Bail commercial : l’obtention d’une réparation judiciaire pour un trouble de jouissance n’autorise pas le preneur à suspendre le paiement des loyers (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 79857

Identification

Réf

79857

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

5350

Date de décision

13/11/2019

N° de dossier

2019/8206/1202

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 643 - 663 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats
Article(s) : 143 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée de l'exception d'inexécution invoquée par le preneur. Ce dernier soutenait que le manquement du bailleur à son obligation de garantir une jouissance paisible, matérialisé par l'obstruction d'une installation nécessaire à l'exploitation, justifiait la suspension du paiement des loyers. La cour écarte ce moyen en retenant que le preneur, en obtenant une ordonnance de référé pour faire cesser le trouble et en procédant à la liquidation de l'astreinte, a déjà fait sanctionner le manquement du bailleur par les voies de droit appropriées. Elle juge que le recours à ces mesures d'exécution pour obtenir réparation du préjudice subi ne dispense pas le preneur de son obligation contractuelle principale de s'acquitter du loyer, qui demeure la contrepartie de la mise à disposition des lieux. Faisant par ailleurs droit à la demande additionnelle du bailleur, la cour condamne le preneur au paiement des loyers échus en cours d'instance. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل :

بناء على مقال الاستئاف المؤدى عنه الصائر القضائي الذي تقدمت به الطاعنة بواسطة دفاعها بتاريخ05/02/2019 والذي تستأنف بمقتضاه الحكم رقم 3716 الصادر بتاريخ 22/10/2018 في الملف رقم 4622/8201/2018 و القاضي شكلا بقبوله و في الموضوع بأداء المدعى عليها في شخص ممثلها القانوني لفائدة المدعي مبلغ 247.500 درهم برسم واجبات الكراء عن المدة من شثنبر 2014 إلى متم ماي 2018 مع النفاذ المعجل و تعويض عن المطل قدره 2000 درهم و فسخ العلاقة الكرائية و إفراغها و من يقوم مقامها من المحل التجاري الكائن بتجزئة [العنوان] سلا مع تحميلها المصاريف

حيث بلغ الطاعن بالحكم المستأنف بتاريخ 21/01/2019 كما يتبين من طي التبليغ المرفق بالمقال الاستئنافي وتقدم باستئنافه بتاريخ 05/02/2019 أي داخل الأجل القانوني .

وحيث قدم المقال الاستئنافي مستوفيا لباقي الشروط الشكلية القانونية من صفة وأداء فهو مقبول .

وفي الموضوع :

يستفاد من وثائق الملف والحكم المستأنف أن السيد عمر (ن.) تقدم بواسطة نائبه بمقال أمام المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ28/12/2017 والذي يعرض من خلاله أنه أبرم عقد كراء مع المدعى عليها بخصوص المحل التجاري الكائن بتجزئة [العنوان] سلا بمشاهرة قدرها 5500 درهم ، إلا أنه ومنذ فاتح شتنبر 2014 لم تعمد إلى أداء الكراء رغم إنذارها بالأداء والإفراغ. لذلك يلتمس الحكم عليها بأداء الكراء عن المدة من شتنبر 2014 إلى شتنبر 2017 ومبلغ 2000 درهم كتعويض وفسخ العلاقة الكرائية وإفراغها ومن يقوم مقامها من المحل المذكور مع النفاذ المعجل والصائر مدليا بعقد كراء ومحضر تبليغ إنذار.

وبناء على المذكرة الجوابية مع مقال مقابل مؤدى عنه بتاريخ 9/4/2018 والتي يعرض من خلالها أن المخبزة متوقفة منذ سنة 2014 لمنع المكري عمالها من الصعود إلى السطح لإصلاح المدخنة وأن التماطل منتفي بحجة الفصل 644 من ق.ل.ع الذي ينص على عدم تعكير صفو حيازة المكتري أو حرمانه من المزايا ملتمسة الحكم بعدم ثبوت التماطل ورفض الطلب واحتياطيا الأمر تمهيديا بتعيين خبير لتقويم الأصل التجاري مدلية بنسخة من عقد الكراء ونسخة من الأمر الاستعجالي ومحضر امتناع ومحضر معاينة.

وبناء على المذكرة الإصلاحية المؤدى عنه بتاريخ 4/6/2018 والمدلى بها من طرف نائب المدعي والتي يعرض من خلالها أن الوجيبة الكرائية قدرها 5500 درهم وبناء على انتفاء منع الحيازة أو الانتفاع الحكم وفق المقال الافتتاحي وعدم قبول الطلب المقابل. وحول الطلب الإضافي الحكم على المدعى عليها بأداء مبلغ 110.000 درهم عن الكراء بخصوص المدة من أكتوبر 2016ى إلى ماي 2018 وإفراغ العين المكتراة مع النفاذ المعجل والصائر مدليا بمحضر تبليغ إنذار وحكم سابق مؤرخ في 13/10/2015.

وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف نائب المدعى عليها بتاريخ 17/09/2018 والتي تعرض من خلالها أن المدعي يصر على عدم وسماح القيام بالإصلاحات الضرورية مما عطلها عن الانتفاع بالعين المكتراة ومن ثم القول بأحقيتها في حبس وجيبة الكراء إلى حين تنفيذ المكري لالتزامه بالسماح لها بالانتفاع من العين المكتراة والحكم تبعا لذلك برفض طلب الإفراغ والأداء مدلية بمحضر معاينة ونسخة من مقال إجراء معاينة ومحضر معاينة واستجواب وصورة من حكم بتصفية الغرامة التهديدية.

وبناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف المدعي بجلسة 1/10/2018 والتي أكد من خلالها سابق مذكراته ملتمسا الحكم وفق ما ورد بها.

وبناء على المذكرة التوضيحية المؤرخة في 01/10/2018 والمدلى بها من طرف نائب المدعى عليها والتي أكد من خلالها أن وكيلة المدعي رفضت السماح لها بإصلاح المدخنة بالصعود إلى سطح البناية وأن المخبزة ظلت متوقفة عن العمل ، مدلية بنسخة حكم ومحضر معاينة

وبعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المشار إلى منطوقة أعلاه استأنفته الطاعنة وجاء في أسباب استئنافها عدم تمكينها من الاستفادة من العين المكتراة ذلك بالرجوع إلى الفصل 643 الذي ينص على الضمان المستحق للمكتري و من بينها أولا الانتفاع بالشيء المكتري و حيازته بلا معارض،ثانيا استحقاق الشيء و العيوب التي تشوبه و أن العارضة أدلت لمحكمة الدرجة الأولى بجميع الوثائق التي تؤكد و توضح منع المستأنف عليه العارضة من استغلال نشاطها و ذلك من خلال وضع قماش وغلق فوهة المدخنة من الأعلى مما أدى إلى توقف العارضة من الاستفادة من العين المكتراة و مع العلم أن عقد الكراء يعد من العقود التبادلية فالمكتري يستفيد من العين مقابل مشاهرة يؤديها للمكري على أن هذا الأخير يضمن للمكتري الانتفاع من العين و بالرجوع للوثائق التي يثبت عرقلة و منع المكري العارضة من مزاولة نشاطها مما يكون معه المطالبة بالتماطل في غير محلها لأن العارضة أدلت للمحكمة بحكم استعجالي يرمي إلى رفع الضرر و كذا محضر الامتناع ومحضر معاينة و انها مازلت ممنوعة و محرومة من استغلال نشاطها التجاري بسبب غلق و خنق فوهة المدخنة من الأعلى من طرف المستأنف عليه الذي يعتبرإجراء تعسفي لإيقاع العارضة في التماطل فالمستأنف حاول عدة مرات من أجل إفراغ العارضة و ذلك في عدة دعوى لكنها قوبلت برفض الطلب , فالمستأنف عليه عمل على إغلاق فوهة المدخنة من الأعلى مما أدى بها إلى الاختناق مما اضطرت العارضة التوقف تماما عن نشاطها فتوقفت بشكل نهائي بتاريخ 20 أكتوبر 2014 فاضطرت العارضة إلى رفع دعوى إستعجالية يقضي على المستأنف عليه بالسماح للعارضة من أجل إصلاح ما أفسده المستأنف عليه لكن هذا الأخير امتنع عن التنفيذ حسب محضر الامتناع المدلى به إلى المحكمة الدرجة الأولى وأن المستأنف عليه تسبب للعارضة في مشاكل اجتماعية و اقتصادية و ذلك من خلال مجموعة من الأحكام الصادر ضدها من طرف أجرائها و ديون إدارة الضرائب لذلك تلتمس الحكم بإلغاء الحكم رقم 3716 الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 22/10/2018 في الملف رقم 4622/8201/2018 و بعد التصدي رفض الطلب وجعل الصائر على عاتق المستأنف عليه.

وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليه بواسطة نائبه بجلسة 23/10/2019 جاء فيها أن ما تدرعت به المستأنفة من كون المحل متوقف عن العمل أمر لا يستقيم وواقع الحال ذلك انه لم يسبق له قط ان منعها من أي إصلاحات يمكن ان تتسبب في ضرر له بنفسه طالما ان اي مشكل سينعكس سلبا على البناية علما ان المخبزة لم تتوقف قط عن ممارسة نشاطها الى غاية هاته اللحظة ولا وجود لأي عطب او إخلال يعرقل سير نشاطها فضلا على ان كل ما بسطه غير مطابق للحقيقة ويفتقر للموضوعية القانونية والفكرية ذلك انه لا وجود لأي سند قانوني يشفع له التوقف عن أداء واجبات الكراء علما انه قد تقدم بدعوى تصفية الغرامة التهديدية وصدر حكم بشأنها ومن تم فانه لا وجود لأي سبب يحتج به ويجعله في حل من أداء ما وجب عليه مما يجعل كل ما نعاه مفتقرا للصواب والموضوعية ويتعين معه رده وان المستأنفة تحاول جاهدة تبرير موقفها عن أداء الوجيبة الكرائية منذ شتنبر 2014 الى الآن بعلة تعذر انتفاعها من العين المكتراة في حين انها كانت ومازالت تمارس نشاطها بكل أريحية علما انه ولحد الآن تؤدي اقساط الماء والكهرباء مما يشكل قرينة على استغلالها ناهيك على انها لم تقوى على الادلاء بشهادة رسمية لاثبات عدم ممارستها لاي نشاط طالما ان الحكم الاستعجالي المدلى به ليس نهائي فضلا على انه لا يثبت توقف المنفعة والاستغلال مادام ان العارض لم يمنعها من ممارسة نشاطها في إطار مخبزة وان الثابت من وثائق الملف أن العارض قد أنذر المستأنفة وفق القانون بعدما ضاق درعا من امتناعها عن الأداء و ما لحقه من ضرر بليغ نتيجة ذلك لذا كان لا بد من مناقشة الضرر المادي فالعارض و إلى حد الأن لم يتوصل بأي مبلغ كوجيبة شهرية لمدة تناهز الخمس سنوات مسترسلة دون حق مشروع مما يجعل واقعة التماطل ثابتة و يتعين معه تأييد الحكم المستأنف لمصادفته للصواب وحول الطلب الإضافي أنه تخلدت بذمة المستأنفة المدة اللاحقة ابتداء من فاتح يونيو 2018 إلى غاية متم شثنبر 2019 وجب فيها مبلغ 880000 درهم لذلك يلتمس العارض الحكم بأداء المستأنفة شركة (ص.) في شخص ممثلها القانوني لفائدة العارض السيد عمر (ن.) مبلغ 88000.00 درهم من قبيل الواجبات برسم المدة من فاتح يونيو 2018 إلى غاية متم شتنبر 2019 وتحميل المستأنفة الصائر.

وبناء على مذكرة التعقيب المدلى بها من طرف المستأنفة بواسطة نائبها خلال المداولة و المرفقة بوثائق و التي أكدت من خلالها ما جاء في مقالها ألاستئنافي مضيفة انه بعد ان فشل المستأنف عليه في إفراغ العارضة بإثبات التماطل في حقها و هي تشتغل و تدر مداخيل انه التجأ الى إغلاق فوهة المخبزة من طابقه العلوي حتى لا تصل العارضة اليه و تتمكن من اصلاحه فبدا الدخان يرجع الى داخل المخبزة و اختنق العمال و اشتكى الجيران و اضطرت في الاخير ان توقف نشاطها و و انها تدلي كذلك بكشفي الكهرباء التي توضح بجلاء تاريخ التوقف عن العمل اذ يلاحظ ان الحكمة عندما كانت تشتغل قبل تاريخ 2014 كانت فواتيرها تصل الى مبلغ 1679 بينما انخفظ الاستهلاك الى مبلغ 617.85 درهم في شهر اكتوبر 2014 و ان هده الوثائق تتبت كلها توقف المخبزة عن نشاطها عكس ما يزعمه المستانف و حول الجواب عن لطلب الاضافي أنه بالرجوع الى عقد الكراء سيلاحظ أن السومة الكرائية محددة في مبلغ 5000,00 درهم وأنه ليس بالملف ما يثبت أجرة الكراء في 5500,00 درم ومن جهة أخرى فإن العارضة متوقفة عن نشاطها والمستانف عليه هو رفض السماح لها بالاشتغال بدليل محضر الامتناع الذي حرر في حق وكيلته التي منعت معلم اصلاح المداخن من الصعود الى سطح البناية لإصلاح عطب المدخنة وبالتالي فان حرمان العارضة من الانتفاع من العين المكتراة يستتبع حرمان المكري من أجرة الكراء باعتبارهما التزامين مقابلين وبإخلال المكري بالتزامه الذي يتعلق بالدرجة الأولى بالانتفاع من الشيء المكترى وحيازته بلا معارض حسبما هو منصوص عليه في الفصل 643 من ق.ل.ع ل لذلك فهي تلتمس التصريح برفض الطلب الإضافي لعدم قدرتها على أداء الوجيبة الكرائية بسبب منعها من ممارسة نشاطها الاعتيادي من صنع الخبز والحلويات.

وبناء على إدراج الملف بعدة جلسات آخرها جلسة 30/10/2019 حضر نائب المستأنف عليه و تخلف نائب المستأنفة رغم الإعلام فتقرر اعتبار الملف جاهزا وحجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 13/11/2019.

محكمة الاستئناف

حيث عرض الطرف المستأنف أسباب استئنافه وفق ما سطر أعلاه.

و حيت انه و خلاف ما تمسكت به الطاعنة فانه لا يوجد ضمن وثائق الملف ما يفيد منع الطاعنة من مزاولة نشاطها او حرمانها من العين المكتراة , او انه متوقفة عن ممارسة نشاطها بفعل المستأنف عليه و ان استصدارها لامر استعجالي قضى على هذا الأخير في شخص موكلته بتمكين المستأنفة من الصعود الى سطح العمارة من اجل إصلاح المدخنة لا يقوم دليلا على انه هو من قام بإغلاق فوهة المخبزة و منعها من مزاولة نشاطها خاصة و ان الأمر الاستعجالي المذكور أعلاه كان مشفوعا بغرامة تهديدية عن كل يوم امتناع عن التنفيذ و ان المستأنفة قامت فعلا بتصفية الغرامة التهديدية عن المدة من 30/10/2014 الى تاريخ 6/04/2016 , و تم الحكم لها بمبلغ 50.0000 درهم جبرا للضرر الحاصل لها من جراء منعها من الصعود الى سطح العمارة من اجل إصلاح العطب الحاصل في فوهة المخبزة . و بالتالي تكون قد سلكت المساطر المخولة لها قانونا من اجل رفع الضرر.

و حيت تبعا لذلك يكون ما تمسكت به المستأنفة من منع من مزاولة النشاط لا يقوم على أساس و تكون بالتالي ملزمة بأداء واجبات الكراء باعتباره التزاما مقابلا للانتفاع بالعين المكتراة وان استمرار العلاقة الكرائية رهين بتنفيذ المكتري لهذا الالتزام أما في حالة الإخلال بهذا الالتزام فان طلب إنهاء العلاقة الكرائية وفسخها يكون مبررا ويكون الحكم الابتدائي فيما ذهب إليه من أداء وإفراغ مصادف للصواب و يتعين تأييده.

في الطلب الاضافي: حيث تقدم المستأنف عليه بطلب إضافي مؤدى عنه الرسم القضائي التمس من خلاله الحكم على المستأنفة بأدائها له واجبات كراء المدة من فاتح يونيو 2018 الى متم شتنبر 2019 بما مجموعه 88.000 درهم

و حيث إن الواجبات المطلوبة تعتبر من الطلبات المترتبة عن الطلب الأصلي و يجوز تقديمها أمام هذه المحكمة عملا بمقتضيات الفصل 143 من ق م م و لأن المستأنف ملزم بأداء الكراء الحال في أجل أدائه عملا بمقتضيات الفصل 663 من ق ل ع و بالنظر لخلو الملف مما يفيد أداء الكراء المطلوب بمقتضى الطلب الإضافي فإنه يتعين الاستجابة للطلب بالسومة المحددة في 5500 درهم و خلاف ما تمسكت به المستأنفة فان سومة 5500 درهم ثابتة بمقتضى الحكم عدد 3625 الصادر بتاريخ 13/10/2015 في الملف رقم 1675/8201/2015 مما يتعين معه الاستجابة للطلب.

و حيث يتعين تحميل المستأنفة الصائر.

لهذه الأسباب

في الشكل : قبول الاستئناف و كذا الطلب الإضافي.

في الموضوع : بتأييد الحكم المستأنف و تحميل المستأنف الصائر

و في الطلب الإضافي : بأداء المستأنفة لفائدة المستأنف عليه مبلغ 88.000 درهم واجبات كراء المدة من فاتح يونيو2018 إلى متم شتنبر 2019 مع تحميله الصائر.

Quelques décisions du même thème : Baux