Réf
82162
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
795
Date de décision
26/02/2019
N° de dossier
2018/8206/6113
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Taxes judiciaires, Recevabilité, Mise en demeure de régularisation, Indemnité d'éviction, Expertise judiciaire, Demande reconventionnelle, Défaut de paiement des taxes, Congé pour reprise, Bail commercial, Annulation partielle du jugement
Base légale
Article(s) : 9 - Dahir portant loi n° 1-84-13 du 2 chaabane 1404 (27 avril 1984) relatif à la perception des taxes judiciaires.
Source
Non publiée
La cour d'appel de commerce retient que l'irrecevabilité d'une demande en paiement d'une indemnité d'éviction ne peut être prononcée pour défaut de paiement des droits judiciaires sans mise en demeure préalable du demandeur. Le tribunal de commerce avait ordonné l'éviction du preneur d'un local commercial tout en déclarant irrecevable sa demande reconventionnelle d'indemnité, au motif que les droits complémentaires dus après le dépôt du rapport d'expertise n'avaient pas été acquittés. L'appelant soutenait que le premier juge aurait dû l'inviter à régulariser sa situation avant de statuer, en application des dispositions relatives à l'acquittement des frais de justice. La cour fait droit à ce moyen et rappelle qu'il incombe à la juridiction d'enjoindre à la partie défaillante de s'acquitter des droits dus avant de prononcer une sanction procédurale. Constatant que le preneur n'avait pas été mis en demeure et qu'il avait régularisé le paiement en cause d'appel, la cour déclare la demande recevable. Statuant au fond par l'effet dévolutif de l'appel, elle homologue le rapport d'expertise judiciaire et fixe le montant de l'indemnité d'éviction due au preneur. Le jugement est par conséquent infirmé sur ce point et confirmé pour le surplus, notamment quant au principe de l'éviction.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل :
حيث تقدم السيد الطاهر (م.) بمقال استئنافي بواسطة نائبه، مؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 07-11-2018 يستانف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 28/06/2018 تحت عدد 2730 في الملف عدد 113/8206/2018، القاضي:
بخصوص الطلب الاصلي و المضاد:
في الشكل : بقبول الدعوى عدا الشق المتعلق بطلب التعويض.
في الموضوع : بإفراغه هو و من يقوم مقامه او بإذنه من المحل التجاري المكترى له الكائن بالرقم [العنوان] الرباط، و تحميله الصائر، و جعل الصائر على عاتق الطرف المدعي الاصلي، و رفض باقي الطلبات.
و حيث قدم الاستئناف مستوفيا لكافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا صفة و اجلا و أداء، فهو مقبول شكلا.
في الموضوع:
حيث يستفاذ من وثائق الملف و من الحكم المستانف، انه بتاريخ 08-01-2018 تقدمت السعدية (ع.) ومن معها بمقال لدى المحكمة التجارية بالرباط عرضن فيه أن المدعى عليه يكتري منهن المحل التجاري الكائن بالرقم [العنوان] الرباط بسومة محددة في مبلغ 350 درهم، وانهن بادرن إلى انذاره من أجل الإفراغ للإستغلال الشخصي ولم يحرك ساكنا. ملتمسات المصادقة على الإنذار بالإفراغ بسبب استرجاع المحل للاستعمال الشخصي المتوصل به بتاريخ 19-10-2017، و الحكم تبعا لذلك بإفراغ المدعى عليه الطاهر (م.) هو و من يقوم مقامه او بإذنه من المحل التجاري المكترى له الكائن بالعنوان أعلاه تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 2000 درهم عن كل يوم تأخير، و تحميله الصائر، و شمول الحكم بالنفاذ المعجل. مدليات ب :
صورة شمسية طبق الاصل من عقد بيع أصل تجاري - محضر معاينة و استجواب - صورة شمسية من إنذار-
محضر تبليغه و شهادة تسليم.
و أدلى المدعى عليه بمذكرة جوابية مع مقال مقابل أوضح من خلالها أن السبب غير جدي و الهدف منه هو المضاربة العقارية ، و في الطلب المضاد احقيته في المطالبة بتعويض يعادل ما يمكن أن يلحقه من ضرر ناجم عن المطالبة بالإفراغ. ملتمسا بخصوص الجواب رفض الطلب، وبخصوص المقال المقابل الحكم بإجراء خبرة تقويمية لتحديد قيمة التعويض المستحق مع مراعاة كافة العناصر المادية و المعنوية للأصل التجاري وما يحصل له من خسائر، و حفظ حقه في تقديم مستنتجاته.
فأصدرت المحكمة التجارية بتاريخ 01/03/2018 حكما تمهيديا تحت عدد 220 بإجراء خبرة تقويمية أنتدب للقيام بها الخبير هشام (ب.)، و التي خلص بموجبها الى تحديد التعويض المستحق جراء الافراغ في مبلغ 168.000,00 درهم.
و بعد تعقيب الطرفين على الخبرة المنجزة، إنتهت الاجراءات المسطرية بصدور الحكم المشار اليه أعلاه.
استانفه السيد الطاهر (م.)، و أبرز في اوجه استئنافه بعد عرضه لموجز الوقائع،أن الحكم المطعون فيه قد جانب الصواب عندما قضى بعدم قبول طلب العارض الرامي إلى أداء التعويض و ذلك بعلة عدم أداء الرسوم القضائية على مبلغ التعويض المطلوب في مذكرة المستنتجات بعد الخبرة ، و ان التعليل المذكور الذي اتخذه الحكم المطعون فيه هو تعليل غير قانوني، ذلك لانه من اللازم على المحكمة إنذار العارض بضرورة أداء الرسم القضائي تحت طائلة عدم قبول طلب التعويض و هو ما لم تقم به المحكمة، وبذلك تكون قد خرقت مقتضيات الفصل 9 من الظهير المتعلق باستيفاء الرسوم القضائية المؤرخ في 27/04/1984 ، و ان محكمة النقض قد كرست هذا المنحى في عدة قرارات منها القرار الصادر مؤخرا بتاريخ 26/05/2016 تحت عدد 257/2 في الملف عدد 265/3/2/2015. كما ان محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء قد سارت كذلك في هذا الاتجاه (القرار رقم 707 الصادر بتاريخ 07/02/2018 في الملف رقم 5274/8206/2017.
وعليه فإن عدم تنبيه أحد المتقاضين للقيام بإجراء عادي - كما هو الحال في هذه النازلة - يعتبر تصيدا لخطأ شكلي بسيط لا قيمة له ويمكن تجاوزه بإنذار الطرف عن طريق «يوجه » المعمول به وهذا ما سارت عليه محكمة النقض في آخر اجتهاد لها، ويتضح من مقال الاستئناف ومن وصل الصندوق رفقته، أن العارض قد أدى الرسم القضائي الواجب على طلب التعويض المسطر بمذكرة مستنتجاته المقدمة ابتدائيا وقدره 300.000,00 درهم.
ولان الإستئناف ينشر الدعوى من جديد فذلك يخول لمحكمة الاستئناف البت في النازلة من جديد مع الأخذ بعين الإعتبار أداء العارض للرسم القضائي وهو في الحقيقة رسم تكميلي على اعتبار أنه أدى الرسم الجزافي عند تقديمه لطلب التعويض قبل إنجاز الخبرة.ملتمسا من حيث الشكل : قبول الاستئناف، و في الموضوع : الغاء الحكم المستانف جزئيا فيما قضى به من عدم قبول طلب التعويض، و الحكم من جديد بقبوله شكلا، و موضوعا الحكم لفائدته بالتعويضات المطلوبة بمذكرة مستنتجاته بعد الخبرة و قدرها 300.000,00 درهم مع ترتيب جميع الاثار القانونية على ذلك.
و أرفق المقال بنسخة من الحكم المطعون فيه، صورة قرار صادر في الملف رقم 5274/8206/2017، أصل وصل أداء الرسم القضائي.
و حيث أدلت المستانف عليهن بجلسة 05-02-2019 بمذكرة جوابية أكدن بموجبها أن الاستئناف لم يأت بجديد يذكر يمكن مناقشته في هذه المرحلة باعتبار أن الحكم الابتدائي جاء معللا بما فيه الكفاية و صدر طبقا للقانون.
و أن تخلف المستانف عن الاداء عن المطالب الختامية بخصوص التعويض عن فقدان الاصل التجاري راجع له شخصيا و ليس المحكمة التي لا يمكنها إنذار الاطراف إلا من أجل إستكمال أداء الرسوم و ليس من أجل أدائها كما الامر بالنسبة لنازلة الحال. ملتمسات رد الاستئناف و تأييد الحكم المستانف.
و حيث أدرجت القضية بجلسات آخرها جلسة 05-02-2019 حضرها الاستاذ (مي.) عن الاستاذ (ر.) عن المستانف عليهن و ادلى بالمذكرة الجوابية اعلاه، و تخلف الاستاذ (ح.) عن المستانف رغم سبق تبليغه بكتابة الضبط، فتقرر حجز القضية للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 26-02-2019.
محكمة الاستئناف
حيث يتمسك المستانف في أسباب استئنافه بما هو مشار اليه أعلاه.
و حيث إنه بالرجوع الى وثائق الملف تبين بأنه لا يوجد ما يفيد انذار الطاعن باداء الرسوم القضائية الواجبة عملا بالفصل 9 من الظهير المتعلق باستيفاء الرسوم القضائية المؤرخ في 27/04/1984 (انظر في هذا الصدد القرار الصادر عن محكمة النقض بتاريخ 26/05/2016 تحت عدد 257/2 في الملف عدد 265/3/2/2015 والذي قضى بنقض القرار الصادر بتأييد الحكم الابتدائي القاضي بعدم قبول طلب التعويض لعدم تحديد المكتري مطالبه النهائية بخصوصه وعدم اداء الرسوم القضائية والذي جاء فيه " حقا ، حيث ثبت صحة ما عابه الطاعن ذلك أنه تمسك ابتدائيا و أمام محكمة الاستئناف مصدرة القرار المطعون فيه بإجراء خبرة مضادة و الحكم لفائدته بتعويض مناسب كما دفع بمقتضى مقاله الاستئنافي بكون المحكمة التجارية قضت بعدم قبول طلب التعويض بعلة عدم أداء الرسوم القضائية عن التعويض المحدد من طرف الخبير دون إشعاره من أجل أداء الرسوم الواجبة الأداء إلا أن محكمة الاستئناف التجارية مصدرة القرار المطعون لما ردت ما تمسك به الطاعن بهذا الخصوص بتعليلها " أن الطاعن لم يحدد مطالبه النهائية بخصوص التعويض و لا أدى الرسوم القضائية الواجبة عن ذلك " مع أن الطالب التمس ابتدائيا أساسا إجراء خبرة مضادة و احتياطيا المصادقة على الخبرة المنجزة وجدد تمسكه بذلك استئنافيا ، والمحكمة لم تشعره من أجل أداء الرسوم القضائية الواجبة عملا بالفصل 9 من الظهير باستيفاء الرسوم القضائية المؤرخ في 27/04/1984 و هي بنهجها لم تجعل لما قضت به من أساس و عرضت قرارها للنقض " )
وحيث ادى المستانف الرسوم القضائية بخصوص طلب التعويض كما يتبين من تاشيرة الصندوق على المقال الاستئنافي و كذا الوصل المؤرخ في 07/11/2018، وانه لا مبرر لارجاع الملف للمحكمة الابتدائية وان الاستئناف ينشر الدعوى من جديد امام محكمة الدرجة الثانية ويخول للاطراف حق اثارة كل الدفوع التي يرونها لصالحهم.
و حيث إنه بالاطلاع على تقرير الخبرة المنجزة إبتدائيا من طرف الخبير السيد هشام (ب.)، تبين بانها جاءت مستوفية لكافة الشروط الشكلية و الموضوعية المتطلبة قانونا، و ان الخبير المذكور اعتمد فيما خلص اليه من تحديد لقيمة التعويض المستحق عن الافراغ في مبلغ 168.000,00 درهم على موقع المحل الذي يتواجد بحي شعبي آهل بالسكان و يعرف رواجا بأنشطة تجارية مختلفة، و مساحته المقدرة في 8 أمتار مربعة، و سومته الكرائية، و عناصره المادية و المعنوية المتمثلة في قيمة الاصل التجاري و توابعه و المصاريف و الخسائر الناتجة عن الافراغ و فوات الكسب و فقدان الزبناء، مما ارتأت معه المحكمة المصادقة عليها، لا سيما و ان المكتري (المستانف) لا يتوفر على التصريحات الضريبية للسنوات الاربع الاخيرة و الوثائق المحاسبية.
وحيث تقرر استنادا لما ذكر ولأداء الطاعن الرسوم القضائية خلال هذه المرحلة، إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم قبول طلب التعويض، والحكم من جديد بقبوله شكلا، وموضوعا بأداء المستأنف عليهن لفائدة المستأنف مبلغ168.000,00 درهم كتعويض عن الافراغ وتأييده في الباقي وجعل الصائر بالنسبة.
لهذه الأسباب
تصرح وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا
في الشكل: بقبول الاستئناف
في الموضوع: بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم قبول طلب التعويض والحكم من جديد بقبوله شكلا ، وموضوعا بأداء المستأنف عليهن لفائدة المستأنف مبلغ 168.000,00 درهم و تأييده في الباقي و جعل الصائر بالنسبة.
66420
Indemnité d’éviction : La cour d’appel réduit le montant des frais de déménagement en l’estimant disproportionné au regard de la nature de l’activité artisanale du preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66419
Bail commercial : la résiliation du bail est acquise en cas de non-paiement du loyer dans le délai de 15 jours imparti par la sommation de payer (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66418
Calcul de l’indemnité d’éviction : Les déclarations fiscales ne constituent qu’un élément d’appréciation parmi d’autres de la valeur du fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66416
Indemnité d’éviction : La cour d’appel procède à une nouvelle évaluation des composantes de l’indemnité et l’augmente au-delà du montant fixé en première instance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
Réévaluation de l'indemnité, Indemnité d'éviction, Frais de déménagement, Expertise judiciaire, Contestation de l'expertise, Congé pour usage personnel, Clientèle et réputation commerciale, Calcul du droit au bail, Bail commercial, Appel principal, Appel incident, Améliorations et réparations
66415
Indemnité d’éviction : La cour d’appel confirme l’évaluation de l’expert en l’absence d’éléments probants contraires apportés par les parties (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66414
Bail commercial : Le preneur qui se heurte au refus du bailleur de recevoir les clés n’est libéré de son obligation de payer le loyer qu’après leur dépôt au greffe du tribunal (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66413
La fermeture continue d’un local commercial justifiant la résiliation du bail sans indemnité d’éviction peut être prouvée par un faisceau d’indices concordants (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
Résiliation du bail, Procès-verbal de constat, Preuve de la fermeture continue, Perte de la clientèle et de l'achalandage, Loi 49-16, Fermeture du local supérieure à deux ans, Faisceau d'indices, Éviction du preneur, Bail commercial, Attestation administrative, Absence d'indemnité d'éviction
66412
La notification d’un congé au représentant légal d’une société en dehors de son siège social est valable dès lors que la finalité de l’acte est atteinte par sa réception personnelle (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
66410
Indemnité d’éviction : Pouvoir d’appréciation du juge du fond dans l’évaluation des composantes de l’indemnité fixée par l’expert (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025