Réf
80499
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
5600
Date de décision
25/11/2019
N° de dossier
2019/8232/3924
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Validation de saisie, Syndic, Saisie-arrêt, Restitution des fonds à la procédure, Réalisation de l'actif, Liquidation judiciaire, Interdiction de déduction unilatérale, Honoraires d'avocat, Fonds recouvrés par un avocat, Dessaisissement du débiteur
Base légale
Article(s) : 651 - 667 - 668 - Dahir n° 1-96-83 du 15 rabii I 1417 (1er août 1996) portant promulgation de la loi n° 15-95 formant code de commerce
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement validant une saisie-attribution pratiquée par un syndic entre les mains de l'avocat du débiteur en liquidation judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur les droits de ce dernier sur les fonds recouvrés. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du syndic et ordonné la remise des fonds, ce que contestait l'avocat appelant en invoquant un droit à déduire ses honoraires et frais, ainsi qu'en sollicitant la mainlevée d'une seconde saisie pratiquée sur son propre compte. La cour rappelle qu'en vertu du dessaisissement du débiteur prévu par l'article 651 du code de commerce, les fonds recouvrés au nom de la procédure collective intègrent le gage commun des créanciers. Elle en déduit que l'avocat, tiers saisi, ne peut opérer de compensation unilatérale pour ses honoraires, lesquels doivent être déclarés et traités selon les règles de la procédure collective. La cour juge en outre que la seconde saisie, pratiquée sur le patrimoine personnel de l'avocat, est une mesure d'exécution légitime dès lors que ce dernier a refusé de restituer les fonds appartenant à la liquidation, engageant ainsi sa propre responsabilité. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.
وبعد المداولة طبقا للقانون
حيث تقدمت الطاعنة بواسطة نائبها بمقال استئنافي، مؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 14/06/2019 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط تحت عدد 4689 بتاريخ 20-12-2018 في الملف عدد 2172/8208/2018 و القاضي : بخصوص الطلبات مجتمعة في الشكل بقبولها عدا طلب إدخال الغير و في الموضوع : بالمصادقة على الحجز لدى الغير موضوع الأمر عدد 970 المؤرخ في 02-12-2016 ملف عدد 970/4/2016 و بتسليم المحجوز بين يديها الأستاذة ليلى (ه.) لفائدة سنديك التصفية القضائية السيد محمد (حس.) للتاجر الطاهر (حم.) مبلغ 3.182.868,34 درهم و بتحميل المحجوز عليها الصائر و برفض ما عدى ذلك .
في الشكل :
حيث إن الثابت من وثائق الملف أن الطاعنة بلغت بالحكم المستانف بتاريخ 30-05-2019 وقامت بإستئنافه بتاريخ 14-06-2019 ، ونظرا لوقوعه داخل الأجل القانوني وتوفره على باقي الشروط صفة وأداء فهو مقبول شكلا.
وفي الموضوع :
حيث يستفاد من وقائع النازلة ، و وثائقها كما انبنى عليه الحكم المستانف و المقال الإستئنافي، أن المستأنف عليه سنديك التصفية القضائية للتاجر السيد الطاهر (حم.) تقدم بواسطة نائبها ، بمقال مؤدى عنه الرسوم القضائية بكتابة ضبط المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 07-06-2018 بتاريخ 07-06-2018 عرض فيه أنه بصفته سنديك التصفية القضائية التاجر الطاهر (حم.) بمقتضى الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط تحت عدد 24 بتاريخ 24-04-2014 والذي بموجبه تم تحويل التسوية القضائية للتاجر الطاهر (حم.) إلى تصفية قضائية، وأنه وبعد تعيينه كسنديك توصل بمعلومات تفيد بإحالة المحكمة التجارية بالدار البيضاء على نقابة المحامين بالرباط بتاريخ 11-04-2016 مبلغ 3.198.862,65 درهم لفائدة ذة/ ليلى (ه.) نيابة عن سنديك التصفية القضائية للتاجر السيد الطاهر (حم.)، و تقدم بطلب إلى القاضية المنتدبة قصد إصدار أمر إلى ذة/ ليلى (ه.) المحامية بهيئة الرباط وذلك لتحويل المبالغ الواردة بالقائمة أعلاه، أو أية مبالغ محتملة عن تنفيذات لاحقة لفائدة الطاهر (حم.) أو سنديك التصفية القضائية، وإيداعه بصندوق المحكمة ،حيث صدر بشأنه أمر بتاريخ 11-05-2016 ملف عدد 2016/ 8304 / 226 تحت عدد 217 بلغ للأستاذة ليلى (ه.) في يومه، ولم تعمل على تنفيذه ليتقدم المدعي بعد ذلك، إلى السيد رئيس المحكمة التجارية بالرباط لطلب الحجز على المبالغ المومأ اليها أعلاه ،حيث صدر بشأنه أمر بتاريخ 02-12-2016 ملف عدد970/4/2016 2016 تحت عدد 970 قضى بحجز مبلغ المبلغ أعلاه بين يدي الأستاذة ليلى (ه.) ، وحيث أنه وبعد اللجوء إلى مسطرة التوزيع الودي في الملف عدد 806/6/2016 حضرت المحجوز لديها وصرحت بأن المبلغ المتبقي بين يديها هو 613.875,43 درهم ليصدر بعد ذلك الأمر القاضي بعدم اتفاق الأطراف. ما جعله يتقدم بمقاله الحالي من أجل طلب المصادقة على الحجز الواقع على كل المبالغ التي نفذت باسم سنديك التصفية القضائية للتاجر الطاهر (حم.)، واستبعاد تصريح الأستاذة ليلى (ه.) ، والذي جاء فيه أن المبالغ المتبقية لديها هي 613.875,43 درهم ، وأن الفرق بين هذا المبلغ والمبلغ موضوع الأمر القاضي بالحجز تم تبريره بكونه يشمل الأتعاب المستحقة لفائدة مكتب المحامية من جهة والتي يجب سلوك مسطرة خاصة احتراما لحقوق جميع الأطراف المتواجدة بالمسطرة، فضلا عن إيقاع حجوزات بين يديها لم تحدد طبيعتها والمستفيدين منها من جهة ، و أن هذه الأوامر صادرة في مواجهة الطاهر (حم.) لفائدة أشخاص لا علاقة لهم بالمسطرة، ولم يصرحوا يوما بديونهم لدى السنديك ، ناهيك على أن المبالغ المستخلصة من طرف الأستاذة ليلى (ه.) نفذت باسم سنديك التصفية القضائية للسيد الطاهر (حم.) وليس في اسم هذا الأخير، لانعدام صفته بعد الحكم بفتح مسطرة التصفية القضائية في حقه تطبيقا المقتضيات المادة 651 من مدونة التجارة بعد التعديل وأنه قام باستصدار أوامر برفع الحجز بلغت للحاجزين و للمحجوز لديها، و استصدر أحكام في الموضوع ألغت الأوامر بالأداء، التي أسست عليها تلك الحجوزات ملتمسا قبول الطلب لوقوعه مستوفيا لجميع الشروط الشكلية المتطلبة قانونا، والمصادقة على المبلغ أعلاه المحجوز بين يدي ذة ليلى (ه.)، مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل تحت غرامة تهديدية 1000 عن كل يوم تأخير ابتداء من تاريخ الامتناع عن التنفيذ.
و تقدمت المدعى عليها بمذكرة جوابية مع طلب مضاد أوضحت فيهما أن المبالغ المصروفة تشمل الأتعاب التي وقع اتفاق بشأنها مع المنفذ لصالحه محددة في 25% إضافة إلى 10 % نسبة الضريبة على القيمة ،إضافة إلى أداء المصاريف والرسوم القضائية المتعلقة بمجموعة مساطر لها علاقة بالتاجر الطاهر (حم.) و ببعض الأداءات التي تمت مباشرة لفائدة السيد الطاهر (حم.) ،وبعض الأشخاص الذين لهم علاقة بهذه المسطرة إلى جانب بعض الحجوزات الواقعة بين يديها. ملتمسة عدم اعتبار طلب الغرامة التهديدية، واعتبار الطلب المضاد و ذلك برفع الحجز الواقع على مبلغ 4.348.496,60 درهم بين يدي بنك (م. ت. خ.).
و عقب المدعي بأنه وباستثناء المبالغ المقاطعة من طرف نقابة هيئة المحامين، وجزء من المصاريف المتعلقة أساسا بتدبير وتنفيذ الملف عدد 1442/8221/2015 فان باقي المبالغ التي تم صرفها من طرف المدعى عليها جاءت مخالفة للقانون، لعدم وجود أي اتفاق بينه باعتباره الجهة المنفذ لصالحها ،وبين المدعى عليها وهو ما يمنع هذه الأخيرة منعا تاما من استخلاص أتعابها تلقائيا دون اللجوء إلى القاضي المنتدب أو سلوك مسطرة تحديد الأتعاب، أما بخصوص المصاريف والرسوم المنفقة فقد أكد المدعي أن السيد الطاهر (حم.) خاضع لمسطرة التصفية القضائية، وبالتالي فأجهزة المسطرة من قاضي منتدب وسنديك هما الوحيدان المخول لهما قانونا تدبير وتسيير هذه المسطرة وكل المساطر والقضايا المرتبطة بها، وبالتالي فأي أداء كيفما كان نوعه وجب أن يتم من خلالهما ومن الحساب المفتوح بصندوق المحكمة مع الأخذ بعين الاعتبار أن السنديك معفي من أداء الرسوم القضائية تطبيقا للفقرة 4 من المادة 10 من ظ 1984 المتعلق بالرسوم القضائية .وبخصوص ما قامت به المدعي عليها من أداءات لفائدة الطاهر (حم.) (المدين) أو لفائدة باقي الأشخاص فقد أكد المدعي بأن المبالغ موضوع المصادقة تم تنفيذها باسم عبد القادر (أ.) بصفته سنديك التصفية القضائية للتاجر الطاهر (حم.) ، وهذه الأموال هي ضمان عام لدائني التصفية القضائية للتاجر الطاهر (حم.) ومن معه ولا صفة لأحد في أداء أو تسليم أي مبلغ باستثناء السنديك ،وبعد استصدار أمر قضائي في إطار توزيع منتوج البيع بين الدائنين وفق قواعد الترتيب والأولوية المنصوص عليها قانونا، أما بخصوص الحجوزات الواقعة بين يدي المدعى عليها، فقد أشار المدعي إلى أنه قام برفعها بمقتضى أوامر صادرة عن رئيس المحكمة الابتدائية بسلا، مؤكدا أن طلب الغرامة التهديدية مؤسس و له ما يبرره اعتبارا لكون المدعي عليها رفضت في وقت سابق تنفيذ أمر السيدة القاضية المنتدبة بتحويل المبالغ المنفذة ، ملتمسا عدم اعتبار الطلب المضاد بعد تسجيل أن الحجز الواقع من طرفه تم بشكل قانوني وفي إطار حماية حقوق ومصالح دائني التصفية القضائية للتاجر الطاهر (حم.) ومن معه، وأنه من شأن رفعه الإضرار بالمصالح المتواجدة بمسطرة التصفية القضائية مع إمكانية رفع الحجز في حدود المبلغ المصادق عليه من طرف المحكمة.
و تقدمت المدعى عليها بمقال إصلاحي مع مذكرة رد على تعقيب التمست فيها عدم قبول الطلب لعدم إصلاح المسطرة بعد استبدال السنديك عبد القادر (أ.) مؤكدة أنها على تواصل دائم مع السنديك و بانها لم تنفذ إلا مبلغ 3.182.868,65 درهم وأن ادعاء السنديك بانها نفذت مبلغ 1.149.924,45 درهم جزئيا هو مجرد افتراء، وان أدائها للرسوم القضائية عن الملفات التي تتوب فيها كان بهدف تفادي عدم قبول الطلبات التي كانت تقدمها، ملتمسة ادخال السيد الطاهر (حم.) وشركة (و. م. ت.) ونعيمة (حم.) ومليكة (ش.) في الدعوى الحالية.
و أدلى المدعي بمذكرة إصلاحية و ذلك بإصلاح المسطرة واعتبار السنديك الجديد هو السيد محمد (حس.)، موضحا أن السنديك السابق تم استبداله بناء على طلبه ولم يتم عزله أو إعفائه وفق ما تحاول المدعى عليها ترويجه، ملتمسا تمتيعه بملتمساته الواردة بالمقال الإفتتاحي و المذكرات اللاحقة .
و بعد استيفاء باقي الإجراءات الشكلية و المسطرية صدر الحكم المشار إليه أعلاه استأنفته الطاعنة للأسباب الآتية:
أسباب الأستئناف
حيث تتمسك الطاعنة بكون الحكم المستأنف ، تتناقض أجزاؤه ذلك أن حيثيات الحكم قضت بقبول الطلبات مجتمعة ، لكونها قدمت وفق الشروط الشكلية ،إلا أنه بالرجوع إلى منطوق الحكم تناقض مع تعليله ،إذ جاء فيه قبول كافة الطلبات عدا إدخال طلب الغير . كما انه خرق الفصل 50 من ق م م فيما قضى به من عدم قبول مقال إدخال الغير في الدعوى .لأن الهدف من وراء إدخالهم هو توضيح أن ما تم أداؤه من مبالغ مالية سواء كرسوم قضائية أو أداء ديون مستحقة عن المدخلين في الدعوى أو تسبيقات كان من أجل تحميلهم مسؤولية تلك المبالغ، بل الأكثر من ذلك أن المدخل في الدعوى السيد الطاهر (حم.) اعترف رسميا أنه توصل من مكتب الطاعنة بتحويل بنكي بمبلغ 50.000 درهم، فضلا عن اعترافه باتفاقه معها على استحقاقها نسبة 25 من المبلغ الذي تم تنفيذه ،و أن المحكمة لما اعتبرت السنديك حل محل المدخلين لكونه في تصفية قد جانب الصواب ، لأن لتصفية لا تعفي صاحبها من تحمل مسؤولية توصله بمبالغ مالية من دفاعه ،كما أن الحكم المطعون فيه أهمل البت في مقالها المضاد ذلك أن المستأنف عليه، سبق له أن أوقع حجزين لأداء مبلغين مختلفين الأول موضوع ملف المصادقة الحالي بين يدي الطاعنة، و الثاني أوقعه لدى الغير على الحساب البنكي للطاعنة المفتوح لدى بنك (م. ت. خ.) بموجب الملف عدد 495/4/2017 ،قصد أداء مبلغ يفوق بكثير ما تم تنفيذه و الذي حدده في مبلغ 4.348.496,60 درهم و سنده في ذلك نفس الحكم و أن المستأنف عليه على علم بكون الطاعنة لم تنفذ مبلغ 1.348.496,60 درهم، لا لفائدته و لا لفائدة الطاهر (حم.). و إن ما نفذ و حول لحساب الودائع الخاص بمكتبها هو فقط مبلغ 3.182.868,34 درهم ،كما أن المستأنف عليه لا يتوفر على أي سند تنفيذي في مواجهتها، ثم إن من شأن الابقاء على هذا الحجز استحالة تمكين الطاعنة للمستأنف عليه في حدود ما تبقى بعد خصم الأتعاب و المصاريف و المبالغ التي توصل به السيد الطاهر (حم.) و شركاؤه، لكونه موضوع حجز لدى الغير ببن يدي البنك و بمبلغ يعلم أنه غير مستحق و لم تنفذه ،و أن هذا الحجز هو تعسفي و قد أضر بها لأنها كانت قد سحبت لفائدة عدة موكلين لها شيكات بنكية في إطار عملية تصفية لودائع ،و أن أحد الشيكات أرجع دون أداء لوقوع الحجز مما اضطرت معه إلى أداء غرامة بنسبة 5 في المائة من مبلغ الشيك، و أن المحكمة عوض تسهيل عملية تسليم المبالغ التي بين يديها بسحبها لشيك عن الوكالة البنكية المحجوز بين يديها ،قضت السكوت عن طلبها و أن محكمة الموضوع لها الولاية العامة للبت في كل طلبات المعروض عليها، ذات الارتباط ملتمسة من حيث الشكل قبول الاستئناف، و في الموضوع إلغاء الحكم المستأنف و بعد التصدي التصريح برفض الطلب فيما زاد عن مبلغ 1.497.402,06 درهم .و في الطلب المضاد إلغاء الحكم المستأنف و القول برفع الحجز الواقع على حسابها المفتوح لدى بنك (م. ت. خ.) بموجب الأمر رقم 495 الصادر بتاريخ 19-06-2017 في الملف 4956/4/2017 و تحميل المستأنف عليه الصائر و أرفق لمقالب بنسخة تبليغية و غلاف التبليغ .
و أجاب المستأنف عليه بواسطة نائبه بكونه لم يسبق له أو لما سبقه من السنادكة أن اتفق مع المستأنفة للنيابة عنه فبالأحرى الاتفاق على الأتعاب، اللهم إذا كانت تقصد السيد الطاهر (حم.) المحكوم بتصفيته و الذي يمنع عليه التصرف في أموله ،و يحل السنديك محله طيلة فترة التصفية و أنه يمتنع عليها استخلاصها الأتعاب دون سلوك مسطرة تحديد الأتعاب و بخصوص الرسوم و المصاريف فإن السيد الطاهر (حم.) خاضع لمسطرة التصفية القضائية و أن السيد القاضي المنتدب و السنديك هما الوحيدان المخول لهما قانونا تسيير المسطرة، و أي أداء وجب أن يتم من خلال الحساب المفتوح بصندوق المحكمة ،و أن قيام المستأنف بأداء الرسوم دون اللجوء على أجهزة المسطرة يجعل هذه الأداءات محل تساؤل ،سيما و أن السنديك معفى من اداء الرسوم طبقا للفقرة 4 من المادة 10 من ظهير 1984 المتعلق بالرسوم القضائية ،و باستثناء مصاريف الملف أعلاه فإن باقي المصاريف و الرسوم غير مبررة . و بخصوص الأداءات التي تمت لفائدة الطاهر (حم.) ومن معه فإن ذلك تم خرقا للمادة 651 من م ت و المبالغ موضوع المصادقة تم تنفيذها باسم عبد القادر (أ.) السنديك السابق و هي ضمان عم للدائنين، و بخصوص الحجوزات التي تمت بين أيديها فقد تمت في مواجهة الطاهر (حم.) و الحال أن المبالغ منفذة لفائدة سنديك التصفية القضائية ،ثم إن تلك الحجوز تم البت فيها لفائدة العارض برفض المصادقة عليها و تم رفعها و إلغاء أوامر الأداء ملتمسا تأييد الحكم لمستأنف .
وحيث أدرجت القضية بجلسة 28-10-2019 تخلفت نائبة المستأنفة و نائب المستأنف عليه الأول و ألفي بالملف مذكرته الجوابية مشار إليها أعلاه ،فتقرر حجز القضية للمداولة و النطق بالقرار لجلسة 04/11/2019.و أثناء المداولة أدلت نائبة المستانفة بمذكرة تعقيب ورد فيها أنه تم تكليفها للنيابة ليس من قبل الطاهر (حم.) و من معه و إنما استمرار تلك النيابة منذ سنة 2004 إلى الآن كما أكد ذلك السيد الطاهر (حم.) الذي وجه لها رسالة يؤكد ذلك ،و أن السنديك السابق عبد القادر (أ.) الذي أنكر التكليف، سبق له بتاريخ 11-11-2014 أن حضر لجلسة البحث أمام المحكمة التجارية بالرباط و كان وقتها سنديكا عن السيد الطاهر (حم.) و من معه رفقة الأستادة ليلى (ه.) كدفاع بالمسطرة عدد 386/8/1999 ،و لم يصرح أنه لم يكلف الدفاع في شخص الطاعنة . و ليعمد بعد تنفيذ المبالغ إلى مراسلتها لسحب نيابتها، علما أنها لم تستوف أتعابها بل الأكثر أن المحكمة التجارية حينما قضت بالحجز لدى العارضة ضمنت بديباجته أن النائب عن المستانف عليه هي الطاعنة نفسها و أنه لا يوجد ما ينص على أن اداء الرسوم القضائية يتم من طرف الحساب المفتوح بصندوق المحكمة و أكدت ما سبق و أرفقت مذكرتها نسخة عادية من حكم ، صورة من محضر جلسة ، صورة من رسالة سحب نيابة صورة من ورقة مصروف صورة من طلب مواصلة النيابة صورة من إشهاد ، نسخة من أمر .
محكمة الاستئناف
حيث إنه خلافا لما نعته الطاعنة ، فمحكمة البداية سواء في تعليلها أو في منطوقها خلصت إلى نتيجة مفادها ، أن مقال الإدخال لا جدوى منه لكون المدخلين في الدعوى هم موضوع تصفية قضائية ، ينوب عنهم نفس السنديك صاحب مقال الإدعاء . و هو تعليل يتماشى و مقتضيات المادة 651 من م ت و يفضي إلى نتيجة حتمية مفادها عدم قبول مقال الإدخال في الدعوى . هذا من جهة ومن جهة أخرى فإن المطلوب إدخالهم في الدعوى، لا صلة لهم بالأموال موضوع المصادقة على الحجز. فلا يبقى أي مسوغ للتمسك بأن الغاية من إدخالهم هي تحمل مسؤولية الأموال التي تلقوها ، بل إنه حتى السيد الطاهر (حم.) المفتوحة في حقه مسطرة التصفية القضائية ، يفقد حق التصرف في أمواله التي تستخلص لفائدة المسطرة و تؤدى عن طريق الأجهزة المخول لها ذلك وفق قواعد الترتيب و الأولوية المنصوص عليها قانونا .
و حيث إنه لما كانت الأموال موضوع المصادقة على الحجز ، تم تنفيذها لفائدة المسطرة ، في شخص السنديك السيد عبد القادر (أ.) ، فإن أي توزيع لتلك المبالغ لا يمكن أن يتم إلا عن طريق أجهزة المسطرة وفق قواعد تصفية الخصوم كما هي منصوص عليها بالمادتين 667 و 668 من مدونة التجارة ، و لا ينفع التمسك بأي اتفاق بشأنها مع المصفى له الذي يفقد أهلية التصرف في أمواله بقوة القانون . و استحقاقها لأتعابها في إطار الوكالة بأجر بصفتها محامية تولت النيابة و الدفاع عن المصفى له أو السنديك ، لا يتم إلا بسلوك الطرق القانونية ، خصوصا عند قيام منازعة بشأن وكالتها ، و ما أنفقته من مصاريف بشأنها .
و حيث إنه لما كانت أموال المدين ضمان عام لدائنيه ، و كانت الحجز الثاني الواقع بمقتضى الأمر رقم 495 تم استنادا إلى قرار استئنافي صادر عن محكمة الإستئناف بتاريخ 22-09-2015 ملف عدد 1415/8221/2015 و أمر بإجراء حجز بين يدي المستأنفة . فإنه لا يمكن التحجج باستحالة تنفيذ الأداء موضوع المصادقة ، لأن الحجز لدى الغير هو من وسائل التنفيذ الجبري ، و لعل هذا يبرر كون الأمر بالحجز الثاني المراد رفعه ، جاء أيضا استنادا إلى الأمر بالحجز موضوع المصادقة، و الطاعنة لما امتنعت عن تحويل الأموال، التي حصلت عليها في إطار مسطرة التنفيذ ، لحساب التصفية القضائية يكون من حق المستأنف له الحجز على أموالها التي هي ضمان عام للدائنين. و في غياب ما يفيد إيداع تلك الأموال ، يبقى طلب رفع الحجز الواقع بموجب الأمر المذكور غير مبرر، سيما و أن الطاعنة تقر على نفسها، أنها لا يمكنها سداد المبلغ موضوع المصادقة ، إلا من أموالها موضوع الحجز الثاني . مما يبقى معه سبب الطعن مفتقرا للأساس القانوني و يتعين رفضه و تحميل الطاعنة الصائر اعتبارا لمآل طعنها .
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و غيابيا في حق بنك (م. ت. خ.) و كذا المدخلون في الدعوى :
في الشكل : قبول الاستئناف .
في الموضوع : تأييد الحكم المستأنف ، و تحميل الطاعنة الصائر .
66693
L’action du bailleur visant à faire constater l’acquisition de la clause résolutoire est irrecevable lorsqu’elle est fondée on des loyers impayés antérieurs au jugement d’ouverture du redressement judiciaire du preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
22/12/2025
66207
Crédit-bail et redressement judiciaire : le juge-commissaire est seul compétent pour connaître de l’action en restitution fondée sur des loyers nés après le jugement d’ouverture (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/12/2025
83356
L’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire est subordonnée à l’appréciation économique de la cessation des paiements (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/01/2026
66319
Entreprise en difficulté : la demande de restitution d’un bien en crédit-bail pour des loyers postérieurs au jugement d’ouverture relève de la compétence du juge des référés (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/12/2025
66313
Redressement judiciaire : Le juge des référés est compétent pour ordonner la restitution du bien objet d’un crédit-bail en cas de non-paiement des échéances postérieures au jugement d’ouverture (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/12/2025
66261
Action en cours au moment de l’ouverture du redressement judiciaire : la poursuite de l’instance a pour seul objet la constatation de la créance et de son montant (CA. com. Casablanca 2005)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/12/2005
66193
Entreprise en redressement judiciaire : Le juge-commissaire est compétent pour statuer sur la demande de restitution d’un bien en crédit-bail, y compris pour des loyers impayés après l’ouverture de la procédure (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/12/2025
66161
Relève de la compétence du juge-commissaire la demande de résiliation d’un contrat de crédit-bail pour non-paiement de loyers échus après l’ouverture de la procédure de sauvegarde (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/12/2025
66043
Le procès-verbal de carence dressé à l’encontre du débiteur suffit à caractériser l’état de cessation des paiements et justifie l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/10/2025
Réformation du jugement, Redressement judiciaire, Procès-verbal de carence, Preuve de la cessation des paiements, Ordre de paiement, Exécution d'une décision de justice, Entreprises en difficulté, Conditions d'ouverture de la procédure, Cessation des paiements, Absence de biens saisissables