La notification du commandement de payer à une adresse autre que le siège social du preneur entraîne l’irrecevabilité de la demande en résiliation du bail commercial (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 81285

Identification

Réf

81285

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

5903

Date de décision

04/12/2019

N° de dossier

2019/8206/927

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné un preneur au paiement d'arriérés locatifs tout en déclarant irrecevable la demande d'expulsion, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité de la sommation de payer et sur le calcul des loyers en présence d'une clause d'indexation automatique. Le bailleur appelant soutenait que le premier juge avait omis d'appliquer la clause contractuelle de révision triennale du loyer et que la sommation visant la clause résolutoire avait été valablement délivrée. Sur le montant des loyers, la cour, après recalcul, constate que l'application correcte de la clause d'indexation aboutirait à un montant inférieur à celui alloué en première instance. Faisant application de la règle selon laquelle l'appelant ne peut voir sa situation aggravée, elle confirme le montant retenu par le tribunal de commerce. Sur la demande d'expulsion, la cour retient que la sommation délivrée à un employé sur le lieu d'exploitation du fonds de commerce est irrégulière. Elle précise qu'une telle signification aurait dû être effectuée au siège social du preneur, tel que désigné dans le contrat de bail, pour produire ses effets juridiques. Dès lors, la cour écarte les moyens de l'appelant et confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل :

بناء على المقال الاستئنافي المؤدى عنه الصائر القضائي الذي تقدمت به شركة (م. ه.) بواسطة دفاعها بتاريخ 31/01/2019تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 05/12/2018 تحت عدد 11712 ملف عدد 6647/8206/2018 القاضي في الشكل عدم قبول طلب الافراغ و قبول الباقي و في الموضوع باداء المكترية شركة (ر. د.) في شخص ممثلها القانوني لفائدة المكرية شركة (م. ه.) في شخص ممثلها القانوني مبلغ 305.960,76 درهم عن واجبات الكراء للمدة من 1/3/2013 الى 30/06/2018 و النفاذ المعجل في حدود الكراء و تحميلها الصائر و رفض الباقي

حيث لا يوجد بالملف ما يفيد تبليغ الطاعن بالحكم المستأنف فيكون الاستئناف قدم داخل الاجل القانوني جاء مستوفيا لباقي الشروط الشكلية القانونية من صفة و أداء فهو مقبول شكلا .

و في الموضوع :

يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن شركة (م. ه.) تقدمت بواسطة دفاعها بمقال أمام المحكمة التجارية الدار البيضاء تعرض من خلاله أنها أكرت للمدعى عليها المحل الكائن بالمركز التجاري (م.) سلا والحامل للرقم 03 المستغل كمطعم، وذلك بسومة كرائية شهرية محددة في مبلغ : 6831.36 درهم، وأن المدعى عليها التزمت بموجب الفصل 7 من عقد الكراء بأداء الواجبات الكرائية في إبانها، كما التزمت بموجب الفصل 8 بأن تشغل المحل وتستغله للغرض الذي أعد له، إلا أن المدعى عليها تقاعست عن أداء الواجبات الكرائية منذ شهر مارس2013 إلى متم شهر يناير2018 بحيث تخلذ بذمتها ما مجموعه : 384210.28 درهم، وأن الفصل 8 من عقد الكراء يعطي الحق للمدعية في طلب فسخ عقد الكراء في حالة إخلال المدعى عليها بأي التزام من الالتزامات الملقاة على عاتقها، وأن المدعية اضطرت إلى توجيه إنذار إلى المدعى عليها تطالبها فيه بالأداء والإفراغ بلغ بتاريخ : 10/04/2018 كما يتضح من الإنذار مع محضر التبليغ، مما يكون معه التماطل ثابت في حق المدعى عليها، وأنه بالإضافة إلى واجب الكراء السالف الذكر فإنه قد تخلذ بذمة المدعى عليها مددا جديدة من 01/02/2018 حتى 30/06/2018 وجب فيها مبلغ : 34156.80 درهم بحيث أصبح مبلغ الكراء الإجمالي المتخلذ بذمتها يصل مجموعه إلى مبلغ :418367.08 درهم عن المدة المتراوحة من شهر مارس 2013 إلى 30/06/2018، ملتمسة الحكم على المدعى عليها بأن تؤدي للمدعية مبلغ : 418367.08 درهم والذي يمثل واجبات الكراء عن المدة المتراوحة من شهر مارس2013 إلى متم شهر يونيو2018، الحكم عليها بإفراغ المحل موضوع عقد الكراء والكائن بالمركز التجاري (م.) سلا، والحامل لرقم 3 هي ومن يقوم مقامها فيه تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 1000,00 درهم عن كل يوم تأخير، مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميل المدعى عليها الصائر.

وعزز طلبه بنسخة من عقد الكراء مشهود على مطابقتها لأصلها، ورسالة الإنذار مع محضر التبليغ.

وبناء على طلب الاستدعاء في العنوان الجديد المدلى به من طرف نائب المدعية بجلسة: 18/07/2018، وعزز طلبه بمحضري تبليغ.

وبناء على الرسالة المرفقة بشهادة التسليم المدلى بها من طرف نائب المدعية بجلسة: 26/09/2018.

وبناء على رسالة الادلاء بالبريد المضمون المدلى به من طرف نائب المدعى عليها بجلسة: 17/10/2018.

و بعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المشار إلى منطوقه أعلاه استأنفته شركة (م. ه.) و جاء في أسباب استئنافها أنها اكرت للمستأنف عليها المحل الكائن بالمركز التجاري (م.) سلا و الحامل لرقم 3 قصد استغلاله كمطعم بسومة کرائية شهرية أصبحت محددة الآن في مبلغ 6.831,36 درهم و أن المستأنف عليه توقف عن أداء واجبات الكراء بحيث أصبح متخلذا بذمتها ما مجموعه 384.210,28 درهم من شهر مارس 2013 إلى متم يناير 2018 و ّأنها وجهت لها إنذارا من أجل الأداء و الإفراغ توصلت به المستأنف عليها بتاريخ 10/04/2018 دون أن تقوم بالأداء، الشيء الذي دفع بالشركة العارضة إلى تقديم دعوى في الموضوع طالبة الحكم على المستأنف عليها بالأداء و كذا بالإفراغ للتماطل و بعدما تم تنصيب قيم في حق المستأنف عليها تم وضع الملف في المداولة حيث أصدرت المحكمة التجارية حكمها المطعون فيه ضد المستأنف عليها و ذلك بأداء هذه الأخيرة للمستأنفة مبلغ 305.960,76درهم و ذلك معتمدة على السومة الكرائية المحددة بداية في العقد كما صرحت بعدم قبول طلب الإفراغ معللة حكمها بكون: " أن المستأنف عليها لم تتوصل بنسخة من الإنذار حسب الثابت من محضر تبليغ المنجز من طرف المفوض القضائي رشيد (أ.) بتاريخ 07/03/2018 و الذي جاء فيه أن هذا الأخير انتقل إلى العنوان و لم يجد أحدا مما تعذر معه القيام بالواجب المطلوب " و إن المحكمة لم تعاين تحقق الشرط الفاسخ تبعا لمقتضيات الفصل 22 أعلاه لعدم توصل المدعى عليها بالإنذار بتنفيذ التزامها المقابل للانتفاع من العين المكراة حسب الثابت من مقتضیات محضر التبليغ أعلاه مما يبقى معه طلب الافراغ المترتب عنه مختلا شكلا و يتعين الحكم بعدم قبوله " و أن ما اعتمدته المحكمة التجارية في حكمها لا يرتكز على أي أساس أسباب الاستئنافية التالية: أولا فيما يخص السومة الكرائية المعتمدة : إن المحكمة التجارية لما اعتمدت في حكمها على السومة الكرائية المشار إليها عند إبرام العقد تكون قد جانبت الصواب ذلك أن المادة 8 من عقد الكراء تنص على أن السومة الكرائية تتم الزيادة فيها %10 كل ثلاث سنوات ، كما أن الفقرة الثانية من المادة 8 تنص على أن الزيادة في السومة الكرائية تتم بصفة أوتوماتيكية و دون حاجة اللجوء إلى أي إجراء و إن المحكمة التجارية لما تجاهلت ما تم التنصيص عليه في المادة 8 بخصوص الزيادة في السومة الكرائية تكون قد جانبت الصواب ، و أنه يتعين تعديل الحكم الابتدائي فيما قضی به بخصوص السومة الكرائية و الحكم من جديد على اساس سومة كرائية قدرها 6.831,36 درهم مع رفع المبلغ المحكوم به إلى ما هو مطلوب ابتدائيا. ثانيا فيما يخص الإفراغ : إنه بالرجوع إلى المقال الافتتاحي المقدم من طرف العارضة يتبين بأنه تم إرفاقه بنسخة من الإنذار و بمحضر تبليغه الذي يشير إلى أن المستأنف عليها توصلت بالإنذار بتاريخ 10/04/2018 و إن المحكمة التجارية لما نصت بأن المستأنف عليها لم تتوصل بالإنذار تكون قد جانبت الصواب ، و أن المستأنف عليها بتوصلها بالإنذار و عدم أداء الكراء تكون في حالة تماطل و إنه يتعين بالتالي إلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به من عدم قبول طلب الإفراغ و الحكم من جديد بإفراغ المستأنف عليها من المحل موضوع عقد الكراء ، ملتمسة من حيث السومة الكرائية تعديل الحكم الابتدائي المستأنف فيما قضی به بخصوص السومة الكرائية و ذلك بالأخذ بعين الاعتبار السومة الجديدة المحددة في المقال و رفع المبالغ المحكوم بها إلى ما هو مطالب به في المقال الافتتاحي و من حيث الافراغ إلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به من عدم قبول طلب الافراغ و الحكم من جديد بإفراغ المستأنف عليها من المحل موضوع عقد الكراء الكائن بالمركز التجاري (م.) سلا و الحامل لرقم 3 هي و من يقيم فيه باسمها تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 1.000,00 درهم عن كل يوم تأخير و تحميل المستأنف عليها الصائر .

أرفقت المقال نسخة الحكم المستانف و صورة الانذار مع صورة لمحضر التبليغ .

و بناء على إدراج الملف بعدة جلسات آخرها جلسة 20/11/2019 الفي بجواب القيم عن المستانف عليها فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 04/12/2019 .

محكمة الاستئناف:

حيث عرضت الطاعنة أسباب استئنافها على النحو الوارد أعلاه .

حيث انه بخصوص السبب المتعلق بالسومة الكرائية المعتمدة فانه بالرجوع الى عقد الكراء المبرم بين طرفي الدعوى و المصحح الامضاء بتاريخ 7/6/2011 انه نص في فصله السابع على ان الوجيبة الكرائية محددة في مبلغ 4313.00 درهم تؤدى شهريا و ان هذه الوجيبة سوف تراجع بزيادة 10 بالمائة كل ثلاث سنوات دون اية شكلية او مطالبة بعد ثلاث سنوات من تاريخ ابرام العقد في 7/6/2011 كما جاء بالبند المذكور .

و بما ان المدة المطالب بها بالانذار الموجه للمستانف عليها تبتدئ من مارس 2013 الى متم يناير 2018 يضاف اليها المدة المطلوبة بالمقال لغاية متم يونيو 2018 و اعمالا لبنود العقد و خاصة ما يتعلق بالزيادة في المشاهرة على راس كل ثلاث سنوات فانه يتعين احتساب نسبة الزيادة المقررة في 10 بالمائة منذ تاريخ العقد لتكون اول زيادة ابتداء من 7/6/2014 و عليه تكون المبالغ المستحقة عن المدة المطالب بها على النحو التالي :

_ عن المدة من 1/3/2013 الى 7/6/2014 اي 16 شهرا وجب عنها مبلغ 69.008.00 درهم على اساس المشاهرة المحددة في العقد 4313 درهم .

_عن المدة من 1/7/2014 الى 7/6/2017 اي 36 شهرا وجب عنها مبلغ 170.794.8 درهم على اساس مشاهرة قدرها 4744.3 درهم بعد زيادة نسبة 10 بالمائة .

_عن المدة من 1/7/2017 الى 30/6/2018 اي 12 شهرا بمبلغ 62.621.52 درهم على اساس مشاهرة قدرها 5218.46 درهم ليكون مجموع المبالغ المستحقة عن طول المدة المطلوبة هي 302.424.32 درهم بدل 305.960,76 درهم المحكوم بها .

و حيث انه تبعا لما تم بسطه اعلاه فان المبلغ المستحق عن واجبات الكراء عن طول المدة المطلوبة لا يتجاوز مبلغ 302.424.32 درهم و هو اقل مما تم الحكم به ابتدائيا لكن اعمالا لقاعدة " لا يضار احد باستئنافه " فانه يتعين تأييد الحكم المستأنف فيما قضى به بخصوص واجبات الكراء .

حيث إنه فيما يخص السبب المتعلق بالافراغ فقد تمسكت الطاعنة بكون الإنذار موضوع الدعوى قد بلغ للمكترية بتاريخ 10/4/2018 حسب محضر التبليغ المضاف للملف بخلاف ما جاء في الحكم المستانف بكون المستانف عليها لم تتوصل بالانذار .

لكن حيث انه بالرجوع الى المحضر المذكور و المنجز من طرف المفوض القضائي السيد رشيد (أ.) بتاريخ 10/4/2018 تبين انه تضمن انه انتقل بالتاريخ المذكور الى العنوان الكائن بمطعم (ب.) (م.) حي [العنوان] الرباط حيث توصلت شركة (ر. د.) بواسطة المستخدم عبد العزيز (ب.) مستخدم بالمطعم حسب ذكره والحال ان هذا الانذار وجه للشركة المكترية بعنوان بمقرها الرئيسي الوارد بالعقد الرابط بين الطرفين و الكائن بشارع [العنوان] الناظور ، مما تجعل تبليغ الانذار لم يتم بعنوان بمقرها الرئيسي المشار اليه في العقد و الوارد بالانذار ايضا _باعتباره المقر الاجتماعي للشركة المكترية و محل المخابرة معها _و انما تم التبليغ بعنوان غير العنوان الموجه اليه الانذار موضوع الدعوى حسب الوارد بمحضر التبليغ.

و حيث تبعا لما ذكر يكون الحكم المستانف قد صادف الصواب فيما قضى به من عدم قبول الافراغ وفق ما جاء بالعلل اعلاه و يكون السببين المرتكز عليهما في الطعن غير جديرين بالإعتبار و يتعين ردهما و تأييد الحكم المستانف فيما قضى به .

وحيث يتعين تحميل المستأنفة الصائر .

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا ، علنيا و درهم غيابي بقيم.

في الشكل: قبول الاستئناف

في الموضوع: بتأييد الحكم المستأنف و تحميل المستأنف الصائر.

Quelques décisions du même thème : Baux