Réf
80237
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
5494
Date de décision
20/11/2019
N° de dossier
2019/8206/1770
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Reprise pour usage personnel, Réformation du jugement, Pouvoir d'appréciation du juge, Loi n° 49-16, Indemnité d'éviction, Expertise judiciaire, Droit au bail, Déclarations fiscales, Contestation du rapport d'expertise, Bail commercial
Base légale
Article(s) : 7 - 26 - Dahir n° 1-16-99 du 13 chaoual 1437 (18 juillet 2016) portant promulgation de la loi n° 49-16 relative aux baux d’immeubles ou de locaux loués à usage commercial, industriel ou artisanal
Article(s) : 61 - 63 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)
Source
Non publiée
Saisi d'un litige relatif à la fixation de l'indemnité d'éviction due au preneur d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce était confrontée à la contestation par les deux parties du montant alloué en première instance. Le bailleur invoquait la violation par l'expert des critères légaux de l'article 7 de la loi 49-16, faute d'analyse des déclarations fiscales, tandis que le preneur jugeait l'indemnité insuffisante. La cour rappelle qu'elle n'est pas liée par les conclusions du rapport d'expertise, même celui qu'elle a ordonné, et qu'il lui appartient d'apprécier souverainement les éléments du préjudice. Elle retient que la carence du preneur à produire ses déclarations fiscales autorise le recours à d'autres critères d'évaluation, tels que l'ancienneté de l'occupation et la situation du local. Estimant cependant que certains postes de préjudice accessoires, comme les frais de déménagement et de réinstallation, ont été surévalués par l'expert, la cour fait usage de son pouvoir modérateur. Le jugement est en conséquence réformé sur le seul quantum de l'indemnité, qui est réduit.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل:
بناء على المقال الاستئنافي المؤدى عنه الصائر القضائي الذي تقدم به السيد خالد (ل.) بواسطة نائبه بتاريخ 15/03/2019يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 14/02/2019 تحت عدد 1376 ملف عدد 6590/8206/2018و القاضي في الشكل بقبول الطلبين الأصلي و المضاد و في الموضوع في الطلب الأصلي بالحكم بالمصادقة على الإنذار بالإفراغ المبلغ للمدعى عليه بتاريخ 15/03/2018 والحكم بإفراغه هو ومن يقوم مقامه أو بإذنه من المحل التجاري الكائن بشارع [العنوان] الدار البيضاء وبتحميله الصائر ورفض الباقي و في الطلب الموضوع بالحكم على المدعى عليه فرعيا بأدائه للمدعي فرعيا مبلغ 161.000,00 درهم كتعويض عن إفراغه من المحل التجاري الكائن بشارع [العنوان] الدار البيضاء وبتحميله الصائر ورفض الباقي.
و بناء على الاستئناف الفرعي المؤدى عنه الصائر القضائي الذي تقدم به السيد مصطفى (كز.) بواسطة نائبه بتاريخ 11/06/2019 يستأنف بمقتضاه الحكم المشار الى مراجعه أعلاه .
حيت سبق البت بقبول الاستئنافين الأصلي و الفرعي شكلا بمقتضى القرار التمهيدي عدد 549 الصادر بتاريخ 26/06/2019
و في الموضوع :
يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن السيد خالد (ل.) تقدم بواسطة نائبه بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 27/06/2018 والذي جاء فيه أنه يملك الملك المسمى " دار (م.)" ذي الرسم العقاري عدد C/56783 الكائن بشارع [العنوان] الدار البيضاء والمتكون من أرض بها بناية من طابق أرضي وطابقين علويين وأن المدعى عليه يستغل محلا تجاريا بالطابق الأرضي للعقار على سبيل الكراء بسومة شهرية قدرها 400 درهم وأن المدعى عليه يستغل المحل منذ سنة 1988 وأنه في حاجة إلى استرجاع المحل للاستعمال الشخصي متمسكا بالمادة 26 من القانون 49/16 وأنه استصدر أمرا قضائيا تحت رقم 5601 من أجل تبليغ الإنذار والذي توصل به المدعى عليه بتاريخ 15/03/2018، لأجل ذلك التمس الحكم بالمصادقة على الإنذار المبلغ للمدعى عليه بتاريخ 15/03/2018 والحكم بإفراغه هو ومن يقوم مقامه أو بإذنه من المحل التجاري الكائن بشارع [العنوان] الدار البيضاء تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 3000 درهم عن كل يوم امتناع عن تنفيذ الحكم وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميل المدعى عليه الصائر وأرفق المقال بإنذار وبصورة لشهادة التسليم وبصورة مطابقة لأصل أمر مبني على طلب وبصورة لشهادة الملكية وبصورة حكم.
وبناء على المذكرة الجوابية مع مقال مضاد مؤدى عنه المدلى بها من طرف نائب المدعى عليه بجلسة 13/09/2018 والتي أفاد من خلالها بخصوص الجواب من حيث الشكل أن المدعي تقدم بطلبه باسم خالد (ل.) وأنه بالرجوع إلى الحكم المستدل به يتبين أن الإسم الحقيقي هو خالد (كر.) وهو الإسم المشار إليه في شهادة الملكية وبالتالي فإن الطلب مختل ومخالف للفصلين 1 و 32 من ق م م مما يتعين معه الحكم بعدم قبوله ومن حيث الموضوع أفاد بأن الإنذار موضوع طلب المصادقة وجه باسم خالد (ل.) لا خالد (كر.) الاسم الحقيقي لمالك العقار وأن الإنذار كتصرف قانوني صادر من جانب واحد لا يمكن أن ينتج آثره في مواجهة المدعى عليه إلا إذا كان مستوفيا لشروطه القانونية منها التعريف بباعثه وذلك بذكر اسمه الحقيقي والحال أن الاسم المذكور بالإنذار ليس بالاسم الحقيقي للمالك وبأن السبب المبني عليه الإنذار غير صحيح وأن المدعي منذ أن اقتنى العقار الذي يتواجد به المحل موضوع النزاع وهو يحاول إفراغ المدعى عليه منه حيث سبق له أن تقدم بدعوى الإفراغ لعدم الأداء صدر فيها حكم برفض الطلب وتم تأييده استئنافيا تم تقدم بدعوى الزيادة في السومة الكرائية صدر فيها حكم بالزيادة وتم تأييده، وفي الطلب المضاد أفاد بأن المدعي فرعيا يكتري المحل بسومة شهرية قدرها 600 درهم وأن مالك المحل أنذره بالإفراغ للإستعمال الشخصي وبالتالي فهو يستحق التعويض طبقا للمادة 7 من القانون 49/16 وأنه يلتمس تعيين خبير لتحديد التعويض المستحق، ملتمسا في الجواب عدم قبول الطلب الأصلي شكلا ورفضه موضوعا وفي الطلب المضاد الأمر بتعيين خبير من أجل زيارة المحل وتحديد التعويض المستحق وحفظ حقه في تقديم مطالبه بعد الخبرة وأدلى بصورة لشهادة الملكية وبصورة قرارين استئنافيين.
وبناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف نائب المدعي بجلسة 20/09/2018 والتي أفاد من خلالها أن المدعى عليه استغل الخطأ المطبعي الوارد بكل من القرار الاستئنافي وشهادة الملكية لتبرير دفعه الشكلي وأن اسم المدعي هو خالد (ل.) بحسب الثابت من المقال الاستئنافي بخصوص الحكم القاضي بالزيادة في السومة الكرائية كما أن العقد التوثيقي المؤرخ في 18/03/2018 والذي بمقتضاه اشترى المدعي العقار المكرى منه المحل التجاري للمدعى عليه ينص على اسم المدعي كونه خالد (ل.) وبالتالي يكون الدفع غير جدي ويتعين رده، وأضاف بأنه يرغب في استرجاع محله للاستعمال الشخصي في إطار المادة 26 من القانون 49/16 وبالتالي يتعين رد دفوع المدعى عليه وحول المقال المضاد أفاد بأن الطلب غير مقبول لكون المدعي فرعيا لم يطالب بأي تعويض محدد تفوق قيمته 20.000,00 درهم وفقا للمفروض في الدعاوى المرفوعة أمام القضاء التجاري، ملتمسا عدم قبول الطلب المضاد والحكم وفق الطلب الأصلي وأدلى بصورة عقد وصورة مقال استئنافي.
وبناء على المذكرة المدلى بها من طرف نائب المدعى عليه بجلسة 27/09/2018 والتي أفاد من خلالها ما دفع به المدعى عليه فرعيا لا أساس له لكون الطلب المضاد يهدف إلى التعويض عن الإفراغ وليس إلى الأداء وبالتالي يبقى الدفع غير جدي ويتعين رده، وفي الطلب الأصلي أفاد بأن العقد التوثيقي المستدل به من قبل المدعي لا يرقى حجة أمام شهادة الملكية التي تعتبر الوثيقة الحاسمة في الموضوع والتي ذكر فيها اسم (كر.) خالد وليس (ل.) خالد مما يتعين معه رد الوثائق المستدل بها واعتبار شهادة الملكية والقول بأن الإنذار باطل ملتمسا رفض الطلب.
وبناء على الحكم التمهيدي عدد 1291 الصادر بتاريخ 04/10/2018 والقاضي بإجراء خبرة تقويمية عهد بها للخبير التهامي (غ.).
وبناء على الحكم التمهيدي عدد 1525 الصادر بتاريخ 01/11/2018 والقاضي باستبدال الخبير التهامي (غ.) بالخبير عبد الحق (ب.) والذي أودع تقريره بكتابة ضبط المحكمة خلص فيه إلى تحديد التعويض عن الإفراغ في مبلغ 161.000,00 درهم.
وبناء على المذكرة بعد الخبرة المدلى بها من طرف نائب المدعي بجلسة 07/02/2019 أن الخبير لم يعتمد في تقريره على التصريحات الضريبية للسنوات الأربع الأخيرة بل استند على إعلام واحد بالضريبة كما أنه لم يبين طبيعة الضرر الذي سيلحق المدعى عليه نتيجة إفراغه من المحل موضوع النازلة وأن حق الإيجار المعتمد في الخبرة فيه خرق لمقتضيات المادة 7 من القانون 49/16 التي حددت التعويضات المستحقة عن الإفراغ وذلك لكون الخبير لم يحدد الضرر الذي سيلحق المكتري نتيجة إفراغه للمحل التجاري موضوع النازلة كما أنه لم يطبق مقتضيات المادة 7 من القانون 49/16 مما يتعين معه إرجاع المهمة للخبير قصد إعادة القيام بها وإنذاره بالتقيد بمقتضيات المادة المذكورة، واحتياطيا في حالة ما اتضح كون المدعى عليه لا يتوفر على أي تصريح ضريبي للسنوات الأربع السابقة وهو ما يجعله غير مستحق لأي تعويض وفقا للمادة 7 من القانون 49/16 مما يتعين معه التصريح برفض طلب التعويض وان اقتضى الحال حصر التعويض في مبلغ 5000 درهم، واحتياطيا جدا فإن الخبير لم يتقيد بمقتضيات المادة 63 من ق م م عند انجازه للمهمة بحيث أنه لم يسهر على استدعاء المدعى عليه ونائبه في كافة الإجراءات المرتبطة بالخبرة، وأضاف بأن الخبير أسس خبرته على تحديد قيمة الأصل التجاري استنادا على الفضاء المملوك للدولة لتحديد خبرته كعنصر من عناصر الأصل التجاري، وأنه حدد التعويض عن مصاريف التنقل في مبلغ 10.000,00 درهم علما أن المحل المعني بالإفراغ لا تتجاوز مساحته 8 أمتار مربعة هو دليل على الطابع الجزافي للخبرة، ملتمسا أساسا التصريح بحصر التعويض في حدود مبلغ 5000 درهم مع الحكم وفق الطلب واحتياطيا الأمر بإرجاع المهمة للخبير قد إعادة القيام بها وإنذاره بالتقيد بمقتضيات المادة 7 من القانون 49/16 واحتياطيا جدا التصريح ببطلان الخبرة المنجزة والأمر بإجراء خبرة مضادة.
وبناء على المذكرة بعد الخبرة المؤدى عنها المدلى بها من طرف نائب المدعى عليه بجلسة 07/02/2019 والتي أفاد من خلالها أن المحكمة أمرت تمهيديا بإجراء خبرة تقويمية عهد بها للخبير التهامي (غ.) وتم استبداله بالخبير عبد الحق (ب.) دون اشعار المدعى عليه بالتغيير المذكور مما يعتبر خرقا لمقتضيات المادة 61 من ق م م ويرتب بطلان جميع الإجراءات الموالية لقرار الاستبدال ويجعل الخبرة المنجزة غير قانونية مما يستوجب إجراء خبرة ثانية تحترم فيها جميع المقتضيات القانونية بما في ذلك حق الأطراف في إبداء ملاحظاتهم ووسائل التجريح مستدلا بقرار قضائي، وأن الخبير حدد التعويض في مبلغ 161.000,00 درهم وأشار في تقريره إلى أن المحل يوجد بشارع رئيسي وبه مجموعة من المحلات المختصة في بيع العجلات وإصلاح السيارات أو كهرباء السيارات وان المحل مليء بالسلع المستعملة الخاصة بكهرباء السيارات ولوازم العمل وأن المعاينة المذكورة يستنتج منها أن المحل موضوع النزاع له زبناء من مختلف الشرائح الاجتماعية وكذا سمعة تجارية كبيرة وبذلك فإن تحديد الخبير للتعويض عن السمعة التجارية والزبناء في مبلغ 20.000,00 درهم يكون مخالفا لواقع الحال وأن تحديد التعويض عن العناصر المادية في مبلغ 51.000,00 درهم يكون مخالف للواقع بحكم نشاط المحل وموقع وزبنائه وأن تحديد التعويض الإجمالي في مبلغ 161.000,00 درهم يكون غير مؤسس على اعتبار أن المحلات المماثلة بقرية الجماعة لا تقل قيمتها على 1.000.000,00 درهم، ملتمسا أساسا الحكم بإجراء خبرن مضادة واحتياطيا المصادقة على تقرير الخبرة والحكم على المكري بأدائه للمكتري تعويضا قدره 161.000,00 درهم المحدد من طرف الخبير (ب.) عبد الحق مقابل إفراغه من المحل موضوع النزاع وتحميله الصائر وأدلى بصورة لقرار قضائي.
و بعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المشار إلى منطوقه أعلاه استأنفه السيد خالد (ل.) وجاء في أسباب استئنافه انه تمسك بمقتضى مذكرته بعد الخبرة المدلى بها ابتدائيا بجلسة 07/02/2019 بالدفوع التالية وهي خرق الخبرة المنجزة للقانون وللمهام المحددة في الأمر التمهيدي وذلك استنادا على كون الخبير لم يتقيد في خبرته على أي تصريح ضريبي للسنوات الأربعة بل استند على إعلام يتيم بالضريبة الذي لا يصلح لتأسيس الخبرة عليه أصلا كما أنه لم يبين طبيعة الضرر الذي سيلحق المدعى عليه نتيجة لإفراغه من المحل موضوع النازلة ناهيكم على كون حق الايجار المعتمد في الخبرة جاء خارقا للمادة 7 من قانون 49.16 التي حصرت التعويضات المستحقة عن الافراغ كما تمسك العارض بكون الخبرة المنجزة جاءت خارقة للمادة 7 من القانون 49.16 لكون الخبير لم يحدد الضرر الذي سيلحق الخصم نتيجة أفراغه للمحل التجاري موضوع النازلة كما أنه لم يطبق مقتضيات المادة 7 من القانون 49.16 التي تفرض عليه انجاز خبرته اعتمادا على العناصر التي يستحق المكتري تعويضا عن انتهاء عقد الكراء مع مراعاة الاستثناءات الواردة في هذا القانون و هي تحديد الضرر الناتج عن الافراغ وبان يشمل التعويض قيمة الأصل التجاري التي تحدد انطلاقا من التصريحات الضريبية السنوات الأربع الأخيرة بالإضافة إلى ما أنفقه المكتري من تحسينات وإصلاحات وما فقده من عناصر الأصل التجاري كما يشمل مصاريف الانتقال من المحل مضيفا ان الخبير خرق مقتضيات المادة 63 من قانون المسطرة المدنية وذلك لكونه لم يتقيد بمقتضيات المادة 63 من قانون المسطرة المدنية عند إنجازه لمهمته بحيث أنه لم يسهر على استدعاء العارض ودفاعه في كافة الإجراءات المرتبطة بالخبرة ناهيك على عدم تطبيقه لمقتضيات المادة 7 من القانون 16.49 عند قيامه بالخبرة موضوع النازلة يضاف الى ذلك كون الخبير (ب.) عبد الحق أسس خبرته على تحديد قيمة الأصل التجاري استنادا على الفضاء الخارجي المملوك للدولة لتحديد خبرته كعنصر من عناصر الأصل التجاري كما أن مجرد تحديده للتعويض عن مصاريف التنقل في مبلغ 10.000 درهم علما أن المحل المعني بالإفراغ لا تتجاوز مساحته 8 أمتار مربعة هو دليل على الطابع الجزافي للخبرة وأن محكمة الدرجة الأولى لم ترد على الدفوع المذكورة أعلاه وعلى الملتمسات المرتبطة بها وهو ما يجعل الحكم المطعون فيه مشوبا بانعدام التعليل مضيفا ان الحكم المطعون فيه الذي اعتمد على خبرة اعتبر التصاريح الضريبية هي مجرد معيار يتم الاعتماد عليه في تحديد التعويض عن الافراغ وفي حالة عدم توفرها فإن الخبير يستعين بمعايير أخرى منها موقع المحل ونوع النشاط الممارس فيه ومبلغ السومة الكرائية ومدة الكراء وذلك من أجل التحديد المستحق للمكتري عن فقدان عناصر الأصل التجاري هو حكم مشوب بفساد التعليل وخارق لصريح المادة 7 من القانون 49.16 ملتمسا في الاخير التصريح بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع الغاء الحكم المطعون فيه فيما قضى به من تعويض عن الافراغ والقول تصديا بحصر التعويض عن الافراغ في حدود مبلغ 5000 درهم مع التأييد في الباقي وتحميل المستأنف عليه الصائر و احتياطيا إلغاء الحكم المطعون فيه فيما قضى به من اعتماده على الخبرة المنجزة ابتدائيا و التصريح تصديا ببطلانها و مضمونها مع الامر تمهيديا بإجراء خبرة مضادة تواجهية ، و أدلى بنسخة عادية من الحكم المطعون فيه .
و بناء على المذكرة الجوابية مع استئناف فرعي المدلى بها من طرف المستأنف عليه بواسطة نائبه بجلسة 12/06/2019 جاء فيها أنه باطلاع المحكمة على الأسباب التي بني عليها الاستئناف الأصلي يلاحظ أنه يناقش الأمر التمهيدي الذي هو ليس محط استئناف من قبل المستأنف وبالتالي فإنه يتعين عدم قبوله لهذا الأساس، و في الاستئناف الفرعي فإنه يستأنف فرعيا الحكمين القطعي و التمهيدي موضحا ان الحكم الابتدائي يكون قد جانب الصواب فيما قضى به من تعويض ملتمسا تمهيديا إجراء خبرة يعهد القيام بها الى الخبير مختص في تقويم الاصول التجاري تكون مهمته الوقوف على الاصل التجاري موضوع الدعوى الحالية و تحديد جميع مقوماته القانونية و الواقعية وبالتالي تحديد التعويض المقابل له مع تحرير محضر بذلك مع حفظ حقه في التعقيب على ضوء ذلك.
و بناء على القرار التمهيدي عدد 549 الصادر عن هده المحكمة بتاريخ 26/06/2019 و القاضي بإجراء خبرة جديدة بواسطة الخبير عبد الواحد (ش.).
و بناء على تقرير الخبير المذكور المؤرخ في 21/10/2019 و الذي خلص فيه إلى تحديد التعويض مقابل الإفراغ في مبلغ 150.000 درهم
وبناء على مذكرة تعقيب بعد الخبرة المدلى بها من طرف المستأنف عليه بواسطة نائبه بجلسة 30/10/2019 جاء فيها أنه يطعن في الخبرة المنجزة من طرف السيد عبد الواحد (ش.) لعدم موضوعيتها ولعدم قانونيتها ذلك أن خبرته مشوبة بعدة خروقات قانونية وموضوعية وأن السيد الخبير لم يأخذ بعين الاعتبار وثائق العارض والتي تحدد مداخيل المحل موضوع النزاع وكذا الضرائب المؤداة عنه إضافة الى التصريح الضريبي وبالتالي فان السيد الخبير لم يحترم المقتضيات القانونية هذا من جهة ومن جهة أخرى فإن المبلغ المقترح يعتبر مبلغا زهيدا ولا يمثل القيمة الحقيقية للأصل التجاري موضوع النازلة مقارنة مع القيمة الحقيقية للدخل وبالتالي فان تقرير الخبير لم يتسم بالموضوعية وتشوبه نوع من المحاباة أما بخصوص مبلغ 140.000,00 درهم الذي حدده كحق الايجار فان الخبير لم يستند في تحديده هذا سوى على أقوال السماسرة فقط وبالتالي فإن الخبير لم يحدد الأصل التجاري وفق المادة 7 من القانون رقم 16-49 وأن الخبير في ظل هذا القانون فهو ملزم بالاستناد على التصريحات الضريبية للسنوات الأربع الأخيرة وهو الشيء الذي لم يتقيد به السيد الخبير واكتفى على التخمين وأراء السماسرة فقط إضافة الى ان باقي العناصر الأخرى المحددة من طرف الخبير فانه اعتمد كذلك التخمين فقط دون أن يبرر المبالغ المقترحة وأمام كل هذه الخروقات التي شابت تقرير هاته الخبرة يلتمس العارض الحكم اساسا باستبعادها والحكم بالتالي باجراء خبرة مضادة تسند لخبير مختص في الاصول التجارية مع حفظ الحق في التعقيب عليها واحتياطيا المصادقة على تقرير الخبير السيد عبد الواحد (ش.) والحكم للعارض بتعويض قدره 150.000,00 درهم مع الصائر.
وبناء على مذكرة تعقيب بعد الخبرة المدلى بها من طرف المستأنف بواسطة نائبه بجلسة 30/10/2019 جاء فيها أن الخبير لم يبين طبيعة الضرر الذي سيلحق المستأنف عليه نتيجة لإفراغه للمحل موضوع النازلة ناهيك على كونه قد قدر قيمة حق الايجار اعتمادا على الفضاء الخارجي وعلى معطيات غير مؤسسة قانونا الشيء الذي يجعل الخبرة المنجزة خارقة للمادة 7 من القانون 16-49 التي حصرت التعويضات المستحقة عن الافراغ في ما يلي " يستحق المكتري تعويضا عن انهاء عقد الكراء مع مراعاة الاستثناءات الواردة في هذا القانون ويعادل التعويض ما لحق المكتري من ضرر ناجم عن الإفراغ ويشمل هذا التعويض قيمة الاصل التجاري التي تحدد انطلاقا من التصريحات الضريبية للسنوات الأربع الأخيرة بالاضافة الى ما انفقه المكتري من تحسينات واصلاحات وما فقده من عناصر الأصل التجاري كما يشمل مصاريف الانتقال من المحل وأن أكبر دليل على عدم موضوعية الخبرة هو أن الحق في الكراء المحدد من طرف الخبير مبالغ فيه جدا بحيث أن الخبرة الابتدائية حددت التعويض المذكور في مبلغ 80.000,00 درهم فقط وهو ما يثبت الطابع الجزافي للتحديد المذكور البعيد كل البعد عن القانون وعن القواعد الموضوعية الجاري بها العمل وهو ما يتعين معه التصريح بالغاء الحكم المطعون فيه فيما قضى به من تعويض عن الإفراغ والقول تصديا برفض الطلب مع تأييده في الباقي واحتياطيا أنه قد اتضح جليا كون المستأنف عليه لا يتوفر على أي تصريح ضريبي للسنوات الأربعة السابقة وهو ما يجعله غير مستحق لأي تعويض وفقا لما يفرضه عليه الفصل 7 من القانون 16-49 وأكثر احتياطيا أن الخبير لم يطبق مقتضيات المادة 7 من القانون 16-49 عند اجرائه للخبرة موضوع النازلة زيادة على عدم امتثاله للمضمون الأمر التمهيدي الصادر عن المحكمة كما أن مجرد تحديده للتعويض عن تكاليف الرحيل في مبلغ 6000 درهم علما أن المحل المعني بالأمر لا تتجاوز مساحته 8 أمتار مربعة هو دليل على الطابع الجزافي للخبرة وهو ما يجعل الخبرة المنجزة باطلة شكلا ومضمونها لذلك يلتمس العارض الحكم اساسا ببطلان الخبرة المنجزة والأمر بإرجاع المهمة للخبير منجزها لإعادة القيام بها وفقا للقانون وان اقتضى الحال ترتيب الأثر القانوني اللازم الناتج عن بطلانها وتحميل المستأنف عليه الصائر واحتياطيا الغاء الحكم المطعون فيه فيما قضى به من تعويض عن الإفراغ والقول تصديا بحصر التعويض عن الإفراغ في حدود مبلغ 5000 درهم مع التأييد في الباقي وتحميل المستأنف عليه الصائر.
و بناء على إدراج الملف أخيرا بجلسة 13/11/2019 حضر ذ/ (ر.) عن نائب المستأنف عليه وأدلى بمذكرة بعد الخبرة و تسلم نسخة من المذكرة التعقيبية المدلى بها في الملف ,فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 20/11/2019.
محكمة الاستئناف
في الاستئنافين الأصلي و الفرعي:
حيث عرض المستأنفين أوجه استئنافهما وفق ما سطر أعلاه .
و حيت انه و خلافا لما تمسك به المستأنف عليه فانه فضلا على كون المستأنف قد استأنف الحكم التمهيدي و كذا القطعي,فإن عدم استئناف الحكم التمهيدي لا يحول دون مناقشة المستأنف عناصر التعويض التي اعتمدها الخبير المعين ابتدائيا وذلك على خلاف ما أثاره المستأنف ا (انظر القرار رقم 38 الصادر بتاريخ 2/2/1989 في الملف الإداري رقم 7211/87 منشور بمؤلف الأستاذ عبد العزيز (ت.) موسوعة قانون المسطرة المدنية و التنظيم القضائي صفحة 399-400)
و حيث نازع المستأنف أصليا في التعويض المقترح من طرف الخبير المعين ابتدائيا بعلة أن هذا الأخير عند تحديده للتعويض لم يحترم مقتضيات المادة 7 من قانون 49-16 لعدم ارتكازه على التصريحات الضريبية كما نازع المستأنف فرعيا في التعويض لكونه كان هزيلا و أن المحكمة و لتقدير التعويض المناسب قررت إجراء خبرة عهد للقيام بها إلى الخبير السيد عبد الواحد (ش.) الذي أنجز تقريرا خلص فيه إلى تحديد التعويض في مبلغ 150.000 درهم و هو تقرير كان محل منازعة من طرف المستأنفين .
و حيث إنه بالاطلاع على التقرير المذكور تبين أنه أنجز وفق الشروط الشكلية المتطلبة قانونا, إلا أن الخبير و عند تحديده للتعويض عن العناصر المادية لم يكن موفقا في ذلك بالنظر إلى المبالغ المرتفعة التي حددها كتعويض عن مصاريف الرحيل و مصاريف الاستقرار و تكاليف المحل الجديد والتي حددها في ما مجموعه 31.000 درهم و الحال أن تلك العناصر لا يتطلب التعويض عنها كل ذلك المبلغ بخلاف التعويض عن حق الايجار الذي جاء مناسبا و الدي راعى عند تقديره مدة الاستغلال الطويلة مند 1988 و موقع العين المكتراة التي تتواجد بشارع الداخلة قرب الملعب الرياضي المسمى با امحمد سيدي عثمان و السومة الكرائية المتواضعة التي لا تتعدى600 درهم و مساحة المحل البالغة 8 متر مربع و بذلك يكون ما حدده الخبير من تعويض عن قيمة حق الايجار في مبلغ 114000 درهم قد جاء مناسبا لعناصر التقدير المقررة قانونا و ذلك بخلاف ما تمسك به كل من المستأنفين الأصلي و الفرعي، و لأن المحكمة غير ملزمة بالأخذ باستنتاجات الخبير و إنما يبقى لها كامل الصلاحية في الأخذ بها أو استبعادها مادام التقرير يتضمن العناصر الكفيلة لتحديد التعويض بشكل عادل,و انه وخلاف ما تمسك به المستأنف فرعيا فانه لم يدلي سواء للخبير او للمحكمة بالتصاريح الضريبية او ما يفيد مداخيل المحل ، و استنادا لما ذكر و إعمالا لسلطتها التقديرية قررت المحكمة تحديد المبلغ المستحق عن التعويض في مبلغ 130000 درهم وهو ما يناسب رد الاستئناف الفرعي.
وحيث يتعين جعل الصائر بالنسبة.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبت انتهائيا علنيا حضوريا :
في الشكل: سبق البت فيه بقبول الاستئناف الأصلي و الفرعي
في الموضوع: بتأييد الحكم المستأنف مبدئيا مع تعديله وذلك بالتخفيض من التعويض المحكوم به عن الإفراغ الى مبلغ 130.000 درهم وجعل الصائر بالنسبة.
66420
Indemnité d’éviction : La cour d’appel réduit le montant des frais de déménagement en l’estimant disproportionné au regard de la nature de l’activité artisanale du preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66419
Bail commercial : la résiliation du bail est acquise en cas de non-paiement du loyer dans le délai de 15 jours imparti par la sommation de payer (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66418
Calcul de l’indemnité d’éviction : Les déclarations fiscales ne constituent qu’un élément d’appréciation parmi d’autres de la valeur du fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66416
Indemnité d’éviction : La cour d’appel procède à une nouvelle évaluation des composantes de l’indemnité et l’augmente au-delà du montant fixé en première instance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
Réévaluation de l'indemnité, Indemnité d'éviction, Frais de déménagement, Expertise judiciaire, Contestation de l'expertise, Congé pour usage personnel, Clientèle et réputation commerciale, Calcul du droit au bail, Bail commercial, Appel principal, Appel incident, Améliorations et réparations
66415
Indemnité d’éviction : La cour d’appel confirme l’évaluation de l’expert en l’absence d’éléments probants contraires apportés par les parties (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66414
Bail commercial : Le preneur qui se heurte au refus du bailleur de recevoir les clés n’est libéré de son obligation de payer le loyer qu’après leur dépôt au greffe du tribunal (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66413
La fermeture continue d’un local commercial justifiant la résiliation du bail sans indemnité d’éviction peut être prouvée par un faisceau d’indices concordants (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
Résiliation du bail, Procès-verbal de constat, Preuve de la fermeture continue, Perte de la clientèle et de l'achalandage, Loi 49-16, Fermeture du local supérieure à deux ans, Faisceau d'indices, Éviction du preneur, Bail commercial, Attestation administrative, Absence d'indemnité d'éviction
66412
La notification d’un congé au représentant légal d’une société en dehors de son siège social est valable dès lors que la finalité de l’acte est atteinte par sa réception personnelle (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
66410
Indemnité d’éviction : Pouvoir d’appréciation du juge du fond dans l’évaluation des composantes de l’indemnité fixée par l’expert (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025