Réf
81196
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
5851
Date de décision
03/12/2019
N° de dossier
2019/8211/5274
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Saisie-descriptive, Rejet de la demande, Propriété industrielle, Procès-verbal de constat, Marque déposée, Insuffisance de preuve, Importation de marchandises, Confirmation du jugement, Charge de la preuve, Apposition de la marque, Action en contrefaçon
Base légale
Article(s) : 154 - 155 - Dahir n° 1-00-19 du 9 kaada 1420 (15 février 2000) portant promulgation de la loi n° 17-97 relative à la protection de la propriété industrielle
Source
Non publiée
Saisi d'une action en contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'administration de la preuve de l'atteinte à un droit de propriété industrielle. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du titulaire de la marque, faute d'éléments probants. L'appelant soutenait que le procès-verbal de saisie-descriptive dressé par un huissier de justice suffisait à établir l'importation par l'intimé de produits revêtus illicitement de sa marque. La cour rappelle qu'en application de la loi 17-97 relative à la protection de la propriété industrielle, la charge de la preuve de l'acte de contrefaçon incombe au demandeur. Elle retient que si le procès-verbal identifie bien l'importateur et la nature des marchandises saisies par les services douaniers, les photographies qui y sont annexées ne permettent nullement de constater la présence de la marque revendiquée sur les produits litigieux. Faute de preuve matérielle de l'apposition du signe protégé, l'acte de contrefaçon n'est pas caractérisé. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت الطاعنة شركة (س. ا. ك.) بواسطة محاميها بمقال استئنافي مؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 18/10/2019 تستأنف بمقتضاه الحكم عدد 3169 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 01/04/2019 في الملف رقم 3398/8211/2019 القاضي برفض الطلب وتحميل رافعته الصائر.
في الشكل :
حيث قدم الاستئناف وفق الشروط الشكلية المتطلبة قانونا أجلا وصفة وأداء، مما يتعين معه التصريح بقبوله شكلا.
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن محتوى الحكم المطعون فيه ان المدعية شركة (س. ا. ك.) تقدمت بمقال افتتاحي أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء مؤدى عنه عرضت من خلاله أنها مشهورة على الصعيد الدولي بصنع وبيع مجموعة من المنتجات منها على سبيل الذكر لا الحصر الآلات الالكترونية، الهواتف، الحاسوب وغيرها من المنتجات المعينة في شهادات تسجيلها، والتي تتوفر على شهرة واسعة، وأنها مالكة لعدة إيداعات دولية لعلامتها وتعين المغرب من بين الدول التي طالبت فيها الحماية، إلا أنه بلغ إلى علمها من طرف مصالح إدارة الجمارك والضرائب غير مباشرة المكلفة بالاستيراد النواصر الشحن الدار البيضاء بأنها قامت بإيقاف التداول الحر لمنتجات مستوردة من الصين من طرف المدعى عليها، وأن هاته المنتوجات توجد بين يدي مصالح شركة (د.) بمنطقة الشحن النواصر الدار البيضاء تحمل علامة مزيفة مماثلة لعلاماتها المحمية قانونا باسمها بالمغرب بموجب الإيداعات الدولية السالفة الذكر، فاستصدرت أمرا تحت عدد 5533 عن رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء بإجراء وصف مفصل وحجز فتح له ملف عدد 5533/8103/2019 انتقل على إثره المفوض القضائي عبد العزيز (ا.) بتاريخ 05/03/2019 إلى شركة (د.) بمنطقة الشحن النواصر الدار البيضاء، ثم انتقل إلى مصالح إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة المكلفة بالاستيراد الشحن النواصر الدار البيضاء، فحرر محضرا أشار فيه إلى أنه وجد الآمر بالصرف للجمارك والضرائب غير المباشرة مصطفى (غ.) الذي صرح له أن عدد العينات المحجوزة يصل إلى 755 عينة، وأن الشركة المستوردة هي المدعى عليها، وأن ما أقدمت عليه يعد مساسا بحقوقها المحمية التي تستمدها من الإيداع السالف الذكر، ملتمسة الحكم عليها بان تتوقف فورا عن استيراد وعرض وبيع لجميع المنتجات الحاملة لعلامة مزيفة لعلامتها المحمية قانونا باسمها بمجرد صدور الحكم، وذلك تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 1.000 درهم عن كل يوم تأخير من تاريخ التبليغ، وبإتلاف جميع المنتجات المزيفة لعلامتها المذكورة والتي تمت معاينتها بمقتضى محضر الوصف المفصل والمنجز بتاريخ 05/03/2019 والموقوفة عن التداول الحر من طرف مصالح إدارة الجمارك المكلفة بالاستيراد النواصر الشحن الدار البيضاء وعلى نفقة المدعى عليها، وبنشر الحكم المنتظر صدوره بعد صيرورته نهائيا بجريدتين باللغة العربية والفرنسية بأحرف بارزة على نفقتها بما فيها مصاريف الترجمة والنشر، والحكم عليها بأدائها لفائدتها تعويضا تقدره بكل موضوعية في مبلغ لا يقل عن 40.000 درهم ، وتحديد مدة الإكراه في الأقصى وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميل المدعى عليها الصائر.
وبعد جواب المدعى عليها، واستيفاء الإجراءات المسطرية أصدرت المحكمة التجارية بالدار البيضاء الحكم المشار إليه أعلاه موضوع الطعن بالاستئناف.
أسباب الاستئناف
حيث جاء في أسباب الاستئناف أن الحكم المطعون قد حاد عن الصواب، ذلك أنه من حيث عدم ارتكازه على أساس قانوني وواقعي سليمين وانعدام التعليل، فإنه بمجرد الاطلاع على محضر الحجز الوصفي المنجز بتاريخ 03/05/2019 من طرف المفوض القضائي السيد عبد العزيز (ا.) يتبين ان الآمر بالصرف لدى مصلحة إدارة الجمارك والضرائب الغير مباشرة المعنية بالأمر صرح بأن الشركة المستوردة للبضاعة المحجوزة هي شركة (م. و.) ش.م.م. أي الشركة المستأنف ضدها، وأفاد بعنوانها الكائن ب زنقة [العنوان] الدار البيضاء حيث حدد عدد العينات المحجوزة في 795 عينة، كما أنه ضمن نوع البضاعة المحجوزة. ومن جهة أخرى، فإنه بالرجوع إلى صور العينات المدلى بها يتبين أنها صور لأجهزة لشحن الهاتف المحمول تحمل عبارة Fast charge أي الشحن السريع كوصف للعملية التي يقوم بها جهاز الشحن وليست علامة للمنتوج، كما أنه بقراءة متأنية لهذه الصور يتبين أنه أسفل كل صورة وعينة تحمل العلامة التصويرية للعارضة على أساس انه من صنعها، وبذلك يكون تعليل محكمة الدرجة الأولى تعليلا غير كاف. ومن حيث خرق قواعد قانونية جوهرية، فإن محضر الحجز الوصفي يعتبر سندا على قيام المستأنف عليها بالاعتداء على العلامة التجارية المملوكة للعارضة. فضلا عن أن المستأنف ضدها لا تمتلك الإذن باستعمال هذه العلامة أو استغلالها من المالكة، وأن استيرادها لمنتجات مقلدة وحاملة لعلامة المستأنفة يشكل فعل المنافسة غير المشروعة. ومن جهة أخرى، فإن علامة العارضة محمية ومسجلة قانونا، وأن الأسبقية في التسجيل وتشابه العلامة المزيفة للعلامة الأصلية يعد اعتداء على هذه العلامة، كما ان العينات المحجوزة والمستوردة من طرف المستأنف ضدها تحمل الاسم التجاري للعارضة، وبذلك يكون التزييف قائما. علاوة على أن العارضة مالكة العلامة تتمتع بالحق الاستئثاري فيها، وبالتالي من حقها ممارسة دعوى التزييف للمطالبة بحقوق ملكيتها الصناعية من كل اعتداء صادر عن أي منافس، وأن الأصل في الأعمال التجارية انها مبنية على مشروعية المنافسة لكونها تنسجم مع طبيعة العمل التجاري. بالإضافة إلى أن استيراد منتوج يحمل نفس العلامة المسجلة بالمكتب المغربي للملكية الصناعية من شأنه تضليل المستهلك وخلق لبس لديه طبقا لمقتضيات المادة 184 من القانون 17/97، لهذه الأسباب تلتمس إلغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي الحكم من جديد على المستأنف عليها بان تتوقف فورا عن استيراد وبيع وعرض للبيع لجميع المنتجات الحاملة لعلامة مزيفة لعلامة العارضة المحمية قانونا باسمها بمجرد صدور الحكم وذلك تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 1.000 درهم عن كل يوم تأخير من تاريخ التبليغ، وبإتلاف جميع المنتجات المزيفة لعلامتها المذكورة والتي تمت معاينتها بمقتضى محضر الوصف المفصل والمنجز بتاريخ 05/03/2019 والموقوفة عن التداول الحر من طرف مصالح إدارة الجمارك المكلفة بالاستيراد النواصر الشحن الدار البيضاء طبقا لأحكام المادة 176-5 من القانون المذكور أعلاه وعلى نفقة المستأنف عليها، والحكم على المستأنف عليها بأدائها لفائدة العارضة تعويضا تقدره بكل موضوعية في مبلغ لا يقل عن 40.000 درهم، وبنشر الحكم المنتظر صدوره بعد صيرورته نهائيا بجريدتين باللغة العربية والفرنسية بأحرف بارزة على نفقة المستأنف عليها بما فيها مصاريف الترجمة والنشر، وتحديد مدة الإكراه في الأقصى وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميل المستأنف عليها الصائر.
وبناء على جواب المستأنف عليها بواسطة نائبها بجلسة 19/11/2019 بمذكرة جاء فيها أن ما تدعيه المستأنفة غير جدير بالاعتبار على أساس أن المنتوجات التي تم حجزها لا تحمل علامة Samsung وإنما عبارة Fast charge والتي تعني الشحن السريع التي يقوم بها جهاز الشحن والتي توجد على أي منتوج أو جهاز لشحن الهواتف كيفما كان نوعه وعلامته، وبالتالي يكون ما تدعيه المستأنفة غير جدير بالاعتبار مما يستوجب معه تأييد الحكم المستأنف فيما قضى به ورد دفوعات المستأنفة لعدم وجاهتها وتحميلها الصائر.
وبناء على إدراج القضية بجلسة 19/11/2019 تقرر خلالها حجز القضية للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 03/12/2019.
محكمة الاستئناف
حيث إن المستأنفة عرضت أوجه استئنافها تبعا لما سطر أعلاه.
وحيث إن القانون 17/97 عرف التزييف على انه كل مساس بحق محمي قانونا واحال بشان الاشكال التي يمكن ان يتخذها تزييف العلامة على المادتين 154 و 155 من نفس القانون.
وحيث إنه بالرجوع إلى المادة 154 المذكورة أعلاه، فإنها تنص صراحة على أن فعل استعمال علامة او استعمال علامة مستنسخة لعلامة محمية –أي مسجلة- يعتبر تزييفا كلما تم هذا الاستعمال دون اذن مالك العلامة ، و المقصود بفعل الاستعمال ، كل فعل يؤدي الى رواج العلامة على منتجات مماثلة او مشابهة لتلك المشمولة في شهادة تسجيل مالك العلامة و هي الافعال المتمثلة في الحيازة من اجل المتاجرة او العرض من اجل البيع او البيع او الاستيراد فكلها افعال تؤدي الى استعمال العلامة و تدخل ضمن ما تحرمه المادة 154.
وحيث ان مدعي التزييف ملزم بإثباته سواء بواسطة محضر الحجز الوصفي أو الوصف المفصل لأفعال التزييف التي تتكون من استعمال علامة مقلدة وثانيا إثبات أن هذا الاستعمال من شانه جر الجمهور إلى الغلط، و في نازلة الحال, فإنه وخلافا لما أثارته الطاعنة في مقالها , لئن كان الآمر بالصرف لدى مصلحة إدارة الجمارك والضرائب الغير مباشرة المعنية بالأمر صرح بأن الشركة المستوردة للبضاعة المحجوزة هي شركة (م. و.) - الشركة المستأنف ضدها- و حدد عدد العينات المحجوزة في 795 عينة، كما أنه ضمن نوع البضاعة المحجوزة وأن المفوض القضائي عبد العزيز (ا.) الذي انتقل بتاريخ 05/03/2019 إلى شركة (د.) بمنطقة الشحن النواصر الدار البيضاء، ثم انتقل إلى مصالح إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة المكلفة بالاستيراد الشحن النواصر الدار البيضاء،قد عاين تواجد سلع إلا أنه بالرجوع إلى الصور الفوتوغرافية المرفقة بتقرير المفوض القضائي فقد تبين للمحكمة أنها لا تتضمن أي علامة تخص الطاعنة ولا أي إشارة إلى أنه وقع حجز لبضاعة حاملة للعلامة موضوع الدعوى ، ولا ما يفيد أن المستأنف عليها تقوم بترويج المنتجات المدعى تزييفها , و بالتالي فإنها لم تقم بتزييف العلامة التجارية المملوكة للمستأنفة ولم تقم بتزويرها باستعمال التدليس للمس بجودتها أمام زبنائها , وهو ما نحت إليه محكمة الدرجة الأولى عن صواب بصدد تعليلها لإنعدام ثبوت التزييف في حق المستأنف عليها , واستنادا إلى كل ما ذكر، فإن مستند طعن المستأنفة يبقى على غير أساس ويتعين تبعا لذلك رد الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف.
وحيث إن خاسر الدعوى يتحمل صائرها.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت إنتهائيا, علنيا وحضوريا.
في الشكل: قبول الاستئناف.
في الموضوع : برده وتأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعته.
65949
Exploitation d’œuvres musicales : L’accord verbal d’un artiste pour participer à des enregistrements non prévus au contrat initial ouvre droit à une part des revenus d’exploitation (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/12/2025
65937
L’enregistrement d’une marque par un distributeur en son nom propre, en connaissance des droits antérieurs de son partenaire commercial, constitue un dépôt de mauvaise foi justifiant son annulation (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/12/2025
65925
Action en revendication de marque : la connaissance de l’usage antérieur par le déposant, issue d’une relation d’affaires, caractérise sa mauvaise foi et justifie le transfert rétroactif de la marque (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/12/2025
65922
La violation du monopole postal sur les envois de moins d’un kilogramme constitue un acte de concurrence déloyale justifiant une indemnisation par le juge commercial (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
82887
Le dépôt d’une demande d’enregistrement de marque, retiré en cours de procédure et non suivi d’un usage commercial, ne constitue pas un acte de contrefaçon (CAC Marrakech 2024)
Cour d'appel de commerce
Marrakech
26/11/2024
65913
L’action en concurrence déloyale fondée sur l’usage d’un nom commercial est rejetée lorsque ce dernier a été radié par une décision de justice définitive (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/12/2025
65910
Concurrence déloyale : la violation du monopole postal légal ouvre droit à une action en indemnisation devant la juridiction commerciale (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
65889
Violation du monopole postal : l’atteinte au monopole sur les envois de moins d’un kilogramme constitue un acte de concurrence déloyale justifiant une action directe en indemnisation devant le juge commercial (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/12/2025
65877
Contrefaçon : la bonne foi du vendeur est retenue dès lors qu’il commercialise un produit dont la marque et le dessin industriel sont eux-mêmes enregistrés (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/12/2025