Indemnité d’éviction : le stock de marchandises et les frais de réparation non prouvés sont exclus de l’indemnisation due au preneur évincé pour perte du fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 82067

Identification

Réf

82067

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

695

Date de décision

20/02/2019

N° de dossier

2018/8206/6141

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant l'éviction d'un preneur commercial moyennant le versement d'une indemnité, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité du congé pour usage personnel et le quantum de l'indemnisation. Le tribunal de commerce avait validé le congé tout en allouant une indemnité inférieure à l'estimation de l'expert. L'appelant contestait la légitimité du motif d'éviction et le caractère prétendument dérisoire de l'indemnité. La cour rappelle que le congé fondé sur la volonté du bailleur d'utiliser le local à titre personnel constitue un motif légitime de résiliation, dès lors que le preneur bénéficie d'une indemnisation complète pour le préjudice subi. Concernant le montant de cette indemnité, la cour retient que le premier juge a justement écarté de son calcul la valeur du stock de marchandises, en tant qu'élément matériel transférable non affecté par l'éviction, ainsi que le coût des réparations, faute pour le preneur d'en rapporter la preuve. Elle estime également que l'évaluation par l'expert des frais de déménagement et de recherche d'un nouveau local était excessive. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل :

بناء على المقال الاستئنافي المؤدى عنه الصائر القضائي الذي تقدم به السيد بوشتى (ن.) بواسطة دفاعه بتاريخ 12/11/2018 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 13/06/2018 تحت عدد 2567 ملف عدد 2700/8206/2017 و القاضي في الشكل بقبول المقال الأصلي جزئيا و قبول المضاد و في الموضوع في المقال المضاد بإفراغ المدعى عليه الفرعي بوشتى (ن.) أو من يقوم مقامه أو بإذنه من الدكان الكائن بتجزئة [العنوان] بعين الدفالي المركز و بأداء الطرف المكري ورثة علال (ش.) لفائدته تعويضا كاملا عن فقدان الأصل التجاري المستغل بالمحل موضوع النزاع و قدره 110000 درهم و تحميله الصائر .

حيث بلغ الطاعن بالحكم المستأنف بتاريخ 29/10/2018 كما يتبين من طي التبليغ المرفق بالمقال الاستئنافي و تقدم باستئنافه بالتاريخ أعلاه أي داخل الأجل القانوني .

و حيث قدم المقال الاستئنافي مستوفيا لباقي الشروط الشكلية القانونية من صفة و أداء فهو مقبول .

و في الموضوع :

يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن السيد بوشتى (ن.) تقدم بواسطة دفاعه بمقال أمام المحكمة التجارية بالرباط يعرض فيه انه توصل من المدعى عليهم بإنذار بتاريخ 14/7/2017 يشعرونه فيه بإفراغ المحل لاستغلاله بصفة شخصية ملتمسا الحكم ببطلان الانذار الذي توصل به لعدم صحة السبب ولعدم جديته، واحتياطيا الحكم له بتعويض عن فقدانه الأصل التجاري للمحل موضوع النزاع وذلك بعد الحكم تمهيديا بإجراء خبرة لتحديد قيمة الأصل التجاري محل الافراغ مع حفظ حقه في تقديم مستنتجاته وملاحظاته وتحميل المدعى عليهم الصائر.

وبناء على المذكرة الجوابية مع مقال مضاد مؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 4/10/2017 والذي يلتمسون فيه الحكم اساسا برفض المقال الاصلي واحتياطيا اجراء خبرة لتحديد التعويض المناسب عن الضرر الناتج عن فقدان المدعي للأصل التجاري وفي المقال المضاد الحكم على المدعى عليه بإفراغ الدكان المكرى له هو ومن يقوم مقامه او بإذنه والإشهاد على أنهم مستعدين لتعويض المكري عن فقدانه الأصل التجاري وشمول الحكم بالنفاذ المعجب وتحميل المدعى عليه صائر الدعوى.

وبناء على الحكم التمهيدي الصادر بتاريخ 11/10/2017 والقاضي بإجراء خبرة حسابية عهدت بها الخبير بوشعيب (غ.) الذي أنجز تقريرا خلص فيه الى تحديد التعويض في مبلغ 173000 درهم .

و بعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المشار إلى منطوقه أعلاه استأنفه السيد بوشتى (ن.) و جاء في أسباب استئنافه أن الأسباب التي بني عليها المستأنف عليهم طلب إفراغ المحل التجاري غير معقولة ولا تبرر طلب الإفراغ مما يجعل إنذارهم باطلا ، وأن التعويض الذي قضت به المحكمة الابتدائية هو تعويض جد ضئيل بالنسبة للضرر الذي سيحصل له جراء إفراغه من محله التجاري ، فالمستأنف هو الذي أنشأ الأصل التجاري للمحل واجتهد وصبر لسنين حتى أصبح له رواج تجاري مهم كما أنه صرف أموالا مهمة لصيانة المحل وإصلاحه ليقبل عليه الزبناء وأنه لا مورد له سوی محله التجاري وتعيش منه عائلته، وأنه سيصبح عاطلا الصعوبة إيجاد محل مماثل له بنفس الشارع وان أراد شراء أصل تجاري آخر فسيكون ثمنه أضعاف ما حكم به من تعويض. ملتمسا قبول استئنافه شکلا وموضوعا إلغاء الحكم الابتدائي وبعد التصدي الحكم ببطلان الإنذار واحتياطيا تعديل الحكم الابتدائي وذلك برفع التعويض المحكوم به إلى مبلغ 200000 درهم مع بقائه بالمحل إلى حين توصله بالتعويض وتحميل المستأنف عليهم الصائر. و أرفق بنسخة حكم و غلاف التبليغ.

و بناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليهم بواسطة نائبهم بجلسة 13/02/2019 جاء فيها أنهم يسندون النظر للمحكمة لمراقبة شكليات المقال وكذا الأجل القانوني وأنه بالإطلاع على تعليل الحكم المستأنف يتبين أن الإنذار مستوف لكافة شروطه و أنه ليس به أي عيب يمكن أن ينال من صحته و أن التعويض المحكوم به يعد معقولا و يغطي كافة الأضرار التي يمكن أن تلحق بمصالح المستأنف الذي لم يدل بأية حجة تثبت ما سماه بأموال مهمة لصيانة المحل و إصلاحه مما يبقى معه الحكم المستأنف معللا تعليلا كافيا و سليما و الأسباب المثارة في المقال الاستئنافي بعيدة عن الجدية والتمسوا تأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على الطرف المستأنف .

و بناء على إدراج الملف بجلسات آخرها جلسة 13/02/2019 ألفيت به مذكرة نائب المستأنف عليهم المشار إليها أعلاه فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 20/02/2019 .

محكمة الاستئناف

حيث عرض الطاعن أسباب استئنافه وفق ما سطر أعلاه .

حيث بني الإنذار بالإفراغ على الرغبة في الاستعمال الشخصي و هو سبب مشروع و مبرر لطلب إنهاء العلاقة الكرائية خاصة وأن المكتري يستفيد في هذه الحالة من تعويض كامل عن الأضرار اللآحقة به بسبب الإفراغ مما يتعين معه رد الدفع بأن الإنذار باطل لأن سببه غير معقول .

وحيث إنه بالنسبة لمنازعة المستأنف في التعويض المحكوم به باعتباره ضئيلا مقارنة مع الضرر اللآحق به جراء إفراغ محله التجاري تبين للمحكمة بالرجوع للحكم المستأنف أنه كان صائبا لما استبعد التعويض المحدد عن مخزون السلع و عن الإصلاحات لأن الأول يدخل ضمن العناصر المادية القابلة للنقل والتي لا تتضرر بفعل الإفراغ ولعدم إثبات المكتري قيمة الاصلاحات ، و بالنسبة لمصاريف البحث عن محل آخر ومصاريف الانتقال فإن الخبير المعين ابتدائيا بالغ بخصوص التعويض المحدد عنهما كما ذهبت إليه المحكمة الابتدائية عن صواب. وأن ما حددته من تعويض عن الإفراغ اعتبارا لكل ما ذكر و لما لحق المستأنف من أضرار بسبب الإفراغ استنادا لما جاءت به الخبرة المنجزة ابتدائيا من عناصر يعتبر مناسبا على خلاف ما جاء في الاستئناف .

وحيث يتعين استنادا لما ذكر رد الاستئناف لعدم جدية اسبابه و تأييد الحكم المستأنف .

وحيث يتعين تحميل المستأنف الصائر .

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا و حضوريا.

في الشكل : بقبول الاستئناف .

في الموضوع : بتأييد الحكم المستأنف مع تحميل المستأنف الصائر .

Quelques décisions du même thème : Baux