Indemnité d’éviction : Les déclarations fiscales des quatre dernières années constituent la base d’évaluation du fonds de commerce, à l’exclusion des relevés bancaires (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 81320

Identification

Réf

81320

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

5943

Date de décision

05/12/2019

N° de dossier

2045/8205/2019

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 7 - Dahir n° 1-16-99 du 13 chaoual 1437 (18 juillet 2016) portant promulgation de la loi n° 49-16 relative aux baux d’immeubles ou de locaux loués à usage commercial, industriel ou artisanal

Source

Non publiée

Résumé en français

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les modalités d'évaluation de l'indemnité d'éviction en l'absence de production par le preneur des documents comptables et fiscaux requis. Le tribunal de commerce avait alloué une indemnité sur la base d'une première expertise contestée par le bailleur. La cour écarte d'abord le moyen tiré d'une erreur matérielle affectant le rapport de la seconde expertise ordonnée en appel, la qualifiant de simple lapsus calami insusceptible de vicier les opérations dès lors qu'elles se sont déroulées contradictoirement sur les lieux litigieux. Sur le fond, elle rappelle que l'évaluation de la perte du fonds de commerce doit, en application de l'article 7 de la loi n° 49-16, se fonder sur les déclarations fiscales des quatre dernières années. Faute pour le preneur de produire ces documents ou une comptabilité régulière, la cour valide la méthode de l'expert ayant écarté les relevés bancaires, jugés impropres à établir la valeur du fonds, ainsi que la demande d'indemnisation pour des aménagements dont le coût n'était pas justifié par des factures. Homologuant en conséquence le rapport de la seconde expertise, la cour réforme le jugement entrepris en réduisant le montant de l'indemnité d'éviction.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون

حيث أسست الطاعنة استئنافها في الأسباب المبسوطة أعلاه.

وحيث نعت الطاعنة على الحكم المستأنف اعتماده في قضائه على خبرة معيبة شكلا، وغير موضوعية في انتهت إليه من استنتاجات، مما ارتأت معه المحكمة وفي نطاق سلطتها في التحقيق في النزاع، بإجراء خبرة ثانية عهد بها للخبير السيد حسين كرومي الذي انتهى في تقريره بعد الاطلاع على مختلف الوثائق المدلى بها من الطرفين، وبعد معاينة المحل التجاري موضوع طلب الإفراغ أن إلى أن التعويض الإجمالي المستحق عن الإفراغ في مبلغ 296.900,00 درهم.

وحيث عاب المستأنف عليه على التقرير المذكور، والتي جاء فيه بأن المحل الذي انتقل إليه الخبير يتواجد بزنقة [العنوان] القنيطرة كما هو مشار إليه في الصفحة 7 من التقرير، والحال أن موقع محل العارض يتواجد بتجزئة [العنوان] تمارة ، لكن هذا النعي يبقى غير مؤسس، وأن الأمر لا يعدو أن يكون مجرد خطأ مادي، خاصة وأن الخبير انتقل إلى المحل موضوع الخبرة، وسجل تصريحات الطرفين في محاضر موقعة من قبلهما، لم تتضمن أي تحفظ منهما بشأن إنجاز الخبرة على غير المحل المدعى فيه، كما أشفع تقريره بصور فوتوغرافية وتصاميم هندسية للمحل، وأن الطرف المستأنف عليه لم يثبت أنه يرتبط مع المستأنفة بعقد كراء محل آخر غير المحل المدعى فيه، هذا من جهة ومن جهة أخرى فإنه وبخصوص مبلغ التعويض المستحق عن فقدان الأصل التجاري، فيجد سنده في المادة السابعة من القانون رقم 16-49 التي تخول للمكتري الحق في التعويض عن إنهاء عقد الكراء، يعادل ما لحقه من ضرر ناجم عن الإفراغ، ويشمل هذا التعويض قيمة الأصل التجاري التي تحدد انطلاقا من التصريحات الضريبية للسنوات الأربع الأخيرة، بالإضافة إلى ما أنفقه المكتري من تحسينات وإصلاحات، وما فقده من عناصر الأصل التجاري، كما يشمل مصاريف الانتقال من المحل. وبالرجوع إلى تقرير الخبير السيد الحسين الكرومي، يتبين بأنه اعتمد في تحديد التعويض عن حق الكراء على عناصر السومة الحقيقية الحالية لمحل بنفس المواصفات المحل المطلوب إفراغه، وأما بخصوص التعويض الزبناء والسمعة التجارية فقد حدده في مبلغ 208.500,00 درهم، بعدما لم يدل المستأنف عليه بالتصريح الضريبة لأربع سنوات الأخيرة، ولم يدل بما يفيد مسك محاسبة منتظمة، وأن الاختلاف المسجل بين التعويض المقترح في الخبرة الابتدائية والخبرة الحالية، هو أن الخبرة الابتدائية اعتمدت في احتساب التعويض عن فقدان السمعة والزبناء على الكشوفات البنكية، وهي وثائق لا يمكن أن تقوم مقام التصاريح الضريبية، والدفاتر الحسابية، وهو ما تلافته الخبرة الثانية عن صواب، وأما بخصوص مصاريف الزينة، فإن المستأنف عليه لم يدل بالفواتير التي تثبت أداء مصاريفها، كما أن هذه الزينة عبارة عن منقولات بلاستيكية ، وأخرى من الخشب والحديد، بالإضافة إلى بعض الرفوف التي ليس بالملف ما يفيد أن نقلها من مكانها يعرضها للتلف، أو ينقص من الانتفاع بها، فضلا عن ذلك فمصاريف الانتقال تبقى كافية، طالما أنه الملف خال مما يفيد أن المكترية تستعمل منقولات يستدعى نقلها تجهيزات خاصة، مما يكون معه تقرير الخبير السيد الحسين الكرومي جاء موضوعيا، ومراعيا في ذلك عناصر التقدير المنصوص عليها المادة السابعة المشار إليها أعلاه، مما يتعين معه المصادقة عليها.

وحيث يتعين استنادا لكل ما ذكر تأييد الحكم المستأنف مبدئيا مع تعديله وذلك بالرفع من التعويض المحكوم به عن الإفراغ إلى مبلغ 130.000 درهم .

وحيث يتعين جعل الصائر بالنسبة.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا.

في الشكل : سبق البت في الاستئناف بالقبول بمقتضى القرار التمهيدي الصادر في 25/07/2019 .

في الموضوع : باعتباره جزئيا، وتعديله الحكم المستأنف، وذلك بخفض مبلغ التعويض المحكوم به إلى 296.900,00 درهم وجعل الصائر بالنسبة .

Quelques décisions du même thème : Baux