Bail commercial : La rectification d’une erreur matérielle sur la période des loyers impayés, demandée par voie d’appel incident, rend sans objet l’appel principal du preneur (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 80975

Identification

Réf

80975

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

5774

Date de décision

28/11/2019

N° de dossier

2019/8232/4811

Type de décision

Arrêt

Abstract

Thème

Baux, Loyers

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un litige relatif au paiement d'arriérés de loyers commerciaux, la cour d'appel de commerce examine les conséquences d'une erreur matérielle sur la période de la créance. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement des loyers pour une période courant en 2018. L'appelant principal contestait sa présence dans les lieux durant cette période, tandis que le bailleur, par appel incident, sollicitait la rectification de la période de créance à l'année 2017. La cour retient que l'appel incident, établissant que la créance concernait bien l'année 2017, rend sans objet le moyen de l'appelant principal fondé sur son départ des lieux avant 2018. Dès lors, elle écarte l'appel principal comme non fondé. Accueillant l'appel incident, la cour procède à la rectification de l'erreur matérielle affectant le jugement entrepris. Le jugement est ainsi réformé uniquement quant à la période de la condamnation.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون

حيث تقدم عبد السلام (ب.) بواسطة نائبه الأستاذ يوسف (ف.) بمقال أديت عنه الرسوم القضائية بتاريخ 27/9/2019 يستأنف بمقتضاه الحكم عدد 7225 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء في الملف عدد 12101/8205/2018 بتاريخ 15/7/2019 و القاضي بأدائه للمدعي واجبات الكراء بمبلغ 27.000,00 درهم عن المدة من 01/01/2018 إلى غاية 30/09/2018 بسومة شهرية قدرها 3.000,00 درهم وبتحديد مدة الإكراه البدني في حقه في الأدنى مع شمول الحكم بالتنفيذ المعجل وتحميل المدعى عليه المصاريف وبرفض الباقي.

و حيث تقدم محمد (ع.) بواسطة نائبه الأستاذ أحمد (ن.) باستئناف فرعي و مؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 05/11/2019 يستأنف بموجبه الحكم المذكور.

في الشكل:

بخصوص الاستئناف الأصلي:

و حيث إنه ليس بالملف ما يفيد تبليغ الحكم المستأنف للمستأنف، و بادر إلى استئنافه بتاريخ 05/12/2019، أي داخل الأجل القانوني ، و اعتبارا لكون الاستئناف مستوف لباقي الشروط من صفة و أداء فهو مقبول.

بخصوص الاستئناف الفرعي:

حيث إن الاستئناف الفرعي ناتج عن الاستئناف الأصلي و يدور معه وجودا و عدما فهو مقبول شكلا.

في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف أن المدعية شركة (ش. م.) في شخص ممثلها القانوني تقدمت بواسطة نائبها بمقال سجل بتاريخ 07/12/2018 يعرض فيه أن المدعى عليه يكتري منه المحل التجاري الكائن بتجزئة [العنوان] سطات بسومة شهرية قدرها 3.000 درهم وأفرغ المحل بمحض إرادته بنهاية شهر شتنبر 2018 دون أن يؤدي واجب كراء تسعة أسهر من 01/01/2018 إلى غاية تاريخ الإفراغ 30/09/2018 وتخلد بذمته 27.000,00 درهم و قد أدى عنه واجب ضريبة الخدمات الاجتماعية والتي بلغت 4.885,40 درهم وتلتمس قبول المقال شكلا وفي الموضوع الحكم على المدعى عليه بأدائه للعارض واجب كراء المحل التجاري بمبلغ 27.000,00 درهم وبأدائه له مبلغ 4.885,40 درهم واجب ضريبة الخدمات الاجتماعية وتحديد مدة الإكراه البدني في الأقصى مع شمول الحكم بالتنفيذ المعجل وتحميله الصائر، وأرفق المقال بنسخة من عقد الكراء، ووصل أداء الضريبة.

و بعد تمام الإجراءات صدر بتاريخ 15/7/2019 الحكم المطعون فيه بالاستئناف.

أسباب الاستئناف الأصلي

حيث عاب الطاعن على الحكم المستأنف مجانبته الصواب فيما قضى به على اعتبار أنه أفرغ المحل موضوع الدعوى في شهر شتنبر 2017 و حل محله مكتر آخر و هو صبري (ج.) الأمر الثابت بمقتضى محضر المعاينة و كذلك من صورة كشف صادر عن المكتب الوطني للكهرباء و التمس إلغاء الحكم المستأنف و الحكم تصديا برفض الطلب. و أرفق المقال بنسخة الحكم المستأنف و محضر معاينة و صورة كشف استهلاك صادر عن المكتب الوطني للكهرباء.

و بناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليه أصليا بواسطة نائبه بجلسة 07/11/2019 و المشفوعة باستئناف فرعي حيث أوضح بموجب المذكرة الجوابية أن الاستئناف الأصلي غير ذي أساس و التمس رده، و بخصوص الاستئناف الفرعي أوضح أن الحكم المستأنف قد ورد به خطأ مادي بحيث نص على أن واجبات الكراء تتعلق بالمدة من 01/1/2018 إلى غاية 30/9/2018 و الحال أن الصحيح هو المدة ما بين 01/1/2017 إلى غاية 30/9/2017 تأييد الحكم المستأنف مع تعديله باعتبار المدة المطالب بواجبات الكراء عنها هي 01/1/2017 إلى غاية 30/9/2017 و تحميل المستأنف عليه فرعيا الصائر.

و بناء على إدراج الملف بجلسة 21/11/2019 تخلف عن حضورها دفاع المستأنف اصليا رغم توصله بكتابة ضبط هذه المحكمة لعدم تعيينه محل للمخابرة معه فاعتبرت القضية جاهزة و حجزت للمداولة و النطق بالقرار بجلسة 28/11/2019.

محكمة الاستئناف

في الاستئنافين الأصلي و الفرعي:

حيث أسس المستأنف أصليا استئنافه على أنه لم يكن هو المستغل للمحل موضوع النزاع خلال المدة المطالب بها بمقتضى المقال الافتتاحي للدعوى و التي هي من 01/1/2018 إلى غاية 30/9/2018، فيما أسس المستأنف فرعيا استئنافه على أن هناك خطأ بخصوص المدة المطالب بها ملتمسا اعتبار المدة المطالب بها هي من 01/1/2017 إلى غاية 30/9/2017.

و حيث إن الثابت من وثائق الملف و خاصة منها وصل أداء ضريبة النظافة و كذا الاستئناف الفرعي أن الأمر يتعلق بسنة 2017، الأمر الذي يكون معه ما ورد في الاستئناف الأصلي بخصوص عدم استغلاله للمحل خلال سنة 2018 أصبح متجاوزا، و يتعين استبعاده و إبقاء صائره على رافعه، و يبقى ما ورد في الاستئناف الفرعي من طلب إصلاح المدة المطالب بواجبات الكراء عنها مؤسس و يتعين اعتباره و إصلاح الحكم المستأنف بخصوص المدة المحكوم بها و تحميل المستأنف فرعيا الصائر.

و حيث يتعين جعل صائر كل استئناف ستئناف

لهذه الأسباب

إن محكمة الاستئناف و هي تقضي انتهائيا، علنيا و حضوريا.

في الشكل: قبول الاستئنافين الأصلي و الفرعي.

في الموضوع: برد الأصلي مع إبقاء صائره على رافعه و اعتبار الفرعي و إصلاح الخطأ المادي المتعلق بالمدة المطالب بها و القول أنها تمتد من 01/1/20017 إلى غاية 30/9/2017 و تحميل المستأنف فرعيا الصائر.

Quelques décisions du même thème : Baux