Abus de confiance : L’infraction ne peut porter que sur un bien meuble, excluant ainsi tout bien immeuble de son champ d’application (Cass. crim. 1989)

Réf : 21138

Identification

Réf

21138

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

8579

Date de décision

16/11/1989

N° de dossier

22607/ 88

Type de décision

Arrêt

Chambre

Criminelle

Abstract

Base légale

Article(s) : 547 - Loi n° 22-01 relative à la Procédure Pénale
Article(s) : 129 - 130 - 547 - Dahir n° 1-59-413 du 28 Joumada II 1382 (26 Novembre 1962) portant approbation du texte du Code Pénal

Source

Revue : Gazette des Tribunaux du Maroc مجلة المحاكم المغربية | Page : 112

Résumé en français

Saisi d’un pourvoi contre une condamnation pour complicité d’abus de confiance, le Conseil Supérieur casse l’arrêt déféré au motif que l’infraction d’abus de confiance ne peut porter sur un bien immeuble. La haute juridiction énonce que le délit défini à l’article 547 du Code pénal vise exclusivement la dissipation ou le détournement de biens meubles, fonds, marchandises ou titres, remis à titre précaire. Par nature, un bien immeuble ne peut faire l’objet de la remise matérielle et de l’obligation de restitution qui constituent le préalable nécessaire à ce délit.

La Cour Suprême en tire une conséquence directe sur le terrain de la complicité. L’existence de celle-ci étant subordonnée à la caractérisation d’une infraction principale punissable, et la qualification d’abus de confiance ne pouvant être retenue pour la cession de l’immeuble, les poursuites pour participation à un tel délit se trouvent dépourvues de toute base légale.

Résumé en arabe

يقتصر نطاق تطبيق جريمة خيانة الأمانة، كما يحددها الفصل 547 من القانون الجنائي، على الأموال المنقولة دون العقارات. وعليه، فإن تفويت عقار لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يشكل الفعل المادي لهذه الجريمة، لانعدام عنصر التسليم المادي لمنقول على وجه الأمانة والالتزام برده، وهو ما يُعد ركناً أساسياً لا تقوم الجريمة إلا به.

يترتب على انتفاء الجريمة الأصلية انعدام الأساس القانوني للمشاركة الجنائية. فالمشاركة، طبقا لمقتضيات الفصل 129 من القانون الجنائي، هي جريمة تابعة لا قيام لها قانوناً إلا بوجود جريمة أصلية صحيحة ومكتملة الأركان. وبما أن فعل تفويت العقار لا يشكل جريمة خيانة الأمانة، فلا يمكن متابعة أي شخص من أجل المشاركة في فعل غير مجرّم أصلاً.

Texte intégral

المجلس الأعلى الغرفة الجنائية

القرار رقم 8579 – الصادر بتاريخ 16/11/1989 – ملف جنحي عدد 22607/88

باسم جلالة الملك

بناء على طلب النقض المرفوع من المسمى محمد (أ.) بمقتضى تصريح افضى به بواسطة الاستاذ (ع.) في حادي عشر يوليوز 86 لدى كتابة الضبط باستئنافية مراكش طعنا في القرار الصادر عنها في الرابع من نفس الشهر تحت عدد 5449 في الملف وعدد 87/ 7159 والقاضي بالغاء الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه ببراءته من جنحة المشاركة في خيانة الامانة والحكم من جديد بادانته بها وبعقابه بستة اشهر حبسا والف درهم غرامة.

ان المجلس :

بعد ان تلا السيد المستشار محمد المباركي التقرير المكلف به في القضية وبعد الانصات الى السيد مصطفى البدري المحامي العام في مستنتجاته.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن طالب النقض.

في شان الوجه الاول من الوسيلة الثانية المتخذة من خرق القانون والفصل 547 من القانون الجنائي وانعدام الاساس

بناء على الفصل 347 من قانون المسطرة الجنائية في فقرته السابعة والفصل 352 من نفس القانون في فقرته الثانية.

حيث انه بمقتضى الفقرتين المشار اليهما يجب ان يكون كل حكم معللا من الناحيتين القانونية والواقعية وان تشهد فيه محكمة الموضوع بثبوت جميع الاحداث المكونة لعناصر الجريمة الواقعة المتابعة من اجلها حتى يمكن للمجلس الاعلى ان يمارس حق مراقبته فيما يخص الوصف القانوني الذي يجب ان تتصف به الاحداث المذكورة وفيما يخص العقوبة المطبقة.

وحيث ان القرار المطعون فيه عندما الغى الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه ببراءة الطاعن من جنحة المشاركة في خيانة الامانة والحكم من جديد بادانته وبعقابه بستة اشهر حبسا والف درهم غرامة علل ما قضى به نصه :

 » حيث انه بالرجوع الى وثائق الملف وظروف النازلة وملابستها وتصريحات المتهمين والشهود في جميع مراحل البحث يتضح ان الظنين المختار (و.) قام بتفويت الاملاك التي سلمت له ادارة الاملاك المخزنية وباعها بوصفه مقدما على المحاجير، رغم معارضة قاضي المحاجير الا بعد، احضار اسم الاحتجاج الوارد في الرسم العرفي الذي استظهره المتهمان بوجمعة (ا.) ومحمد (ا.).

 » وحيث يتجلى سوء نية المتهمين في تواطئهم على اجراءات اتمام البيع وتسجيله بالمحافظة العقارية بكل الوسائل رغم علمهم بان ذلك مخالف للقانون الجاري به العمل.

 » وحيث يتضح مما سبق ثبوت اركان جريمة خيانة الامانة من الاخلال وغيرها وكذلك المشاركة بالنسبة للاظناء.

وحيث ان الحكم الابتدائي قضى بادانة المختار (و.) مما يتعين معه القول بتاييده مع تعديله برفع عقوبة الحبس الى ستة اشهر حبسا نافذا وغرامة الف درهم.

وحيث انه عندما قضى ببراءة بوجمعة (ا.) ومحمد (ا.) لم يصادف الصواب مما ينبغي الغاؤه والحكم من جديد بادانتهما بجنحة المشاركة وبعقاب كل واحد منهما بنفس العقوبة المذكورة سابقا ».

لكن حيث ان الفصل 547 من القانون الجنائي المطبق على الاحداث يقتضي لقيام عناصر خيانة الامانة ان يكون الموضوع امتعة ونقودا او بضائع او سندات او وصولات او اوراقا من أي نوع تتضمن او تنشئ التزاما او ابراء سلمت للمؤتمن على ان يردها بعد استعمالها او يستخدمها فاختلسها او بددها بسوء نية اضرارا بمالكها وغدرا بمن ائتمنه عليها.

وحيث ان موضوع جريمة خيانة الامانة اذن هو منقول مملوك للغير سلم الى الفاعل الذي اخذ على عاتقه رده واعادته اما بعد استعماله او بمجرد طلب صاحبه واما بعد استخدامه لغرض معين.

وحيث انه طبقا لمقتضيات الفصل 129 من القانون الجنائي يعتبر مشاركا في الجناية او الجنحة من لم يساهم مباشرة في تنفيذها ولكنه امر بارتكابها الى اخر مقتضيات الفصل ويعاقب المشارك بالعقوبة المقررة لهذه الجناية او الجنحة طبقا للفصل 130 من نفس القانون.

وحيث ان الاشتراك في جناية او جنحة لا يمكن تصوره الا تبعا للجريمة الاصلية وإتماما لها.

وحيث ان موضوع النازلة في هذه القضية يتعلق بتفويت عقار وهو مال ثابت لا يتصور نقله ماديا لذاته من حائزه السالف ووضعه في حيازة المتسلم ثم يرد لحائزه الاول بعد استعماله.

وحيث انه اعتمادا لما ذكر فان جريمة الاشتراك لا يكون لها كيان الا بعد وجود الجريمة الاصلية.

وحيث ان القرار المطعون فيه عندما اعتبر فعل تفويت العقار جنحة خيانة الامانة كما جاء فيه يعتبر خارقا للقانون خاصة الفصل 547 من القانون الجنائي الامر الذي ترتب عنه نقضه.

وحيث ان مصلحة الطرفين تقتضي احالة القضية على نفس المحكمة.

من اجله:

وبصرف النظر عن بحث بقية وجوه النقض.

قضى بنقض وابطال القرار المطعون فيه الصادر باستئنافية مراكش في رابع يوليوز 1988، في الملف عدد 87/7119.

وباحالة القضية على نفس المحكمة لتبت فيها من جديد طبقا للقانون وبرد المبلغ المودع لصاحبه وبانه لا موجب لاستخلاص الصائر.

كما قرر اثبات حكمه هذا في سجلات محكمة الاستئناف بمراكش اثر القرار المطعون فيه او بطرته.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور اعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الاعلى بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة، ابو بكر الوزاني رئيسا والمستشارين، محمد المباركي، محمد علام، وعبد الرحيم بوكماخ واحمد الكسيمي، وبحضور المحامي العام السيد مصطفى البدري الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد طبيان عبد الكبير.

Quelques décisions du même thème : Procédure Pénale