Réf
80130
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
5457
Date de décision
19/11/2019
N° de dossier
2019/8205/4301
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Vente aux enchères publiques, Société de personnes, Recevabilité de l'action, Qualité à défendre, Mise en cause des héritiers, Indivision, Fonds de commerce, Dissolution de société, Décès d'un associé, Action en partage
Base légale
Article(s) : 406 - 978 - 1051 - 1056 - 1060 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats
Source
Non publiée
Saisie d'un litige relatif à la dissolution d'une société de personnes suite au décès d'un associé, la cour d'appel de commerce examine la recevabilité d'une action dirigée contre la seule veuve et non contre l'ensemble des héritiers. Le tribunal de commerce avait ordonné la dissolution du contrat et la licitation du fonds de commerce. L'appelante, agissant pour le compte de la succession, contestait la régularité de la procédure au motif que l'ensemble des héritiers n'avaient pas été individuellement mis en cause, assimilant l'action en dissolution à une action en partage successoral. La cour opère une distinction fondamentale entre ces deux actions. Elle retient que, si le partage impose la mise en cause de tous les indivisaires, l'action en dissolution est valablement dirigée contre la succession de l'associé décédé, les héritiers se substituant collectivement à leur auteur dans ses droits et obligations contractuellement définis. La cour relève en outre que la qualité d'héritière de l'appelante résulte de ses propres écritures, rendant inopérants les moyens tirés du défaut de preuve de la dévolution successorale. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدم ورثة توفيق (م.) وهم ارملته نعيمة (ب.) بواسطة دفاعها الاستاذ احمد نجيب (ت.) بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 16/8/2019 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 16/7/2019 تحت رقم 7286 في الملف رقم 5985/8204/2019 و القاضي بفسخ عقد الشراكة الرابط بين المدعي و مورث المدعى عليها و المصادق على توقيعه بتاريخ 26/01/2010 المتعلق بالأصل التجاري لمحل الجزارة الكائن بشارع [العنوان] آسفي , و إنهاء جميع آثاره القانونية المترتبة عليه عن طريق بيعه بالمزاد العلني بواسطة كتابة ضبط هذه المحكمة بعد تحديد ثمن البيع بواسطة خبير , و قسمة صافي منتوج البيع بين الطرفين مناصفة مع مراعاة حقوق الامتياز , وبتحميل الطرفين الصائر مناصفة بما في ذلك مصاريف عملية البيع , و بجعل هذه الأخيرة امتيازية مع رفض الباقي .
في الشكل :
حيث انه حسب طي التبليغ المرفق بالمقال الاستئنافي فان المستأنفة بلغت بالحكم المطعون فيه بتاريخ 5/8/2019 و تقدمت بالاستئناف بتاريخ 16/8/2019 مما يكون معه الاستئناف قدم داخل الأجل القانوني و مستوف لكافة شروطه الشكلية المتطلبة قانونا فهو مقبول شكلا.
في الموضوع :
حيث يستفاذ من وثائق الملف ووقائع الحكم المطعون فيه ان المستأنف عليه تقدمت بمقال افتتاحي مؤدى عنه بتاريخ 21/05/2019 عرض فيه انه سبق ان ابرم بتاريخ 25/01/2010 مع السيد توفيق (م.) عقد شراكة بخصوص محل للجزارة الكائن بزنقة [العنوان] آسفي , على أساس أن يقوم شريكه بتسيير الدكان و أدائه واجب يومي بقيمة 100 درهم لزوجة العارض , مع أدائه واجبات كراء المحل وباقي المستحقات المترتبة على المحل موضوع الشراكة , غير أن السيد توفيق (م.) توفي بتاريخ 07/03/2019 و تغير الوضع بحيث تم إغلاق المحل و توقفت التجارة فيه و أصبحت واجبات الكراء والتحملات الأخرى و الديون تتراكم مهددة بإفلاس الأصل التجاري و فقدان قيمته , و قد أنجز العارض محضر معاينة بتاريخ 22/03/2019 لإثبات واقعة الإغلاق , كما أنذر أرملة الهالك لإشعارها بهذه الوضعية و تحميلها مسؤولية الإغلاق , مع تذكيرها بالتزامات الشركة و بلغت به في 22/03/2019 دون جدوى , و ان العارض يحق له فسخ عقد الشركة و إنهاء جميع آثاره القانونية بعد الوقوف على أصول الشركة و خصومها و ديونها المتراكمة لتعذر استمرارها وفق نفس الشروط المتفق عليها بين الطرفين , و خصم جميع الالتزامات و التحملات والديون في حدود النسبة التي يملكها شريكه الهالك من قيمة الرأسمال الذي ساهم به من أجل تطهير الأصل التجاري من تبعات الشركة بين الطرفين , ملتمسا الحكم بفسخ عقد الشركة المبرم بين العارض و شريكه الهالك السيد توفيق (م.) المؤرخ في 25/01/2010 و إنهاء جميع آثاره القانونية و تطهير الأصل التجاري لمحل الجزارة الكائن بشارع [العنوان] آسفي من تبعات الشركة بعد خصم ديونها من مساهمة الشريكين مناصفة بينهما , مع النفاذ المعجل و جعل الصائر على من يجب قانونا . و أدلى بنسخة عقد شركة في المفتاح التجاري و الأصل التجاري , إشعار مع محضر تبليغ , محضر معاينة , صور من : موافقة , عقد كراء , نسخة سجل تجاري , ترخيص , توصيل كراء .
وبعد استيفاء الاجراءات المسطرية و تخلف الطرف المدعى عليه اصدرت المحكمة الحكم المشار اليه أعلاه موضوع الطعن بالاستئناف.
اسباب الاستئناف
حيث تدفع المستأنفة بعدم اثبات المستأنف عليه الوفاة ذلك أنه تقدم المستأنف عليه بمقال يعرض فيه انه ابرم مع السيد توفيق (م.) عقد شراكة و انه توفي بتاريخ 7/3/2019.
و لم يدل المستأنف عليه بشهادة الوفاة تفيد أن السيد توفيق (م.) توفي بتاريخ 2019 / 3 / 7 مما يجعل طلبه معيبا شكلا و أن الحكم الابتدائي عندما قضى لصالحه دون إثبات الوفاة يعد باطلا و معرضا للإلغاء .
* عدم إثبات الإرث :
حيث يدعي المستأنف عليه أن العارضة أرملة شريكه المسمى توفيق (م.) .
و لم يدل المستأنف عليه باراثة تفيد أن العارضة أرملة الهالك و أنها الوريثة الوحيدة كما انه لم يدل برسم تركة قصد إثبات أن الشركة انتقلت إليها علما أنها تنتهي بقوة القانون بموت أحد الشركاء حسب الفقرة الرابعة من المادة 1051 من ق ل ع .
و لم يوجه المستأنف عليه الدعوى ضد جميع الورثة البنتين القاصرتين سارة و آسية و أرملته حامل و إخوته مراد و وفاء و جميلة و مرية و حسناء .
أن الحكم الابتدائي قد جانب الصواب لانعدام الإثبات و عدم تضمين المقال جميع الورثة مما يجعله معرضا للإلغاء .
*خرق حقوق الدفاع :
حيث اعتبر الحكم الابتدائي أن تخلف المدعى عليهم عن الحضور رغم استدعائهم يعتبر إقرارا ضمنيا بمطالب المستأنف عليه استنادا للفصل 406 من ق ل ع .
وحيث نص الفصل 406 من ق ل ع انه :
"لا يمكن أن ينتج الإقرار القضائي عن سكون الخصم , عندما يدعوه القاضي صراحة إلى الإجابة عن الدعوى الموجهة إليه فيلوذ بالصمت , و لا يطلب أجلا للإجابة عنها " .
و يتعلق الفصل بحضور الخصم أمام القاضي الذي يدعوه إلى الإجابة فيسكت و هذا السكوت إقرار بما في الطلب .
و يتضح من خلال قراءة منطوق الحكم انه صدر غيابيا في حق العارضة الأمر الذي يفيد أنها لم تحضر أمام القاضي و أنها لم تتوصل بالاستدعاء و الدليل على ذلك أن العنوان ناقص لم يشمل رقم المنزل.
و يترتب عن حق الدفاع منح العارضة أجلا للإجابة عن طلبات المستأنف عليه و انه لا يوجد بالملف ما يفيد انه تم منح العارضة أجلا للغاية الأنفة الذكر و الدليل على ذلك على أنها لم تحضر أمام القاضي و لم تلذ بالصمت و أن الإقرار القضائي غير قائم مما يجعل الحكم الابتدائي غير مرتكز على أساس و معرضا للإلغاء .
* مخالفة الفصل 978 من ق ل ع :
طبق الحكم مدار الاستئناف الفصلين 406 و 978 من ق ل ع .
و نص الفصل 978 من ق ل ع على انه :
لا يجبر احد على البقاء في الحالة الشياع و يسوغ دائما لأي واحد من المالكين أن يطلب القسمة و كل شرط يخالف ذلك يكون عديم الأثر .
و يتعلق هذا الفصل بقسمة حق مشاعا بين الشركاء و من شروطها إثبات حالة الشياع برسم ارائة و تركة في حالة الإرث.
و تقتضي القسمة إدخال جميع الورثة و يترتب عن عدم إدخالهم عدم قبول الدعوى حسب مدونة الحقوق العينية .
و يتعلق طلب المستانف عليه بفسخ عقد الشركة المبرم بين العارض و شريكه الهالك السيد توفيق (م.) المؤرخ في 2010/10/25.
و طبق الحكم الابتدائي الفصل 978 من ق ل ع تطبيقا خاطئا مما يجعله معرضا للإلغاء.
* عدم إشعار الورثة بحل الشركة :
حيث ادعي المستانف عليه انه ابرم مع السيد توفيق (م.) عقد شراكة بخصوص محل للجزارة و هذا الأخير توفي ملتمسا فسخ هذا العقد .
و لم يتوصل ورثة الشريك توفيق (م.) بإنذار من اجل حل الشركة و أن العارضة تتمسك بالمسطرة المنصوص عليها في الفصل 1060 التي تشمل الحالة المذكورة في الفصل 1056.
و يضاف إلى سبب الموت الذي يتمسك به المستأنف عليه سبب الورثة القاصرين سارة و اسية علاوة على الحمل و انه لا يعقل حل الشركة او فسخ العقد إلى أن تضع العارضة حملها لمعرفة جنسه و الآثار القانونية المترتبة عن ذلك .
و أن الحكم الابتدائي قد خالف القانون عندما قضى بفسخ عقد الشراكة و قسمة المنتوج مناصفة بين الطرفين مع أن هناك ورثة قاصرين و الحمل لم يظهر بعد و ورثة راشدين علاوة على أن مسطرة حل الشركة لم يتم احترامها حسب مقتضيات الفصول 1051 و ما يليه و الفصل 1060 من ق ل ع .
و تعتبر الشركة قائمة ما دام لم يتم حلها وفق المسطرة المنصوص عليها في الفصول 1051 و ما يليه من قلع و أن الحكم الابتدائي عندما قضى بالفسخ دون حل الشركة يكون بذلك قد خالف القانون مما يجعله معرضا للإلغاء.
لذلك تلتمس التصريح بالغاء الحكم الابتدائي و التصدي و الحكم من جديد : اساسا: بعدم قبول الطلب. احتياطيا: برفض الطلب.
وبجلسة 15/10/2019 ادلى دفاع المستأنف عليه بمذكرة جواب جاء فيها إن مقال الاستئناف قدمته السيدة نعيمة (ب.) التي عرفت نفسها في عريضة استنتافها بصفتها ارملة الهالك توفيق (م.) فانقطع بذلك ما ورد في مجادلتها للعارض بخصوص اثبات الوفاة بشهادة إدارية مادام المقصود من الدعوى هو حل شركة انعقدت بين العارض وبين شريكه في محل الجزارة الذي حالت وفاته دون استمرار الشركة المنعقدة بينهما .
و أنه ليس ملزما في دعوى حل الشركة وفسخها الإحاطة بكل الورثة وتعدادهم لكون ذلك من الأمر المستحيل ولا يلزم به في هذه الدعوى التي يكتفي فيها بفسخ الشركة ما بين طرفيها الذين تتحدد لكل واحد منهم نسبته انطلاقا من عقد الشركة الذي يعتبر سند الدعوى فيكون لمقيم الدعوى الحق في اقتضاء النصف من أموال الشركة ولورثة شريكه النصف الآخر كلهم يحلون في مناب مورثهم بنسبة النصف
وحيث أن مطالبة المستأنفة العارض بذكر باقي الورثة وإدخال جميع الورثة ليس من المسائل الإلزامية في هذه الدعوى ولا يصح انزال دعوى حل الشركة منزلة دعوى القسمة التي تتقيد بقاعدة جمع الخصوم مما يكون معه الدفع المثار غير جدي ويتعين رده.
وإن الأسباب القانونية لانقضاء الشركة ثابتة بملف النازلة أبرزها وفاة الشريك الذي كان يمتهن الجزارة ويمارس النشاط التجاري بالمحل وهو مبرر لإنهاء الشركة على اعتبار أن المستأنفة ليست مؤهلة لمواصلة نشاط زوجها بالمحل الذي يعتمد أساسا على حرفته وصنعته هذا إضافة إلى إغلاق المحل وتعرضه لخسارات ناتجة عن توقف النشاط وهو ما تم إثباته عن طريق المعاينة المستدل بها من قبل الحكم الابتدائي .
و أن اعتماد المحكمة على قاعدة أنه لا يكره أحد من الشركاء على البقاء على حالة الشياع يجد سنده في المادة 978 من ق ل ع وأن المحكمة تبين لها الشياع من خلال عقد الشركة المبرم بين طرفيه توفيق (م.) وهشام (ف.) المصادق عليه في 26/01/2010 .
ولذلك فإن اشتراط الإرث وإحصاء التركة لإثبات الشياع أمام المحكمة التجارية غير سائغ ومخالف لما استقر عليه الاجتهاد القضائي في المادة التجارية في نزاعات الشركاء حول الأصول التجارية.
و أن الاستناد على ما جاء بمدونة الحقوق العينية من قاعدة جمع الخصوم في هذه النازلة غير منطبق على هذا النزاع الذي له إطار قانوني خاص وأمام المحكمة التجارية.
و أن المستأنفة اعتبرت أن الشركة يتعين حلها طبق المادة 1051 وهو ما قام به العارض ولم تتمكن المستأنفة من استيعاب أن الحل هو الفسخ وأنهما اسمان لمسمى واحد وهو ما دفعها إلى الدخول لما تشترطه المادة 1060 التي لا تنطبق على نازلة الحال.
و أن الحكم الابتدائي طبق القانون تطبيقا سليما واعتبر الشركة القائمة مستوجبة الحل بسبب وفاة أحد الشريكين وما يتهدد الأصل التجاري من اندثار وإفلاس نتيجة ذلك فكان قضاؤها معلا تعليلا سليما ومطبقا للقانون تطبيقا سليما مما يتعين معه تأييد الحكم فيما ذهب إليه.
وحيث عند ادراج القضية بجلسة 12/11/2019 تخلف نائبا الطرفين و الفي بالملف مستنتجات النيابة العامة الرامية الى تطبيق القانون فتقرر حجز القضية للمداولة و النطق بالقرار لجلسة 19/11/2019.
محكمة الاستئناف
حيث بخصوص الدفع بعدم اثبات المستأنف عليه لوفاة شريكه توفيق (م.) ولم يدل برسم اراثة تفيد ان المستأنفة هي ارملة الهالك و انها الوريثة الوحيدة ولم يدل برسم الشركة قصد اثبات أن الشركة قد انتقلت اليها ولم يوجه الدعوى ضد جميع الورثة البنتين القاصرين و ارملته الحامل و اخوته فان الثابت من المقال الاستئنافي ان المستأنفة قدمته باسمها و عرفت نفسها على انها ارملة الهالك توفيق (م.) . هذا بالاضافة الى ان الثابت من الانذار الذي وجهه المستأنف عليه الى الورثة قبل رفع الدعوى و المؤرخ في 22/03/2019 من اجل تمكينه من فتح المحل وتسليم المفاتيح قصد الاضطلاع بسداد الاعباء المترتبة و معاينة جميع المعدات المذكورة في عقد الشركة انها هي من توصلت به بصفة شخصية بتاريخ 22/03/2019 وعرفت نفسها حسب منجز المحضر المذكور المفوضة القضائية السيدة نفيسة (ش.) على انها الأرملة حسب تصريحها باسمها وصفتها هذا من جهة و من جهة اخرى فان المستأنف عليه غير ملزما في دعوى حل الشركة وفسخها الاحاطة بكل الورثة و تعدادهم ولا يلزم به لأنه في مثل هذه الدعوى يكتفي فيها بفسخ عقد الشركة ما بين طرفيها الذين تتحدد لكل واحد منهم نسبته انطلاقا من عقد الشركة و انه و في نازلة الحال و حسب عقد شركة في المفتاح التجاري و الاصل التجاري المدلى به و المبرم بين المستأنف عليه ومورث المستأنفين المسمى قيد حياته توفيق (م.) المصادق عليه بتاريخ 26/01/10 انهما شركاء بنسبة 50%في الدكان و الاصل التجاري لكل واحد منهما و من تم فان للمستأنف عليه الحق في اقتضاء النصف من اموال الشركة ولورثة شريكه المستأنفين النصف الآخر كلهم باعتبار انهم يحلون في مناب مورثهم بنسبة النصف بخلاف دعوى القسمة التي تلزم ادخال جميع الورثة كما ان اشتراط الارث و احصاء التركة لاثبات الشياع غير وارد في النازلة لما تم بسطه الأمر الذي يستوجب رد ما اثير بخصوصه لعدم ارتكازها على اساس.
وحيث يخصوص خرق حقوق الدفاع و ان الاقرار القضائي وفق الفصل 406 ق ل ع الذي عللت به المحكمة حكمها غير قائم فانه بالاطلاع على محضر الجلسة و كذا شهادة التسليم المتعلقين بالمرحلة الاولى تبين ان المستأنفة توصلت بالاستدعاء لحضور الجلسة المنعقدة يوم 2/7/2019 بتاريخ 21/6/2019 بواسطة المسمى حسام (م.) ابن اختها حسب تصريحه الواردة بالشهادة المذكورة و الذي رفض التوصل و كاتب المفوض القضائي المكلف بالتبليغ اعطى اوصافه بكونه اسمر البشرة متوسط القامة و البنية وبذلك فتوصلها خلال المرحلة الاولى كان قانونيا و سليما الا انها لم تحضر الجلسة ولم تدل باي جواب خلافا لما ورد بالحكم المستأنف الذي يبقى غير صلئب في تطبيقه للفصل المذكور اعلاه.
وحيث و بخصوص باقي الدفوع فانه و كما ورد بالحيثيات اعلاه فان نسبة الشريكين في الشركة محددة بمقتضى العقد الرابط بينهما وهي 50% لكل واحد منهما ومن تم فنسبة الورثة المستأنفين معلومة مسبقا و انهم يحلون كلهم في مناب مورثهم بنسبة النصف و انه طالما لا يجبر احد على البقاء في الشياع فان المحكمة كانت صائبة في القضاء بفسخ عقد الشراكة و انهاء جميع اثاره القانونية المترتبة عليه و بيع الأصل التجاري عن طريق المزاد العلني وهي بذلك لم تخرق أي مقتضى و ان مقتضيات المادة 1060 ق ل ع لا تنطبق على النازلة الأمر الذي يبقى معه الاستئناف غير مرتكز على اساس و يتعين رده و تأييد الحكم المستأنف فيما قضى به.
وحيث انه برد الاستئناف يتحمل المستأنف الصائر.
لهذه الأسباب
إن وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا:
في الشكل
في الموضوع : برده و تأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه.
66625
Le principe de la séparation des patrimoines s’oppose à ce que le gérant soit tenu personnellement des loyers dus par la société en l’absence de cautionnement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
18/12/2025
66287
SARL : Le défaut de convocation de l’assemblée générale par le gérant malgré une mise en demeure justifie la désignation en référé d’un mandataire chargé de la convoquer (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
17/12/2025
66230
SARL : La carence du gérant à convoquer l’assemblée générale après mise en demeure justifie la désignation judiciaire d’un mandataire à cet effet (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/12/2025
66218
Décès de l’associé unique d’une SARL : Les héritiers peuvent obtenir en référé la désignation d’un mandataire pour convoquer l’assemblée générale d’adaptation des statuts (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/12/2025
83239
L’augmentation de capital par compensation avec le compte courant de l’associé majoritaire constitue un abus de majorité entraînant la nullité de l’assemblée générale extraordinaire lorsqu’elle réduit la participation de l’associé minoritaire sans respecter les conditions d’arrêté des créances (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
02/07/2026
66190
En l’absence de convention expresse, le gérant associé n’a pas droit à une rémunération pour sa gestion (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
20/10/2025
66023
Convocation à une assemblée générale – La notification est valablement faite au bureau de l’avocat des associés lorsque celui-ci a initié les communications et que les associés n’ont pas fourni d’autre adresse (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/12/2025
66012
Partage des bénéfices d’un fonds de commerce : l’acceptation par les héritiers d’un associé de paiements forfaitaires ne vaut pas renonciation à leur droit aux bénéfices réels (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
66001
L’inaction d’un associé de son vivant à réclamer sa part des bénéfices vaut approbation tacite et prive ses héritiers de tout recours ultérieur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca