Réf
82096
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
722
Date de décision
20/02/2019
N° de dossier
2018/8206/4977
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Trois mois de loyers, Résiliation du bail, Rejet de la demande d'expulsion, Réformation du jugement, Loi n° 49-16, Expulsion du preneur, Dette locative, Défaut de paiement du loyer, Condition de résiliation, Bail commercial
Base légale
Article(s) : 8 - Dahir n° 1-16-99 du 13 chaoual 1437 (18 juillet 2016) portant promulgation de la loi n° 49-16 relative aux baux d’immeubles ou de locaux loués à usage commercial, industriel ou artisanal
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé l'expulsion d'un preneur commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce examine les conditions de mise en œuvre de la résiliation du bail au regard de la loi n° 49-16. Le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion et le paiement des loyers, retenant l'existence d'un impayé. L'appelant soutenait que l'arriéré, limité à une seule mensualité, ne pouvait justifier une telle mesure. La cour retient que, en application de l'article 8 de la loi n° 49-16, la demande d'expulsion pour défaut de paiement est subordonnée à la condition que le preneur soit redevable d'une somme équivalente à trois mois de loyer au minimum. Constatant que le preneur n'était débiteur que d'une seule mensualité au moment de la mise en demeure, la cour juge que cette condition substantielle n'est pas remplie. Le jugement est par conséquent infirmé en ce qu'il a ordonné l'expulsion, la cour statuant à nouveau pour rejeter cette demande, et confirmé pour le surplus.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل :
بناء على المقال الاستئنافي المؤدى عنه الصائر القضائي الذي تقدم به السيد السعيد (ح.) بواسطة دفاعه بتاريخ 16/08/2018 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 17/05/2018 تحت عدد 2231 ملف عدد 791/8206/2018 والقاضي في الشكل قبول الدعوى وفي الموضوع الحكم بأداء المدعى عليه لفائدة المدعي مبلغ 3.250,00 درهم من قبل متبقى واجب كراء المدة من شتنبر 2017 الى ماي 2018 مع النفاذ المعجل ، وافراغه من المحل الكائن بدوار [العنوان] سيدي سليمان هو ومن يقوم مقامه وأ بإذنها وتحميله الصائر وتحديد مدة الإكراه البدني في حقه في الأدنى ورفض الباقي .
حيث بلغ الطاعن بالحكم المستأنف بتاريخ 02/08/2018 كما يتبين من طي التبليغ المرفق بالمقال الاستئنافي و تقدم باستئنافه بالتاريخ أعلاه أي داخل الأجل القانوني .
و حيث قدم المقال الاستئنافي مستوفيا لباقي الشروط الشكلية القانونية من صفة و أداء فهو مقبول .
و في الموضوع :
يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن المستأنف عليه تقدم بواسطة دفاعه بمقال أمام المحكمة التجارية بالرباط يعرض فيه انه يكري للمدعى عليه المحل التجاري عبارة عن دكان مستغل كمخادع هاتفية الكائن بدوار [العنوان] سيدي سليمان بسومة شهرية قدرها 650.00 درهم، إلا انه لم يقم بأداء واجب الكراء طيلة المدة الممتدة من فاتح شتنبر 2017 الى غاية متم فبراير 2018 بما مجموعه 3.900,00 درهم، وقد سبق وان وجه اليه انذار في هذا الصدد إلا انه لم يستجب لمضمونه، لاجله فإنه يلتمس اداء المدعى عليه لفائدته المبلغ المذكور عن المدة المسطرة وافراغه من المحل المدعى فيه من شخصه ومن امتعته ومن كل مقيم باسمه او باذنه وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميله الصائر والاجبار في الاقصى مرفقا مقاله بنسخة طبق الاصل لعقد كراء ونسخة انذار ومحضر تبليغه.
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف نائب المدعى عليه بجلسة 26-04-2018 والذي دفع من خلالها بكونه سبق وان ادى للمدعي واجبات الكراء عن المدة المطالب بها من 01-09-2017 الى متم يناير 2018 حسب الثابت من خلال وصولات الكراء رفقته، متسلما اياها من طرف السيدة فاطمة (أ.) المكلفة بتسيير المحل التجاري ملتمسا اساسا الحكم بعدم قبول الدعوى واحتياطيا رفضه واجراء البحث عند الاقتضاء بحضور الاطراف والشاهدة المذكورة الساكنة بحي [العنوان] سيدي سليمان. مرفقا مذكرته بنسخ طبق الاصل لوصولات كراء.
وبناء على المذكرة التعقيبية المرفقة بمقال اضافي مؤدى عنه المدلى بها من طرف نائبة المدعي بجلسة 10-05-2018 والذي عقب من خلالها بكون ما ادعاه المدعى عليه من اداء يظل ناقصا كونه لا يتضمن شهري يناير وفبراير 2018، وبالتاي فالتأخير في اداء واجبات الكراء ثابت ملتمسا الحكم بأدائه لفائدته مبلغ 1.950,00 درهم برسم واجب كراء المدة من فاتح مارس الى متم ماي 2018 مع باقي ما سطر بالمقال.
و بعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المشار إلى منطوقه أعلاه استأنفه السيد السعيد (ح.) و جاء في أسباب استئنافه أن الحكم المطعون لم يجانب الصواب في كل ما قضى به وأن القانون الجديد لكراء المحلات التجارية 49.16 يفرض توجيه انذار من أجل الأداء والإفراغ للتماطل إذا تقاعس المكتري عن اداء واجبات الكراء لمدة تزيد عن 3 أشهر، وأن الثابت من وصولات اداء واجبات الكراء من طرفه للمستأنف عليه للمدة من 01/09/2017 الى متم يناير 2018 المرفقة بالمذكرة الجوابية له يؤكد أن مدة التماطل لا تتجاوز شهرا واحدا مما يجعل أن طلب المستأنف عليه عديم الأساس القانوني، وأنه سبق وأن أدى واجبات الكراء موضوع الانذار من 01/09/2017 الى متم يناير 2018، وأنه عدم استجابة المحكمة لإجراء بحث بحضور الشاهدة فاطمة (أ.) التي سلمت المستأنف عليه السومة الكرائية لشهر يناير من سنة 2018 دون تعليل علما أن أداء واجبات الكراء يمكن اثباته بجميع الوسائل القانونية، وأن الحكم عليه بأداء واجبات الكراء المحصورة في مبلغ 3250 درهم عن المدة من شتنبر 2017 إلى ماي 2018 عديمة الأساس القانوني لكونه أدلى للمحكمة بما يفيد الأداء، وأن المستأنف عليه يتقاضى بسوء نية ويرغب في افراغه من المحل التجاري بشكل غير شرعي وغير قانوني. لذا يلتمس التصريح برفض الطلب وذلك بعد إجراء بحث يستدعى له الأطراف والشاهدة وأرفق مقاله نسخة حكم المطعون فيه، طي التبليغ.
و بناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليه الجيلالي (ا.) بواسطة نائبه بجلسة 30/01/2019 جاء فيها انه بالرجوع الى الحكم الابتدائي قد علل تعليلا سليما وأجاب على كل دفوعات الطرف المكتري والتي اتضح من خلالها أنها غير مبنية على أساس سليم، وأن العلاقة الكرائية ثابتة بين الطرفين، وان المكتري ينتفع من العين المكراة ويستغلها ولم يثبت بأي وسلة من وسائل الاثبات أن ذمته بريئة من واجبات الكراء، وان الاثبات صدق ادعاءاته فغن المكتري المستأنف لم يؤد واجبات الكراء إلا بعد اجراءات تنفيذ الحكم الابتدائي، وأنه لغاية يومه واجبات الكراء مما حذا به الى تقديم دعوى من أجل المطالبة بواجبات الكراء عن المدة اللاحقة لعلى صدور الحكم الابتدائي، وأنه تبعا لكل ما ذكر يتضح أن المقال الاستئنافي غير مبني على أساس لذا يلتمس التصريح بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به لكونه علل تعليلا سليما والتصريح برفض طلب الاستئناف. وأرفق مذكرته محضر تنفيذي، مقال من أجل المطالبة بواجبات الكراء.
و بناء على إدراج الملف بجلسات آخرها جلسة 13/02/2019 فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 20/02/2019
محكمة الاستئناف
حيث بسط العارض اوجه استئنافه المعروضة اعلاه.
حيث عاب الطاعن على محكمة البداية اعتبار حالة المطل و ترتيب المصادقة على الانذار بالاداء والافراغ الذي توصل به بتاريخ 08/01/2018 رغم إبراء ذمته من كافة الوجبات الكرائية إلا شهر يناير عن سنة 2018 فقط .
وحيث ان المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه لم تكن على صواب حين قضت بالإفراغ لمجرد عدم تمكن المكتري من اثبات اداء واجب كراء شهر واحد وهو يناير 2018 وهو ما يعد خرقا للفقرة الثانية من الفصل 8 من قانون 16.49 " الذي ينص على أنه لا يلزم المكري بأداء أي تعويض للمكتري مقابل الإفراغ في حالات الأتية : 1 إذا لم يؤدي المكتري الوجيبة الكرائية داخل أجل خمسة عشر يوما من تاريخ توصله بالإنذار و كان مجموع ما بذمته على الأقل ثلاثة أشهر من الكراء "
و حيث يستفاذ من الفصل أعلاه أم المشرع أوجب توجيه الانذار بالاداء والافراغ متى تقاعس المكتري عن أداء واجبات الكراء لمدة تصل الى ثلاثة اشهر ومفهوم المخالفة أن المطل الذي يبرر الحكم بإفراغ يبقى محدد في ثلاثة أشهر و ما أكثر و بالتالي فتعليل الذي ساغه حكم البداية لم يكن موفقا فيما قضى به من إفراغ لأجل التخلف في أداء واجب كراء شهر واحد ، مما يكون معه الحكم المطعون فيه مجانبا للصواب ويستوجب الغاؤه فيما قضى به من افراغ وتأييده في الباقي.
لهذه الأسباب
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا ، علنيا وحضوريا.
في الشكل: قبول الاستئناف.
في الموضوع: الغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من افراغ والحكم من جديد برفض الطلب المتعلق بذلك وتأييده في الباقي وتحميل الصائر بالنسبة.
66420
Indemnité d’éviction : La cour d’appel réduit le montant des frais de déménagement en l’estimant disproportionné au regard de la nature de l’activité artisanale du preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66419
Bail commercial : la résiliation du bail est acquise en cas de non-paiement du loyer dans le délai de 15 jours imparti par la sommation de payer (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66418
Calcul de l’indemnité d’éviction : Les déclarations fiscales ne constituent qu’un élément d’appréciation parmi d’autres de la valeur du fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66416
Indemnité d’éviction : La cour d’appel procède à une nouvelle évaluation des composantes de l’indemnité et l’augmente au-delà du montant fixé en première instance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
Réévaluation de l'indemnité, Indemnité d'éviction, Frais de déménagement, Expertise judiciaire, Contestation de l'expertise, Congé pour usage personnel, Clientèle et réputation commerciale, Calcul du droit au bail, Bail commercial, Appel principal, Appel incident, Améliorations et réparations
66415
Indemnité d’éviction : La cour d’appel confirme l’évaluation de l’expert en l’absence d’éléments probants contraires apportés par les parties (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66414
Bail commercial : Le preneur qui se heurte au refus du bailleur de recevoir les clés n’est libéré de son obligation de payer le loyer qu’après leur dépôt au greffe du tribunal (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66413
La fermeture continue d’un local commercial justifiant la résiliation du bail sans indemnité d’éviction peut être prouvée par un faisceau d’indices concordants (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
Résiliation du bail, Procès-verbal de constat, Preuve de la fermeture continue, Perte de la clientèle et de l'achalandage, Loi 49-16, Fermeture du local supérieure à deux ans, Faisceau d'indices, Éviction du preneur, Bail commercial, Attestation administrative, Absence d'indemnité d'éviction
66412
La notification d’un congé au représentant légal d’une société en dehors de son siège social est valable dès lors que la finalité de l’acte est atteinte par sa réception personnelle (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
66410
Indemnité d’éviction : Pouvoir d’appréciation du juge du fond dans l’évaluation des composantes de l’indemnité fixée par l’expert (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025