Réf
82180
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
810
Date de décision
27/02/2019
N° de dossier
2018/8228/5581
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Résiliation du contrat, Partage des bénéfices, Irrecevabilité de la demande, Fin de la société, Expulsion de l'associé, Dissolution de la société, Contrat de société, Confirmation du jugement, Action formellement défectueuse
Base légale
Article(s) : 982 - 1007 - 1051 - 1054 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en résiliation d'un contrat de société et en expulsion, la cour d'appel de commerce se prononce sur la procédure de fin de société. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande pour irrecevabilité. Les appelants, héritiers d'un associé, soutenaient que le contrat à durée déterminée était arrivé à son terme et que leur demande en reddition de comptes et en résiliation était fondée. La cour écarte la demande d'expertise comptable au motif que le contrat prévoyait une répartition forfaitaire des bénéfices, rendant la mesure sans objet. Elle retient surtout que la relation contractuelle s'analyse en une société au sens de l'article 982 du code des obligations et des contrats. Dès lors, la fin de cette relation ne peut être poursuivie par une simple action en résiliation contractuelle mais exige une action préalable en dissolution de la société, conformément à l'article 1051 du même code. Faute pour les demandeurs d'avoir engagé une telle action, leur demande est jugée formellement irrégulière, ce qui conduit la cour à confirmer le jugement d'irrecevabilité.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل:
بناء على المقال الاستئنافي المؤدى عنه الصائر القضائي الذي تقدم به السادة ورثة محمد (ع.) بواسطة نائبهم بتاريخ 01/11/2018 يستأنفون بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 12/07/2018 تحت عدد 6830 ملف عدد 4137/8204/2018 والقاضي بعدم قبول الطلبين الأصلي و طلب الإدخال في الدعوى و إبقاء الصائر على رافعيهما .
وحيث لا يوجد بالملف ما يفيد تبليغ الطاعن بالحكم المستأنف .
و حيث قدم المقال الاستئنافي مستوفيا للشروط الشكلية القانونية من صفة و أداء فهو مقبول شكلا .
و في الموضوع :
يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن المدعين تقدموا بواسطة نائبهم بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 18/04/2018 جاء فيه أن مورثهم المرحوم محمد (ع.) سبق أن أبرم مع المدعى عليه عقد شراكة مصحح الامضاء لدى السلطات المحلية بتاريخ 22-02-2011 و ذلك بشأن الدكان الكائن بمركز مليلة إقليم بن سليمان و أنه بالرجوع إلى عقد الشراكة يتبين أنه ينص على أن مدة العقد يتم العمل بها لمدة أربع سنوات تبتدئ من 1-01-2011 و تنتهي بتاريخ 31-12-2014 و أنه بعد انتهاء المدة المذكورة تصبح العقدة لاغية إلا إذا تراضى الطرفين على تجديدها و في حالة عدم الاتفاق بين الطرفين فإن المدعى عليه يلتزم بإفراغ المحل وأنه نظرا لانتهاء مدة العقد فإن المدعين وجهوا إنذارا للمدعى عليه توصل به بتاريخ 16-11-2017 اعربوا عن رغبتهم في إنهاء عقد الكراء و أنهم طالبوا المدعى عليه بتمكينهم من نصيبهم من الأرباح و التمسوا الحكم على المدعى عليه بأن يؤدي لهم تعويضا مسبقا قدره 5000 درهم و الحكم تمهيديا بإجراء خبرة و تحديد نصيبهم لغاية سنة 2017 و تحديد واجب الاستغلال بعد نهاية سنة 2017 أي ابتداء من 01-01-2018 والتأكيد على مبلغ رأس المال الذي سبق لمورثهم أن سلمه للمدعى عليه والحكم بفسخ العقد و إفراغ المدعى عليه من المحل و ذلك تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 1000 درهم عن كل يوم تاخير و شمول الحكم بالنفاد المعجل و تحميل المدعى عليه الصائر و ادلى برسم إراثة و نسخة من عقد شراكة و نسخة من إنذار .
و بناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف نائب المدعى عليه بجلسة 07-06-2018 جاء فيها أنه باستقراء نسخ العقد سيلاحظ المجلس أن الدكان كان في ملكية السيد أحمد (ع.) إبان حياته و الذي أبرمه مع والد العارض المرحوم عبد الله (ب.) عقد شراكة محرر في 7-01-2003 و أن ملف القضية خال من كون الدكان أنجز لمورث الأطراف المدعين لوحده دون بقية الورثة المرحوم و بخصوص الفسخ المتعلق بالعقد المصادق عليه بتاريخ 22-02-2011 و الذي سوف يتم العمل به لمدة أربع سنوات عن نهاية العقد و أن الأطراف المدعية انتظرت مرور ما يزيد عن سنتين و نصف لتبعث له من أجل إبداء رأيه و أن مدة الكراء محددة و تنتهي في 22-02-2015 و أن الأطراف إلى غاية بعث الإنذار بقوا يتحوزون بنصيبهم من الأرباح المحددة في 9000 درهم و بخصوص طلب المحاسبة فلا مبرر لها لأنها تخالف إرادة الاطراف و التمس الحكم بعدم قبول الطلب شكلا ورفضه موضوعا و ادلى بنسخة عقد و نسخة مقال .
و بناء على المذكرة المدلى بها من طرف نائب المدعين بجلسة 21-06-2018 اكد من خلالها جاء فيها أن صفتهم ثابتة في الدعوى و أنهم يحلون محل مورثهم كشركاء للمدعى عليه و بخصوص ابتداء مدة العقد فهي محددة في 01-01-2011 و ليس 22-02-2011 و أنهم احترموا تاريخ الإشعار و طبقوا مقتضيات الفصل 1051 و 1054 من ق ل ع و التمس الحكم وفق ما جاء في مقاله .
و بناء على المذكرة التعقيبية مع مقال إدخال الغير في الدعوى المؤداة عنه الرسوم القضائية اوضح فيه المدعى عليه أنه لازال يتمسك بانعدام صفة المدعية و اكد على أن الطرف المدعي بقي يتوصل إلى غاية دجنبر 2017 بنصيبه من الأرباح و الدليل سكوته طيلة أربع سنوات و بخصوص مقال إدخال الغير في الدعوى جاء فيه أن العقد المؤرخ في 2003 لم يقع بعد فسخه و أن السيد عبد الله (ب.) حل محل ورثته و أن الاطراف المدعين تقدموا بدعوى أخرى في مواجهة السيد حميد (ب.) المدعى عليه و زوجة السيد عبد الله (ب.) السعدية (ح.) ملتمسا الحكم بإدخال ورثة عبد الله (ب.) في الدعوى.
و بعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المشار إلى منطوقه أعلاه استأنفه السادة ورثة محمد (ع.) وجاء في أسباب استئنافهم ان الحكم المستأنف جانب الصواب على إعتبار أن العارضين إلتمسوا الحكم لهم بتعويض مسبق قدره 5000 درهم و تعيين خبير قصد تحديد مستحقاتهم غير المؤداة إلى غاية متم سنة 2017 وهو تعبير يفيد صراحة و منطقا أن بداية المدة المطالب بها هي بداية الشروع في تنفيذ عقد الشركة خاصة أن المستأنف عليه الشريك لم يقدم للعارضين أو لمورثهم الحسابات عن العمليات التي قام بها منذ بداية نفاذ العقد تطبيقا لمقتضيات الفصل 1007 من قانون الإلتزامات و العقود التي تنص على أنه يلتزم كل شريك بأن يقدم الحساب في نفس الحدود التي يلتزم الوكيل بتقديمه فيها عن كل المبالغ والقيم التي أخذها من مال الشركة من أجل العمليات المشتركة و عن كل ما تسلمه من أجل الصالح المشترك أو بمناسبة العمليات التي هي موضوع الشركة وعلى العموم، عن كل عمل يباشر من أجل الصالح المشترك و كل شرط من شأنه أن يعفي شريكا من واجب تقديم الحساب يكون عديم الأثر وأنه تطبيقا للقاعدة القانونية الواردة في الفصل 1007 المذكور فإنه ليس مفروضا على العارضين تحديد المبلغ المطلوب خلافا لما ذهب إليه الحكم المستأنف في تعليله وان واجب العارضين في إستغلال المستأنف عليه للمحل المدعي فيه خارج إطار عقد الشراكة بالنظر إلى نهاية مدته موضحين أن تعليل الحكم المستأنف بخصوص شق الطلب المتعلق بفسخ عقد الشراكة المبرم بين المستأنف عليه و مورث العارضين و إفراغه من المحل جانب الصواب لان التجديد الضمني طبقا للفصل 1054 من ق ل ع يعتبر حاصلا لسنة فسنة و أن الإشعار الموجه من العارضين للمستأنف عليه منحه أجل 30 يوما من تاريخ توصله بالإنذار قصد إفراغ المحل الذي يشغله مسببين الإنذار بإنتهاء عقد الشراكة و الذي توصل به في 16/11/2017 أي متم السنة التي تلي مدة إنتهاء العقد الأصلية فيكون أمد سنة التجديد هو 26/12/2017حسب مقتضيات الفصل 1054 من قانون الإلتزامات و العقود ملتمسين في الاخير قبول الاستئناف شكلا و في الموضوع إلغاء الحكم الابتدائي جزئيا فيما قضى به من عدم قبول دعوى العارضين و تأييده في الباقي و بعد التصدي قبول الدعوى شكلا و في الموضوع الحكم بتعويض مسبق قدره 5000درهم و الأمر تمهيديا بإجراء خبرة حسابية و تحديد نصيبهم في الأرباح و تحديد واجب الاستغلال الشهري بعد نهاية سنة 2017 والتأكيد على الرأسمال الذي سبق لمورثهم أن سلمه للمستأنف عليه و معاينة الشرط الفاسخ لعقد الشراكة مع ما يترتب عن ذلك قانونا و افراغ المستأنف عليه و من يقوم مقامه تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 1000 درهم عن كل يوم تأخير .
و بناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليه بواسطة نائبه بجلسة 09/01/2019 جاء فيها ان العارض خلال المرحلة الابتدائية أثار بكون صفة الأطراف المدعية غير مثبتة بدليل أن المحل موضوع الدعوى كان يستغله كل من المرحوم أحمد (ع.) و مورث العارض المرحوم عبد الله (ب.) بمقتضى عقد شراكة محررة في 07/01/2003 وان ملف القضية خال مما يفيد امتلاك المستأنفين لوحدهم للعقار موضوع الدعوى و أن الصفة هي من النظام العام مما يكون معه الحكم القاضي بعدم قبول الطلب مصادف للصواب والأطراف المستأنفة تقدمت بدعوى أمام القضاء المدني بمدينة ابن سليمان بدعوى رامية إلى إفراغ ورثة المرحوم عبد الله (ب.) وهم زوجته السيدة السعدية (ح.) والسيد حميد (ب.) المستأنف عليه بالملف الحالي وهو الملف المسجل تحت عدد 176/1201/2018والصادر بشأنه خبرة عقارية وأن الأطراف المستأنفة تتناقض في مطالبها فتارة تطالب بفسخ عقد الشراكة والإفراغ تبعا لذلك وثارة تطالب بالإفراغ للإحتلال بدون حق ولا سند وبخصوص الواجبات المطالب بها فإن المحكمة الابتدائية صادفت الصواب عندما قضت بعدم قبول طلب أداء المستحقات خلال سنة 2017 لعدم تحديدها كما أن الأمر لا يحتاج إلى المطالبة بتعويض مسبق أو خبرة بل إن السومة محددة في 9000 درهم وما عليهم سوى المطالبة بأدائها مع تحديد المدة والأداء مما يكون الدفع المثار بخصوص هاته النقطة غير مجدي في ملف نازلة الحال كما أن النصيب محدد بمقتضى العقد والمطالبة بإشراف السيد الخبير على عملية التصفية هو أمر مخالف للقانون وبخصوص تجديد العقدة فإن المحكمة الابتدائية اعتبرت أن العقد يتجدد ضمنيا بعد انتهاء مدته وعدم إعراب أحد الأطراف على إنهائه أو عدم تجديده فإنه يتجدد لمدة أربعة سنوات إضافية أي أن العقد كان سينتهي في 31/12/2014فإنه سيظل مستمرا إلى غاية 31/12/2018مما تبقى معه الدعوي سابقة لأوانها و عقود الشراكة لا تنتهي بموت الشريك بل إن ورثته يحلون محله في الحقوق والإلتزامات كما أنه من جهة أخرى باستقراء رسم الإستغلال ستلاحظ المحكمة على أن العارض و إخوته يستغلون ويتحوزون بالعقار موضوع الدعوى منذ عدة سنوات وهي حيازة مكسبة للملكية دون منازع حيازة هادئة ومستمرة مضياف أنه باستقراء صورة للعقد الذي كان موقعا ما بين مورث العارض المرحوم عبد الله (ب.) ومورث المستأنفين المرحوم احمد (ع.) والمحرر في سنة 2003 عبارة عن عقد شراكة بين الطرفين في نفس الدكان موضوع الدعوى وهو العقد الذي مازال ساري المفعول ما بين ورثة الطرفين ومنتج لأثاره ولم يتحدث على الإطلاق بكون مورث المستأنفين يمتلك المحل بل الأمر عبارة عن شراكة بينهما مناصفة بالأموال مما تبقى معه صفتهم في الإدعاء غير مثبتة، ملتمسا في الأخير رد الاستئناف و القول برفض الطلب.
و بناء على المذكرة التوضيحية المدلى بها من طرف المستأنفين التمس من خلالها استبعاد دفوع المستأنف عليه لعدم ارتكازها على أساس قانوني من القانون و الواقع.
و بناء على إدراج الملف أخيرا بجلسة 20/02/2019 فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 27/02/2019 .
محكمة الاستئناف
حيث ركز الطاعن استئنافه على الأسباب والموجبات المسطرة أعلاه.
وحيث ثبت من وثائق الملف ان مورث الطرف المستأنف ابرم عقد شراكة مع المستأنف عليه حسب الثابت من العقد المصادق على صحة إمضائه بتاريخ 22/2/2011 وذلك لمدة محددة قابلة للتجديد وتم الاتفاق بين الطرفين على مبلغ رأسمال التجارة كما التزم المستأنف عليه بتمكين مورث الطرف المستأنف من مبلغ 9000,00 درهم نهاية كل سنة كنصيب في الاباح .
وحيث تبعا لذلك فإن مطالبة الطرف المستأنف باجراء خبرة لتحديد نصيبه من الأرباح تبقى غير مؤسسة نظرا لاتفاق الطرفين في العقد على مبلغ جزافي كنصيب في الأرباح لفائدة الطرف المستانف الأمر الذي يجعل الاستئناف بهذا الخصوص في غير محله ويتعين رده .
وحيث ان الطرف المستأنف طالب أيضا باجراء خبرة لتحديد واجب الاستغلال الشهري بعد نهاية سنة 2017 دون تحديد المدة المطالب بواجب الاستغلال عنها .
وحيث ثبت من العقد المبرم بين الطرفين ان العلاقة التي تربط طرفي الخصومة هي علاقة شراكة علما أن الشركة كما ينص على ذلك الفصل 982 من قانون الالتزامات والعقود هي عقد بمقتضاه يضع شخصان أو أكثر أموالهم أو عملهم أو هما معا لتكون مشتركة بينهم بقصد تقسيم الربح الذي قد ينشأ عنها.
وحيث ان الطرف المستأنف طالب الحكم له بالتأكيد على مبلغ الرأسمال الذي سبق لمورثهم أن سلمه للمستأنف عليه وبفسخ عقد الشراكة وافراغ المستأنف عليه من المحل موضوع النزاع دون المطالبة بحل الشركة طبقا للفصل 1051 وما يليه من القانون أعلاه وهو ما يجعل طلبه مختلا شكلا .
وحيث يتعين لذلك التصريح برد الاستئناف وبتأييد الحكم المستأنف للعلل أعلاه مع تحميل الطرف المستأنف الصائر .
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا.
في الشكل: بقبول الاستئناف.
في الجوهر : بتأييد الحكم المستأنف مع تحميل الطرف المستأنف الصائر .
66625
Le principe de la séparation des patrimoines s’oppose à ce que le gérant soit tenu personnellement des loyers dus par la société en l’absence de cautionnement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
18/12/2025
66287
SARL : Le défaut de convocation de l’assemblée générale par le gérant malgré une mise en demeure justifie la désignation en référé d’un mandataire chargé de la convoquer (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
17/12/2025
66230
SARL : La carence du gérant à convoquer l’assemblée générale après mise en demeure justifie la désignation judiciaire d’un mandataire à cet effet (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/12/2025
66218
Décès de l’associé unique d’une SARL : Les héritiers peuvent obtenir en référé la désignation d’un mandataire pour convoquer l’assemblée générale d’adaptation des statuts (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/12/2025
83239
L’augmentation de capital par compensation avec le compte courant de l’associé majoritaire constitue un abus de majorité entraînant la nullité de l’assemblée générale extraordinaire lorsqu’elle réduit la participation de l’associé minoritaire sans respecter les conditions d’arrêté des créances (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
02/07/2026
66190
En l’absence de convention expresse, le gérant associé n’a pas droit à une rémunération pour sa gestion (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
20/10/2025
66023
Convocation à une assemblée générale – La notification est valablement faite au bureau de l’avocat des associés lorsque celui-ci a initié les communications et que les associés n’ont pas fourni d’autre adresse (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/12/2025
66012
Partage des bénéfices d’un fonds de commerce : l’acceptation par les héritiers d’un associé de paiements forfaitaires ne vaut pas renonciation à leur droit aux bénéfices réels (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
66001
L’inaction d’un associé de son vivant à réclamer sa part des bénéfices vaut approbation tacite et prive ses héritiers de tout recours ultérieur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca