Réf
81747
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
6422
Date de décision
26/12/2019
N° de dossier
2019/8232/3793
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Résiliation du bail, Obligation d'exploitation continue, Notification de l'assignation, Force obligatoire du contrat, Fermeture du local, Expulsion du preneur, Évocation de l'affaire, Clause résolutoire, Bail commercial, Annulation du jugement
Base légale
Article(s) : 39 - 146 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)
Article(s) : 21 - Dahir n° 1-06-23 du 15 moharrem 1427 (14 février 2006) portant promulgation de la loi n° 81-03 portant organisation de la profession d’huissier de justice
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en résiliation de bail commercial pour un vice de forme, la cour d'appel de commerce examine la portée de l'intervention du juge dans l'accomplissement des formalités de signification. Le tribunal de commerce avait sanctionné le bailleur pour ne pas avoir désigné un huissier de justice compétent afin de convoquer le preneur. La cour relève que le premier juge, en acceptant de se charger lui-même de la diligence de la convocation, a couvert l'irrégularité initiale et ne pouvait plus s'en prévaloir pour déclarer la demande irrecevable au visa de l'article 39 du code de procédure civile. Annulant le jugement, la cour évoque l'affaire au fond en application de l'article 146 du même code. Elle constate que la fermeture du local par le preneur, établie par procès-verbaux de constat, constitue un manquement à une obligation contractuelle expresse de maintien de l'activité. Ce manquement justifie la résiliation du contrat aux torts du preneur. Le jugement entrepris est donc infirmé et la cour, statuant à nouveau, prononce la résiliation du bail et l'expulsion.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت شركة (م. ط.) بواسطة محاميها بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 17/07/2019 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء عدد 5914 بتاريخ 04/06/2019 في الملف عدد 4809/8206/2019 ، القاضي بعدم قبول الطلب مع ابقاء الصائر على رافعه .
في الشكل :
حيث انه لا دليل بالملف على ما يفيد ان الطاعنة شركة (م. ط.) بلغت بالحكم المستأنف ، مما يكون معه المقال الإستئنافي مستوفيا للشروط المتطلبة صفة وأجلا وأداء ويتعين التصريح بقبوله
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المطعون فيه ان شركة (م. ط.) تقدمت بواسطة محاميها بمقال لدى المحكمة التجارية بالدار البيضاء مؤدى عنه بتاريخ 16/04/2019 ، عرضت فيه أنها أكرت للمدعى عليها المحل الكائن بمركبها التجاري (م. ط.) بمدينة طنجة المدينة والحامل لرقم [العنوان] قصد استغلاله تحت اسم (ب. ك.) ، وانه نظرا لكون استغلال المحل له أثر إيجابي على حركية المركب التجاري المملوك للعارضة ، فإن المدعى عليها التزمت بموجب الفصل 8 من عقد الكراء على ضرورة استغلال المحل وتشغيله من أجل الغرض المخصص له ، كما إلتزمت بعدم إغلاقه ولو بصفة مؤقتة ، إضافة إلى ان المادة 20 من عقد الكراء نصت على أنه في حالة إخلال المكتري بالتزاماته العقدية يفسخ عقد الكراء ، غير ان المدعى عليها لم تحترم ما التزمت به في عقد الكراء ، إذ قامت بإغلاق المحل موضوع العقد منذ مدة طويلة كما يتبين ذلك من محضر المعاينة المدلى به، وانه سبق وان استعطفتها بمقتضى رسالة تطلب إمهالها أجلا قصد فتح المحل ، غير أنها لم تفعل ذلك رغم إمهالها لما يقارب السنة ، مما تكون معه محقة في المطالبة بإفراغها، والتمست الحكم بإفراغ المدعى عليها من المحل موضوع العقد هي ومن يقوم مقامها تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 1000.00 درهم عن كل يوم تأخير ، مع النفاذ المعجل وتحميلها الصائر . وأرفقت المقال بنسخة من عقد كراء ومحضر معاينة ورسالة استعطاف
وحيث أصدرت المحكمة التجارية بتاريخ 04/06/2019 الحكم موضوع الطعن بالاستئناف.
أسباب الاستئناف:
حيث تعيب الطاعنة الحكم عدم الإرتكاز على أساس قانوني سليم ، لأنه قضى بعدم قبول الطلب استنادا لعدم تعيين مفوض قضائي بدائرة نفوذ المحكمة التي تقطن بها المستأنف عليها ، والحال أنه في حال عدم توصل الأطراف وتوجيه الإستدعاء إليهم من قبل المحكمة ، فإن الغرض المتوخى من مقتضيات المادة 21 من القانون 81.03 المتعلق بتنظيم مهنة المفوضين القضائيين يكون قد حصل ولا يمكن رفض الدعوى في هذه الحالة لعدم تعيين مفوض قضائي ، وانه سبق لها ان التمست السهر على تبليغ الإستدعاء واستجابت لها المحكمة بالفعل ورجع استدعاء المستأنف عليها بملاحظة المحل مغلق بعد عدة محاولات كما يتبين من شهادة التسليم ، مما يجعل السبب المعتمد عليه في الحكم المطعون فيه غير صحيح ، والتمس إلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد وفق المقال الإفتتاحي وتحميل المستأنف عليها الصائر . وأرفق المذكرة بصورة من حكم وشهادة التسليم
وبجلسة 19/12/2019 حضر لها دفاع المستأنفة وتخلفت المستأنف عليها ورجع مرجوع استدعائها بالبريد المضمون بملاحظة غير مطالب به ، فتقرر حجز القضية للمداولة والنطق بالقرار لجلسة 26/12/2019
محكمة الإستئناف
حيث تعيب الطاعنة الحكم مجانبته للصواب ، بدعوى أن المحكمة مصدرته قضت بعدم قبول الطلب بعلة خرق أحكام المادة 21 من قانون 81.03 المتعلق بتنظيم مهنة المفوضين القضائيين ، رغم استجابتها لملتمسها بالسهر على تبليغ الإستدعاء للمستأنف عليها، وقيامها بذلك ورجوع الإستدعاء بملاحظة ان المحل مغلق بعد عدة محاولات حسب ما هو ثابت من شهادة التسليم .
وحيث انه بالرجوع لوثائق الملف ، يلفى ان المحكمة مصدرة الحكم المستأنف وبجلسة 07/05/2019 أعادت تبليغ الإستدعاء للمستأنف عليها لجلسة 28/05/2019 مع السهر على التبليغ بناء على ملتمس دفاع الطاعنة ، مما تكون معه قد حددت طريقة تبليغ الإستدعاء للمدعى عليها (عن طريق السهر على التبليغ) وتجاوزت مقتضيات المادة 21 من قانون 03.81 السالف الذكر ، وهي حين اعتبرت بأن دفاع الطاعنة لم يقم بالسهر على تبليغ الإستدعاء رغم ان الثابت من شهادة التسليم الملفى بها بالملف أنه تم استدعاء المستأنف عليها بتاريخ 20/05/2019 ورجع استدعائها بملاحظة "ترددنا على العنوان لعدة مرات وطرقنا الباب مرات عديدة ولم يجبنا أحد" تكون قد جانبت الصواب وخرقت مقتضيات الفصل 39 من ق.م.م ، مما يتعين معه إلغاء حكمها فيما قضى به من عدم قبول الطلب
وحيث انه استنادا لمقتضيات الفصل 146 من ق.م.م ، فإنه إذا ابطلت أو الغت محكمة الإستئناف الحكم المطعون فيه وجب عليها ان تتصدى للحكم في الجوهر اذا كانت الدعوى جاهزة للبث فيها ، وبإطلاع المحكمة على وثائق الملف تبين لها ان موضوع الدعوى جاهز ولا يحتاج لتحقيق او انتظار البث في نقطة عارضة او يتوقف امر البث فيها على نظر جهة قضائية أخرى ، مما يبقى معه من حق المحكمة اعمال مقتضيات الفصل السالف الذكر والبث في جوهر النزاع .
وحيث ان الثابت من وثائق الملف ان دعوى المستأنفة ترمي إلى الحكم بإفراغ المستأنف عليها من المحل موضوع عقد الكراء لمخالفتها لبنود العقد ، وبالرجوع لعقد الكراء الرابط بين الطرفين المؤرخ في 18/09/2003 يتبين بأن المستأنف عليها المكترية إلتزمت من خلال البند 8 منه على أنه يمنع عليها التوقف عن مزاولة نشاطها بالمحل ولو بصفة مؤقتة ، وان مخالفتها لذلك يترتب عنه فسخ العقد ، ومادام ان المستأنفة أثبتت ان المستأنف عليها توقفت عن مزاولة نشاطها بالمحل المكترى حسب ما هو ثابت من خلال محضري المعاينة ، الأول مؤرخ في 04/11/2016 يفيد ان المحل مغلق لمدة سنة ، والثاني بتاريخ 01/2019 ورد فيه بأن المحل مغلق لمدة طويلة ، فإن إخلال المستأنف عليها ببنود العقد يبقى ثابتا ، وهو ما يخول للمستأنفة فسخ العقد واسترداد المحل استنادا لبنود العقد الذي يعد شريعة طرفيه ، سيما وأن المستأنف عليها تخلفت عن الحضور رغم استدعائها بعنوانها الوارد في الوثائق الملفى بها في الملف، مما يتعين معه الحكم بإفراغها من المحل الكائن بالمركز التجاري (م. ط.) طنجة المدينة ، والذي يحمل رقم [العنوان] المستغل تحت اسم (ب. ك.) هي ومن يقوم مقامها مع تحميلها الصائر .
لهذه الأسباب
تصرح وهي تبت انتهائيا علنيا و غيابيا.
في الشكل :
في الموضوع : باعتباره وإلغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي الحكم بإفراغ شركة (ب.) من المحل الكائن بالمركز التجاري (م. ط.) طنجة المدينة ، والذي يحمل رقم [العنوان] المستغل تحت اسم (ب. ك.) هي ومن يقوم مقامها مع تحميلها الصائر.
66420
Indemnité d’éviction : La cour d’appel réduit le montant des frais de déménagement en l’estimant disproportionné au regard de la nature de l’activité artisanale du preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66419
Bail commercial : la résiliation du bail est acquise en cas de non-paiement du loyer dans le délai de 15 jours imparti par la sommation de payer (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66418
Calcul de l’indemnité d’éviction : Les déclarations fiscales ne constituent qu’un élément d’appréciation parmi d’autres de la valeur du fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66416
Indemnité d’éviction : La cour d’appel procède à une nouvelle évaluation des composantes de l’indemnité et l’augmente au-delà du montant fixé en première instance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
Réévaluation de l'indemnité, Indemnité d'éviction, Frais de déménagement, Expertise judiciaire, Contestation de l'expertise, Congé pour usage personnel, Clientèle et réputation commerciale, Calcul du droit au bail, Bail commercial, Appel principal, Appel incident, Améliorations et réparations
66415
Indemnité d’éviction : La cour d’appel confirme l’évaluation de l’expert en l’absence d’éléments probants contraires apportés par les parties (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66414
Bail commercial : Le preneur qui se heurte au refus du bailleur de recevoir les clés n’est libéré de son obligation de payer le loyer qu’après leur dépôt au greffe du tribunal (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66413
La fermeture continue d’un local commercial justifiant la résiliation du bail sans indemnité d’éviction peut être prouvée par un faisceau d’indices concordants (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
Résiliation du bail, Procès-verbal de constat, Preuve de la fermeture continue, Perte de la clientèle et de l'achalandage, Loi 49-16, Fermeture du local supérieure à deux ans, Faisceau d'indices, Éviction du preneur, Bail commercial, Attestation administrative, Absence d'indemnité d'éviction
66412
La notification d’un congé au représentant légal d’une société en dehors de son siège social est valable dès lors que la finalité de l’acte est atteinte par sa réception personnelle (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
66410
Indemnité d’éviction : Pouvoir d’appréciation du juge du fond dans l’évaluation des composantes de l’indemnité fixée par l’expert (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025