Réf
81412
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
6044
Date de décision
11/12/2019
N° de dossier
2019/8206/5392
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Reprise pour besoin personnel, Réformation du jugement, Pouvoir souverain d'appréciation du juge, Perte du fonds de commerce, Indemnité d'éviction, Expertise judiciaire, Évaluation du fonds de commerce, Contestation du rapport d'expertise, Bail commercial, Augmentation de l'indemnité
Base légale
Article(s) : 7 - Dahir n° 1-16-99 du 13 chaoual 1437 (18 juillet 2016) portant promulgation de la loi n° 49-16 relative aux baux d’immeubles ou de locaux loués à usage commercial, industriel ou artisanal
Source
Non publiée
Saisi d'un litige relatif à la fixation de l'indemnité d'éviction due au preneur d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur le pouvoir d'appréciation du juge du fond face aux conclusions d'une expertise judiciaire. Le tribunal de commerce avait ordonné l'éviction tout en réduisant l'indemnité proposée par l'expert, décision contestée par le preneur qui critiquait à la fois la méthode de l'expert et le caractère non motivé de cette réduction. La cour d'appel de commerce, tout en validant la méthodologie de l'expert comme relevant de sa compétence technique, retient que le premier juge ne pouvait, sans motivation spécifique, s'écarter des conclusions du rapport pour minorer l'indemnisation. La cour rappelle que si le juge n'est pas lié par l'expertise, sa décision de s'en écarter doit reposer sur des éléments concrets et être justifiée en droit et en fait. Procédant dès lors à sa propre évaluation des préjudices subis par le preneur du fait de la perte de son fonds de commerce, elle fixe l'indemnité à un montant supérieur à celui alloué en première instance. Le jugement est en conséquence confirmé dans son principe mais réformé quant au quantum de l'indemnité d'éviction.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل :
بناء على المقال الاستئنافي المؤدى عنه الصائر القضائي الذي تقدم به مكتب (د. ع. ع. ت.) بواسطة دفاعه بتاريخ 19/09/2019يستأنف بمقتضاه الحكم عدد 2719 الصادر بتاريخ 11/07/2019 عن المحكمة التجارية بالرباط في الملف عدد 3553/8207/2018و القاضي في مواجهته بإفراغه من المحل الكائن بزنقة [العنوان] الرباط هو ومن يقوم مقامه أو بإذنه مقابل أداء المستأنف عليها مبلغ 180.000,00 درهم كتعويض له عن ذلك وتحميلهما الصائر مناصفة.
حيث لا يوجد بالملف ما يفيد تبليغ الطاعن بالحكم المستأنف .
و حيث قدم المقال الاستئنافي مستوفيا لباقي الشروط الشكلية القانونية من صفة و أداء فهو مقبول .
و في الموضوع :
يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن السيدة فاطمة الزهراء (ع.) تقدمت بواسطة نائبها بمقال أمام المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 02/10/2018 مفاده انها تملك الشقة موضوع الرسم العقاري عدد 50/4980 الكائنة بزنقة [العنوان] أكدال تكريها للمدعى عليه وقد اصبحت في حالة احتياج ملح للسكن فيها كونها لا تملك اي محل اخر حسب الوارد بالشهادة الضريبية وقد وجهت اليه على اثر ذلك انذار توصل به بتاريخ 14-05-2018 مانحة اياه بموجبه اجل 3 اشهر إلا انه لم يستجب لفحواه لأجله فانها تلتمس الحكم بافراغه من المحل المدعى فيه هو او من يقوم مقامه او باذنه تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 500.00 درهم عن كل يوم تاخير والنفاذ المعجل وتحميلها الصائر.
وبناء على المذكرة الجوابية المرفقة بمقال مضاد مؤدى عنه المدلى بها بجلسة 06-12-2018 والذي دفع من خلالها المدعى عليه كون الملف يخلو مما يفيد حاجة المدعية للمحل المدعى فيه مما يجعل السبب مجرد اذ ان الوثائق المدلی بها لا تفيد ذلك خاصة الشهادة الضريبية التي لا يتعدى مضمونها الاشهاد على كون شقة المدعية خاضعة للضريبة الحضرية ملتمسا بشان الطلب المضاد وبصفته شركة تجارية لها أصل تجاري الحكم باداء المدعى عليها فرعيا لفائدته مبلغ 3.000,00 درهم كتعويض مسبق مع الأمر بإجراء خبرة قصد تحديد تعويض كامل عن فقدانه أصله التجاري وحفظ حقه للتعقيب على ضوئها.
وبناء على الحكم التمهيدي رقم 891 الصادر عن هذه المحكمة بتاريخ 13-12-2018 والأمر بإجراء خبرة تقويمية موضوعها الانتقال للمحل الكائن بعمارة [العنوان] الرباط لاقتراح تعويض کامل عن الضرر الناجم عن افراغ المدعى عليه مع شموله قيمة الأصل التجاري المحددة انطلاقا من التصريحات الضريبية للسنوات الأربع الأخيرة إضافة إلى ما تم إنفاقه من تحسينات واصلاحات وما تم فقده من عناصر الأصل التجاري ومصاريف الانتقال من المحل عهد القيام بها الى الخبير عبد السلام الزغاري تم استبداله بالخبير الحسين كرومي بموجب الأمر رقم 306 الصادر عن هذه المحكمة بتاريخ 21-03-2019.
وبناء على تقرير الخبير المنتدب المودع بكتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 22-05-2019 والذي خلص من خلاله إلى أن قيمة التعويض المقترح محددة في مبلغ 200.569,40 درهم.
وبناء على مستنتجات بعد الخبرة المؤدى عنها المدلى بها من طرف نائب المدعى عليه بجلسة 27-062019 والذي عقب من خلالها أن التعويض المقترح لا يتناسب والقيمة الحقيقية للاصل التجاري بالنظر الى انه مكتب للدراسات والأبحاث في مجال المعمار معروف وطنيا وينجز صفقات ضخمة مع الخواص والمؤسسات العمومية ملتمسا الحكم باداء المدعى عليها فرعيا لفائدته مبلغ 200.569,40 درهم عن افراغه من المحل المدعى فيه مع النفاذ المعجل والصائر.
وبناء على مستنتجات بعد الخبرة المدلى بها من طرف نائبي المدعية اثناء المداولة بتاريخ 02/07/2019 والتي التمست من خلاله اساسا تخفيض التعويض المحدد من طرف الخبير واحتياطيا المصادقة عليه.
و بعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المشار إلى منطوقه أعلاه استأنفه الطاعنو جاء في أسباب استئنافه أن محكمة الدرجة الأولى صادقت على تقرير الخبرة المنجز ابتدائيا رغم أن المعطيات التي سردها للوصول الى ما حدده من تعويض عن فقدان الطاعن لأصله التجاري تبقى مبهمة وغير منطقية فالملاحظ أن الخبير استبعد دخل الطاعن لسنة 2015 واكتفى فقط بالثلاث سنوات الاخيرة والحال أن المادة 07 من قانون الكراء التجاري تنص على انه يشمل التعويض عن فقدان الاصل التجاري قيمة الاصل التجاري انطلاقا من التصريحات الضريبية للسنوات الاربع الاخيرة وبالتالي فان استبعاد الخبير المنتدب لدخل سنة 2015 من احتساب التعويض والاكتفاء بسنوات 2016 و 2017 و 2018 فيه مخالفة واضحة للمعيار الذي وضعها المشرع لتحديد التعويض المستحق للطاعن عن فقدانه لأصله التجاري كما أن الخبير المنتدب أكد في تقرير الخبرة ان الخبراء الدوليين يعتمدون في تحديد التعويض عن فقدان الاصل التجاري على أخذ بنسبة معينة من رأسمال السنوي للأصل التجاري والذي حدده عن ثلاث سنوات وقال أنها تحديدها يتراوح ما بين 15% و 50% متناسيا أن القانون المغربي يفرض تحديد التعويض عن أربع سنوات الاخيرة من الدخل وليس ثلاثة كما فعل وأن هذا المنطلق أصلا في التحديد غامض وفاقد للإثبات ولا يتعدى السرد اللغوي فعن اي خبراء دوليين يتحدث هل هناك سند عن ذلك كتقرير مؤسسة دولية معينة علما أن الخبير حتى في المعيار الذي قال عنه أنه دولي لغويا لم يبرر اعتماده على 15% وليس أكثر من رأسمال السنوي الذي حدد عن ثلاث سنوات من الدخل خلافا للقانون وبالتالي يبدو واضحا ان الخبير المنتدب أجحف كثيرا وبشكل واضح في حق الطاعن مما يبرر الامر بإجراء خبرة مضادة وفقا لما يقتضيه القانون وأن الخبير يقترح طريقة أخرى في تحديد التعويض عن الحق في الكراء أهم عنصر في الاصل التجاري وذلك باتباع طريقة خبير أجنبي بالديار الفرنسية وهي الطريقة الذي قال عنها أن تعتمد على ضرب ناقص القيمة الكرائية السنوية التي يؤديها الطاعن فعليا للمستأنف عليها من القيمة الكرائية السنوية الحقيقية في سوق العقار في معامل يتراوح ما بين 2 و10 فأولا الطريق التي اعتمدها فيها اجحاف في حق الطاعن لأنها ترتكز على فارق القيمة بين واجب كراء حقيقي 4000 درهم شهريا وواجب كراء مفترض من طرف الخبير دون أساس 5000 درهم وهو فارق زهيد والمحدد في 1000 درهم إذ القيمة الفعلية التي يؤديها الطاعن تعادله أربع مرات وبالتالي الاساس الذي اعتمده الخبير المنتدب الغاية منه كانت فقط الاضرار بالطاعن وبكيفية غير مبنية على أساس قانوني فبأي حق يكتفي الخبير باحتساب التعويض على اساس الفارق بين واجب الكراء المؤدى فعليا وواجب الكراء المفترض دون أساس قانوني وواضح أن الخبير بتخفيضه لواجب الكراء الشهري للشقة موضوع الخبرة بحي أكدال بالرباط الى 5000 درهم وباعتماده على الفارق بين الواجب المؤدى من طرف الطاعن و 5000 درهم التي افترضها على ان السوق يفرضها بحي اكدال بالرباط يكون قد أضر كثيرا بالطاعن وبالتعويض المستحق له وحتى يتأكد للمحكمة أن الطريقة التي اعتمدها الخبير المنتدب غير منتجة وفيها ضرر بالطاعن وعلى افتراض ان الخبير ادعى ان واجب الكراء في سوق العقار بحي اكدال بالرباط هو 4000 درهم لكان الفارق هو 0 درهم وبطبيعة الحال اي معامل من المعاملات التي اقترحها الخبير نقلا عن ما سماه طريقة "ميشيل (م.)" سيكون صفر ويبدو ان كل ما جاء في تقرير الخبير يبقى فقط قيامه بعمليات حسابية بشكل مجرد بعيد عن الواقع والقانون أضرت بشكل مباشر بالطاعن مما يكون مناسبا إلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به من المصادقة على خبرة الخبير الحسين كرومي وأن تحديد الخبير المنتدب لقيمة العناصر المادية للأصل التجاري كان بشكل فيه تبخيص واضح فجهاز حاسوب واحد من الحواسب المستعلمة من طرف الطاعن ثمنه لا يقل عن 11629 درهم التي حدد الخبير لجميع المعدات علما أن ممتلكات الطاعن هي عشرات الحواسب هذا ناهيك عن أجهزت القياس وغيرها من الأجهزة الاخرى المستعملة من طرفه في الهندسة المعمارية والطبوغرافية والموزعة على الصعيد الوطني في المشاريع التي هو في طور انجازهاوعليه يكون الخبير أيضا أبخص قيمة العناصر المادية للأصل التجاري الخاص بالطاعن والغريب في الأمر والذي يثير الدهشة هو أنه حدد لمصاريف نقل المعدات 1000 درهم فقط والحال أن المبلغ المذكور لن يكفي كأجرة حتى للعمال الذين سيقومون بإنزال المعدات من الشقة موضوع النازلة من الطابق العلوي الى الأرض لغياب أي مصعد أما النقل لأقرب نقطة يمكن أن يجد فيها الطاعن شقة مناسبا للكراء لا يمكن ان يقل عن 3000 درهم وعليه تكون الخبرة المنجزة ابتدائيا مجحفة في حقه ويكون مناسبا الغاء الحكم الابتدائي في ما قضى به من قبولها والمصادقة عليها وادعاء الخبير أن محل الطاعن غير مفتوح للعموم يبقى مجرد تغيير للحقيقة فمحله مفتوح للعموم بمعنى أن أي زبون يريد القيام بدراسة أو إنجاز تصميم معماري أو طبوغرافي فإنه يقصد مكتب الطاعن بعد الاطلاع على لوحة التعريفية به بباب العمارة وأن هذه النقطة بالذات هي مربط الفرص على اعتبار أن افراغ الطاعن من الشقة اعلاه سيجعله يفقد زبناء كثر والذين اعتادوا الشقة اعلاه كمكان للتواصل معه وعقد الاتفاقات وأن محكمة الدرجة الأولى لم تصادق فقط على خبرة الخبير المنتدب ابتدائيا على عللها وانما انقصت حتى من المبلغ الذي اقترحه وان انقاصها من مبلغ التعويض الذي اقترحه لم يكن معللا تعليلا قانونيا اذ اكتفت محكمة الدرجة الاولى بالقول في حيثية انقاصها لمبلغ 200.569,40 درهم من التعويض المقترح من طرف الخبير على ما قامت به تم على اساس مالها من سلطة تقديرية لذلك يلتمس الطاعن اساسا الغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به من مصادقة على تقرير الخبير الحسين كرومي والحكم تصديا بإجراء خبرة مضادة لتحديد التعويض المستحق له عن افراغه من الشقة اعلاه تنجز وفقا لما يقتضيه القانون شكلا وموضوعا وبحفظ حق الطاعن في تقديم طلباته على ضوء الخبرة المضادة واحتياطيا الغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به من تعويض ورفعه الى مبلغ 200.569,40 درهم وتحميل المستانف عليها الصائر .
وعزز المقال بحكم.
و بناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليهابواسطة نائبها بجلسة 27/11/2019 جاء فيها أنه بالرجوع الى المذكرة بعد الخبرة المدلى بها من طرف المستأنف في المرحلة الابتدائية أمام المحكمة التجارية بالرباط يتبين أنه التمس بواسطتها مباشرة الحكم على المدعى عليها الفرعية بادائها له مبلغ 200.569,40 درهم كتعويض عن افارغه للمحل موضوع الدعوى وملتمسه جاء واضحا وصريحا وهو ما يفيد قبوله بنتيجة الخبرة وبالرجوع الى تقرير الخبرة يتبين انه يتسم بالدقة والموضوعية وبالتاي فان الحكم المستانف يكون قد صادف الصواب حينما صادق على تقرير الخبرة وكان موضوعيا حينما قضى لفائدة المستأنف بمبلغ 180.000,00 درهم لذلك تلتمس العارضة الحكم بتأييد الحكم المستأنف وتحميل الطاعن الصائر .
و بناء على إدراج الملف بجلسات آخرها جلسة 04/12/2019 بلغ نائب المستانف بالمذكرة الجوابية بكتابة ضبط هده المحكمة فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 11/12/2019.
محكمة الاستئناف
حيث عرض الطاعن أسباب استئنافه وفق ما سطر أعلاه.
وحيث عاب الطاعن على الحكم المستأنف كونه اعتمد في تحديد التعويض عن الافراغ على خبرة مبهمة و غير منطقية كما ان المحكمة قامت بانقاص مبلغ التعويض المحدد من طرف الخبير دون ان تعلل ذلك.
لكن حيت انه خلاف ما تمسك به الطاعن فان الخبرة المنجزة في المرحلة الابتدائية كانت موضوعية
و حيت انه ان كانت المحكمة غير ملزمة بنتائج الخبراء و تأخذ من الخبرة ما تراه مناسبا للواقع و القانون فإنها لم تكن صائبة لما قضت بمبلغ اجمالي قدره 180.000 درهم تعويضا عن الافراغ رغم ما جاء في تقرير الخبرة من تحديد هذا التعويض في مبلغ 200.569.40 درهم
و حيت انه خلاف ما تمسك به الطاعن فان الخبير حين تحديده لحق الايجار قد اخد بعين الاعتبار جميع المعطيات من مساحة و المحددة في 96 متر مربع و كذا سومة كراية و المحددة في مبلغ 4000 درهم و موقع حي اكدال بالرباط, كما انه و لما حدد التعويض عن السمعة و الزبناء فقد أخد بعين الاعتبار التصريحات الضريبية المدلى بها, ان كان قد قام بعمليات حسابية للوصول الى ما وصل اليه فهي مسائل فنية تدخل في اختصاصه ,و ان ما حدده كتعويض عن العناصر المادية مناسب على اعتبار ان الحواسب و كذا اجهزة القياس المتمسك بها هي عناصر قابلة للنقل و يمكن للطاعن نقلها الى المحل الجديد
وحيت ان المحكمة مراعاة منها للأضرار اللاحقة بالمكتري من جراء الافراغ و كذا استنادا الى ما جاء في الخبرة من معطيات بخصوص السومة الكرائية و مساحة المحل و موقعه و مدى تأثر الزبناء و السمعة التجارية بنقل النشاط التجاري لجهة اخرى و كذا مصاريف الرحيل تحديد التعويض المستحق عن الافراغ في مبلغ 200.000 درهم و هو ما يناسب اعتبار الاستئناف مبدئيا مع تعديله و ذلك بالرفع من التعويض المحكوم به عن الافراغ الى مبلغ 200.000
وحيث يتعين جعل الصائر بالنسبة.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا.
في الشكل : بقبول الاستئناف.
في الموضوع :بتاييد الحكم المستانف مبدئيا مع تعديله و ذلك بالرفع من التعويض المحكوم به عن الافراغ الى مبلغ 200.000 درهم و جعل الصائر بالنسبة.
66420
Indemnité d’éviction : La cour d’appel réduit le montant des frais de déménagement en l’estimant disproportionné au regard de la nature de l’activité artisanale du preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66419
Bail commercial : la résiliation du bail est acquise en cas de non-paiement du loyer dans le délai de 15 jours imparti par la sommation de payer (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66418
Calcul de l’indemnité d’éviction : Les déclarations fiscales ne constituent qu’un élément d’appréciation parmi d’autres de la valeur du fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66416
Indemnité d’éviction : La cour d’appel procède à une nouvelle évaluation des composantes de l’indemnité et l’augmente au-delà du montant fixé en première instance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
Réévaluation de l'indemnité, Indemnité d'éviction, Frais de déménagement, Expertise judiciaire, Contestation de l'expertise, Congé pour usage personnel, Clientèle et réputation commerciale, Calcul du droit au bail, Bail commercial, Appel principal, Appel incident, Améliorations et réparations
66415
Indemnité d’éviction : La cour d’appel confirme l’évaluation de l’expert en l’absence d’éléments probants contraires apportés par les parties (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66414
Bail commercial : Le preneur qui se heurte au refus du bailleur de recevoir les clés n’est libéré de son obligation de payer le loyer qu’après leur dépôt au greffe du tribunal (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66413
La fermeture continue d’un local commercial justifiant la résiliation du bail sans indemnité d’éviction peut être prouvée par un faisceau d’indices concordants (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
Résiliation du bail, Procès-verbal de constat, Preuve de la fermeture continue, Perte de la clientèle et de l'achalandage, Loi 49-16, Fermeture du local supérieure à deux ans, Faisceau d'indices, Éviction du preneur, Bail commercial, Attestation administrative, Absence d'indemnité d'éviction
66412
La notification d’un congé au représentant légal d’une société en dehors de son siège social est valable dès lors que la finalité de l’acte est atteinte par sa réception personnelle (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
66410
Indemnité d’éviction : Pouvoir d’appréciation du juge du fond dans l’évaluation des composantes de l’indemnité fixée par l’expert (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025