Réf
81730
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
6402
Date de décision
25/12/2019
N° de dossier
2019/8206/4494
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Réformation partielle, Réduction de l'indemnité, Loi n° 49-16, Indemnité d'éviction, Expertise judiciaire, Elements du fonds de commerce, Contestation du rapport d'expert, Congé pour usage personnel, Calcul de l'indemnité, Bail commercial
Base légale
Article(s) : 7 - 26 - Dahir n° 1-16-99 du 13 chaoual 1437 (18 juillet 2016) portant promulgation de la loi n° 49-16 relative aux baux d’immeubles ou de locaux loués à usage commercial, industriel ou artisanal
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement ayant validé un congé pour reprise personnelle et fixé l'indemnité d'éviction, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité du motif de reprise et sur l'évaluation de ladite indemnité. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur et fixé l'indemnité sur la base d'une expertise. Le preneur appelant contestait le caractère sérieux du motif de reprise, le bailleur formant pour sa part un appel incident contre la méthode de calcul de l'expert. La cour écarte le moyen tiré de la nullité du congé, rappelant qu'en application de la loi n° 49-16, le droit de reprise pour usage personnel n'impose pas au bailleur d'exercer la même activité que le preneur. Ce droit est valablement exercé en contrepartie du seul paiement de l'indemnité d'éviction. En revanche, elle censure le rapport d'expertise en ce qu'il a intégré, pour le calcul de l'indemnité, un élément non prévu par l'article 7 de ladite loi, à savoir la valeur de l'activité commerciale, qu'elle juge distincte des éléments de l'achalandage et de la réputation. Le jugement est par conséquent confirmé dans son principe mais réformé sur le quantum de l'indemnité, qui est réduit.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل :
بناء على المقال الاستئنافي المؤدى عنه الصائر القضائي الذي تقدم به المستأنف بواسطة دفاعه بتاريخ 22/07/2019 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 24/10/2018 القاضي بإجراء خبرة والحكم البات بتاريخ 13/03/2019 القاضي في الشكل بقبول الطلبين الاصلي والمضاد وفي الموضوع بأداء المدعى عليها فرعيا لفائدة المدعي فرعيا تعويضا قدره 107.500 درهم مقابل افراغه هو ومن يقوم مقامه من المحل –بمحل الميكانيك- [العنوان] تيفلت وبتحميل الصائر مناصفة لطرفي الدعوى ورفض باقي الطلبات
وبناء على الاستئناف الفرعي الذي تقدمت به المستأنف عليها بواسطة دفاعها بتاريخ 17/12/2019
حيث بلغ المستأنف الاصلي بالحكم المستأنف بتاريخ 10/07/2019 وبادر إلى استئنافه بالتاريخ أعلاه اي داخل الاجل القانوني.
وحيث قدم الاستئنافان الاصلي والفرعي وفق الشروط الشكلية المتطلبة قانونا ويتعين التصريح بقبولهما شكلا.
و في الموضوع :
يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن المستأنف عليها تقدمت بواسطة دفاعها بمقال أمام المحكمة التجارية بالرباط و المؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 19/06/2018، و الذي عرضت فيه أنها تملك المحل التجاري الكائن بـ [العنوان] تيفلت، الذي يشغله المدعى عليه على وجه الكراء و يستغله كمحل لإصلاح السيارات (ميكانيك) و أنها ترغب في وضع حد للعلاقة الكرائية التي تجمعهما لاسترجاع المحل للاستعمال الشخصي، و انها وجهت له إنذارا مسببا توصل به بتاريخ 19 32018 و أنه لم يستجب لمضمون الإنذار وضل دون جدوى، لأجله تلتمس الحكم بالمصادقة على الإنذار المتوصل به من طرف المدعى عليه بتاريخ 19 32018 و الحكم تبعا لذلك بوضع حد للعلاقة الكرائية التي تربطهما و بإفراغه من المحل الكائن بمحل ميكانيك [العنوان] تيفلت هو و من يقوم مقامه او بإذنه و كل ما يترتب عن ذلك قانونا، مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل و تحميل المدعى عليه الصائر، مرفقة مقالها بأصل محضر تبليغ إنذار و نسخة طبق الأصل لشهادة التسليم و صورة من القرار عدد 407 الصادر بتاريخ 23 52017 في الملف عدد 8013022014 لإثبات العلاقة الكرائية.
و بناء على مذكرة جواب المدعى عليه مع مقال مضاد بجلسة 10102018 و الذي أكد فيه أن السبب الذي بني عليه الإنذار لا أساس له و أن طلب الافراغ للاستعمال الشخصي للمدعية يفنده تواجدها المستمر في ديار المهجر و انها ترغب فقط في إفراغ المدعى عليه من أجل إكراء المحل بسومة كرائية أعلى و ذلك بعدما اشتهر المحل الذي يمارس فيه المدعى عليه إصلاح السيارات و انه بذل جهد 23 سنة من المعدات و التجهيزات ليصل إلى هذا المستوى، و أنه لا يمكن للمدعية ان تستعمل المحل لإصلاح السيارات لتواجدها بالمهجر، مما يكون معه الإنذار الموجه للمدعى عليه غير صحيح بل هو مجرد سبب صوري لا ينبني على حقيقة، و بخصوص التعويض فإنه متى ثبت عدم صحة السبب الوارد في الإنذار فإن المحكمة ينبغي لها أن تحكم بالتعويض الكامل أي بنقيض قصد المكرية، و ما يؤكد هذا الاستنتاج هو صراحة نص الفصل 10 من ظهير 24 51955 و ما ورد في الفصل 20 من نفس الظهير، و هو نفس توجه محكمة النقض في قرار عدد 2362 صادر بتاريخ 09101985 و الذي أكد ان عدم صحة الإنذار الذي احتج به المكري إلا لهذه الغاية يؤدي إلى معاملته بنقيض قصده و هو منح المكتري التعويض الكامل و ذلك عن الضرر الذي سيلحقه بسبب اضطراره إلى نقل ملكيته إلى جهة أخرى و هذا التوازن هو الذي يقرره الفصل 10 من الظهير، لاعتبار ما سيحصل للمكتري من خسائر و ما سيفقده من أرباح بسبب ضياع حقوقه المتمثلة في الحق في الكراء و الاتصال بالزبناء و السمعة التجارية إلى غير ذلك من العوامل التي تساهم في الأصل التجاري، علما أن المدعى عليه يتواجد بالمحل منذ سنة 1995 أي 23 سنة، ملتمسا أساسا بطلان الإنذار لكون سببه غير صحيح و غير جدي و غير حقيقي و صوري و اصدار أمر بإجراء خبرة على يد خبير مختص في الشؤون التجارية لتقدير التعويض الكامل مع الأخذ بعين الاعتبار الحق في الكراء و الاتصال بالزبناء و السمعة التجارية، مع حفظ حقه في الإدلاء بمطالبه بعد الخبرة.
و بناء على الحكم التمهيدي الصادر عن هذه المحكمة بتاريخ 24102018 و القاضي بإجراء خبرة تقويمية يقوم بها الخبير نجيب أسكير الذي يتعين عليه استدعاء أطراف النزاع و وكلائهم طبقا لمقتضيات الفصل 63 من قانون المسطرة المدنية والانتقال للمحل موضوع النزاع الكائن بـ [العنوان] تيفلت، لتحديد قيمة الأصل التجاري المستغل به انطلاقا من التصريحات الضريبية للسنوات الأربع الأخيرة بالإضافة إلى ما أنفقه المكتري من تحسينات و إصلاحات و ما فقده من عناصر الأصل التجاري، ومصاريف الانتقال من المحل.
و بناء على تقرير الخبير المنجز في الملف و المودع بكتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 24 12019 و الذي خلص فيه إلى أن التعويض المستحق عن فقدان الأصل التجاري هو 107.500.00درهم.
و بناء على مذكرة مستنتجات بعد الخبرة لنائب المدعى عليه ذ. (م.) بجلسة 06 32019 و التي أكد فيها أن المبلغ الذي توصل إليه الخبير كاد ألا يساوي شيئا عن العناصر التي سيفقدها الأصل التجاري في حالة الإفراغ بالإضافة إلى المدة التي قضاها في المحل أي 25 سنة و ان العارض حسب وضعيته الاجتماعية فإن الأصل التجاري مصدر عيش له و لأبويه الذي يعاني أحدهما من الإعاقة، لأجله يلتمس من المحكمة رفع المبلغ المحدد من طرف الخبير إلى مبلغ مناسب لأن إفراغه من المحل سيصعب عليه العثور على محل آخر يمارس فيه حرفته.
و بناء على مذكرة مستنتجات بعد الخبرة لنائب المدعي ذ. (ب.) بجلسة 06 32019 و التي أكد فيها أن الخبير تجاوز مقتضيات الحكم التمهيدي الآمر بالخبرة و حدد التعويضات بشكل جزافي بناء على تصريحات الجهة المدعى عليها غير المدعمة بأية حجج أو سند قانوني، و أن الخبير لم يكلف نفسه عناء المطالبة بالوثائق المحاسبية و ليس الاعتماد فقط على أقوال و تصريحات باقي أصحاب المحلات التجارية التي لا يمكن بأي حال من الأحوال ان تكون عنصر المقارنة أولا لاختلاف النشاط الممارس في كل محل و ثانيا اعتبارا لاختلاف زبائن كل محل و التفاوت في الأرباح من محل لآخر و ذلك حسب نوعية الخدمة، الأمر الذي لا يمكن معه اعتمادها كوسيلة، كما أن الخبير لم يعتمد التصريحات الضريبية للمحل المدعى فيه كما طلب منه بمقتضى الحكم التمهيدي بل عمد إلى احتساب التعويضات بشكل جزافي بناء على معطيات واهية، و عليه فإن تقرير الخبير جاء غير دقيق و غير موضوعي و تلتمس العارضة استبعاده و الحكم بإجراء خبرة قضائية تكون اكثر دقة و موضوعية طبقا لمقتضيات الفصل 63 من ق.م.م و طبقا لقانون 1649 في مادته السابعة، مع حفظ حقها في الإدلاء بمستنتجاتها على ضوء أشغال الخبرة و الحكم بالصائر وفق القانون.
و بناء على إدراج الملف بعدة جلسات آخرها جلسة 06 32019 ألفي خلالها بمذكرة بعد الخبرة لنائب المدعية ذ. (ب.) و حضر نائب المدعى عليه ذ. (م.) و أدلى بمذكرة بعد الخبرة و تسلم مذكرة نائب المدعية، فتقرر حجز الملف للمداولة لجلسة 13 32019.
و بعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المشار إلى منطوقه أعلاه استأنفه المستأنف الاصلي و جاء في أسباب استئنافه ان المستأنف عليها اعتمدت في طلبها على الرغبة في استرجاع المحل لاستعماله شخصيا والحال انه يستحيل عليها ان تمارس مهنة اصلاح السيارات في المحل كونها عاملة في فرنسا لذلك يلتمس بطلان الانذار . وبخصوص التعويض فالعارض يرى ان المبلغ المحكوم به لا يناسب ما بدله من جهد حتى اكتسب المحل شهرته وكذا كثرة الزبناء والموقع وغير ذلك . الشيء الذي دفعه الى استئناف الحكم لكونه اضر بحقوقه
ملتمسا الحكم بطلان الانذار والغاء الحكم المستأنف واحتياطيا رفع مبلغ التعويض الى 150000 درهم بما يناسب المدة التي قضاها العارض في المحل والتجهيزات التي ادخلها على المحل وتحميل المستأنف عليها الصائر
مدليا بنسخة من الحكم وغلاف التبليغ
وبناء على جواب نائب المستأنف عليها مع استئنافها الفرعي المؤدى عنه بتاريخ 17/12/2019 والذي جاء فيه ان العارضة اسست الانذار على الرغبة في استرجاع المحل قصد الاستغلال الشخصي .وهو ما ينسجم مع مقتضيات المادتين 7 و 26 من القانون رقم 16/49 , وبذلك فالحكم صادف الصواب فيما قضى به من افراغ.
وبخصوص الاستئناف الفرعي فالعارضة وطبقا للفصل 135 من ق م م تتقدم باستئناف فرعي , ذلك ان العارضة نازعت في الخبرة والتمست جراء خبرة مضادة و خاصة وان الخبير لم يعتمد التصريحات الضريبية بل عمد الى احتساب التعويضات بشكل جزافي وبناء على معطيات واهية لا تتناسب ومميزات المحل والذي يتواجد بمنطقة لا تعرف رواجا اقتصاديا كبيرا, وغير مجهز بأي تجهيزات كما ان زبناء المحل وسمعته التجارية ضعيفة. كما ان الخبير اعتمد في تحديد التعويض على تصريحات باقي اصحاب المحلات التجارية والتي لا يمكن ان تكون عنصر المقارنة لتفاوت الارباح بين محل وآخر, وكذا لاختلاف الانشطة التجارية . ملتمسا الحكم برفض الاستئناف الاصلي وفي الاستئناف الفرعي الغاء الحكم المستأنف جزئيا فيما قضى به من تعويض وبعد التصدي الحكم بإجراء خبرة مضادة واحتياطيا الحكم بتخفيض التعويض المستحق الى القيمة الحقيقية للمحل وانطلاقا من التصريحات الضريبة والحكم بالصائر وفق القانون
و بناء على إدراج الملف بجلسات آخرها جلسة 18/12/2019 فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 25/12/2019
محكمة الاستئناف
حيث عرض الطاعنان أوجه استئنافهما المبسوطة أعلاه
وحيث تمسك المستأنف الاصلي ببطلان الانذار موضوع النزاع واحتياطيا رفع مبلغ التعويص المحكوم به الى مبلغ 150000 درهم , في حين التمست المستأنفة فرعيا الحكم بإجراء خبرة مضادة واحتياطيا تخفيض التعويض المحكوم به
وحيث انه فيما يخص المطالبة ببطلان الانذار لكون المستأنف عليها لا يمكنها استغلال المحل بصفة شخصية, فإنه دفع مردود على اعتبار ان الامكانية التي خولها المشرع للمكري بمقتضى المادتين 7 و 26 من القانون رقم 16/49 , لا تشترط استغلال المحل بصفة شخصية , كما ان المقتضيات المذكورة لا تشترط الاستغلال الفعلي للمحل , وان حق انهاء العقد المخول للمكري انما يكون مقابل تعويض المكتري وانه طالما ان المكرية وجهت انذارا للمكتري وضمنته السبب المعتمد ومنحته اجل 3 اشهر , فإن ما تمسك به المستأنف اصليا يكون مردودا ويكون ما ذهب اليه الحكم المطعون فيه مصادفا للصواب ويتعين تأييده في هذا الجانب
وحيث انه فيما يخص تمسك المستأنف الاصلي برفع التعويض الى مبلغ 150000 درهم ومطالبة المستأنفة فرعيا بتخفيضه, فإنه بالاطلاع على تقرير الخبرة المنجز من طرف الخبير نجيب اسكير يتضح انه اشار الى غياب التصريحات الضريبية وكذا التحسينات علما ان هذه الاخيرة تعتبر عنصرا اساسيا في تحديد التعويض استنادا الى المادة 7 من القانون رقم 16/49 وان المحل خاضع للضريبة الجزافية. ولئن كان الخبير قد اعتمد في تحديد التعويض المستحق عنصر الحق في الكراء اعتمادا على السومة الكرائية الحالية والسومة الواجبة لمحل مماثل اضافة الى قيمة عنصر السمعة التجارية والزبناء وكذا مصاريف الرحيل , الا انه وباحتسابه قيمة عنصر النشاط التجاري ضمن العناصر التقويمية , فإنه يكون قد اضاف عنصر غير منصوص عليه في المادة 7 المشار اليها اعلاه, هذا فضلا عن كون المبلغ المحتسب عن العنصر المذكور قام باعتماده عند تحديد قيمة عنصر السمعة التجارية والزبناء , الامر الذي يتعين معه خصم المبلغ المحدد كمقابل لقيمة النشاط المهني وقدره 32.400,00 درهم
وحيث ان المستأنف الاصلي ولئن نازع في تقرير الخبرة والتمس رفع المبلغ المحكوم به الا انه لم يدل بما يعزز دفوعه . وبالتالي يتعين تأييد الحكم المستأنف مبدئيا مع تعديله وذلك بحصر المبلغ المحكوم به في مبلغ 75.000 درهم
وحيث يتعين جعل الصائر بالنسبة
لهذه الأسباب
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا ، علنيا وحضوريا.
في الشكل: قبول الاستئنافين الاصلي والفرعي
في الموضوع: بتأييد الحكم المستأنف مبدئيا مع تعديله وذلك بحصر المبلغ المحكوم به في حدود مبلغ 75.000,00 درهم وجعل الصائر بالنسبة
66420
Indemnité d’éviction : La cour d’appel réduit le montant des frais de déménagement en l’estimant disproportionné au regard de la nature de l’activité artisanale du preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66419
Bail commercial : la résiliation du bail est acquise en cas de non-paiement du loyer dans le délai de 15 jours imparti par la sommation de payer (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66418
Calcul de l’indemnité d’éviction : Les déclarations fiscales ne constituent qu’un élément d’appréciation parmi d’autres de la valeur du fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66416
Indemnité d’éviction : La cour d’appel procède à une nouvelle évaluation des composantes de l’indemnité et l’augmente au-delà du montant fixé en première instance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
Réévaluation de l'indemnité, Indemnité d'éviction, Frais de déménagement, Expertise judiciaire, Contestation de l'expertise, Congé pour usage personnel, Clientèle et réputation commerciale, Calcul du droit au bail, Bail commercial, Appel principal, Appel incident, Améliorations et réparations
66415
Indemnité d’éviction : La cour d’appel confirme l’évaluation de l’expert en l’absence d’éléments probants contraires apportés par les parties (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66414
Bail commercial : Le preneur qui se heurte au refus du bailleur de recevoir les clés n’est libéré de son obligation de payer le loyer qu’après leur dépôt au greffe du tribunal (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66413
La fermeture continue d’un local commercial justifiant la résiliation du bail sans indemnité d’éviction peut être prouvée par un faisceau d’indices concordants (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
Résiliation du bail, Procès-verbal de constat, Preuve de la fermeture continue, Perte de la clientèle et de l'achalandage, Loi 49-16, Fermeture du local supérieure à deux ans, Faisceau d'indices, Éviction du preneur, Bail commercial, Attestation administrative, Absence d'indemnité d'éviction
66412
La notification d’un congé au représentant légal d’une société en dehors de son siège social est valable dès lors que la finalité de l’acte est atteinte par sa réception personnelle (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
66410
Indemnité d’éviction : Pouvoir d’appréciation du juge du fond dans l’évaluation des composantes de l’indemnité fixée par l’expert (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025