La fermeture prolongée d’un local commercial, en violation de l’obligation contractuelle d’exploitation continue, constitue une cause de résiliation du bail (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 81747

Identification

Réf

81747

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

6422

Date de décision

26/12/2019

N° de dossier

2019/8232/3793

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 39 - 146 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)
Article(s) : 21 - Dahir n° 1-06-23 du 15 moharrem 1427 (14 février 2006) portant promulgation de la loi n° 81-03 portant organisation de la profession d’huissier de justice

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en résiliation de bail commercial pour un vice de forme, la cour d'appel de commerce examine la portée de l'intervention du juge dans l'accomplissement des formalités de signification. Le tribunal de commerce avait sanctionné le bailleur pour ne pas avoir désigné un huissier de justice compétent afin de convoquer le preneur. La cour relève que le premier juge, en acceptant de se charger lui-même de la diligence de la convocation, a couvert l'irrégularité initiale et ne pouvait plus s'en prévaloir pour déclarer la demande irrecevable au visa de l'article 39 du code de procédure civile. Annulant le jugement, la cour évoque l'affaire au fond en application de l'article 146 du même code. Elle constate que la fermeture du local par le preneur, établie par procès-verbaux de constat, constitue un manquement à une obligation contractuelle expresse de maintien de l'activité. Ce manquement justifie la résiliation du contrat aux torts du preneur. Le jugement entrepris est donc infirmé et la cour, statuant à nouveau, prononce la résiliation du bail et l'expulsion.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدمت شركة (م. ط.) بواسطة محاميها بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 17/07/2019 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء عدد 5914 بتاريخ 04/06/2019 في الملف عدد 4809/8206/2019 ، القاضي بعدم قبول الطلب مع ابقاء الصائر على رافعه .

في الشكل :

حيث انه لا دليل بالملف على ما يفيد ان الطاعنة شركة (م. ط.) بلغت بالحكم المستأنف ، مما يكون معه المقال الإستئنافي مستوفيا للشروط المتطلبة صفة وأجلا وأداء ويتعين التصريح بقبوله

في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المطعون فيه ان شركة (م. ط.) تقدمت بواسطة محاميها بمقال لدى المحكمة التجارية بالدار البيضاء مؤدى عنه بتاريخ 16/04/2019 ، عرضت فيه أنها أكرت للمدعى عليها المحل الكائن بمركبها التجاري (م. ط.) بمدينة طنجة المدينة والحامل لرقم [العنوان] قصد استغلاله تحت اسم (ب. ك.) ، وانه نظرا لكون استغلال المحل له أثر إيجابي على حركية المركب التجاري المملوك للعارضة ، فإن المدعى عليها التزمت بموجب الفصل 8 من عقد الكراء على ضرورة استغلال المحل وتشغيله من أجل الغرض المخصص له ، كما إلتزمت بعدم إغلاقه ولو بصفة مؤقتة ، إضافة إلى ان المادة 20 من عقد الكراء نصت على أنه في حالة إخلال المكتري بالتزاماته العقدية يفسخ عقد الكراء ، غير ان المدعى عليها لم تحترم ما التزمت به في عقد الكراء ، إذ قامت بإغلاق المحل موضوع العقد منذ مدة طويلة كما يتبين ذلك من محضر المعاينة المدلى به، وانه سبق وان استعطفتها بمقتضى رسالة تطلب إمهالها أجلا قصد فتح المحل ، غير أنها لم تفعل ذلك رغم إمهالها لما يقارب السنة ، مما تكون معه محقة في المطالبة بإفراغها، والتمست الحكم بإفراغ المدعى عليها من المحل موضوع العقد هي ومن يقوم مقامها تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 1000.00 درهم عن كل يوم تأخير ، مع النفاذ المعجل وتحميلها الصائر . وأرفقت المقال بنسخة من عقد كراء ومحضر معاينة ورسالة استعطاف

وحيث أصدرت المحكمة التجارية بتاريخ 04/06/2019 الحكم موضوع الطعن بالاستئناف.

أسباب الاستئناف:

حيث تعيب الطاعنة الحكم عدم الإرتكاز على أساس قانوني سليم ، لأنه قضى بعدم قبول الطلب استنادا لعدم تعيين مفوض قضائي بدائرة نفوذ المحكمة التي تقطن بها المستأنف عليها ، والحال أنه في حال عدم توصل الأطراف وتوجيه الإستدعاء إليهم من قبل المحكمة ، فإن الغرض المتوخى من مقتضيات المادة 21 من القانون 81.03 المتعلق بتنظيم مهنة المفوضين القضائيين يكون قد حصل ولا يمكن رفض الدعوى في هذه الحالة لعدم تعيين مفوض قضائي ، وانه سبق لها ان التمست السهر على تبليغ الإستدعاء واستجابت لها المحكمة بالفعل ورجع استدعاء المستأنف عليها بملاحظة المحل مغلق بعد عدة محاولات كما يتبين من شهادة التسليم ، مما يجعل السبب المعتمد عليه في الحكم المطعون فيه غير صحيح ، والتمس إلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد وفق المقال الإفتتاحي وتحميل المستأنف عليها الصائر . وأرفق المذكرة بصورة من حكم وشهادة التسليم

وبجلسة 19/12/2019 حضر لها دفاع المستأنفة وتخلفت المستأنف عليها ورجع مرجوع استدعائها بالبريد المضمون بملاحظة غير مطالب به ، فتقرر حجز القضية للمداولة والنطق بالقرار لجلسة 26/12/2019

محكمة الإستئناف

حيث تعيب الطاعنة الحكم مجانبته للصواب ، بدعوى أن المحكمة مصدرته قضت بعدم قبول الطلب بعلة خرق أحكام المادة 21 من قانون 81.03 المتعلق بتنظيم مهنة المفوضين القضائيين ، رغم استجابتها لملتمسها بالسهر على تبليغ الإستدعاء للمستأنف عليها، وقيامها بذلك ورجوع الإستدعاء بملاحظة ان المحل مغلق بعد عدة محاولات حسب ما هو ثابت من شهادة التسليم .

وحيث انه بالرجوع لوثائق الملف ، يلفى ان المحكمة مصدرة الحكم المستأنف وبجلسة 07/05/2019 أعادت تبليغ الإستدعاء للمستأنف عليها لجلسة 28/05/2019 مع السهر على التبليغ بناء على ملتمس دفاع الطاعنة ، مما تكون معه قد حددت طريقة تبليغ الإستدعاء للمدعى عليها (عن طريق السهر على التبليغ) وتجاوزت مقتضيات المادة 21 من قانون 03.81 السالف الذكر ، وهي حين اعتبرت بأن دفاع الطاعنة لم يقم بالسهر على تبليغ الإستدعاء رغم ان الثابت من شهادة التسليم الملفى بها بالملف أنه تم استدعاء المستأنف عليها بتاريخ 20/05/2019 ورجع استدعائها بملاحظة "ترددنا على العنوان لعدة مرات وطرقنا الباب مرات عديدة ولم يجبنا أحد" تكون قد جانبت الصواب وخرقت مقتضيات الفصل 39 من ق.م.م ، مما يتعين معه إلغاء حكمها فيما قضى به من عدم قبول الطلب

وحيث انه استنادا لمقتضيات الفصل 146 من ق.م.م ، فإنه إذا ابطلت أو الغت محكمة الإستئناف الحكم المطعون فيه وجب عليها ان تتصدى للحكم في الجوهر اذا كانت الدعوى جاهزة للبث فيها ، وبإطلاع المحكمة على وثائق الملف تبين لها ان موضوع الدعوى جاهز ولا يحتاج لتحقيق او انتظار البث في نقطة عارضة او يتوقف امر البث فيها على نظر جهة قضائية أخرى ، مما يبقى معه من حق المحكمة اعمال مقتضيات الفصل السالف الذكر والبث في جوهر النزاع .

وحيث ان الثابت من وثائق الملف ان دعوى المستأنفة ترمي إلى الحكم بإفراغ المستأنف عليها من المحل موضوع عقد الكراء لمخالفتها لبنود العقد ، وبالرجوع لعقد الكراء الرابط بين الطرفين المؤرخ في 18/09/2003 يتبين بأن المستأنف عليها المكترية إلتزمت من خلال البند 8 منه على أنه يمنع عليها التوقف عن مزاولة نشاطها بالمحل ولو بصفة مؤقتة ، وان مخالفتها لذلك يترتب عنه فسخ العقد ، ومادام ان المستأنفة أثبتت ان المستأنف عليها توقفت عن مزاولة نشاطها بالمحل المكترى حسب ما هو ثابت من خلال محضري المعاينة ، الأول مؤرخ في 04/11/2016 يفيد ان المحل مغلق لمدة سنة ، والثاني بتاريخ 01/2019 ورد فيه بأن المحل مغلق لمدة طويلة ، فإن إخلال المستأنف عليها ببنود العقد يبقى ثابتا ، وهو ما يخول للمستأنفة فسخ العقد واسترداد المحل استنادا لبنود العقد الذي يعد شريعة طرفيه ، سيما وأن المستأنف عليها تخلفت عن الحضور رغم استدعائها بعنوانها الوارد في الوثائق الملفى بها في الملف، مما يتعين معه الحكم بإفراغها من المحل الكائن بالمركز التجاري (م. ط.) طنجة المدينة ، والذي يحمل رقم [العنوان] المستغل تحت اسم (ب. ك.) هي ومن يقوم مقامها مع تحميلها الصائر .

لهذه الأسباب

تصرح وهي تبت انتهائيا علنيا و غيابيا.

في الشكل :

في الموضوع : باعتباره وإلغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي الحكم بإفراغ شركة (ب.) من المحل الكائن بالمركز التجاري (م. ط.) طنجة المدينة ، والذي يحمل رقم [العنوان] المستغل تحت اسم (ب. ك.) هي ومن يقوم مقامها مع تحميلها الصائر.

Quelques décisions du même thème : Baux