Texte intégral
الغرفة الجنائية
قرار المجلس الأعلى عدد 5681- بتاريخ 03/10/1983- ملف جنحي عدد 5306
باسم جلالة الملك
بناء على طلب النقض المرفوع من الطالبة السالفة الذكر بمقتضى تصريح أفضت به بواسطة الأستاذ تواب بتاريخ سادس عشر يوليوز 1981 لدى كاتب الضبط بالغرفة الاستئنافية بورزازات والرامي إلى نقض الحكم الصادر عن الغرفة الجنحية بهذه المحكمة في القضية ذات العدد 81/38 بتاريخ ثامن يوليوز 1981والقاضي مبدئيا بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه على ريمي فليب جون من اجل جنحة الجرح الخطأ بغرامة نافذة قدرها 150 درهما وتحميله مسؤولية الحادث وأدائه للضحية بلال بن الحسن تعويضا مسبقا قدره 1500 درهم مع النفاذ المعجل وإحلال شركة التامين الضمانة العامة محل مؤمنها في الأداء وإجراء خبرة طبية على الضحية بلال بن الحسن مع تعديله بإلغاء التعويض المسبق المحكوم به .
إن المجلس :
بعد أن تلا السيد المستشار محمد الجاي التقرير المكلف به في القضية .
وبعد الانصات إلى السيد الرحالي على المحامي العام في مستنتجاته .
وبعد المداولة طبقا للقانون
والاطلاع على المذكرة المدلى بها من لدن طالبة النقض .
فيما يخص قبول الطلب :
بناء على الفصلين 571 و 572 من قانون المسطرة الجنائية .
حيث انه بمقتضى الفصل 571 من قانون المسطرة الجنائية لا يمكن ان يطعن عن طريق المطالبة بالنقض إلا في الأحكام والقرارات والأوامر القضائية النهائية غير القابلة للاستئناف والصادرة في جوهر القضية .
وحيث انه بمقتضى الفقرة الأولى من الفصل 572 المشار إليه أعلاه فان القرارات الإعدادية أو التمهيدية أو الصادرة في المسائل العارضة لا يمكن طلب نقضها إلا بعد صدور الحكم في جوهر الدعوى الغير القابل للاستئناف وفي نفس الوقت الذي يطلب فيه نقض هذا الحكم الأخير .
وحيث يتجلى من تنصيصات الحكم المطعون فيه انه قضى بتأييد الحكم الابتدائي الذي أمر بإجراء خبرة طبية على الضحية بلال بن الحسن .
وحيث إن هذا الحكم في مقتضياته المدنية بالنسبة للعارضة يعد تمهيديا ولم يكتسب صبغته النهائية مما يجعل الطلب والحالة هذه غير مقبول عملا بمقتضيات الفصلين 571 و 572 المشار إليهما .
من اجله:
صرح بعدم قبول الطلب المقدم من طرف شركة التامين الضمان العام المغربي .
. * مجلة المحاكم المغربية، عدد 36 ، ص 127