Vérification des créances : l’existence d’une plainte pénale pour émission de chèque sans provision n’empêche pas l’admission de la créance sur la base des factures correspondantes (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 81768

Identification

Réf

81768

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

6445

Date de décision

30/12/2019

N° de dossier

2019/8301/5027

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 10 - Dahir n° 1-02-255 du 25 rejeb 1423 (3 octobre 2002) portant promulgation de la loi n° 22-01 relative à la procédure pénale

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant admis une créance au passif d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets de la remise d'un chèque impayé sur l'obligation causale. Le juge-commissaire avait accueilli la déclaration de créance fondée sur des factures. La société débitrice soutenait en appel que la remise de chèques en paiement desdites factures opérait novation, interdisant au créancier de se prévaloir des factures originelles, et que l'existence d'une plainte pénale pour émission de chèques sans provision imposait de surseoir à statuer. La cour écarte ce moyen en retenant que la créance est établie à la fois par les factures et bons de livraison signés, qui constituent une preuve écrite, et par les chèques eux-mêmes. Elle rappelle que la remise d'un chèque revenu sans provision ne vaut pas paiement et n'éteint pas l'obligation fondamentale. Faute pour la débitrice de rapporter la preuve d'un paiement effectif ou d'une demande de paiement formée devant la juridiction répressive, l'ordonnance entreprise est confirmée.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون

في الشكل:

بناء على التصريح بالاستئناف الذي تقدمت به شركة (ب.) بواسطة نائبها بتاريخ 26/09/2019 تستأنف بمقتضاه الامر الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 07/05/2018 تحت عدد 776 ملف عدد 317/8304/2018 و القاضي بقبول دين المستانف عليها ضمن خصوم التسوية القضائية لشركة (ب.) في حدود مبلغ 89.271 درهم بصفة عادية.

وحيث لا يوجد بالملف ما يفيد تبليغ الطاعنة بالامر المستأنف .

و حيث قدم المقال الاستئنافي مستوفيا لباقي الشروط الشكلية القانونية من صفة و أداء فهو مقبول شكلا .

و في الموضوع :

يستفاد من وثائق الملف ومن الأمر المستأنف أن سنديك التسوية القضائية لشركة (ب.) تقدم بطلب تحقيق دين شركة (ت.) الى كتابة ضبط المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 26/03/2018 جاء فيه أن شركة (ت.) ادلت بواسطة نائبها بتاريخ 24/04/2017 ببيان بتصريح بدين بمبلغ 89.271 درهم وأن رئيس المقاولة رفض الدين و التمس الحكم بتحقيق الدين ادلى بنسخة من تصريح بدين و نسخة من رسالة ونسخة من مستخرج الدفتر الكبير .

و بناء على المذكرة المدلى بها من طرف رئيس المقاولة اكد انه حسب الدفاتر التجارية فلا دين لشركة (ت.) في مواجهة شركة (ب.) و أما بالنسبة للشيكات بدون رصيد فإن النيابة العامة أصدرت امرا بالبحث عن المسير السابق الذي قام باصدراها وأنه سبق البت في الموضوع وأصدرت المحكمة الزجرية أمرا بالبحث عن السيد سعيد (ب.) و أدلى بنسخة من مستخرج الدفتر الكبير .

و بناء على جواب الأستاذ (خ.) بجلسة 23/04/2018 جاء فيه أن المدعية تقدمت بشكاية من اجل اصدار شيك بدون مؤونة و هي في طور البحث أمام الجهة المختصة و لا يمكنها المطالبة بدينها بمقتضى فواتير مؤداة بواسطة شيكات بإقرار المدعية .

و بناء على المذكرة التوضيحية المدعى بها من طرف الاستاذ محمد (ب.) نيابة عن شركة (ت.) بجلسة 09/04/2018 اكدت أن دينها ناتج عن معاملة تجارية وأن المديونية تثبتها الفواتير الاولى بمبلغ 64.193,40 درهم و الثانية بمبلغ 25.077,60 درهم مقرونين بوصول التسليم وأنه على اثر المعاملة التجارية تسلمت شركة (ت.) شيكين الاول مسجل تحت عدد 4479708 بتاريخ 12/10/2016 بمبلغ 25077,60 درهم والثاني مسجل تحت عدد 4479708 بتاريخ 12/10/2016 بمبلغ 64.193,40 درهم وأن هاذين الشيكين حينما قدما للاداء رجعا بدون مؤونة و أدلت باصل فاتورتين ووصل الطلب ووصل التسليم و نسخة من شكاية .

و بعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الامر المشار إلى منطوقه أعلاه استأنفته شركة (ب.) وجاء في أسباب استئنافها أن مقتضيات الفصل 50 من ق.م.م يوجب أن تكون الاحكام و القرارات القضائية معللة تعليلا كافيا واقعا و قانونا موضحة ان القاضي المنتدب رد دفع العارضة و استجاب لمطالب المستأنف عليها على علتها رغم المنازعة الجدية في الارقام المصرح بها من طرفها و أنه بمراجعة وصولات الفواتير المعتمدة من طرف المستأنف عليها فإنها اديت مقابل شيكات عجزت عن الادلاء باصولها بل اقرت بسلوك طريق اخر لاقتضاء مبلغ هذا الدين مما تكون معه المطالبة قد تمت مرتين لنفس الدين و أن قبول المستانف عليها لشيكات مسحوبة عن العارضة تجعل الالتزام قد تجدد ولا يمكن قبول الفواتير المقدمة امام القاضي المنتدب و مقابلها شيكات امام القضاء الزجري أن القاعدة تقضي بان من اختار لا يرجع وأنه وفقا للمادة 10 من ق.م.ج فإنها نصت على وقف المحكمة المدنية لنظرها في الدعوى المقامة امامها إلى حين صدور حكم نهائي في الدعوى العمومية التي بدأت بشكاية المستأنف عليها امام النيابة العامة و التمست حفظ حقها في تقديم مطالب مدنية من خلال الشكاية المعروضة على الجهة المختصة و المدلى بنسخة منها بملف النازلة وأن نفس المحكمة صرحت في نازلة مماثلة بحذف قيمة المبالغ المؤداة بشيكات من خلال تقرير الخبرة و الحكم الصادر في القضية و المدلى بنسخة منها ملتمسة قبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من قبول دين المستأنف عليها و الحكم من جديد برفض الطلب و تحميل المستأنف عليها الصائر ، وأدلت بتصريح الاستئناف ، نسخة من الامر المستأنف ، نسخة من تقرير خبرة.

و بناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليها بواسطة نائبها بجلسة 23/12/2019 جاء فيها أنه الاستئناف لا يرتكز على اي اساس من الصحة او القانون و مردود جملة و تفصيلا و أن ما دفعت به المستأنفة لا يعدو أن يكون سوى مجموعة من المغالطات غير مرتكزة على أي اساس من الصحة أو القانون فمن جهة اولى فالعارضة صرحت بدينها و أدلت للمحكمة بما يفيد هذه المديونية من خلال صور الشيكات التي رجعت بدون اداء و نسخة من الشكاية المقدمة للسيد وكيل الملك وأنه وخلافا لما تزعمه المستأنفة فإنها لم تم باداء دين العارضة وأنها لم تستخلص مديونيتها وأن الدين ما زال عالقا بذمتها وأن الالتزام لا زال بالتالي قائما و أن الاداء يتم عن طريق استخلاص مبلغ شيكات و ليس برجوعها دون أداء وأن تقديم شكاية يثبت أن الدين لا زال قائما ولم يستخلص بعد وأن هذا ما أكده الحكم الابتدائي في تعليله وأنه من جهة اخرى و فيما يخص ادعاء بكون العارضة لم تجب على طلب تخفيض المديونية فإن ادعاءات المستأنفة تبقى عارية من الاثبات وانه فيما يخص الدفع بمقتضيات المادة 10 من ق.م.ج التي تنص على الزامية وجود دعوى جنحية رائجة و ليس تقديم شكاية مما يبقى معه الدفع المذكور عديم الاساس القانوني وأن المستأنفة لم تدلي للمحكمة بما يفيد اداء الدين المذكور و لا التحلل منه وبالتالي تبقى ملزمة بأدائه ملتمسة رد الاستئناف و تأييد الحكم المستأنف وتحميل المستأنفة الصائر .

وبناء على ملتمس النيابة العامة الرامي الى تطبيق القانون .

و بناء على إدراج الملف أخيرا بجلسة 23/12/2019 ألفي بالملف مذكرة السنديك وأدلى نائب المستأنفة بمقرر منح المساعدة القضائية النهائية فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 30/12/2019 .

محكمة الاستئناف

حيث ركزت الطاعنة استئنافها على الأسباب والموجبات المسطرة أعلاه.

وحيث ثبت لهيئة المحكمة وخلافا لما أثارته الطاعنة في استئنافها أن دين الشركة المستأنف عليها ثابت بناء على الفواتير ووصولات التسليم المؤشر عليها والموقعة من طرف المستأنفة علما أن الفواتير المقبولة هي دليل كتابي على قيام المديونية وان الدين ثابت ايضا بواسطة الشيكين المدلى بهما وان الملف ليس به ما يفيد المطالبة بأداء قيمتهما أمام القضاء الزجري أو ما يفيد وقوع الأداء .

و حيث يتعين تبعا لذلك رد الاستئناف لعدم استناده إلى ما يبرره و تأييد الأمر المستأنف مع تحميل الخزينة العامة الصائر .

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا.

في الشكل: بقبول الاستئناف .

في الموضوع : بتأييد الأمر المستأنف مع تحميل الخزينة العامة الصائر .

Quelques décisions du même thème : Entreprises en difficulté