Réf
79819
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
5337
Date de décision
13/11/2019
N° de dossier
2019/8206/3590
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Pouvoir d'appréciation du juge, Modification du jugement, Loi n° 49-16, Indemnité d'éviction, Frais de déménagement, Expertise judiciaire, Évaluation du fonds de commerce, Contre-expertise, Congé pour usage personnel, Bail commercial, Améliorations et réparations
Base légale
Article(s) : 7 - Dahir n° 1-16-99 du 13 chaoual 1437 (18 juillet 2016) portant promulgation de la loi n° 49-16 relative aux baux d’immeubles ou de locaux loués à usage commercial, industriel ou artisanal
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement validant un congé pour reprise personnelle et fixant l'indemnité d'éviction, la cour d'appel de commerce se prononce sur la justification du motif de reprise et l'évaluation du préjudice du preneur. Le tribunal de commerce avait validé le congé tout en allouant au preneur une indemnité fondée sur une contre-expertise judiciaire. L'appelant contestait d'une part la réalité du motif de reprise et d'autre part le montant de l'indemnité, arguant de l'éviction injustifiée d'un premier rapport d'expertise plus favorable. La cour rappelle que le congé pour usage personnel constitue un droit pour le bailleur, dont l'exercice n'est subordonné qu'au paiement d'une indemnité d'éviction au preneur, sans qu'il soit tenu de justifier de la réalité de son besoin. Elle retient que le recours à une contre-expertise justifie l'abandon du premier rapport et valide l'évaluation du second expert, sauf en ce qui concerne les frais de déménagement jugés manifestement insuffisants. Faute pour le preneur de produire les justificatifs de ses dépenses, la demande de revalorisation au titre des améliorations est cependant écartée. Le jugement est donc confirmé dans son principe mais réformé par une augmentation de l'indemnité d'éviction.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل :
بناء على المقال الاستئنافي المؤدى عنه الصائر القضائي الذي تقدم به السيد عبد الواحد (ح.) بواسطة دفاعه بتاريخ 04/06/2019 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 05/03/2019 ملف عدد 2439/8206/2017 و القاضي في المقال الأصلي بالمصادقة على الإنذار بالإفراغ المبلغ اليه بتاريخ 02/03/2017، والحكم بإفراغه هو ومن يقوم مقامه أو بإذنه من المحل التجاري الكائن بتجزئة [العنوان] جرف الملحة وبتحميله الصائر. وفي المقال المضاد في الشكل بقبوله ما عدا الشق المتعلق ببطلان الإنذارو في الموضوع بأداء المدعى عليها فرعيا مليكة (ج.) لفائدته تعويضا إجماليا قدره 146484,00 درهما جراء فقدانه لأصله التجاري، تؤدى له عند إفراغه من المحل المكترى له، وبتحميل المدعى عليها فرعيا الصائر.
حيث قدم المقال الاستئنافي وفق الشروط الشكلية القانونية فهو مقبول.
و في الموضوع :
يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن المستأنف عليها تقدمت بواسطة دفاعها بمقال أمام المحكمة التجارية بالرباط تعرض فيه أنها تؤجر للمستأنف المحل موضوع النزاع، و وجهت إليه إنذارا بالإفراغ للإستعمال الشخصي في إطار القانون 16/49 توصل به بتاريخ 02/03/2017 ، لأجله تلتمس الحكم بالمصادقة على الإنذار و الحكم بإفراغه هو و من يقوم مقامه أو بإذنه من المحل المكتری مع الصائر.
و بناء على المذكرة الجوابية مع مقال مضاد مؤداة عنه الرسوم القضائية المدلى بها من طرف المستأنف بواسطة نائبه بتاريخ 13/02/2018 ، جاء فيها المذكرة أن المكرية تتوفر على محلات أخرى مما يبقى معه السبب غير ثابت، ملتمسا أساسا عدم قبول الدعوى، واحتياطيا رفضها ، و من حيث المقال الضاد، أنه يكتري المحل موضوع النزاع بسومة قدرها 1017,50 درهم، خلافا لما ضمنته المدعي عليها فرعيا في الإنذار كون السومة هي 925 درهم، مؤكدا أن الزيادة في السومة الكرائية ثابتة بمقتضى الحكم الصادر بتاريخ 21/02/2017 عن المحكمة الابتدائية بسيدي قاسم في الملف عدد 97/2016 اي قبل التوصل بالإنذار الذي لم يحدد من هو الشخص الذي يرغب في الاستفادة من المحل، إذ أشارت فيه المدعية إلى كونها ترغب في استرجاعه لفائدة اولادها الذكور دون تحديد هويتهم. و فيما يخص مواصفات المحل فإنه قام بالعديد من الإصلاحات على المحل الذي يكتريه منذ سنة 1988 لأجله يلتمس أساسا الحكم ببطلان الإنذار الذي توصل به بتاريخ 02/03/2017 ، و احتياطيا الأمر بإجراء خبرة تقويمية قصد تحديد التعويض المستحق له من جراء فقدانه لأصله التجاري و تحميل المدعية الصائر.
و بناء على المذكرة التعقبية المدلى بها من طرف المدعية بواسطة نائبها بتاريخ 27/02/2018 و التي جاء فيها أن كل دفوع المدعى عليه تبقى غير جديرة بالاعتبار ما دام أنه من حقها استرجاع المحل قصد استغلاله شخصيا. أما بخصوص السومة الكرائية، فإن الحكم المستدل به لم يصبح بعد نهائيا بل التبليغ و التنفيذ كان بتاريخ 10/05/2017 حسب محضر التنفيذ المدلى به أي بعد مرور ازيد من شهرين على تاريخ التوصل بالإنذار.
و بناء على الحكم التمهيدي الصادر بتاريخ 27/03/2018 و القاضي بإجراء خبرة تقويمية بواسطة الخبير السيد نجيب اسكير الذي خلص في تقريره إلى تحديد التعويض في مبلغ 360.000,00 درهم .
وبناء على الحكم التمهيدي الصادر بتاريخ 23/10/2018 ، والقاضي بإجراء خبرة تقويمية مضادة عهد بها للخبير حسین کرومي الذي أنجز تقريرا خلص من خلاله إلى اقتراح تعويض حدده في مبلغ 146.484,00 درهم.
و بعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المشار إلى منطوقه أعلاه استأنفه السيد عبد الواحد (ح.) وجاء في أسباب استئنافه أن الحكم الابتدائي لم يصادف الصواب فيما قضى به.
فبخصوص الطلب الأصلي أنه وبالرجوع لوثائق الملف لا يوجد ما يزكي طلب المستأنف عليها من خلال ادعائها باحتياجها للمحل موضوع النزاع للاستعمال الشخصي لأولادها وأدلى ابتدائيا وبوثائق تفيد أن المستأنف عليها لها ابن واحد فقط هو محمد (ط.) وهو ميسور الحال وله عدة منقولات وعقارات مما يجعل الطلب غير معزز بأي وثيقة وأن الغرض الحقيقي هو إفراغه لإعادة كراء المحل لأشخاص آخرين وبسومة مرتفعة .و أنه وبالرجوع لتعليل الحكم الابتدائي فإنه يجد أنه قد اكتفى بالقول فقط "وحيث إنه بالنظر لجدية السبب المؤسس عليه الإنذار يكون طلب المصادقة عليه مبررا .." دون إبراز أين تتجلى هذه الجدية بمقارنتها بما سبق ذكره أعلاه. كما أن الحكم الابتدائي لم يجب على دفوعاته بخصوص هذه النقطة و جاء التعليل ناقصا وموازيا لانعدامه ويتعين إلغاء الحكم الابتدائي فيما قضی به بخصوص هذا الشق وذلك برفض الطلب.
وبخصوص الطلب المضاد فقد التمس فيه الأمر بإجراء خبرة تقويمية قصد تحديد التعويض المستحق له جراء فقدانه لأصله التجاري. و أن المحكمة أمرت تمهیدیا بإجراء خبرة انتدب للقيام بها الخبير نجيب اسكير الذي وضع تقريره بالملف وخلص فيه بأنه يستحق تعويضا إجماليا قدره 360000 درهم جراء فقدانه للأصل التجاري تؤديه المستأنف عليها وتم الإدلاء بمذكرة مستنتجات مؤرخة في 05 / 09 /2018 التمس فيها المصادقة على تقرير الخبرة والحكم له بالتعويض المذكور أعلاه لكن المحكمة الابتدائية ارتأت الأمر بإجراء خبرة جديدة انتدب للقيام بها الخبير الحسين کرومي الذي وضع تقريره بالملف وخلص فيه بان القيمة الإجمالية والكلية للتعويض عن فقدان الأصل التجاري في حالة الإفراغ هي 146.484,00 درهم .وأن هذه الخبرة لم تكن موضوعية ولم تراعي وضعية المحل وموقعه وما قام به المستأنف من إصلاحات إضافة إلى أن الخبير لم يحدد مبلغ التعويض عن قيمة النشاط المهني المزاول بهذا المحل وهو من العناصر الأساسية والمكونة للأصل التجاري عكس تقرير الخبرة الأولى للسيد نجيب أسكير الذي حدد مبلغ التعويض بخصوص هذا العنصر في 153.000,00 درهم. و أن الخبير قام بخلط النشاط المهني المزاول بالمحل المستند على الضرائب بقيمة عنصر السمعة التجارية والزبناء واعتمد على شهادة الضرائب لسنة 2018 ،في حين أنه لم يدل بأي وثيقة تثبت ضريبة سنة 2018 وقام بذكر السنوات الضريبية 2014 - 2015 - 2016 - 2017 وإضافة سنة 2018 وتجاهل سنة 2014 . و أن الخبير استبعد قيمة ما أنفقه من تحسينات وإصلاحات لعدم إدلائه بفواتير تثبت ذلك حسب تقريره مما يكون هناك قد نزع عنه صفة الخبير الذي تمكنه من معرفة قيمة تلك الإصلاحات بالنظر لما هو موجود بالمحل من تهيئة وديكور وأرضية فالخبير تناقض مع نفسه بخصوص هذه النقطة وذكر في تقريره بان المحل لا بأس به ولم يحدد أي تعويض عن التحسينات والإصلاحات مع العلم أنه يتواجد بالمحل مدة 30 سنة تقريبا وأنه كل مرة كان يقوم بإدخال تحسينات وإصلاحات حفاظا على جمالية المحل حتى يكون في أبهى حلة بالنسبة للزبناء. فقد وضع سدة خشبية مع درج من حديد وأيضا نافذة حديدية وقام بتزليج المحل وهذه عناصر كلها توثقها الصور الفوتوغرافية المرفقة بالتقرير عكس الخبير نجيب أسكير الذي حدد التعويض عن ما أنفقه المستأنف من تحسينات وإصلاحات في مبلغ 23.500,00 درهم. و أن الخبير وفي معرض حديثه عن مصاريف الانتقال حددها في مبلغ 300,00 درهم فقط وأقل ما يمكن أن يقال هنا بأن هذا المبلغ يبقى جد هزيل ويجعل من الخبرة غير موضوعية ذلك أن التجهيزات الموجودة بالمحل تحتاج يد عاملة قصد إزالتها ومنها ما يحتاج إلى متخصص من قبيل إزالة الدرج الموجود وسط المحل وأن ذلك يتجاوز بكثير المبلغ المقترح . وأن الخبير لم يلتزم بالأمر التمهيدي من خلال عدم تحديده للتعويض عن قيمة النشاط المهني المزاول بهذا المحل وأيضا عن ما أنفقه من تحسينات وإصلاحات إضافة إلى هزالة مبلغ التعويض عن مصاريف الإنتقال مما يجعل الخبرة غير موضوعية ويتعين استبعادها. و أن المحل موضوع النزاع يوجد بمركز جرف الملحة المعروف برواجه التجاري الكبير. و أنه وبالرغم من كل هذا ومقارنته بتعليل الحكم الابتدائي فانه لا يجد فيه أية إشارة لا من قريب أو بعيد يتحدث فيها عن الخبرة الأولى المنجزة من قبل الخبير نجيب أسكير وكأنها ليست بالملف بالمرة. ولماذا تم استبعادها . ولماذا لم تتم مناقشتها بالرغم من تشبثه بها وانه كان يتعين ذكر سبب استبعادها إلا أن ذلك لم يحصل لا إيجابا ولا سلبا ولم يتم الاشارة بأنها فعلا أنجزت وموجودة بين وثائق الملف مما يجعل الحكم الابتدائي في تعليله ناقصا نقصانا يوازي انعدامه.
و أن الامر كان يقتضي أمام تشبت كل طرف بالخبرة التي أنجزت لصالحه أن يتم الأمر بإجراء خبرة ثالثة أو أن يتم الجمع بين مبلغ كل خبرة وقسمة المجموع على اثنين وتحديد التعويض المستحق ،اما أن يتم الأخذ بالخبرة الثانية دون الإشارة لسبب استبعاد الخبرة الأولى فإن ذلك يجعل الحكم الابتدائي غير مبني على أي أساس قانوني سليم ويتعين تعديله. و أنه وبمقارنة ما جاء في تقرير الخبرتين يتضح بأن الخبرة الثانية لم تكن موضوعية وأن موقع المحل التجاري يعرف رواجا كبيرا وجاء بمنطقة استراتيجية أضف إلى ذلك فمدة تواجده جد طويلة وأن النشاط الذي يمارسه فيه هو المورد المالي الوحيد الذي يوفر به مصاريف عائلته وأن إفراغه منه وانتقاله لمكان آخر سيؤثر عليه كثيرا ، وأن الأمر يتطلب منه البحث عن زبناء جدد إضافة إلى صعوبة وجود محل بنفس مواصفات المحل الحالي هذا ناهيك عن تقدمه في السن وأن ذلك سيطلب منه جهدا إضافيا كبيرا ومصاريف باهظة وأن هذا كله لم تأخذه الخبرة الثانية بعين الاعتبار. لذلك يلتمس بخصوص الطلب الأصلي رفضه لعدم جدية سبب طلب المصادقة على الإنذار بالإفراغ للإحتياج الشخصي، وبخصوص الطلب المضاد بصفة أساسية تأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به مع تعديله وذلك برفع التعويض إلى القدر المطلوب إبتدائيا والذي حددته الخبرة الأولى المنجزة من قبل الخبير نجيب أسكير في مبلغ 360.000,00 درهم تؤديها المستأنف عليها لفائدة المستأنف مقابل إفراغه من المحل موضوع النزاع.وبصفة احتياطية الأمر بإجراء خبرة جديدة مع حفظ حقه في الإدلاء بمستنتجاته على ضوء ما ستسفر عنه الخبرة. وأرفق مقاله بأصل نسخة حكم تبليغية.
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليها بواسطة نائبها بجلسة 23/10/2019 جاء فيها أن الحكم الابتدائي صادف الصواب فيما قضى به بخصوص جدية السبب لانها عبرت عن رغبتها في استرجاع المحل للاستعمال الشخصي لأولادها وهو سبب واضح مما تكون معه قد احترمت مقتضيات القانون 16-49 المنظم للعلاقات الكرائية ، وأن الخبرة الثانية المضادة احترمت مقتضيات الحكم التمهيدي و أنجز الخبير المهمة المخولة له و ذلك اعتمادا على الضرائب المصرح بها من طرف المستأنف و انه استبعد قيمة ما ادعى أنه قام بإصلاحه و تحسينه لعدم إدلاء هذا الأخير بما يفيد ذلك مما يؤكد موضوعية الخبرة المنجزة و احترامها لمقتضيات الحكم التمهيدي عكس الخبرة الأولى التي بالغت و بشكل ملحوظ في تحديد قيمة التعويض المستحق خصوصا و أن المحل موضوع الدعوى متواجد بمدينة جرف الملحة و هي مدينة هامشية و شبيهة بالبادية بل حتى النشاط المزاول بالمحل و هي الخياطة العصرية للرجال هي حرفة أصبح دخلها جد متواضع لإقبال الزبناء على شراء الملابس الجاهزة بدل الخياطة. و ان جميع دفوعات الطرف المستأنف غير ذي أساس و يتعين ردها مع تأييد الحكم الابتدائي في ما قضى به.
و بناء على إدراج الملف بجلسات آخرها جلسة 23/10/2019 حضرها الأستاذ نور (د.) عن نائب المستأنف وتسلم نسخة من المذكرة الجوابية المدلى بها وأسند النظر فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 13/11/2019
محكمة الاستئناف
حيث عرض الطاعن أسباب استئنافه وفق ما سطر أعلاه .
حيث بني الإنذار بالإفراغ على الرغبة في الاستعمال الشخصي وهو ما يعتبر حقا مخولا للمكري مما يكون معه الحكم المستأنف صائبا لما اعتبر هذا السبب مبررا للإفراغ على خلاف ما جاء في الاستئناف ، لأن المكري لايلزم عند استعماله هذا الحق إلا بتعويض المكتري عن ملكيته التجارية وفق مقتضيات المادة 7 من القانون رقم 16/49 مما يكون معه الدفع بعدم إثبات الإدعاء بالاحتياج غير جدير بالاعتبار .
وحيث يتبين بالإطلاع على وثائق الملف الابتدائي وخاصة محضر الجلسات أنه بعد الأمر بإنجاز الخبرة الأولى بواسطة السيد نجيب اسكير بتاريخ 27/03/2018 تم الأمر بإجراء خبرة تقويمية مضادة بواسطة السيد الحسين كرومي بتاريخ 23/10/2018 وهو ما يبرر عدم إشارة الحكم المستأنف للخبرة الأولى ويتعين تبعا لذلك رد ما أثاره الطاعن في هذا الصدد لانعدام مبرره خاصة وأن الخبير الثاني يعتبر مختصا في الشؤون التجارية بخلاف الأول .
وحيث إنه بالنظر لما جاءت به الخبرة من عناصر بخصوص موقع المحل ومساحته وقيمة كرائه والنشاط المزاول فيه وقيمة الدخل المصرح به ، أن الخبير كان صائبا فيما حدده من تعويضات باستثناء ما تعلق بمصاريف الانتقال التي تم تحديدها في مبلغ هزيل 300 درهم وفق ما يتمسك به الطاعن عن صواب أما بالنسبة للتحسينات والإصلاحات فلم يدل الطاعن بالوثائق المثبتة لقيمتها ويتعين لذلك رد الدفع بوجوب تقويمها من طرف الخبير .
وحيث تقرر استنادا لما ذكر تاييد الحكم المستأنف مبدئيا مع تعديله وذلك بالرفع من التعويض المحكوم به عن الإفراغ الى مبلغ 150000 درهم دونما حاجة لإجراء خبرة مضادة.
وحيث يتعين جعل الصائر بالنسبة .
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا.
في الشكل : بقبول الاستئناف.
في الموضوع : بتاييد الحكم المستأنف مبدئيا مع تعديله وذلك بالرفع من التعويض المحكوم به عن الإفراغ الى مبلغ 150000 درهم مع جعل الصائر بالنسبة .
66420
Indemnité d’éviction : La cour d’appel réduit le montant des frais de déménagement en l’estimant disproportionné au regard de la nature de l’activité artisanale du preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66419
Bail commercial : la résiliation du bail est acquise en cas de non-paiement du loyer dans le délai de 15 jours imparti par la sommation de payer (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66418
Calcul de l’indemnité d’éviction : Les déclarations fiscales ne constituent qu’un élément d’appréciation parmi d’autres de la valeur du fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66416
Indemnité d’éviction : La cour d’appel procède à une nouvelle évaluation des composantes de l’indemnité et l’augmente au-delà du montant fixé en première instance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
Réévaluation de l'indemnité, Indemnité d'éviction, Frais de déménagement, Expertise judiciaire, Contestation de l'expertise, Congé pour usage personnel, Clientèle et réputation commerciale, Calcul du droit au bail, Bail commercial, Appel principal, Appel incident, Améliorations et réparations
66415
Indemnité d’éviction : La cour d’appel confirme l’évaluation de l’expert en l’absence d’éléments probants contraires apportés par les parties (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66414
Bail commercial : Le preneur qui se heurte au refus du bailleur de recevoir les clés n’est libéré de son obligation de payer le loyer qu’après leur dépôt au greffe du tribunal (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66413
La fermeture continue d’un local commercial justifiant la résiliation du bail sans indemnité d’éviction peut être prouvée par un faisceau d’indices concordants (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
Résiliation du bail, Procès-verbal de constat, Preuve de la fermeture continue, Perte de la clientèle et de l'achalandage, Loi 49-16, Fermeture du local supérieure à deux ans, Faisceau d'indices, Éviction du preneur, Bail commercial, Attestation administrative, Absence d'indemnité d'éviction
66412
La notification d’un congé au représentant légal d’une société en dehors de son siège social est valable dès lors que la finalité de l’acte est atteinte par sa réception personnelle (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
66410
Indemnité d’éviction : Pouvoir d’appréciation du juge du fond dans l’évaluation des composantes de l’indemnité fixée par l’expert (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025