Réf
82192
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
827
Date de décision
28/02/2019
N° de dossier
2019/8232/619
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Résiliation par l'assureur, Résiliation du contrat, Paiement des primes, Notification de la résiliation, Modification unilatérale de la prime, Faculté de résiliation de l'assuré, Contrat d'assurance, Charge de la preuve, Assurance, Absence de preuve de la notification
Base légale
Article(s) : 26 - Dahir n° 1-02-238 du 25 rejeb 1423 (3 octobre 2002) portant promulgation de la loi n° 17-99 portant code des assurances
Source
Non publiée
La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les conditions de résiliation par l'assuré de ses contrats d'assurance consécutivement à la résiliation unilatérale d'une des polices par l'assureur. Le tribunal de commerce avait condamné l'assuré au paiement de l'intégralité des primes impayées. L'appelant soutenait que la résiliation par l'assureur du contrat d'assurance maladie l'autorisait, en application de l'article 26 du code des assurances, à résilier l'ensemble des autres polices souscrites auprès du même assureur. La cour retient d'abord que le contrat d'assurance maladie a bien été résilié unilatéralement par l'assureur, ce dernier ayant subordonné le maintien du contrat à une augmentation de prime que l'assuré a refusée. Elle juge cependant que la résiliation des autres contrats n'est pas opposable à l'assureur, faute pour l'assuré de rapporter la preuve de la réception par ce dernier de la lettre de résiliation et de justifier du respect des conditions de forme et de délai prévues auxdites polices. En conséquence, la cour d'appel de commerce réforme partiellement le jugement, réduit le montant de la condamnation au seul solde des primes dues au titre des contrats non valablement résiliés et confirme pour le surplus.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت الطاعنة بواسطة نائبها بمقال مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 18/1/2019 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالبيضاء بتاريخ 23/7/2018 في الملف التجاري عدد 6043/8216/2018 والقاضي بأدائها للمستأنف عليها مبلغ 16086,12 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب وتحميلها الصائر ورفض باقي الطلبات.
في الشكل :
حيث بلغت الطاعنة بالحكم المطعون فيه بتاريخ 3/1/2019 وفقا لما هو ثابت من غلاف التبليغ المرفق بمقالها الاستئنافي وتقدمت بمقالها بتاريخ 18/1/2019 مما يجعل الاستئناف مقبول شكلا لتوافر شروطه الشكلية المتطلبة قانونا صفة وأداء وأجلا.
في الموضوع :
حيث يستفاد من وقائع النازلة ووثائقها والحكم المطعون فيه أن المستأنف عليها تقدمت بواسطة نائبها بمقال مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 08/06/2018، والذي تعرض فيه أنها دائنة للمدعى عليها بمبلغ 31.071,87 درهم بمقتضى إيصالات أقساط تأمين غير مؤداة . ملتمسة الحكم على المدعى عليها بأدائها لفائدتها المبلغ السالف الذكر والفوائد القانونية وتعويض عن التماطل قدره 3107,19 درهم مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميلها الصائر.
وأرفقت مقالها بأصول (4) عقود تأمين: 67/2013، 88.13.00074، 405.2013.40000076 900.2013.00000293 ، و(12) إيصال قسط تأمين و رسائل.
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف نائب المدعى عليها والتي جاء فيها أنها ترتبط مع المدعية بأربعة عقود تأمين و بأنها توصلت من المؤمنة برسالة مفادها أن نسبة التأمين سترتفع وأنه عند عدم قبولها بهذا التغيير فإن العقد سيتم فسخه، وبأنها وجهت رسالة إلى الوسيط في التأمين من أجل فسخ العقود بتاريخ 20/01/2017، و بأن المدعية تتقاضى بسوء نية، ملتمسة الحكم برفض الطلب .
مدلية برسالتين صادرتين عن المدعية و رسالة صادرة عن المدعى عليها.
وبعد انتهاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المطعون فيه فاستأنفته الطاعنة مستندة على أن الحكم الابتدائي غير مبني على أساس ومجانب للصواب وأن المستأنفة تربطها بالمستأنف عليها أربعة عقود للتأمين وأن المستأنفة توصلت من المستأنف عليها برسالة مؤرخة في 29/09/2016 تخبرها فيها أنه ابتداء من فاتح يناير 2017 فإن نسبة التأمين عن المرض سترتفع من 2,25 % إلى 11,51 %، وأنه في حالة عدم قبولها بهذا التغيير في النسبة المقتطعة، فإن العقد المتعلق بالتأمين عن المرض سيكون مفسوخا بحلول 31/12/2016. وأنه عند مراجعة الوسيط في التأمين شركة (ب.) من طرف المستأنفة أخبرتها أنها توصلت من شركة التأمين (أ.) برسالة مفادها رفع النسبة المتعلقة بالتأمين عن المرض من 2,25 % إلى 11,51 % تحت طائلة فسخ عقد التأمين بحلول 31/12/2016 وأن المستأنفة عند رفض المؤمنة تجديد العقدة بخصوص التأمين عن الأمراض، راسلت الوسيط في التأمين شركة (ب.) من أجل فسخ جميع العقود المشار إليها أعلاه، وعملت على إبرام عقود مع شركة تأمين أخرى، وبنفس الشروط طبقا لمقتضيات المادة 26 من مدونة التأمين. وقد جاء في المادة 26 من مدونة التأمين أنه يحق للمؤمن له في حالة سريان فسخ عقد التأمين في فسخ عقود التأمين الأخرى التي قد يكون أبرمها مع المؤمن داخل أجل 30 يوما من سريان الفسخ، وأنه طبقا للمادة أعلاه فإنها قد عملت على فسخ عقود التأمين الأخرى المشار إليها أعلاه والتي كانت تربطها بشركة التأمين (أ.)، وذلك داخل أجل 30 يوما من سريان فسخ عقد التأمين عن الأمراض، حيث توصلت شركة (ب.) الوسيط في التأمين برسالة الفسخ بتاريخ 20/01/2017، وقد أدلت الطاعنة بنسخة من هاته الرسالة تخبرها بفسخ عقود التأمين التي تربطها بالمستأنف عليها خلال المرحلة الابتدائية. وأن المستأنف عليها تتقاضى بسوء نية وتحاول الإثراء على حساب المستأنفة، بالرغم من علمها أن المستأنفة عملت على فسخ العقود الأخرى التي تربطها بها، وذلك بعد فسخها لعقد التأمين عن الأمراض بصفة انفرادية. وان طلبات المستأنف عليها بشأن أداء أقساط التأمين عن العقود الأخرى المتعلقة بالمخاطر والمسؤولية المدنية وحوادث الشغل لا يجد له أساسا من القانون أو الواقع وأن الحكم الابتدائي يكون قد جانب الصواب عندما قضى بالأداء عوض التصريح برفض الطلب.
لهذه الأسباب فهي تلتمس التصريح بإلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به وبعد التصدي بناءا على مقتضيات المادة 26 من مدونة التأمين التصريح والحكم برفض الطلب.
وأرفق المقال بنسخة الحكم مع طي التبليغ ونسخة من رسالة الفسخ لشركة التأمين (أ.).
وبناء على إدراج الملف بجلسة 21/2/2019 تخلفت عنها المستأنف عليها رغم توصلها بواسطة السيد (ب.) مكلف بالقسم القانوني بالشركة الذي تسلم الاستدعاء وأشر بتوقيعه وطابع الشركة بتاريخ 14/2/2019 كما تخلف الأستاذ بوشعيب (ر.) الذي كان ينوب عنها رغم التوصل، وتقرر خلالها اعتبار القضية جاهزة وحجزها للمداولة لجلسة 28/2/2019.
محكمة الاستئناف
حيث نعت الطاعنة على الحكم عدم مصادفته الصواب لكون المستأنف عليها عملت على فسخ عقد التأمين عن الأمراض بصفة انفرادية مما دفع بالطاعنة إلى فسخ باقي عقود التأمين الأخرى.
وحيث تخلفت المستأنف عليها رغم التوصل.
وحيث إن الثابت من خلال الوثائق أن الطاعنة ترتبط مع المستأنف عليها بمقتضى عقود التأمين ذات الأعداد التالية : 4000762013405 - 742013880 - 671301 - 671302 - 671304 .
وحيث أدلت الطاعنة تدعيما لاستئنافها برسالة صادرة عن المستأنف عليها مؤرخة في 29/9/2016 تخبرها بمقتضاها بأن نسبة التأمين عن المرض عدد 67-13-4 سترتفع من 2,25 % إلى 11,51 %،
كما أكدت خلالها بأنه وفي حالة عدم قبول مقترحاتها لتغيير النسبة المذكورة فإن عقد التأمين عن المرض سيكون مفسوخا بحلول 31/12/2016.
وحيث يستفاد من خلال الرسالة المذكورة الصادرة عن المستأنف عليها أنها اعتبرت عقد التأمين عن الأمراض أصبح مفسوخا ابتداء من 31/12/2016 خاصة وأن الطاعنة لم تقبل بالمقترحات الصادرة عن المستأنف عليها صراحة والمفصلة في الرسالة الصادرة عنها مما يعتبر فسخ شركة التأمين لعقد التأمين عن الأمراض قد تم بصفة انفرادية ابتداء من 1/1/2017 وبالتالي فإن الطلب الذي تقدمت به بخصوص الأقساط موضوع البوليصة عدد 67-13-4 عن الأمراض غير مؤسس قانونا مما يتعين معه التصريح برفض الطلب بخصوصها.
وحيث إنه وبخصوص باقي الأقساط موضوع باقي البوليصات المدلى بها فإن تمسك الطاعنة بفسخها غير مرتكز على أساس قانونا في غياب ما يثبت توصل المستأنف عليها برسالة الفسخ الصادرة عن المستأنفة وأيضا لعدم احترام هذه الأخيرة لشروط الفسخ المتفق عليها بمقتضى عقود التأمين وآجالها مما يجعلها ملزمة بأداء باقي الأقساط المستحقة عن باقي العقود الغير مشمولة برسالة الفسخ الصادر عن المستأنف عليها والمؤرخة في 29/9/2016.
وحيث يتعين اعتبارا لذلك التصريح بتعديل الحكم المستأنف وذلك بخفض المبلغ المحكوم به إلى 2375,76 درهم بعد خصم المبلغ المستحق عن البوليصة موضوع الأمراض.
وحيث يتعين التأييد في الباقي.
وحيث يتعين جعل الصائر بالنسبة.
لهذه الأسباب
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا وغيابيا.
في الشكل : قبول الاستئناف.
في الجوهر : باعتباره جزئيا وتعديل الحكم المستأنف وذلك بخفض المبلغ المحكوم به إلى 2375,76 درهم
مع التأييد في الباقي وجعل الصائر بالنسبة.
66232
Assurance emprunteur : Le délai légal de déclaration de sinistre est inapplicable au contrat d’assurance-crédit (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/12/2025
66492
Tacite reconduction du contrat d’assurance : l’assuré reste tenu au paiement des primes en l’absence de résiliation (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66266
Assurance-décès adossée à un prêt immobilier : la banque, bénéficiaire d’une délégation, ne peut refuser la mainlevée de l’hypothèque en se prétendant tierce au contrat d’assurance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
18/12/2025
66260
Assurance emprunteur : la garantie décès est inefficace lorsque le décès survient après la fin de la période de remboursement du prêt et l’exigibilité anticipée de la dette consécutive à la liquidation judiciaire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
18/12/2025
Liquidation judiciaire, Garantie invalidité, Garantie décès, Fin de la période de remboursement, Exigibilité anticipée des créances, Défaut de garantie, Décès postérieur à l'échéance, Confirmation du jugement, Clauses du contrat d'assurance, Changement de l'objet de la demande, Assurance emprunteur
66128
Assurance emprunteur : la survenance de l’invalidité permanente oblige l’assureur à se substituer à l’emprunteur pour le paiement des échéances du prêt (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/12/2025
66073
Action subrogatoire : la quittance de règlement signée par l’assuré constitue une preuve de paiement opposable à l’assureur du responsable (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
12/11/2025
66069
Assurance flotte : la charge de la preuve de la couverture du véhicule sinistré incombe à l’assuré (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
28/10/2025
66067
Assurance tous risques : la déclaration de sinistre, les photos du véhicule et la facture de réparation suffisent à prouver la matérialité du dommage (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66050
Contrat d’assurance : l’assuré qui n’apporte pas la preuve de la résiliation du contrat est tenu au paiement des primes dues au titre de sa reconduction (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025