L’état de mise en demeure du preneur s’apprécie au regard des seuls loyers visés dans la sommation et non des loyers échus postérieurement (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 79814

Identification

Réf

79814

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

5335

Date de décision

13/11/2019

N° de dossier

2025/8206/2019

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 22 - Dahir n° 1-16-99 du 13 chaoual 1437 (18 juillet 2016) portant promulgation de la loi n° 49-16 relative aux baux d’immeubles ou de locaux loués à usage commercial, industriel ou artisanal

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné un preneur au paiement de loyers commerciaux tout en rejetant la demande d'expulsion, la cour d'appel de commerce se prononce sur la caractérisation de l'état de demeure. L'appelant soutenait que la condamnation au paiement de loyers échus postérieurement à la période visée par la mise en demeure suffisait à établir le défaut de paiement justifiant l'expulsion. La cour retient que l'état de demeure du preneur doit s'apprécier exclusivement au regard des sommes visées dans la mise en demeure initiale et du respect du délai imparti pour leur règlement. Dès lors, la condamnation au paiement de loyers postérieurs, bien que fondée, ne peut rétroactivement établir le défaut de paiement requis pour prononcer l'expulsion sur le fondement de cette même mise en demeure. La cour écarte également le moyen tiré d'une erreur d'imputation d'un paiement, faute pour le bailleur de prouver l'existence d'une seconde relation locative. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل :

بناء على المقال الاستئنافي المؤدى عنه الصائر القضائي الذي تقدم به السيد الطيب (ب.) بواسطة دفاعه بتاريخ 28/02/2019 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 12/11/2018 ملف عدد 1141/8206/2018 و القاضي بأداء المدعى عليه لفائدة المدعي مبلغ 14.400 درهم برسم الكراء عن المدة من مارس 2018 إلى متم أكتوبر 2018 مع النفاذ المعجل وتحميله الصائر حسب القدر المحكوم به ورفض باقي الطلبات.

حيث لا يوجد بالملف ما يفيد تبليغ الطاعنة بالحكم المستأنف .

و حيث قدم المقال الاستئنافي مستوفي لباقي الشروط الشكلية القانونية من صفة و أداء فهو مقبولا .

و في الموضوع :

يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن المستأنف السيد الطيب (ب.) تقدم بواسطة دفاعه بمقال أمام المحكمة التجارية بالرباط يعرض فيه أنه يملك الدكان الكائن بتجزئة [العنوان] سلا وقد سبق أن وجه للمدعى عليه إنذارا بتاريخ 5/3/2018 لأجل الأداء والإفراغ. لذلك يلتمس الحكم عليه بأداء المبلغ المحدد في 50.400 درهم عن المدة من نونبر 2015 إلى متم فبراير 2016 وإفراغ المحل هو ومن يقوم مقامه تحت غرامة تهديدية قدرها 500 درهم عن كل يوم تأخير مع النفاذ المعجل والإكراه في الأقصى وتحميله الصائر مدليا بنسخة من محضر تبليغ إنذار وعقد كراء.

وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف نائب المدعى عليه والمؤرخة في 23/04/2018 والتي يعرض من خلالها أن الدعوى سجلت قبل مرور الأجل المضروب في الإنذار ملتمسا الحكم بعدم القبول ، كما أن الإنذار غير منتج في الدعوى. وفي الموضوع أنه أدى مبلغ 46.800 درهم عن المدة من نونبر 2015 إلى متم يونيو 2016 ومن شتنبر 2016 إلى فبراير 2018 بتاريخ 12/01/2018 ومبلغ 3600 درهم بتاريخ 5/5/2017 عن المدة من يوليوز إلى غشت 2016 ملتمسا الحكم برفض الطلب الرامي إلى الأداء والإفراغ مدليا بأصل وصلي إيداع مبالغ ومحضرين إخباريين.

وبناء على المذكرة التعقيبية المؤرخة في 14/05/2018 المدلى بها من طرف نائبة المدعي والتي أكدت من خلالها أن الأجل ولو تم تضمين مدته في ثلاثة أشهر فإن العبرة بما ضمن بالمادة 22 من قانون 1649 وهو 15 يوما لسبب عدم أداء الكراء ، ملتمسا الحكم برد دفوعات المدعى عليه والحكم وفق ما ورد بالمقال.

وبناء على المذكرة الجوابية المؤرخة في 28/05/2018 المدلى بها من طرف نائب المدعى عليه والتي يعرض من خلالها أنه لا تربطه أية علاقة كرائية بخصوص محل سكني وأن العلاقة تنحصر في كراء محل تجاري، فضلا عن كون المفوض القضائي قد أنجز محضرا استدراكيا يؤكد من خلاله أن المحضر الإخباري المنجز بتاريخ 5/5/2017 يتعلق بمحل تجاري ملتمسا الحكم برفض الطلب.

وبناء على الطلبات الإضافية المؤدى عنها والمدلى بها من طرف نائبة المدعي والتي التمست من خلالها الحكم لفائدته مبلغ 7200 درهم عن الم دة من مارس 2018 إلى يونيو 2018 ومبلغ 7200 درهم عن المدة من يوليوز 2018 إلى متم أكتوبر 2018 وأداء ضريبة النظافة من نوبر 2015 إلى أكتوبر 2018 بمبلغ 5760 + 720 مع النفاذ المعجل والصائر.

و بعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المشار إلى منطوقه أعلاه استأنفه السيد الطيب (ب.) و جاء في أسباب استئنافه أن الاستئناف يعيد نشر القضية من جديد ، وانه وعلى اعتبار ما ورد في تعليل الحكم الابتدائي وعن خطأ (وحيث أن عرض المبالغ الكرائية وايداعها تم داخل الأجل المضروب بنص الانذار وان الدفع المثار بخصوص ان كراء شهري يوليوز وغشت 2016 يتعلق بكراء الدار يبقى دفعا عاريا من أي اثبات لعدم الادلاء من طرف المدعي بما يفيد العلاقة الكرائية بخصوص المحل السكني فضلا عن كون المفوض القضائي مصطفى (أ.) انجز محضرا استدراكيا من خلاله أن واجبات الكراء تتعلق بالمحل التجاري وهو المحضر الذي لم يكن محل اي طعن جدي من طرف المدعي). و أن المستأنف عليه لم يؤد المبالغ المتخلذة في ذمته على اساس أن الأداء تم بخصوص دار وليس المحل التجاري وان قول القاضي الابتدائي عاري من كل حجية واثبات سیما ان المفوض القضائي انجز محضرا استدراكيا وان تعليل القاضي الابتدائي والذي نحى الى ان المحضر الذي لم يكن محل أي طعن جدي من طرف المدعي وهو الأمر المجانب للصواب اذ ان المستأنف عارض في ذلك ابتدائيا وحاليا على اساس أن موضوع النزاع يتعلق بمحل تجاري وليس دار للسكنى ولقد سبق له ابتدائيا ان اثار ذلك لكن القاضي الابتدائي وعن خطأ لم يستجب لطلبه واقر بأن المحضر الذي لم يكن محل أي طعن جدي وبالتالي وعلى اساس كتابات ودفوعات المستأنف ابتدائيا فانه يصرح بطعنه في المحضر الاستدراكي المنجز من طرف المفوض القضائي ويتمسك بدفعه امام المحكمة التي ستعيد الأمور الى نصابها القانوني. و ورد بتعليل الحكم المطعون فيه صراحة بالاستئناف (حيث يكون بذلك الاداء قد تم داخل 15 يوما المنصوص عليها في الانذار مما يكون التماطل غير ثابت في حقه ويتعين الحكم برفض طلب الاداء المتعلق بالمدة المذكورة وافراغ العين المكتراة).

و أن التعليل اتى مجانبا للصواب على اساس ان التماطل ثابت بدلیل منطوق الحكم اسفله (في الموضوع : بأداء المدعى عليه لفائدة المدعي مبلغ 14.400,00 درهم برسم اداء الكراء عن المدة من مارس 2018 الى متم اکتوبر 2018 مع النفاذ المعجل. وبالتالي وعلى اساس ان التماطل ثابت في حق المستأنف عليه بدلیل منطوق الحكم المشار اليه اعلاه وان القول بغير ذلك فيه تناقض واضح وجلي، وانه تبعا للقاعدة القانونية أن من تناقضت اقواله بطلت افعاله وان القول بغير ذلك مجانب للصواب وهو الأمر الذي ستقول به المحكمة ، و ان الاجتهاد القضائي دأب لدى مختلف محاكم المملكة على اعتبار المدين في حالة مطل (اي المكتري كما هو الأمر في نازلة الحال) حالة تقاعسه عن أداء واجبات الكراء كما هو الأمر الذي يستشف وبصورة جلية من نازلة الحال اذ ان الحكم قضى بأداء المستأنف عليه لفائدة المستأنف مبلغ 14.400,00 درهم برسم اداء الكراء عن المدة الممتدة من مارس 2018 الى متم اکتوبر 2018 . واغفل اثبات التماطل في حق المستأنف عليه ولم يحكم بالافراغ.

لذلك يلتمس الغاء الحكم المستانف، و بعد التصدي التصريح بارتكازه على اساس قانوني غير سليم ، والحكم بافراغ السيد عبد الرحيم (م.) من العين المكتراة هو ومن يقوم مقامه تحت غرامة تهديدية تقدر ب 500,00 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ، و شمول الحكم بالنفاذ المعجل. و تحميل الصائر لمن يجب قانونا . وأرفق مقاله بنسخة عادية من حكمين .

وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليه بواسطة نائبه بجلسة 16/10/2019 جاء فيها أن السبب الأول تم إثارته في المرحلة الابتدائية وقد ردت عليه المحكمة بكونه دفع عار من أي إثبات لعدم الإدلاء من طرف المدعي بما يفيد العلاقة الكرائية بخصوص المحل السكني فضلا عن كون المفوض القضائي مصطفى (أ.) أنجز محضرا استدراكيا أكد من خلاله أن واجبات الكراء تتعلق بالمحل التجاري . و أن تعليل المحكمة بخصوص هذا الدفع قد جاء صائبا طالما أنه أدلى في المرحلة الإبتدائية بمحضر استدراكي منجز من قبل المفوض القضائي مصطفى (أ.) صحح الخطأ الذي شاب المحضر الإخباري المؤرخ في 14/03/2018 بخصوص طبيعة المحل موضوع الدعوى باعتباره دکانا ولیس دارا مما يكون معه هذا الدفع غير منتج سيما وأنه لا تربطه به أية علاقة كرائية غير تلك المتعلقة بالمحل التجاري و أن عرض واجبات الكراء تكون في عنوان المحل التجاري المستخرج من الدار المملوكة للمستأنف و للزيادة في التأكيد فانه أدلى للمحكمة بالسجل التجاري المتعلق بالمحل .

و أن السبب الثاني هو الآخر غير مرتكز على أساس قانوني سليم إذ جاء في مقال المستأنف أن تعليل المحكمة اتي مجانبا للصواب على أساس أن التماطل ثابت بدلیل منطوق الحكم القاضي بأداء المدعى عليه لفائدة المدعي مبلغ 14.400 درهم برسم أداء الكراء عن المدة من مارس 2018 إلى متم أكتوبر 2018 مع النفاذ العجل لكن المدة المحكوم بها عليه و المتعلقة بشهور من مارس 2018 إلى غاية أكتوبر 2018 لم تكن محل المطالبة في الإنذار موضوع الدعوى و بالتالي لا يمكن ترتيب التماطل عليها . و ان المكتري يصبح المكتري في حالة مطل إذا توصل بالإنذار ولم يؤد ما بذمته خلال الأجل المحدد له فيه و هو ما أكدته محكمة النقض في القرار عدد 1410 الصادر بتاريخ 12/06/1989 في الملف المدني عدد .87/2801 وأنه أدى مجموع المبالغ المطالب بها في الإنذار داخل الأجل المحدد و بالتالي فان واقعة التماطل تبقى منتفية في ملف النازلة . وأن ذمته خالية من واجبات الكراء المتعلقة بالمدة من مارس 2018 إلى غاية شهر شتنبر 2019 . وأن أسباب الاستئناف المقدمة في الملف لم تأت بأي جديد عما تم مناقشته في المرحلة الابتدائية، ملتمسا تأييد الحكم المطعون فيه . وارفق مذكرته بوصولات إيداع و محاضر اخبارية و شهادة من السجل التجاري و نموذج 7 من سجل التجاري لمحل المستأنف عليه.

وبناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف المستأنف بواسطة نائبه بجلسة 23/10/2019 جاء فيها أن المستأنف يؤكد جميع كتاباته السابقة لجديتها ويتمسك بها جملة وتفصيلا لاستنادها على اساس قانوني سليم. ويضيف انه خلافا لما لازال المستانف عليه يتمسك به والذي قام المستأنف بإبرازه بموجب مقاله الاستئنافي، فان حالة التماطل ثابتة بشكل جلي وان الحكم الابتدائي لم يعره أي اهتمام و لم يلتفت اليه رغم انه واضح في ملف النازلة وثابت بموجب النص القانوني الصريح في هذا الشق الذي حدد اجل الإنذار وفق القانون 16/ 49 في 15 يوما ، وان حالة التماطل ثابتة، وان حاول المستانف عليه تبيان خلافه لانه لم يقم بتادية الواجب الكرائي وتماطل فيه منذ مارس 2018 الى متم أكتوبر 2018 و هو في حد ذاته تقاعس يفضي لواقعة الافراغ الناجمة عنه.

و تم الرد كذلك بخصوص السبب الأول المتعلق بالمحضر الاخباري المتعلق بدار وليس محل تجاري، ان المحكمة قد ردت عليه بكونه دفع عار من اي اثبات لعدم الادلاء من طرف المدعي بما يفيد العلاقة الكرائية بخصوص محل السكنى وان المفوض القضائي انجز محضرا استدراكيا اكد من خلاله أن واجبات الكراء تتعلق بالمحل التجاري لان تعليل المحكمة بخصوص هذا الدفع اتى صائبا ومن تم فان الدفع المثار يكون غير منتج وتم الإدلاء بالسجل التجاري. وانه سبق له في جميع كتاباته السابقة سواء الابتدائية او الاستئنافية أن اكد على هاته النقطة من كون العرض العيني هل هو متعلق بدار او محل تجاري وأثار دفعا في مقاله الاستئنافي من كون القاضي الابتدائي جانب الصواب فيما قضی به وان القول بكون المدعي لم يطعن في المحضر هو امر غير سليم بتاتا اذ ان جميع كتابات المستأنف تتمسك بالطعن في المحضر الاصلي والاستدراكي وان المستأنف يصرح بطعنه الجدي في المحضر وبالتالي يتمسك بموقفه الصريح في مواجهة المحضرين على اساس الطعن فيهما سیما انه أصبح امام محضرين متناقضين الأول يتعلق بدار والثاني يتعلق بمحل تجاري .

و انه تم كذلك الرد بخصوص الدفع المتعلق بالسبب الثاني أن المدة المحكوم بها لم تكن محل المطالبة في الانذار موضوع الدعوى ولا يمكن ترتيب التماطل عليها. و أن هذا الدفع كذلك مردود على اساس ان التماطل ثابت بدليل الحكم بالأداء من جهة اولى ومن جهة ثانية وكما هو ثابت بنص تعليل الحكم الابتدائي وتمت مناقشته في المقال الاستئنافي ، فالقاضي الابتدائي علل حكمه بكون الأداء تم داخل اجل 15 يوم المنصوص عليها في الانذار واعتبر أن التماطل غير ثابت وبالتالي رفض طلب الاداء والافراغ. في حين، قضی باداء مبلغ 14.400,00 درهم برسم الكراء عن المدة من مارس 2018 الى متم اکتوبر 2018. لكن وعلى اساس ان الانذار يتعلق بمبالغ كرائية تم اداؤها داخل اجل 15 يوم مما ينفي حالة التماطل .

و بخصوص الطلب الاضافي موضوع مبالغ الكراء عن المدة اللاحقة عن المدة المطالب بها في الانذار الأصلي و التي هي من مارس 2018 الى اکتوبر 2018 فلا دليل على أدائها بالملف بدليل منطوق الحكم الذي اقر باداء المستأنف عليه 14.400,00 درهم برسم الكراء عن المدة المشار اليها اعلاه وبالتالي يكون التماطل ثابت في حق المستأنف عليه ويرتب آثار قانونية تقضي بافراغ العين المكتراة .

و انه كذلك وبخصوص الدفع المثار بخصوص خلو ذمة المستأنف عليه بالمدة من مارس 2018 الى شتنبر 2019 وتم الإدلاء بوصولات الإيداع . وأن هذا الدفع هو مردود اذ ان المستأنف قام بتقديم طلب تبلیغ انذار بالاداء والافراغ بتاریخ 11/09/2019 وذلك عن المدة المتعلقة بكراء العين موضوع النزاع من نونبر 2018 الى شتنبر 2019 بالاضافة الى واجب ضريبة النظافة وسيدلي المستأنف لاحقا بمحضر اخباري في الموضوع وبالتالي فالمستأنف في حالة مطل جديدة وهو موضوع مسطرة جديدة تتعلق بالأداء والافراغ لاجل التماطل (11 شهر) وهو الامر الذي يفضي إلى تقاضي المستأنف عليه وبسوء نية وبالتالي خرق مقتضيات الفصل 5 من ق م م ملتمسا إلغاء الحكم الابتدائي جزئيا فيما قضى به وبعد التصدي له القول والحكم بافراغ المستانف عليه للعين المكتراة لوجود حالة التماطل . وارفق مذكرته بنسخة من طلب تبليغ انذار بالاداء والافراغ .

و بناء على إدراج الملف بجلسات آخرها جلسة 23/10/2019 ألفي بالملف تعقيب نائبة المستأنف فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 13/11/2019

محكمة الاستئناف

حيث عرض الطاعن أسباب استئنافه وفق ما هو مسطر أعلاه.

حيث بني الإنذار موضوع الدعوى على عدم أداء الكراء من نونبر 2015 الى متم فبراير 2018 .

وحيث إن عرض و ايداع كراء المدة من نونبر 2015 الى متم يونيو 2016 ومن شتنبر 2016 الى فبراير 2018 لم يكن مثار أي منازعة أو طعن من المستأنف ، و بالنسبة لما تمسك به في استئنافه بخصوص عرض كراء شهري يوليوز وغشت 2016 على أساس أنه يتعلق بدار للسكن و ليس متجرا كما جاء في المحضر وأنه يطعن في هذا الاخير يعتبر غير جدير بالاعتبار، لعدم إثبات كراء المستأنف عليه محلين أحدهما للسكنى والآخر للتجارة من جهة، ولإدلاء المستأنف بمحضر استدراكي لنفس المفوض القضائي الصادر عنه المحضر الأول يفيد فيه تعلق الأمر بمحل تجاري وفق ما ذهب إليه الحكم المستأنف عن صواب .

وحيث إن المدة المحكوم بأدائها تتحدد من مارس إلى أكتوبر 2018 وهي مدة لاحقة عن تلك المطلوبة في الإنذار باعتبار آخر شهر مطلوب في الإنذار هو فبراير 2018 ، مما يكون معه الدفع بمجانبة التعليل الصواب على أساس ثبوت المطل استنادا لما تم الحكم به من أداء عن المدة المذكورة غير مؤسس قانونا، مع الاشارة لعدم الإدلاء بأي إنذار يتعلق بالمدة الإضافية وأن المدة المطلوبة في الإنذار تم عرضها وإيداعها داخل الأجل المضروب في الإنذار موضوع الدعوى مما يكون معه عنصر التماطل غير قائم في النازلة وأنه لامبرر لطلب الإفراغ المؤسس عليه وفق ما ذهب إليه الحكم المستأنف عن صواب مما يتعين معه تأييده ورد الاستئناف.

وحيث يتعين تحميل المستأنف الصائر .

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا.

في الشكل : بقبول الاستئناف .

في الموضوع : بتاييد الحكم المستأنف مع تحميل المستأنف الصائر

Quelques décisions du même thème : Baux