Réf
82048
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
674
Date de décision
19/02/2019
N° de dossier
2018/8205/3260
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Résiliation du bail, Non-paiement des loyers, Loi n° 49-16, Force obligatoire du contrat, Expulsion du preneur, Exclusion du champ d'application, Clause résolutoire, Centre commercial, Bail commercial
Base légale
Article(s) : 2 - Dahir n° 1-16-99 du 13 chaoual 1437 (18 juillet 2016) portant promulgation de la loi n° 49-16 relative aux baux d’immeubles ou de locaux loués à usage commercial, industriel ou artisanal
Article(s) : 230 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats
Source
Non publiée
La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur le régime juridique applicable à un bail commercial portant sur un local situé dans un centre commercial et sur les conséquences de l'inexécution par le preneur de son obligation de paiement des loyers. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement d'un arriéré locatif tout en rejetant la demande de résiliation du bail et d'expulsion. L'appelant soutenait que le bail, exclu du champ d'application de la loi n° 49-16 relative aux baux commerciaux, devait être régi par le droit commun des contrats et la clause résolutoire stipulée par les parties. La cour d'appel de commerce retient que les baux portant sur des locaux situés dans un centre commercial sont expressément exclus du statut protecteur des baux commerciaux en application de l'article 2 de ladite loi. Dès lors, elle juge que le contrat est soumis aux seules dispositions du code des obligations et des contrats et doit recevoir pleine application en sa clause résolutoire de plein droit, dont elle constate l'acquisition en raison du non-paiement des loyers. La cour procède également à une nouvelle liquidation de l'arriéré locatif en réintégrant la taxe sur la valeur ajoutée omise par le premier juge, mais écarte la demande relative aux charges faute de stipulation contractuelle expresse. En conséquence, la cour réforme le jugement entrepris, augmente le montant de la condamnation pécuniaire et, statuant à nouveau, prononce la résiliation du bail et l'expulsion du preneur.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت شركة (أ. ا. ا.) بواسطة دفاعها الاستاذ المهدي (ك.) بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 12/6/18 تستانف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 14/2/18 تحت رقم 1196 في الملف رقم 12499/8205/17 و القاضي على المستانف عليها بأدائها لفائدتها مبلغ 600..600,00 درهم بحسب سومة شهرية قدرها 23100 درهم الممثل لواجبات الكراء عن المدة من 1/12/12 لغاية متم نونبر 2017 مع النفاذ المعجل و بتحميلها الصائر و رفض باقي الطلبات بما فيها طلب الافراغ.
في الشكل :
حيث أنه لا يوجد بالملف ما يفيد التبليغ.
و حيث إن الاستئناف قدم مستوفيا لكافة شروط الشكلية المطلوبة قانونا فهو مقبول شكلا.
في الموضوع :
حيث يستفاذ من وثائق الملف و وقائع الحكم المطعون فيه ان المستانفة شركة (أ. ا. ا.) تقدمت بمقال افتتاحي مؤدى عنه بتاريخ 22/12/17 عرضت فيه أن المستأنف عليها تكتري منها المحل التجاري الكائن بعنوانها أعلاه الذي تبلغ مساحته 72 متر مربع بسومة كرائية محددة في مبلغ 350 درهم للمتر مربع بدون احتساب الضريبة وبذلك تكون السومة الكرائية الشهرية قدرها 25.527,00 درهم بدخول الضريبة، و أن هذه الأخيرة امتنعت عن أداء الواجبات الكرائية عن المدة من 01/12/2012 إلى غاية 01/12/2017 وجب عنها مبلغ 1.766.600,00 درهم، شامل للضريبة على القيمة المضافة مما حدا بها إلى توجيه رسالتين إنذاريتين إليها من اجل حثها على الأداء بقيت دون جدوى.
لأجله يلتمس الحكم بأداء المستأنف عليها بأدائها مبلغ 1.766.600,00 درهم و معاينة تحقق الشرط الفاسخ و تبعا لذلك الحكم بأنها محتلة بدون سند مشروع و بإفراغها من المحل المكرى هي او من يقوم مقامها ومع النفاذ المعجل و الصائر.
وعززت المقال بعقد كراء – رسالتي إنذار .
و بناء على إجراءات القيم المتخذ في حق المستأنف عليها و انجاز محضر بتاريخ 06/02/2018 مفاده أن المحل مغلق بعد عدة محاولات، أصدرت المحكمة الحكم المشار اليه أعلاه موضوع الطعن بالاستئناف.
أسباب الاستئناف
حول الواجبات الكرائية :
حيث أن المحكمة الابتدائية وإن كانت صادفت الصواب من حيث مبدأ الأداء إلا أنه وقع لها خطأ في عملية حساب الأكرية المستحقة ومدتها ذلك أنه :
- عدد الشهور المستحقة هي 60 شهرا في حين أنه تم الحكم فقط بقيمة 26 شهرا .
- تمت الإشارة إلى القيمة الكرائية في حدود 23.100,00 درهم عوض احتساب 25.525,50 درهم بدخول الضريبة.
- لم يتم احتساب التحملات الكرائية التي يجب أن تأدي كل ثلاثة شهور و التي قيمتها 9828 درهم حسب الثابت من المادة 9 من العقد.
وحيث أنه ما دام الاستئناف ينشر الدعوى من جديد فإن العارضة تلتمس تأييد الحكم المستأنف بهذا الخصوص مع تعديله وذلك بالرفع من المبلغ المحكوم به إلى المبلغ المطالب به ابتدائيا على الشكل التالي :
350 درهم للمتر *66 مترا مربعا = 23.100 درهم.
الضريبة 10,5 % : 23.100 * 10,5/100 = 2425,50 درهم.
السومة الكرائية الشهرية بدخول الضريبة : 21.100 + 2425,50 = 25.525 درهم.
التحملات الكرائية : 12.870 درهم.
الضريبة : 20 % 12.870 * 20/100 = 2574 درهم
التحملات الكرائية بدخول الضريبة : 12.870 +2574 =15.444 درهم.
- الواجبات الكرائية بدخول الضريبة : 25.525,50* 60 شهرا = 1.531.530,00 درهم
- التحملات الكرائية بدخول الضريبة : 15.444 * 20 شهرا (60 شهرا/ 3 أشهر = 20) =308.880
- مجموع الواجبات الكرائية و التحملات الكرائية : 422.331 +78.624 درهم = 1.840.410 درهم .
حول طلب الفسخ والإفراغ :
إن تعليل الحكم المستأنف حول طلب الفسخ و الافراغ هو التعليل في غير محله لعدة اعتبارات هي :
أن المادة 2 من القانون رقم 16-49 نصت على العقود التي لا تخضع لمقتضيات ذلك القانون و من بينها حسب الفقرة 5 من المادة المذكورة :
عقود كراء العقارات أو المحلات الموجودة بالمراكز التجارية، ويقصد بالمركز التجاري، في مفهوم هذا القانون، كل مجمع تجاري ذي شعار موحد مشيد على عقار مهيا ومستغل بشكل موحد، ويضم بناية واحدة أو عدة بنايات تشتمل على محلات تجارية ذات نشاط واحد أو أنشطة متعددة، وفي ملكية شخص ذاتي أو عدة أشخاص ذاتيين أو شخص اعتباري أو في عدة أشخاص اعتباريين، و يتم تسييره بصورة موحدة إما مباشرة من طرف مالك المركز التجاري او عن طريق أي شخص يكلفه هذا الأخير.
و يقصد بالتسيير كل التدابير التي تتخذ لتحسين سمعة و جاذبية المركز التجاري والرفع من عدد زواره كالاشهار او التنشيط أو التسويق أو ضمان احترام المميزات والخصائص التقنية والهندسية للمركز أو تنظیم ساعات العمل أو الحراسة أو النظافة".
و ترتيبا على ذلك فإن موضوع النازلة لا يطبق عليها القانون رقم 16-49 الذي استثنى عقود الكراء المتعلقة بالمحلات المتواجدة بالمراكز التجارية والحال أن المحل موضوع النزاع يوجد بالمركز التجاري موروكو مول .
و أن العارضة لم تتقدم بمقال الدعوى في إطار ظهير 24 ماي 1955 وإنما في إطار الفصل 230 من ق.ل.ع الذي ينص على أن العقد شريعة المتعاقدين .
ذلت انه بالرجوع إلى عقد الكراء الرابط بين الطرفين سيتضح أنه ينص صراحة على أن العقد يكون مفسوخا بقوة القانون بمجرد عدم اداء المكتري لسومة كرائية واحدة "الفصل 20.2 من عقد الكراء" .
و أنه حسب الثابت من خلال وثائق الملف أن المستأنف عليها المكترية لم تؤد الواجبات الكرائية عن 60 شهرا إلى غاية متم نونبر 2017 وإلى غاية الآن وبالتالي فإن المحكمة ستعاين تحقق الشرط الفاسخ وهو عدم أداء الأكرية عن المدة المذكورة بمقال الدعوى وهو ما يترتب عنه الحكم بالإفراغ تأسيسا على واقعة تحقق شرط الفسخ .
و أنه بالتالي تكون العارضة في غنى عن إلزامها بشكليات قانون 16-49 للأسباب السالفة وهو ما يتعين معه القول والتصريح بإلغاء الحكم الابتدائي فيما قضی به بهذا الخصوص وتصديا التصريح من جديد بفسخ عقد الكراء الرابط بين الطرفين والحكم تبعا لذلك على المستأنف عليها بالإفراغ من المحل موضوع العلاقة الكرائية طبقا لشروط وبنود العقد .
لذلك تلتمس حول الواجبات الكرائية تأييد الحكم المستأنف مع تعديله وذلك بالرفع من المبلغ المحكوم به إلى المبلغ 1.840.410 درهم.
حول طلب الفسخ والإفراغ :
القول و التصريح بالغاء الحكم الابتدائي فيما قضی به بهذا الخصوص وتصديا التصريح من جديد بفسخ عقد الكراء الكراء الرابط بين الطرفين والحكم تبعا لذلك على المستأنف عليها بالافراغ من المحل موضوع العلاقة الكرائية طبقا لشروط وبنود العقد و تحميلها الصائر.
و أدلت نسخة مطابقة للاصل من الحكم المستأنف و صور لفواتير.
و حيث عند إدراج القضية بجلسة 12/2/19 حضرتها الاستاذة (ه.) عن الاستاذ (ك.) و تخلفت المستانف عليها و الفي بجواب القيم عنها مفاده أنها غادرت لوجهة مجهولة فتقرر حجز القضية للمداولة و النطق بالقرار لجلسة 19/ 2/19.
محكمة الاستئناف
حيث بخصوص ما تدفع به المستانفة من كون محكمة البداية قد وقع لها خطأ في عملية حساب الاكرية المستحقة و مدتها بحيث تم الحكم فقط بقيمة مدة 26 شهرا و كذا بشان القيمة الكرائية التي تمت احتسابها بدون دخول الضريبة و كذلك التحملات الكرائية التي تم الاتفاق عليها بمقتضى البند 9 من العقد فإنه بالرجوع و استقراء عقد الكراء و وثائق الملف تبين فعلا صحة ما تدفع به المستانفة إذ أن طرفي النزاع اتفقا على كراء محل تجاري بسومة قدرها 350 درهم في الشهر لكل متر مربع و ان المساحة موضوع عقد الكراء تبلغ 66 مترا مربعا أي أن السومة تصبح محددة في 23.100,00 درهم شهريا تضاف اليها :
الضريبة 10,5 % = 23100 x 10,5/100 = 2425,25 درهم لتصبح السومة الكرائية بدخول الضريبة : 25.525,50 درهم.
و حيث و تبعا لذلك فإنه يتعين تعديل المبلغ المحكوم به و ذلك برفعه الى (1.531.530,00 درهم ) و رد باقي التحملات الكرائية لعدم التنصيص عليها في العقد.
و حيث أنه و بخصوص طلب الفسخ و الافراغ فإنه بمطالعة المادة 2 من القانون رقم 16.49 يتضح انها نصت على العقود التي لا تخضع لمقتضيات هذا القانون و من بينها حسب الفقرة 5 من المادة المذكورة عقود كراء العقارات أو المحلات الموجودة بالمراكز التجارية و يقصد بالمركز التجاري في مفهوم هذا القانون كل مجمع تجاري ذي إشعار موحد مشيد على عقار مهيأ و مستغل بشكل موحد و يضم بناية واحدة أو عدة بنايات تشتمل على محلات تجارية ذات نشاط واحد أو أنشطة متعددة و في ملكية...الخ.
و حيث أن محل موضوع النزاع يوجد بالمركز التجاري موروكو مول حسب عقد الكراء المدلى به و بالتالي فهو لا يخضع للقانون رقم 16-49 المشار اليه أعلاه، و إنما لمقتضيات الفصل 230 ق.ل.ع التي تنص على ان العقد شريعة المتعاقدين.
و حيث أن عقد الكراء المذكور نص صراحة في بنده 20.2 أنه يكون مفسوخا بقوة القانون بمجرد عدم أداء المكتري لسومة كرائية واحدة.
و حيث أنه و حسب وثائق الملف أن المستانف عليها لم تؤد الكراء عن 60 شهرا و هو ما يشكل اخلال بالتزامات التعاقدية و تخلفها عن تنفيذ ذلك دون أي سبب مشروع بعد انصرام الاجل المضروب لها من أجل الاداء، يجعلها في حالة مطل تستوجب فسخ العقد و إفراغها من المحل المكرى لها لتحقق الشرط الفاسخ، الامر الذي يستوجب الغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به في هذا الشق و بعد التصدي الحكم بفسخ عقد الكراء الرابط بين الطرفين و الحكم بإفراغ المستانف عليها من المحل المكرى هي أو من يقوم مقامها.
لهذه الأسباب
إن وهي تبت انتهائيا علنيا و غيابيا بوكيل في حق المستانف عليها.
في الشكل:
في الموضوع : باعتباره وتعديل الحكم المستانف وذلك برفع المبلغ المحكوم به الى 1.531.620,00 درهم و بالغائه فيما قضى به من رفض طلب الافراغ و الحكم من جديد بافراغ المستانف عليها من المحل رقم 3.011 الكائن بالمركب التجاري موروكو مول الدار البيضاء و جعل الصائر بالنسبة.
66420
Indemnité d’éviction : La cour d’appel réduit le montant des frais de déménagement en l’estimant disproportionné au regard de la nature de l’activité artisanale du preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66419
Bail commercial : la résiliation du bail est acquise en cas de non-paiement du loyer dans le délai de 15 jours imparti par la sommation de payer (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66418
Calcul de l’indemnité d’éviction : Les déclarations fiscales ne constituent qu’un élément d’appréciation parmi d’autres de la valeur du fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66416
Indemnité d’éviction : La cour d’appel procède à une nouvelle évaluation des composantes de l’indemnité et l’augmente au-delà du montant fixé en première instance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
Réévaluation de l'indemnité, Indemnité d'éviction, Frais de déménagement, Expertise judiciaire, Contestation de l'expertise, Congé pour usage personnel, Clientèle et réputation commerciale, Calcul du droit au bail, Bail commercial, Appel principal, Appel incident, Améliorations et réparations
66415
Indemnité d’éviction : La cour d’appel confirme l’évaluation de l’expert en l’absence d’éléments probants contraires apportés par les parties (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66414
Bail commercial : Le preneur qui se heurte au refus du bailleur de recevoir les clés n’est libéré de son obligation de payer le loyer qu’après leur dépôt au greffe du tribunal (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66413
La fermeture continue d’un local commercial justifiant la résiliation du bail sans indemnité d’éviction peut être prouvée par un faisceau d’indices concordants (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
Résiliation du bail, Procès-verbal de constat, Preuve de la fermeture continue, Perte de la clientèle et de l'achalandage, Loi 49-16, Fermeture du local supérieure à deux ans, Faisceau d'indices, Éviction du preneur, Bail commercial, Attestation administrative, Absence d'indemnité d'éviction
66412
La notification d’un congé au représentant légal d’une société en dehors de son siège social est valable dès lors que la finalité de l’acte est atteinte par sa réception personnelle (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
66410
Indemnité d’éviction : Pouvoir d’appréciation du juge du fond dans l’évaluation des composantes de l’indemnité fixée par l’expert (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025