L’action en référé d’un associé visant à obtenir l’accès aux documents sociaux est infondée dès lors que la société rapporte la preuve de la communication préalable desdits documents (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 79750

Identification

Réf

79750

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

5315

Date de décision

12/11/2019

N° de dossier

2019/8225/4206

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 70 - Dahir n° 1-97-49 du 5 kaada 1417 (13 février 1997) portant promulgation de la loi n° 5-96 sur la société en nom collectif, la société en commandite simple, la société en commandite par actions, la société à responsabilité limitée et la société en participation

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant enjoint à une société la communication de documents sociaux, la cour d'appel de commerce examine si le droit d'information de l'associé, prévu par l'article 70 de la loi 5.96, a été préalablement satisfait. Le juge de première instance avait fait droit à la demande de consultation formée par l'associé. En appel, la société contestait l'existence d'un refus de sa part, arguant d'une communication antérieure des pièces. La cour retient que la preuve est rapportée d'une consultation effective des documents comptables par le représentant de l'associé lors d'une réunion dédiée. Elle relève en outre que les rapports de gestion et les bilans ont été dûment notifiés à l'associé par exploit d'huissier en vue de la tenue des assemblées générales. La cour considère dès lors que le droit d'information a été matériellement exercé, ce qui prive la demande de l'associé de tout fondement. L'ordonnance de référé est par conséquent infirmée et, statuant à nouveau, la cour rejette la demande.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدمت شركة (ك. ا.) بواسطة دفاعها ذ / عبد المجيد (را.) بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 05/08/19 تستانف بمقتضاه الأمر الاستعجالي الصادر عن رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 08/07/19 تحت رقم 3359/19 في الملف رقم 2989/8101/19 و القاضي بالاذن للمستأنف عليه بالاطلاع على الدفاتر و الجرد و القوائم التركيبية لثلاث السنوات الاخيرة و تقرير المسير بخصوص سنة 2016 مع امكانية اصطحاب مستشار و تسليمه نسخا من الوثائق باستثناء الجرد مع شمول الأمر بالنفاذ المعجل و تحميل المستأنفة الصائر .

في الشكل:

حيث إنه حسب طي التبليغ المرفق بالمقال الاستئنافي فإن المستأنفة بلغت بالحكم المطعون فيه بتاريخ 01/08/19 و تقدمت بالاستئناف بتاريخ 05/08/19 مما يكون معه الاستئناف قدم داخل الاجل القانوني و مستوف لكافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا فهو مقبول شكلا .

وفي الموضوع:

حيث يستفاذ من وثائق الملف ووقائع الأمر المطعون فيه أن السيد نبيل (زو.) تقدم بمقال استعجالي مؤدى عنه بتاريخ 13/06/2019 يعرض فيه أنه شريك في شركة (G. E.) التي يسيرها كل من حسن (س.) و عادل (بق.) ، مضيفا أنه لم يتمكن من الاطلاع على الدفاتر والجرد و القوائم التركيبية و تقرير المسير عن السنوات المحاسبية الثلاث الاخيرة ، وأن حق الاطلاع مكفول له بمقتضى المادة 70 من القانون رقم 5.96 ملتمسا الأمر بتمكينه من الاطلاع صحبة خبير على الدفاتر والجرد و القوائم التركيبية و تقرير المسير مع اخذ نسخ منها ما عدا الجرد و الحكم بغرامة تهديدية قدرها 1000,00 درهم عن كل يوم تأخير من تاريخ الامتناع .

وبجلسة 27/06/2019 أدلت المستأنفة بمذكرة جوابية التمست فيها التصريح بعدم الاختصاص لعدم توفر حالة الاستعجال و لغياب منازعة جدية من طرف المستأنف عليه مع شركائه ، و احتياطيا في الشكل التصريح بعدم القبول لان المستأنف عليه لم يقم بتوجيه دعواه ضد شركائه ، و في الموضوع الحكم برفض الطلب لكون الوثائق المطلوبة سبق أن توصل بها المستأنف عليه.

وبعد الاطلاع صدر الأمر المشار إليه أعلاه موضوع الطعن .

أسباب الاستئناف

حيث تعيب الطاعنة على الحكم الابتدائي مجانبته الصواب فيما قضى به و لم يعلل تعليلا قانونيا سليما ولم يجب على دفوعاتها بطريقة واضحة مكتفيا بالقول "ان المادة 70 من القانون رقم 96-5 نصت على أنه يمكن لكل شريك في كل حين أن يطلع بالنسبة للسنوات المحاسبتية الثلاث الاخير على الدفتر و الجرد و القوائم التركيبية و تقرير المسير ... "

والحال أن المستأنف عليه لم يدل للمحكمة بما يثبت امتناع العارضة عن تمكينه من الاطلاع أو تسليم نسخ الوثائق موضوع الدعوى .

كما أن العارضة أدلت للمحكمة الابتدائية بما يفيد أن المستأنف عليه اطلع على جميع الوثائق المطلوبة بناء على طلبه بل وتسلم نسخا منها ذلك أنه و في الاجتماع المنعقد بتاريخ 16/04/2016 بمقرها والذي حضره وكيل المستأنف عليه السيد ربيع (بر.) بصفته محاسبا خاصا به و محاسب الشركة السيد محمد (م.) و الممثل القانوني لمكتب (C. G. G.) ، و خلاله اطلع المستأنف عليه بواسطة ممثله على جميع الوثائق المطلوبة و المتمثلة فيما يلي :

التقرير السنوي للضريبة على الاجور نموذج : 9421 ، لسنوات : 2017 و 2018 .

دفتر الحسابات البنكية ، لسنوات : 2017 و 2018 .

البيانات الشهرية البنكية ، لسنوات : 2017 و 2018 .

دفتر حسابات العملاء و الموردين ، لسنوات : 2017 و 2018 .

دفتر حسابات الصندوق النقدي ، لسنوات : 2017 و 2018 .

الموازنة العامة لسنة : 2018 .

دفتر الحسابات العام لسنة : 2018 .

دفتر حسابات العمليات المختلفة لسنوات : 2017 و 2018 .

تصاريح و ايصالات الضريبة على القيمة المضافة لسنوات : 2017 و 2018 .

جداول خصومات الضريبية على القيمة المضافة لسنوات 2017 و 2018 .

بل أن العارضة وحينما قررت عقد جمعها العام العادي قامت باشعار المستأنف عليه برسالتين الأولى مؤرخة في 13/05/2019 توصل بها بتاريخ 16/05/2019 تدعوه فيها إلى الحضور الجمع العام العادي الذي سينعقد بتاريخ 03/06/2019 ، و هذا الاستدعاء ارفقته العارضة بالبيان السنوي لسنة 2017 و تقرير المسير و نص المشاريع المقترحة و بلغ به المستأنف عليه بواسطة المفوض القضائي السيد نبيل (رز.) .

وأنها اشعرته أيضا وفي نفس التاريخ برسالة استدعاء لحضور الجمع العام العادي ليوم 03/06/2019 و ارفقت هذا الاستدعاء بالحصيلة الجبائية السنوية (BILAN) لسنة 2018 و تقرير المسير و نص المشاريع المقترحة ، وقد بلغ به بواسطة المفوض القضائي السيد نبيل (رز.) .

بل و الأكثر من ذلك سبق للمستأنف عليه بصفته شريكا في الشركة أن توصل بالحصيلة الجبائية لسنوات 2016-2017 و 2018 ووقع على ما يفيد توصله بها بصفته مسيرا لشركة (ر. ا.) .

وأنه ورغم ادلاءها بما يفيد اطلاع المستأنف عليه على الوثائق المطلوبة وبالرغم من توصل هذا الاخير بهذه الوثائق بواسطة مفوض قضائي وعدم مناقشته لدفوع العارضة إلا أن قاضي الدرجة الأولى كان له رأي مخالف للقانون و الواقع حينما قضى بالاذن للمستأنف عليه بالاطلاع و تسلم نسخ الوثائق . لذلك تلتمس الغاء الأمر المستأنف وبعد التصدي الحكم بعدم قبول الطلب واحتياطيا برفضه .

وبجلسة 22/10/2019 أدلى دفاع المستأنف عليه بمذكرة جواب جاء فيها أن الوثائق التي تدعي المستأنفة اطلاعه لا تندرج ضمن الوثائق الواردة حصرا في المادة 70 من قانون 5.96 المنظم للشركات ذات المسؤولية المحدودة و التي لا يمكن بأي حال أن تقوم مقامها وثائق أخرى.

وأن منازعة المستأنفة في احقيته في ممارسة حق الاطلاع من خلال الطعن في الأمر الاستعجالي الذي قضى له بذلك لا يمكن تفسيره إلا بشيء واحد أن هناك معطيات يتم التستر عليها و حرمانه من الاطلاع حتى لا تنكشف الوضعية الحقيقية للشركة سواء المالية أو التسيير .

لذلك يلتمس رد الاستئناف و تأييد الأمر الاستعجالي فيما قضى به و تحميل المستأنفة كافة الصائر.

وحيث عند ادراج القضية بجلسة 22/10/2019 حضرتها ذة / (ا.) عن ذ/ (را.) و ذ/ (ن.) عن ذ / (زر.) و أدلت بمذكرة جوابية حازت ذة / (ا.) نسخة منها و التمست أجلا فتقرر حجز القضية للمداولة و النطق بالقرار لجلسة 12/11/2019 .

محكمة الاستئناف

حيث تتمسك المستأنفة بأوجه الاستئناف المبسوطة أعلاه .

وحيث أسس المستأنف عليه ادعائه (المقال الاستعجالي) على كونه لم يتمكن من الاطلاع على الدفاتر و الجرد و القوائم التركيبية و تقرير المسير عن السنوات المحاسبية الثلاث الاخيرة و هو حق مكفول له بمقتضى المادة 70 من القانون رقم 5.96 المنظم لشركات ذات المسؤولية المحدودة و الحال أنه بالاطلاع على وثائق الملف يتبين أن المستأنف عليه سبق له أن اطلع على جميع الوثائق المطلوبة إذ اطلع على البيانات السنوية بواسطة وكيله و مستشاره الخاص السيد ربيع (بر.) بتاريخ 16/4/19 إذ أنه و بناء على طلبه الرامي إلى الاطلاع على القوائم التركيبية و الدفاتر و الجرد و تقرير المسير انعقد الاجتماع بنفس التاريخ و بمقر الشركة بحضور وكيله المذكور بصفته محاسبا خاصا به و محاسب الشركة السيد محمد (م.) الممثل القانوني لمكتب (C. G. G.) و خلاله اطلع وكيله على الوثائق المطلوبة و المتمثلة في :

التقرير السنوي للضريبة على الاجور نموذج : 9421 ، لسنوات : 2017 و 2018 .

دفتر الحسابات البنكية ، لسنوات : 2017 و 2018 .

البيانات الشهرية البنكية ، لسنوات : 2017 و 2018 .

دفتر حسابات العملاء و الموردين ، لسنوات : 2017 و 2018 .

دفتر حسابات الصندوق النقدي ، لسنوات : 2017 و 2018 .

الموازنة العامة لسنة : 2018 .

دفتر الحسابات العام لسنة : 2018 .

دفتر حسابات العمليات المختلفة لسنوات : 2017 و 2018 .

تصاريح و ايصالات الضريبة على القيمة المضافة لسنوات : 2017 و 2018 .

جداول خصومات الضريبية على القيمة المضافة لسنوات 2017 و 2018 .

هذا فضلا على أن الشركة المستأنفة لما قررت عقد جمعها العام العادي قامت باشعاره برسالتين الأولى مؤرخة في 13/05/19 توصل بها بتاريخ 16/05/19 تدعوه فيه إلى الحضور الجمع العام العادي الذي سيعقد يوم 3/6/19 وارفقت الاستدعاء المذكور بالبيان السنوي لسنة 2017 و تقرير المسير و نص المشاريع المقترحة و الذي بلغ به بواسطة المفوض القضائي نبيل (رز.) كما توصل منها بصفته شريكا في الشركة أن الحصيلة الجبائية لسنوات 2016 و 2017 و 2018 ووقع على ما يفيد توصله كما أن المستأنفة اشعرته كذلك برسالة استدعاء لحضور الجمع العام العادي ليوم 3/6/19 و ارفقت الاستدعاء بالحصيلة الجبائية السنوية لسنة 2018 و تقرير المسير و نص المشاريع المقترحة وقد بلغ بذلك بواسطة المفوض القضائي السيد نبيل (رز.) بتاريخ 16/5/19 ( وهذه الوثائق تم الادلاء بها خلال المرحلة الاولى) وبذلك فالمستأنف عليه يكون قد اطلع على جميع الوثائق المتعلقة بالسير المالي الشركة و بلغ بنسخ الوثائق المطلوبة مما يبقى معه طلبه غير مرتكز على اساس و يتعين لذلك إلغاء الأمر المستأنف فيما قضى به لمجانبته الصواب و الحكم من جديد برفض الطلب و تحميل رافعه الصائر .

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا.

في الشكل : قبول الاستئناف .

في الموضوع : باعتباره و الغاء الأمر المستأنف و الحكم من جديد برفض الطلب و تحميل رافعه الصائر .

Quelques décisions du même thème : Sociétés