Réf
81783
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
6460
Date de décision
30/12/2019
N° de dossier
2019/8301/5046
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Vérification de créances, Redressement judiciaire, Preuve de la créance, Inopposabilité, Factures, Entreprises en difficulté, Écritures comptables, Contestation de créance, Confirmation de l'ordonnance, chèques impayés, Bons de livraison, Admission de créance
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant admis l'intégralité d'une créance au passif d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la force probante des pièces produites par le créancier. L'entreprise débitrice contestait la partie de la créance matérialisée par des chèques, arguant de leur non-inscription dans sa comptabilité et de l'existence d'un engagement de paiement personnel souscrit par un ancien dirigeant. La cour écarte cette argumentation en retenant que la créance est suffisamment établie par la production des factures, des bons de livraison signés et des chèques eux-mêmes. Elle rappelle que les factures acceptées constituent une preuve écrite de la dette. De surcroît, la cour juge que l'engagement personnel d'un ancien dirigeant est inopposable au créancier, lequel a contracté avec la personne morale et non avec son représentant. Faute pour la débitrice de rapporter la preuve d'un quelconque paiement, l'ordonnance entreprise est confirmée.
وبعد المداولة طبقا للقانون
في الشكل:
بناء على التصريح بالاستئناف الذي تقدمت به شركة (ب.) بواسطة نائبها بتاريخ 01/10/2019 تستأنف بمقتضاه الامر الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 15/10/2018 تحت عدد 1500 ملف عدد 864/8304/2018 و القاضي بقبول دين المستانف عليها ضمن خصوم التسوية القضائية لشركة (ب.) في حدود مبلغ 392.544,00 درهم بصفة عادية.
وحيث لا يوجد بالملف ما يفيد تبليغ الطاعنة بالامر المستأنف .
و حيث قدم المقال الاستئنافي مستوفيا لباقي الشروط الشكلية القانونية من صفة و أداء فهو مقبول شكلا .
و في الموضوع :
يستفاد من وثائق الملف ومن الأمر المستأنف أن سنديك التسوية القضائية لشركة (ب.) تقدم بطلب تحقيق دين شركة (س. ش.) الى كتابة ضبط المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 10/05/2018 جاء فيه أن المصرحة أدلت بتصريح بدين في حدود مبلغ 392.544,00 درهم بصفة عادية تتوزع على 3 فواتير غير مؤداة بمبلغ 198.816 درهم .
4 شيكات مع شواهد بنكية بعدم الاداء بمبلغ 193.728 درهم.
وأن شركة (ب.) نازعت في الدين المصرح به محددة اياه في مبلغ 198.819 درهم وأنه بعد استشارة الدائنة بخصوص التخفيض أجابت بالرفض و اقترح السنديك سؤال المصرحة حول مآل 4 شيكات غير مؤداة بمبلغ 193.728 درهما و ارجاع الملف إلى السنديك لاتخاد القرار المناسب و أدلى برسالة تصريح بدين و نسخة رسالتين .
و بناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف نائب المصرحة بجلسة 17/09/2018 جاء فيها أنها دائنة بمبلغ 198.816 درهم بناء على اربع فواتير غير مؤداة و هي ارقام 20160706 و 20161148 و 20161258 وأدلت بثلاث فواتير مع بونات الطلب المتعلقة بها و بونات التسليم أما المبلغ الذي نازعت فيه المدينة المقدر ب 193.728 درهما المتعلق بالشيكات فإنها تتعلق بالفواتير عدد 220160567 و20160705 و 20160640 و 20169623 و 20160707 وقد بقيت بدون اداء لعدم وجود الرصيد و التمست الحكم بقبول الدين في مبلغ 392.544 درهم و ادلت باصول فواتير و اصول شيكات و بونات التسليم .
و بناء على جواب نائب رئيس المقاولة بجلسة 01/10/2018 جاء فيها أن الدفتر الكبير يتضمن مبلغ 198.816 درهم فقط مما يتعين معه حصر المديونية في المبلغ المذكور.
و بعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الامر المشار إلى منطوقه أعلاه استأنفته شركة (ب.) وجاء في أسباب استئنافها أن مقتضيات الفصل 50 من ق.م.م يوجب أن تكون الاحكام و القرارات القضائية معللة تعليلا كافيا واقعا و قانونا موضحة ان القاضي المنتدب رد دفع العارضة و استجاب لمطالب المستأنف عليها على علتها رغم المنازعة الجدية في الارقام المصرح بها من طرفها و أنه بمراجعة الدفاتر التجارية التي تعتبر حجة في الاثبات وفقا للمادة 19 من مدونة التجارة والدفتر الكبير للعارضة يتضمن مديونية لا تتجاوز 198.816 درهم و أن القاضي المنتدب لم يعمل على حذف قيمة شيكات بمبلغ 193.728 درهم كونها غير مدرجة بمحاسبة العارضة و كذا لتحمل المسير السابق للمبالغ غير المقيدة في المحاسبة ملتمسة قبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من قبول دين المستأنف عليها وفي المبلغ المتعلق بالشيكات و البالغ 193.728 درهم مع تخفيض نسبة 40 في مائة في الباقي، وأدلت بتصريح الاستئناف ، نسخة من الامر المستأنف و نسخة من تحمل صادر عن السيد سعيد (ب.).
و بناء على مذكرة جواب المدلى بها من طرف المستأنف عليها بواسطة نائبها جاء فيها أن الاستئناف غير مقبول شكلا لكون تحقيق الدين في المرحلة الابتدائية تقدم به السيد السنديك و الذي حددته العارضة في مبلغ 392.544 درهم في حين أن الاستئناف قدم من طرف الشركة شخصيا وأن المستأنفة نازعت في مبلغ الدين إذ وافقت على مبلغ 198.816 درهم الممثل للفواتير الغير المؤداة مع منازعتها في مبلغ الشيكات المحدد 193.728 درهم لكونها موقعة من طرف السيد سعيد (ب.) الذي تحملها بموجب تحمل وأن العارضة توضح أن مبلغ 198.816 درهم يتعلق باربع فواتير غير مؤداة و هي ذات الأرقام التالية 20160706 ، 20160707 ، 20161148 ، 20161258 أما المبلغ الذي نازعت فيه المستأنفة المقدر بمبلغ 193.728 درهم المتعلق بالشيكات فإن العارضة توضح أن الشيكات الاربع تتعلق بالفواتير التالية 220160567 ، 20160705 ، 20160640 ، 20169623 وقد بقيت بدون اداء لعدم وجود الرصيد و عليه لإن المحكمة باطلاع على اصول الوثائق سيتثبت لديها جدية الدين المطالب به وأنها تعاملت مع الشركة بغض النظر عن ممثلها القانوني و كون السيد سعيد (ب.) وقع تحملا لصالح الشركة بادائه الديون الغير المقيدة بالمحاسبة فإن ذلك لا يعني العارضة في شيء ولا تواجه به و يتعين المصادقة على دينها جملة و تفصيلا و بخصوص اقتراح تخفيض الدين بنسبة 40 % فإنه اقتراح غير مقبول، ملتمسة رد الاستئناف و تأييد الامر المستأنف.
وبناء على ملتمس النيابة العامة الرامي الى تطبيق القانون .
و بناء على إدراج الملف أخيرا بجلسة 23/12/2019 ألفي بالملف مذكرة السنديك وأدلى نائب المستأنفة بمقرر منح المساعدة القضائية النهائية فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 30/12/2019 .
محكمة الاستئناف
حيث ركزت الطاعنة استئنافها على الأسباب والموجبات المسطرة أعلاه.
وحيث ثبت لهيئة المحكمة وخلافا لما أثارته الطاعنة في استئنافها أن دين الشركة المستأنف عليها ثابت بناء على الفواتير ووصولات التسليم المؤشر عليها والموقعة من طرف المستأنفة علما أن الفواتير المقبولة هي دليل كتابي على قيام المديونية وان الدين ثابت أيضا بواسطة الشيكات المدلى بها وان الملف ليس به في المقابل ما يفيد وقوع الأداء .
و حيث يتعين تبعا لذلك رد الاستئناف لعدم استناده إلى ما يبرره و تأييد الأمر المستأنف مع تحميل الخزينة العامة الصائر .
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا.
في الشكل: بقبول الاستئناف .
في الموضوع : بتأييد الأمر المستأنف مع تحميل الخزينة العامة الصائر .
83363
Le juge-commissaire est compétent pour constater la résiliation d’un contrat de crédit-bail en procédure de sauvegarde en cas de non-paiement des échéances postérieures à l’ouverture de la procédure (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/06/2026
66693
L’action du bailleur visant à faire constater l’acquisition de la clause résolutoire est irrecevable lorsqu’elle est fondée on des loyers impayés antérieurs au jugement d’ouverture du redressement judiciaire du preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
22/12/2025
66207
Crédit-bail et redressement judiciaire : le juge-commissaire est seul compétent pour connaître de l’action en restitution fondée sur des loyers nés après le jugement d’ouverture (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/12/2025
83356
L’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire est subordonnée à l’appréciation économique de la cessation des paiements (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/01/2026
66319
Entreprise en difficulté : la demande de restitution d’un bien en crédit-bail pour des loyers postérieurs au jugement d’ouverture relève de la compétence du juge des référés (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/12/2025
66313
Redressement judiciaire : Le juge des référés est compétent pour ordonner la restitution du bien objet d’un crédit-bail en cas de non-paiement des échéances postérieures au jugement d’ouverture (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/12/2025
66261
Action en cours au moment de l’ouverture du redressement judiciaire : la poursuite de l’instance a pour seul objet la constatation de la créance et de son montant (CA. com. Casablanca 2005)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/12/2005
66193
Entreprise en redressement judiciaire : Le juge-commissaire est compétent pour statuer sur la demande de restitution d’un bien en crédit-bail, y compris pour des loyers impayés après l’ouverture de la procédure (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/12/2025
66161
Relève de la compétence du juge-commissaire la demande de résiliation d’un contrat de crédit-bail pour non-paiement de loyers échus après l’ouverture de la procédure de sauvegarde (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/12/2025