته على سببين وهما ان الحكم الابتدائي جانب الصواب لما حكم لها بتعويض يقل عن المطالب به ابتدائيا، والثاني ان الحكم الابتدائي جاء ناقص التعليل بعدم الحكم لها بالتعويض عن التماطل والغرامة التهديدية وأن المستأنفة فرعيا تحاول الاثراء على حساب العارض ليس إلا ، ذلك ان ما ضمنته في استئنافها الفرعي بعيد كل البعد عن الواقع او القانون ، ذلك انه استنادا الى المقال الاصلي للعارض وفي غياب وثبوت الضرر المزعوم فإنها لا تستحق أي تعويض أساسا وبالتالي فإن استئنافها الفرعي يتعين رفضه موضوعا لأنه مفتقر للموضوعية وغير مبني على أي أساس قانوني و واقعي سليم ، ملتمسا بخصوص المقال الاصلاحي بقبوله شكلا وموضوعا بإصلاح الخطأ الوارد في عنوانه بالمقال الاستئنافي مع ما يترتب قانونا وذلك بإعتبار عنوانه هو رقم134 زنقة احمد المجاطي - الالب سابقا - المعاريف الدار البيضاء ومن حيث المذكرة التعقيبية الاشهاد للعارض بمذكرته الحالية و رد ما جاء بالمذكرة الجوابية للمستأنف عليها أصليا والحكم وفق مذكرة العارض الحالية وكذا وفق مقالها الاستئنافي وتحميل المستأنف عليها الصائر وبخصوص الاستئناف الفرعي أساسا بعدم قبول الاستئناف الفرعي شكلا واحتياطيا موضوعا الحكم برفض الاستئناف الفرعي وتحميل المستأنفة فرعيا الصائر.
و بناء على إدلاء المستأنف عليها بمذكرة رد بواسطة نائبها بجلسة 15/10/2024 التي جاء فيها من حيث المقال الإصلاحي فإن العارضة تسند النظر للمحكمة لمراقبة مدى مطابقة مقال المستأنف أصليا للشروط الشكلية المتطلبة قانونا ، نظرا لكون ذلك من النظام العام، علما أن المستأنف أصليا لم يدلي بما يفيد تقديم استئنافه داخل الأجل القانوني كما جاء بمقاله الإستئنافي ومن حيث الرد على التعقيب زعم المستأنف أن الوثائق المدلى بها من طرف العارضة لا تثبت الضرر الذي تعرضت له شقتها ، مؤكدة أنه ترك الشقة في حالة جيدة لكن فإن زعم المستأنف أنه ترك الشقة على حالها وكما تسلمها مجرد زعم و ادعاءا يفتقر إلى الإثبات القانوني ، مما يتعين رد مزاعمه في هذا الصدد و الحكم بما جاء بمقال العارضة هذا من جهة أولى ومن جهة ثانية فالعارضة أدلت بمحضر معاينة محرر من طرف مفوض عون التنفيذ بالمحكمة التجارية بالدار البيضاء لكون المستأنف قام بتسليم هذا المفتاح للسيد عون التنفيذ بنفس يثبت تسلم مفتاح الشقة من المحكمة من تلقاء نفسه أي أن تنفيذ الإفراغ كان بطريقة حبية بعد إشعار المستأنف كما عاين السيد المفوض القضائي الإنتقال مباشرة من المحكمة إلى الشقة و لحظة فتحها وعاين الحالة التي كانت عليها من خلال الصور المرفقة بالمحضر ، وبالتالي فإن الضرر الذي تسبب فيه المستأنف ثابت قانونا ، وأن تسليمه مفاتيح الشقة مباشرة إلى السيد عون التنفيذ بالمحكمة ، قام به بسوء نية لتفادي معاينة السيد عون التنفيذ للحالة التي ترك المستأنف عليها الشقة ، مما يتعين رد مزاعمه في هذا الصدد لعدم قانونيتها ومن حيث الإستئناف الفرعي للعارضة جاء بمذكرة المستأنف عليه فرعيا أن مقال العارضة مخالف لمقتضيات الفصل 143 من ق.م.م. ، وأن العارضة تسند النظر للمحكمة لمراقبة مدى مطابقة استئنافها الفرعي لمقتضيات الفصل 143 من ق.م.م. كما ذكر المستأنف فرعيا بمذكرته علما أن كل استئناف فرعي ناتج عن استئناف أصلي يعتبر مقبولا في جميع الأحوال طبقا للفصل 135 من ق.م.م مما يتعين الحكم بقبول الإستئناف الفرعي للعارضة لمطابقته للقانون وزعم المستأنف عليه فرعيا أن العارضة تحاول الإثراء على حسابه لعدم وجود أي ضرر إلا أن العارضة قامت بإثبات الأضرار التي لحقت شقتها بناء على الوثائق المدلى بها بملف النازلة وبالتالي فإن ما جاء بمذكرة المستأنف عليه فرعيا خال من أية مناقشة قانونية جدية ، مما يتعين رده والحكم وفق مقال العارض الإستئنافي ، ملتمسة من حيث المقال الإصلاحي للمستأنف أصليا إسناد النظر شكلا ومن حيث الرد على التعقيب من حيث شكل استئناف العارضة الحكم بقبوله شكلا وموضوعا عدم اعتبار ما جاء بمذكرة المستأنف عليه فرعيا والحكم وفق استئناف العارضة الفرعي لثبوت الضرر .
و بناء على إدراج القضية بجلسة 15/10/2024 حضر لها نائبا الطرفين يها فتقرر حجز القضية للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 22/10/2024.
محكمة الاستئناف
في الاستئناف الأصلي:
حيث عرض الطاعن أصليا أسباب استئنافه وفق ما سطر أعلاه.
حيث انه بخصوص السبب المتعلق بتقادم الدعوى طبقا لمقتضيات الفصل 686 من قانون الالتزامات و العقود كون المستأنف عليها اصليا تقدمت بمقالها بتاريخ 09/10/2023 في حين أن الافراغ و تسليم مفاتيح المحل المكترى كان بتاريخ 30/01/2023 ، فانه و خلافا لهذا السبب فقد بلغ المستأنف بإنذار بتاريخ 06/06/2023 بواسطة مستخدمة لديه تسمى لطيفة رفضت التوصل و تم وصفها من قبل المفوض القضائي حسب الثابت من محضر تبليغ انذار غير قضائي ، فيكون هذا الإنذار قد قطع أجل التقادم الذي ينقطع بكل مطالبة من الدائن للمدين بحقه سواء كانت هذه المطالبة قضائية أم كانت غير قضائية وحتى لو رفعت أمام محكمة غير مختصة أو قضي ببطلانها لعيب في الشكل وفقا لمقتضيات الفقرة الأولى من الفصل 381 من قانون الالتزامات و العقود، و بالتالي فان الدعوى الحالية لما تقدمت بها المستأنف عليها اصليا بتاريخ 09/10/2023 تكون قد رفعت داخل الاجل المنصوص عليه بالفصل 686 من قانون الالتزامات و العقود و غير متقادمة .
حيث انه بخصوص السبب المتعلق بان محضر المعاينة يفتقر الى الموضوعية و أنه يجب أن ينجزه مأمور التنفيذ و أن ما قامت به المستأنف عليها من إجراءات لفتح المحل تحوم حولها شكوك عديدة و تنم عن سوء نية ، فانه برجوع المحكمة الى محضر الافراغ المنجز بتاريخ 25/01/2023 من قبل مأمور الإجراءات التابع للمحكمة التجارية بالدار البيضاء يتبين أن المستانف راجع قسم التنفيذ و سلم مفاتيح المحل و صرح انه فارغ من المنقولات ، و بمقتضى محضر تسليم مفاتيح المنجز من قبل نفس الجهة المشار اليها تم تسليم المفاتيح الى دفاع المستانف عليها و ذلك بتاريخ 30/01/2023 ، و بنفس التاريخ تم انجاز معاينة مجردة من قبل المفوض القضائي سعيد (ص.) و الذي من خلاله تم وصف الاضرار اللاحقة بالشقة معززا بصور فوتوغرافية لها ، و عليه تكون إجراءات تسليم المفتاح و تسلم الشقة موضوع الدعوى الحالية قد تمت بشكل قانوني سليم يترتب عنه قبول كافة المحاضر المذكورة كحجة لإثبات الضرر، مما يتعين معه رد السبب المذكور .
حيث انه بخصوص السبب المتعلق بأن الخبرة غير تواجهية وأنها مجرد بداية حجة كان على المحكمة استبعادها ، فانه بالرجوع الى تعليلات الحكم المستانف فيما يخص عناصر تقديرها للتعويض المحكوم به فانها لم تعتمد على الخبرة المتمسك بها و لم تستانس بها أيضا بل حددت التعويض بناء على سلطتها التقديرية ، فيكون ما جاء بالسبب غير جدير بالاعتبار و يتعين رده ، و بناء عليه فان الأسباب المتمسك بها غير مستندة على أساس قانوني ويتعين ردها وتأييد الحكم المستأنف.
حيث يتعين تحميل المستأنف الصائر.
في الاستئناف الفرعي:
حيث عرضت الطاعنة فرعيا أسباب استئنافها وفق ما سطر أعلاه.
لكن ، حيث إنه و خلافا لما ورد باسباب الاستئناف الفرعي ، فان التعويض المحكوم به لفائدة المستانفة فرعيا يعد تعويضا اجماليا شاملا لكل الاضرار المطلوب التعويض عنها و المتمثلة في التعويض عن ارجاع الحالة الى ما كانت عليه ، و في التعويض عن الحرمان من استعمال الشقة من تاريخ الافراغ الى تاريخ نهاية الاشغال داخل الاجل المعقول و الذي لا يمكن ان يتجاوز مدة طويلة حد لاصلاح الاضرار الموصوفة بمحضر المعاينة المجردة و بالصور المرفقة به ، و من المعلوم ان التعويض يجبر الضرر الحاصل للمتضرر و بالتالي فان الحكم المستانف يكون قد أصاب لما قضى بالتعويض المحدد في مبلغ 55.000,00 درهم ذلك أنه أخذ بعين الاعتبار الاضرار اللاحقة بالمحل الناجمة عن سوء الاستعمال و عدم العناية بالعين المكتراة و لم يأخذ بالاضرار الناجمة عن الاهتلاك لطول مدة الاستعمال و عدم مبادرة المكري باي اصلاح لها و لو بدون طلب من المكتري هذا من جهة ،
و من جهة أخرى فان التعويض عن التماطل يقتضي وفقا لمقتضيات الفصل 255 من قانون الالتزامات و العقود ان يكون هناك سند منشئ للالتزام ، و الحال انه في نازلة الحال فان التعويض الممنوح للمستانفة فرعيا ترتب بعد فسخ عقد الكراء و انهائه مما يتعين معه رد هذا السبب ، كما أنه من جهة ثالثة فان الحكم بغرامة تهديدية تؤطره قانونا مقتضيات الفصل 448من قانون المسطرة المدنية التي تنص على أنه " إذا رفض المنفذ عليه أداء التزام بعمل أو خالف إلتزاما بالامتناع عن عمل، أثبت عون التنفيذ ذلك في محضره، وأخبر الرئيس الذي يحكم بغرامة تهديدية ما لم يكن سبق الحكم بها.
يمكن للمستفيد من الحكم أن يطلب علاوة على ذلك التعويض من المحكمة التي أصدرته." ، و الحال أنه لم يقض بتنفيذ أي التزام في نازلة الحال مما يتعين رد السبب ، و كافة الأسباب المشار اليها مع تأييد الحكم المستانف و إبقاء الصائر على المستانفة فرعيا .
لهذه الأسباب
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا وحضوريا
في الشكل : قبول الاستئنافين الأصلي و الفرعي و قبول المقال الاصلاحي .
في الموضوع : بردهما و تأييد الحكم المستأنف مع إبقاء صائر كل استئناف على رافعه .
60373
Bail commercial : la reprise des locaux abandonnés par le bailleur est une mesure provisoire n’entraînant la résiliation du bail qu’à l’expiration d’un délai de six mois sans action du preneur (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
03/07/2024
60378
Local commercial abandonné : La compétence du juge des référés pour ordonner la reprise des lieux est fondée sur les règles générales de l’urgence et suppose la continuation du bail (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2024
55087
Cession de droit au bail : le nouveau propriétaire qui n’a pas notifié son acquisition au preneur est sans qualité pour contester la cession du droit au bail (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
15/05/2024
55819
Bail commercial : l’erreur matérielle sur l’adresse du local ne dispense pas le preneur de son obligation de payer le loyer (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
01/07/2024
55931
Bail commercial : la sous-location interdite par le contrat de bail et non notifiée au bailleur lui est inopposable (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
03/07/2024
56053
L’inclusion de loyers indus dans une sommation de payer n’entraîne pas sa nullité, le juge ayant le pouvoir de rectifier le montant de la créance (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/07/2024
56135
Le paiement partiel des loyers visés par la mise en demeure, même effectué dans le délai imparti, ne libère pas le preneur de son obligation et justifie la résiliation du bail commercial (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
15/07/2024
56235
Le paiement partiel des loyers ne suffit pas à libérer le preneur de ses obligations et ne fait pas obstacle à la résiliation du bail commercial (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
17/07/2024
56359
Le défaut de paiement des loyers antérieur à la pandémie rend abusive la demande de serment décisoire du preneur visant à prouver une exonération (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca