Bail commercial : la résiliation du bail pour défaut de paiement du loyer est subordonnée à une dette locative d’au moins trois mois (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 82096

Identification

Réf

82096

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

722

Date de décision

20/02/2019

N° de dossier

2018/8206/4977

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 8 - Dahir n° 1-16-99 du 13 chaoual 1437 (18 juillet 2016) portant promulgation de la loi n° 49-16 relative aux baux d’immeubles ou de locaux loués à usage commercial, industriel ou artisanal

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé l'expulsion d'un preneur commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce examine les conditions de mise en œuvre de la résiliation du bail au regard de la loi n° 49-16. Le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion et le paiement des loyers, retenant l'existence d'un impayé. L'appelant soutenait que l'arriéré, limité à une seule mensualité, ne pouvait justifier une telle mesure. La cour retient que, en application de l'article 8 de la loi n° 49-16, la demande d'expulsion pour défaut de paiement est subordonnée à la condition que le preneur soit redevable d'une somme équivalente à trois mois de loyer au minimum. Constatant que le preneur n'était débiteur que d'une seule mensualité au moment de la mise en demeure, la cour juge que cette condition substantielle n'est pas remplie. Le jugement est par conséquent infirmé en ce qu'il a ordonné l'expulsion, la cour statuant à nouveau pour rejeter cette demande, et confirmé pour le surplus.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل :

بناء على المقال الاستئنافي المؤدى عنه الصائر القضائي الذي تقدم به السيد السعيد (ح.) بواسطة دفاعه بتاريخ 16/08/2018 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 17/05/2018 تحت عدد 2231 ملف عدد 791/8206/2018 والقاضي في الشكل قبول الدعوى وفي الموضوع الحكم بأداء المدعى عليه لفائدة المدعي مبلغ 3.250,00 درهم من قبل متبقى واجب كراء المدة من شتنبر 2017 الى ماي 2018 مع النفاذ المعجل ، وافراغه من المحل الكائن بدوار [العنوان] سيدي سليمان هو ومن يقوم مقامه وأ بإذنها وتحميله الصائر وتحديد مدة الإكراه البدني في حقه في الأدنى ورفض الباقي .

حيث بلغ الطاعن بالحكم المستأنف بتاريخ 02/08/2018 كما يتبين من طي التبليغ المرفق بالمقال الاستئنافي و تقدم باستئنافه بالتاريخ أعلاه أي داخل الأجل القانوني .

و حيث قدم المقال الاستئنافي مستوفيا لباقي الشروط الشكلية القانونية من صفة و أداء فهو مقبول .

و في الموضوع :

يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن المستأنف عليه تقدم بواسطة دفاعه بمقال أمام المحكمة التجارية بالرباط يعرض فيه انه يكري للمدعى عليه المحل التجاري عبارة عن دكان مستغل كمخادع هاتفية الكائن بدوار [العنوان] سيدي سليمان بسومة شهرية قدرها 650.00 درهم، إلا انه لم يقم بأداء واجب الكراء طيلة المدة الممتدة من فاتح شتنبر 2017 الى غاية متم فبراير 2018 بما مجموعه 3.900,00 درهم، وقد سبق وان وجه اليه انذار في هذا الصدد إلا انه لم يستجب لمضمونه، لاجله فإنه يلتمس اداء المدعى عليه لفائدته المبلغ المذكور عن المدة المسطرة وافراغه من المحل المدعى فيه من شخصه ومن امتعته ومن كل مقيم باسمه او باذنه وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميله الصائر والاجبار في الاقصى مرفقا مقاله بنسخة طبق الاصل لعقد كراء ونسخة انذار ومحضر تبليغه.

وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف نائب المدعى عليه بجلسة 26-04-2018 والذي دفع من خلالها بكونه سبق وان ادى للمدعي واجبات الكراء عن المدة المطالب بها من 01-09-2017 الى متم يناير 2018 حسب الثابت من خلال وصولات الكراء رفقته، متسلما اياها من طرف السيدة فاطمة (أ.) المكلفة بتسيير المحل التجاري ملتمسا اساسا الحكم بعدم قبول الدعوى واحتياطيا رفضه واجراء البحث عند الاقتضاء بحضور الاطراف والشاهدة المذكورة الساكنة بحي [العنوان] سيدي سليمان. مرفقا مذكرته بنسخ طبق الاصل لوصولات كراء.

وبناء على المذكرة التعقيبية المرفقة بمقال اضافي مؤدى عنه المدلى بها من طرف نائبة المدعي بجلسة 10-05-2018 والذي عقب من خلالها بكون ما ادعاه المدعى عليه من اداء يظل ناقصا كونه لا يتضمن شهري يناير وفبراير 2018، وبالتاي فالتأخير في اداء واجبات الكراء ثابت ملتمسا الحكم بأدائه لفائدته مبلغ 1.950,00 درهم برسم واجب كراء المدة من فاتح مارس الى متم ماي 2018 مع باقي ما سطر بالمقال.

و بعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المشار إلى منطوقه أعلاه استأنفه السيد السعيد (ح.) و جاء في أسباب استئنافه أن الحكم المطعون لم يجانب الصواب في كل ما قضى به وأن القانون الجديد لكراء المحلات التجارية 49.16 يفرض توجيه انذار من أجل الأداء والإفراغ للتماطل إذا تقاعس المكتري عن اداء واجبات الكراء لمدة تزيد عن 3 أشهر، وأن الثابت من وصولات اداء واجبات الكراء من طرفه للمستأنف عليه للمدة من 01/09/2017 الى متم يناير 2018 المرفقة بالمذكرة الجوابية له يؤكد أن مدة التماطل لا تتجاوز شهرا واحدا مما يجعل أن طلب المستأنف عليه عديم الأساس القانوني، وأنه سبق وأن أدى واجبات الكراء موضوع الانذار من 01/09/2017 الى متم يناير 2018، وأنه عدم استجابة المحكمة لإجراء بحث بحضور الشاهدة فاطمة (أ.) التي سلمت المستأنف عليه السومة الكرائية لشهر يناير من سنة 2018 دون تعليل علما أن أداء واجبات الكراء يمكن اثباته بجميع الوسائل القانونية، وأن الحكم عليه بأداء واجبات الكراء المحصورة في مبلغ 3250 درهم عن المدة من شتنبر 2017 إلى ماي 2018 عديمة الأساس القانوني لكونه أدلى للمحكمة بما يفيد الأداء، وأن المستأنف عليه يتقاضى بسوء نية ويرغب في افراغه من المحل التجاري بشكل غير شرعي وغير قانوني. لذا يلتمس التصريح برفض الطلب وذلك بعد إجراء بحث يستدعى له الأطراف والشاهدة وأرفق مقاله نسخة حكم المطعون فيه، طي التبليغ.

و بناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليه الجيلالي (ا.) بواسطة نائبه بجلسة 30/01/2019 جاء فيها انه بالرجوع الى الحكم الابتدائي قد علل تعليلا سليما وأجاب على كل دفوعات الطرف المكتري والتي اتضح من خلالها أنها غير مبنية على أساس سليم، وأن العلاقة الكرائية ثابتة بين الطرفين، وان المكتري ينتفع من العين المكراة ويستغلها ولم يثبت بأي وسلة من وسائل الاثبات أن ذمته بريئة من واجبات الكراء، وان الاثبات صدق ادعاءاته فغن المكتري المستأنف لم يؤد واجبات الكراء إلا بعد اجراءات تنفيذ الحكم الابتدائي، وأنه لغاية يومه واجبات الكراء مما حذا به الى تقديم دعوى من أجل المطالبة بواجبات الكراء عن المدة اللاحقة لعلى صدور الحكم الابتدائي، وأنه تبعا لكل ما ذكر يتضح أن المقال الاستئنافي غير مبني على أساس لذا يلتمس التصريح بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به لكونه علل تعليلا سليما والتصريح برفض طلب الاستئناف. وأرفق مذكرته محضر تنفيذي، مقال من أجل المطالبة بواجبات الكراء.

و بناء على إدراج الملف بجلسات آخرها جلسة 13/02/2019 فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 20/02/2019

محكمة الاستئناف

حيث بسط العارض اوجه استئنافه المعروضة اعلاه.

حيث عاب الطاعن على محكمة البداية اعتبار حالة المطل و ترتيب المصادقة على الانذار بالاداء والافراغ الذي توصل به بتاريخ 08/01/2018 رغم إبراء ذمته من كافة الوجبات الكرائية إلا شهر يناير عن سنة 2018 فقط .

وحيث ان المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه لم تكن على صواب حين قضت بالإفراغ لمجرد عدم تمكن المكتري من اثبات اداء واجب كراء شهر واحد وهو يناير 2018 وهو ما يعد خرقا للفقرة الثانية من الفصل 8 من قانون 16.49 " الذي ينص على أنه لا يلزم المكري بأداء أي تعويض للمكتري مقابل الإفراغ في حالات الأتية : 1 إذا لم يؤدي المكتري الوجيبة الكرائية داخل أجل خمسة عشر يوما من تاريخ توصله بالإنذار و كان مجموع ما بذمته على الأقل ثلاثة أشهر من الكراء "

و حيث يستفاذ من الفصل أعلاه أم المشرع أوجب توجيه الانذار بالاداء والافراغ متى تقاعس المكتري عن أداء واجبات الكراء لمدة تصل الى ثلاثة اشهر ومفهوم المخالفة أن المطل الذي يبرر الحكم بإفراغ يبقى محدد في ثلاثة أشهر و ما أكثر و بالتالي فتعليل الذي ساغه حكم البداية لم يكن موفقا فيما قضى به من إفراغ لأجل التخلف في أداء واجب كراء شهر واحد ، مما يكون معه الحكم المطعون فيه مجانبا للصواب ويستوجب الغاؤه فيما قضى به من افراغ وتأييده في الباقي.

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا ، علنيا وحضوريا.

في الشكل: قبول الاستئناف.

في الموضوع: الغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من افراغ والحكم من جديد برفض الطلب المتعلق بذلك وتأييده في الباقي وتحميل الصائر بالنسبة.

Quelques décisions du même thème : Baux