Bail commercial et indemnité d’éviction : L’existence d’une clientèle propre au local et la validité de la licence d’exploitation sont souverainement appréciées par le juge sur la base du rapport d’expertise (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 82268

Identification

Réf

82268

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

901

Date de décision

06/03/2019

N° de dossier

2019/8206/354

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 7 - 27 - Dahir n° 1-16-99 du 13 chaoual 1437 (18 juillet 2016) portant promulgation de la loi n° 49-16 relative aux baux d’immeubles ou de locaux loués à usage commercial, industriel ou artisanal
Arrêté du Directeur général du Cabinet royal n° 3-177-66 du 17 juillet 1967 réglementant le commerce des boissons alcooliques ou alcolisées
Article(s) : 63 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un double appel portant sur le montant de l'indemnité d'éviction due au preneur commercial, la cour d'appel de commerce examine la validité d'une expertise judiciaire. Le tribunal de commerce avait validé le congé et alloué au preneur une indemnité sur la base de cette expertise. En appel, le bailleur contestait l'existence même des éléments du fonds de commerce, notamment la clientèle et la légalité de l'activité, tandis que le preneur en jugeait l'évaluation insuffisante et sollicitait une contre-expertise. La cour écarte les critiques des deux parties en relevant que le preneur a produit la licence d'exploitation ainsi que les déclarations fiscales afférentes au local, établissant ainsi la réalité de l'activité commerciale. Elle retient qu'il est présumé que tout local destiné à la vente au détail dispose d'une clientèle et d'une réputation, et qu'il incombe au bailleur qui le conteste d'en rapporter la preuve contraire. Faute d'une telle preuve, et les conclusions de l'expert étant jugées objectives et complètes, le jugement est confirmé en toutes ses dispositions.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون

بناء على مقال الطعن بالاستئناف والذي تقدمت به المستأنفة تعاونية (ا.) بتاريخ 08/01/2019 بواسطة محاميها مسجل ومؤدى عنه الرسوم القضائية تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 04/12/2018 تحت عدد 11535 في الملف التجاري رقم 11345/8206/2017 والذي قضى في الطلبين الاصلي والمضاد بقبولهما شكلا وفي الموضوع بالمصادقة على الانذار بالإفراغ المبلغ للمكترية في 04/07/2017 وبافراغها هي ومن يقوم مقامها من المحل التجاري الكائن بجماعة السوالم الطريفية دوار [العنوان] اقليم برشيد مقابل تعويض كامل عن الافراغ بما قدره 1.000.000,00 درهم وتحميل الطرفين الصائر مناصفة ورفض باقي الطلبات.

وبناء على مقال الطعن بالاستئناف والذي تقدمت به شركة (س. ص.) بتاريخ 10/01/2019 بواسطة محاميها مسجل ومؤدى عنه الرسوم القضائية، تستأنف بمقتضاه الحكم المشار الى مراجعه أعلاه عدد 11535 .

في الشكل :

حيث ان كلا المقالين الاستئنافين قدما على الوجه والصفة المتطلبين قانونا، ولا ذليل بالملف على تبليغ الحكم المستأنف، وبالتالي فهما مقبولين شكلا.

في الموضوع :

يستفاد من وثائق الملف والحكم المستأنف أن تعاونية (ا.) قدمت بواسطة دفاعها امام المحكمة التجارية بالدار البيضاء بمقال مؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 06/12/2017 تعرض فيه انها تملك العقار الكائن بجماعة السوالم الطريفية دوار [العنوان] اقليم برشيد ذي الرسم العقاري عدد 53/34088 وانها تكتريه للمدعى عليها بسومة شهرية 6000درهم، وان العارضة اصبحت في حاجة ماسة لاسترجاع عقارها المذكور فوجهت للمدعى عليها انذارا بذلك بقي بدون جواب رغم مرور الاجل المنصوص عليه فيه .ملتمسة الحكم بالمصادقة على الانذار المبلغ للمدعى عليها في 04/07/2017 والحكم تبعا لذلك بافراغها هي ومن يقوم مقامها او باذنها اوشخصها ومتاعها من المحل الكائن بجماعة السوالم الطريفية دوار [العنوان] اقليم برشيد تحت غرامة تهديدية 1500درهم عن كل يوم تاخير عن التنفيذ .

وبناءا على مذركة وثائق لنائب المدعية والمرفقة بنسخة طبق الاصل لشهادة ملكية ونسخة من طلب تبليغ ونسخة تنفيذية من امر قضائي ونسخة تبليغية ونسخة من انذار وشهادة تسليم.

وبناءا على المقال المضاد لنائب المدعية والمؤدى عنه والذي جاء فيه ان العارضة وبناءا على مقتضيات الفصل 27 من القانون رقم 16-49 في فقرته الثانية فهي تطالب بتعويض عن ما سيلحقها من ضرر جراء افراغها من المحل المكترى موضوع طلب المدعية والذي يشمل قيمة الاصل التجاري بجميع عناصره مع مصاريف الانتقال وذلك فيما لا يقل عن 2.266.000,00درهم وهو التعويض الذي سبق تحديده من طرف الخبير مولا علي (ش.) في 14/08/2017 بناءا على طلب العارضة بعد توصلها بالانذار في 04/07/2017 .

ملتمسة الحكم بما جاء في مقالها المضاد وذلك بتعويضها عن فقدان الاصل التجاري للمحل المكترى من المدعية اصليا في حدود مبلغ 2.266.000,00درهم عن انهاء عقد الكراء لاجل الاستعمال الشخصي وتحميل المدعية اصليا الصائر. وارفقت مقالها بصورة من عقد كراء وصورة من قرار استئنافي وصورة من حكم ابتدائي وصورة لتقرير خبرة حرة ونسختي مقال .

وبناءا على مذكرة تعقيب لنائب المدعية اصليا والذي جاء فيه ان المبالغ المطالب بها بمقال المدعى عليها صايلا بناءا على تقرير الخبرة المدلى به يبقى مبلغا خياليا وغير مبرر لاعتماده على وثائق مزورة غير حقيقية ذلك ان المحل موضوع الكراء هو عبارة عن مستودع ولا يمارس به أي نشاط فضلا عن ان تجارة الخمور تستوجب رخصة لذلك وهو ما لاي يتوفر لدى المدعى عليها اصليا ، حتى ان الشركة الام لا تحقق رقم المعاملات المستدل به بتقرير الخبرة وهو ما لايمكن للمستودع تحقيقه ، الشيء الذي تكون معه الخبرة المستدل بها غير موضوعية وانه بالرجوع الى الفصل السابع من القانون رقم 16-49 فالتعويض يتم تحديده انطلاقا من الابرع سنوات الضريبية الاخيرة.ملتمسا اساسا التصريح برفض الطلب واحتياطيا باجراء خبرة طبقا للفصل 7 من القانون رقم 16-49 .

و بناء الحكم التمهيدي عدد 459 الصادر عن هذه المحكمة بتاريخ 03/04/2018 و القاضي باجراء خبرة عهد بها الى الخبير السيد مصطفى (أ.) .

وبناء على تقرير الخبرة المنجز من قبل السيد مصطفى (أ.) و الذي خلص من خلاله الى كون التعويض المستحق للمكتري مقابل الافراغ هو 1.000.000,00 درهم مفصلة كما يلي : - الزبناء و السمعة التجارية : 100.000,00 درهم – عن فقدان الاصل التجاري باعتماد التصريحات الضريبية للاربع سنوات الاخير : 402.810,99 درهم - مصاريف اصلاح المحل و التحسينات المدخلة عليه : 230.000,00 درهم - عن الحق في الكراء مبلغ : 216.000,00 درهم - و عن مصاريف الانتقال : 50.000,00 درهم .

و بناء على مذكرة تعقيب الاستاذ اشرف منصور (ج.) عن المدعية بعد الخبرة جاء فيها ان الخبير ادعى ان المحل عبارة عن محمل لبيع الخمور بمقتضى ترخيص والي الجهة [المرجع الإداري] لفائدة السيد AMAR (D.) ، و الحال ان هذا الترخيص لا اثر له لان المرخص له شخص تجهله العارضة و لا علاقة لها به لان المحل مكترى من قبل شركة (س. ص.) مما يبقى الترخيص هو و العدم سواء لانه مخالف للقرار المدير العام للديوان الملكي 66.177.3 بتاريخ 1967 بتنظيم الاتدجار في المشروبات الكحولية و الذي تنص الفقرة 12 منه على انه عندما يتعلق الامر بشخص معنوي فان الرخصة لا يمكن منحها الا لشريك يتوفر على حصة تعادل على الاقل 13 راسمال الشركة و تصبح هذه الرخصة ملغاة اذا صارت الحصة المذكورة اقل من القدر الادنى المطلوب ، و ان المدعى عليها هي شركة تجارية و لا وجود للمرخص له كشريك له ثلث راسمال الشركة حتى يمكن منحه الترخيص مما تكون معه التجارة الممارسة بالمحل غير قانونية و انه امام غياب الترخيص المذكور و غياب التصريحات الضريبية للاربع سنوات الاخيرة يتعين رفض الطلب .

و بناء على مذكرة تعقيب الاستاذ محمد (ن.) عن المدعية بعد الخبرة المدلى بها بجلسة 23/10/2018 جاء فيها ان العناصر المعتمدة من قبل الخبير لا تتعلق بالمحل موضوع النزاع و الكائن بجماعة السوالم الطريفية دوار [العنوان] اقليم برشيد بل تتعلق بالمقر الاجتماعي لشركة (س. ص.) الكائن بشارع [العنوان] سطات كما ان التصريحات الضربية المدلى بها تخص الشركة و ليس المحل موضوع النزاع الذي هو عبارة عن مستودع لبيع الخمور و ليس فرعا من فروع الشركة مما تكون معه المبالغ الخيالية التي خلص اليها الخبير مجرد محاولة للاثراء على حساب البعارضة ، فالمحل التجاري موضوع النزاع مكترى من قبل شركة (س. ص.) ذات السجل التجاري [المرجع الإداري] المسجل بمدينة سطات بموجب عقد الكراء المدلى به و بناء عليه فالمحل التجاري لا يتوفر على سجل تجاري خاص به و لا على اوراق ضربية خلافا لما ورد في تقرير الخبرة مما ينفي عن المحل موضوع النزاع صفة المحل التجاري او توفره على شخصية معنوية و بالتالي لا يستحق أي تعويض عن الافراغ و ذلك طبقا للقانون 16-49 المتعلق بالمحلات التجارية ، و بالتالي فالمحل لا يتوفر على عناصر الاصل التجاري من زبناء و سمعة تجارية و حق في الكراء حسب الثابت من الصور المرفقة بالمعاينة اثناء الخبرة و التي تظهر المشروبات الكحولية مكدسة بطرقة مهولة مما يوحي بانها غير معروضة للبيع بالطريقة المالوفة في المحلات التجارية التي تستقبل الزبناء ، و التمس استبعاد الخبرة المنجزة و الحكم برفض طلب التعويض و تحميل المدعى عليها الصائر . و ادلى بصور نموذج 7 و تصريحات ضربيبة و صور فوتوغرافية للمحل .

و بناء على مذكرة جواب نائب المدعى عليه بعد الخبرة و المدلى بها بجلسة 23/10/2018 جاء فيها ان الخبير رغم نصه في الصفحة 5 من التقرير ان المحل المطلوب افراغه معد لبيع الخمور بكافة انواعها بالتقسيط و يبعد عن الدار البيضاء بحوالي 25 كلم و ينقسم الى قسمين الاول معه للبيع و الثاني مستودع و يشمل على اصلاحات و تحسينات ادخلت عليه و ان السومة هي 6.000,00 درهم شهريا و ان المحل له موقع تجاري يتواجد على الطريق الساحلية و يبعد عن الشاطئ بحوالي كلم واحد و نصف و لاحظ السلع و التجهيزات والإصلاحات لكن عند تقدير التعويض حدد قيمة الاصل التجاري في مبلغ 402.810,99 درهم وقيمة العناصر في 100.000,00 درهم و هو مبلغ لا يساوي عشر قيمته ، و الحق في الكراء في مبلغ 216.000,00 درهم رغم انه مكترى منذ 14 سنة و ليس 9 سنوات كما جاء في التقرير و بسومة 6000 درهم ويستحق اكثر و خلص في تحديد التعويض الى مبلغ 1.000.000,00 درهم و الحال انها ليتعذر عليها العثور عن محل مماثل بنفس المواصفات و الموقع و قد تحرم من ممارسة نشاطها التجاري في نفس الظروف، والتمس اساسا الحكم وفق مطالبها بالمقال المضاد و احتياطيا اجراء خبرة جديدة تحترم مقتضيات الفصل 63 من ق.م.م ، و احتياطيا باجراء خبرة مضادة .

و بناء على مذكرة نائب المدعى عليها بجلسة 27/11/2018 مفادها انها سبق و طالبت بالتعويض مقابل الافراغ و ادت عليه الرسوم القضائية ، و التمست تاكيد طلبها المضاد .

وبناء على إدراج الملف بجلسة 27/11/2018 تبين ان المكرية ادت صائر الطلب المضاد ، الأمر الذي تقرر معه حجز الملف في المداولة للنطق بالحكم بجلسة 04/12/2018.

وبعد استيفاء الإجراءات المسطرية ، صدر الحكم المشار اليه أعلاه و الذي استأنفته تعاونية (ا.) بناء على الأسباب التالية :

أن المحكمة عندما حددت التعويض في مليون درهم بناء على خبرة مصطفى (أ.) حرفيا قد جانبت الصواب لان المحكمة تستأنس فقط بتقرير الخبرة و تعتمد على سلطتها التقديرية و قناعتها خاصة و أن الخبير اعتمد على عنصر الزبناء و السمعة التجارية و الأصل التجاري باعتماد التصريحات الضريبية لأربع سنوات الاخيرة ، و هذه العناصر لا وجود لها إلا في مخيلة الخبير ، لأن المحل لا يتوفر على أي من هذه العناصر لان العناصر تخص شركة (س. ص.) الكائن مقرها بشارع [العنوان] بسطات و هو غير المحل موضوع الدعوى و الكائن بجماعة السوالم الطريفية دوار [العنوان] إقليم برشيد و هو لا يتوفر على أي من هذه العناصر ، لهذه الأسباب تلتمس في الشكل بقبول الاستئناف و في الموضوع بتأييد الحكم الابتدائي ، فيما قضى به من إفراغ مع تعديله وذلك برفض التعويض عن الزبناء و السمعة التجارية ، وفقدان الأصل التجاري لعدم وجود ما يبررهم و الحكم بتعويض عن مصاريف إصلاح المحل و التحسينات المدخلة عليه رغم عدم وجود فواتير تبررها ، و عن الحق في الكراء وعن مصاريف الانتقال مع تحميل المستأنف عليها الصائر . و أرفقت المقال بنسخة من الحكم المستأنف .

و بناء على استئناف شركة (س. ص.) , اذ جاء في أسباب استئنافها أن المحكمة عندما حددت التعويض في مليون درهم ، قد أضرت بها و كان عليها الحكم بالمبلغ الذي حددته خبرة مولاي علي (ش.) ب 2.266.000,00 درهم خاصة وأنها كونت زبناء بناحية الدار البيضاء و الشاطئ و أنها توجد بالمحل منذ 2004 و بالتالي فالتعويض عن الضرر لا يقل عن خبرة مولاي علي (ش.) .و أن المحكمة لم تعقب على الخبرة المذكورة و لم تجب على مطالبها بالمقال المضاد و لم تستجب لطلب خبرة مضادة .ملتمسة لكل ذلك قبول الاستئناف شكلا ، و في الموضوع الامر بإجراء خبرة مضادة و بعد إنجازها حفظ حقها في مناقشتها و الرد عليها أو قبولها و طلب المصادقة عليها ، و بعد كل ذلك الحكم بتأييد الحكم الابتدائي جزئيا فيما قضى به مع تعديله بالحكم بمبلغ 2.266.000,00 درهم كتعويض حسب مقالها المضاد و تحميل المدعى عليها بالمقال الاصلي الصائر . و ارفقت المقال بنسخة من الحكم المستأنف .

و بناء على جواب شركة (س. ص.) بمذكرة أكدت فيها مقالها و أضافت بأن عنوان مقرها ليس بالدار البيضاء و هو حيث تقاضيها المكرية ، وأن التعويض حدد بناء على عناصر المحل لذلك تمسكت بخبرة مضادة.

وبناء على جواب تعاونية (ا.) والذي التمست فيه الحكم وفق مقالها الاستئنافي مؤكدة بأن المحل لا يتوفر على رخصة بيع الخمور وبالتالي فعنصر الزبناء والسمعة التجارية والاصل التجاري غير متوفرين.

وبناء على ادراج القضية بالجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 27/02/2019 بحيث اعتبرت المحكمة القضية جاهزة وحضرتها للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 06/03/2019 .

محكمة الاستئناف

حيث عاب المستأنفان معا على الحكم المطعون فيه أنه جانب الصواب فيما قضى به, بحيث علل كل منهما استئنافه بما هو مبين أعلاه .

وحيث إنه بالرجوع للخبرة المنازع فيها من الطرفين معا ، والتي على اساسها اصدرت المحكمة حكمها المطعون فيه, يتضح بأنها افاذت بأن المحل موضوع الخبرة، إنما هو مخصص لبيع الخمور بالتقسيط ، وبأن الرأسمال المستثمر به يتكون من البضائع والسلع المعروضة للبيع، يضاف اليها مخزون السلع في المستودع المحاذي لمحل البيع، والذي مساحته 19,79 مترا مربعا، وأن الخبير عاين به اصلاحات تظهر من اشغال التبليط والصباغة والترصيص، والنجارة والكهرباء مع متكأ للبيع من الرخام، ورفوف عرض السلع، ومجموعة ثلاجات ومجمدات ، وهي التحسينات التي لم تنازع فيها المكرية، كما استدلت المكترية خلال الخبرة، باربع صور وصولات ضرائب عن اربع سنوات الاخيرة ، وصورة وصل اداء ضريبة رخصة بيع الكحول ، ورخصة بيع الخمور ، وأربع صور البيانات الختامية لسنوات 2014-2015-2016 و2017 استنبط معها الخبير ما يؤكد حركية المحل تحديدا محل المعاينة و الخبرة ومدخوله السنوي، وبالتالي فلا محل للقول بان المحل لا يتوفر على رخصة للبيع كما أنه لا محل للقول بحدف التعويض عن عنصر الزبناء والسمعة لأنه يفترض بأن لكل محل معد للبيع بالتقسيط زبناء وسمعة يعوض عنها ضمن عناصر تقويم حصر ضرر الافراغ، فضلا على أن المكرية المثيرة للدفع المذكور ، لم تثبت للمحكمة خلاف ذلك بدليل ملموس ، وبأن المحل مجرد مستودع لا حركية به كمحل تجاري قائم بعناصره وبالتالي، تكون الخبرة المطعون فيها، قد استوفت جميع شروطها الشكلية والموضوعية المتطلبة قانونا وبينت العناصر المعتمد عليها في الوصول للنتيجة، و بناء عليه يكون وجيها رد جميع ما اثاره طرفي الخصومة في معرض مقالي طعنهما، لعدم جدية ما نعاه كل منهما على الحكم والخبرة، والقول بتأييد الحكم المستأنف في جميع ما قضى به، لأنه علل تعليلا سليما، وبأن التعويض جد مناسب مقابل الافراغ.

وحيث ينبغي تحميل كل مستأنف صائر استئنافه.

لهذه الأسباب

فإن وهي تبت علنيا انتهائيا ، وحضوريا

في الشكل:

في الموضوع : بتأييد الحكم المستأنف مع تحميل كل مستأنف صائر استئنافه.

Quelques décisions du même thème : Baux