L’assurance-crédit, exclue du champ d’application du Code des assurances, est soumise à la prescription quinquennale de droit commercial (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 79184

Identification

Réf

79184

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

5105

Date de décision

31/10/2019

N° de dossier

2019/8202/4292

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 2 - 36 - Dahir n° 1-02-238 du 25 rejeb 1423 (3 octobre 2002) portant promulgation de la loi n° 17-99 portant code des assurances
Article(s) : 5 - Dahir n° 1-96-83 du 15 rabii I 1417 (1er août 1996) portant promulgation de la loi n° 15-95 formant code de commerce

Source

Non publiée

Résumé en français

Le débat portait sur la qualification d'un contrat d'assurance et les conséquences de cette qualification sur le régime de la prescription de l'action en paiement des primes et sur la validité de sa résiliation. Le tribunal de commerce avait condamné l'assuré au paiement des arriérés tout en faisant droit à sa demande reconventionnelle en indemnisation. L'assuré appelant soulevait la prescription biennale du code des assurances ainsi que la résiliation du contrat par simple courrier électronique. La cour d'appel de commerce retient que le contrat constitue une assurance-crédit, exclue du champ d'application du code des assurances par son article 2, et soumet en conséquence l'action en paiement des primes à la prescription quinquennale de droit commercial. Elle juge par ailleurs la résiliation inopérante, faute pour l'assuré d'avoir respecté les formes et délais stipulés, notamment la notification par lettre recommandée avant l'échéance annuelle. Faisant droit à l'appel de l'assureur, la cour considère que la demande en garantie de l'assuré est prématurée, le bénéfice de la garantie étant contractuellement subordonné au paiement des primes. Le jugement est donc confirmé quant à la condamnation au paiement des primes mais infirmé sur la demande reconventionnelle, laquelle est déclarée irrecevable.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدمت شركة (ص.) بواسطة محاميها بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 04/08/2019 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء عدد 6050 بتاريخ 13/06/2019 في الملف عدد 8434/8202/2018 القاضي في الطلب الأصلي: بالحكم على المدعى عليها بأدائها لفائدة المدعية مبلغ 151.916,00 درهما مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب إلى غاية التنفيذ وتحميلها الصائر ورفض باقي الطلبات.وفي الطلب المقابل: بالحكم على المدعى عليها فرعيا بأدائها لفائدة المدعية فرعيا مبلغ 30.243,78 درهما مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب إلى غاية التنفيذ وبتحميلها الصائر. كما تقدمت شركة (ا. ه. أ.) بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 28/09/2019 تستأنف بمقتضاه الحكم المذكور

في الشكل :

حيث انه لا دليل بالملف على ما يفيد ان الطاعنتين شركة (ص.) وشركة (ا. ه. أ.) بلغتا بالحكم المستأنف، مما يكون معه المقالين الإستئنافيين مستوفيين للشروط المتطلبة صفة وأجلا وأداء ويتعين التصريح بقبولهما

في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف ان شركة (ا. ه. أ.) تقدمت بواسطة محاميهما بمقال افتتاحي لدى المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 07/09/2018 , عرضت فيه أنها دائنة للمدعى عليها شركة (ص.) بما قدره 151.916,00 درهما الناتج عن أقساط التأمين الغير المؤداة ، وأنها سلكت معها جميع المحاولات الحبية التي بقيت بدون جدوى آخرها الإنذار الموجه لها بتاريخ 07/06/2017، لأجل ذلك التمست الحكم عليها بالأداء لفائدتها المبلغ المذكور مع الفوائد القانونية من تاريخ حلول الأقساط وتعويض قدره 20.000,00 درهم وتحميلها الصائر وشمول الحكم بالنفاذ المعجل . وأرفقت المقال بصورة مطابقة لأصل لعقد التأمين وبكشف حساب وفواتير وإنذار مع محضر تبليغه.

وبناء على المذكرة الجوابية مع الطلب المقابل المدلى بهما من طرف دفاع المدعى عليها بجلسة 09/05/2019 جاء فيهما بخصوص الجواب فإن الفواتير المدلى بها من طرف المدعية والمعتمد عليها في استحقاق أقساط التأمين تعود إلى سنوات 2015 و 2016 وأن مقال المدعية للمطالبة بأقساط التأمين قدم بتاريخ شتنبر 2018 أي بعد مرور أكثر من أربع سنوات ، وبالتالي تكون الدعوى قد طالها التقادم المسقط طبقا لمقتضيات الفصل 36 من مدونة التأمينات وأن الفواتير موضوع أقساط التأمين عن سنوات 2017 و 2018 لا يمكن إلزام المدعى عليها بأداء قيمتها لكون عقد التأمين تم فسخه بموجب الرسالة الإلكترونية التي وجهتها المدعى عليها للمدعية بتاريخ 30/06/2017 والتي أعربت فيها عن إصرارها على فسخ عقد التأمين الرابط بينهما اعتبارا من 31/12/2016 ، وأن طلب فسخ عقد التأمين جاء نتيجة إخلال المدعية ببنود الاتفاق المتمثل في عدم استفادة المدعى عليها من التعويض عن الخطر المضمون بموجب عقد تأمين مخاطر تحصيل الديون عندما أحالت عليها ملفا تعذر عليها تحصيل قيمته ، وأن طلب الفسخ أفصحت عنه المدعى عليها في العديد من الرسائل الإلكترونية المتبوعة برسائل تذكيرية في نفس الموضوع ، وأن المدعية كانت تجيب على كل رسالة وعلى كل تذكير بأن طلب المدعى عليها معروض على أنظار إدارتها العامة للبت فيه ، وأن المدعى عليها وجهت رسالة تذكير بالفسخ بواسطة دفاعها بتاريخ 12/06/2018 ، مما يتعين معه التصريح برفض الطلب، وفي المقال المضاد أفادت بأن العقد الرابط بين الطرفين يتعلق بتأمين مخاطر تحصيل الديون المترتبة في ذمة الطرف المدين حسب بوليصة التأمين عدد 759 وإعمالا لبنود الاتفاق وجهت المدعية فرعيا للمدعى عليها فرعيا ملفا يتضمن ثلاث فواتير غير مؤداة بمجموع مبلغ 30.243,78 درهما توصلت به بتاريخ 01/04/2016 حسب الرسالة المؤرخة في 29/03/2019 والتي تشير إلى أرقام الفواتير وتاريخ استحقاقها ، إلا أن المدعية فرعيا لم تستفد من خدمة المدعى عليها ولم تحظ بالتعويض ، مما يتعين معه الحكم على المدعى عليها فرعيا بأداء مبلغ 30.243,78 درهما، ملتمسة في الطلب الأصلي الحكم برفض الطلب وفي الطلب المضاد الحكم على المدعى عليها فرعيا بأدائها للمدعية فرعيا المبلغ المذكور مع الفوائد القانونية والصائر ، وأرفقت المذكرة برسائل إلكترونية وبرسالة تذكير مع محضر تبليغها وبصور فواتير وبونات الطلب وبونات التسليم.

وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف نائب المدعية بجلسة 23/05/2019 والتي أفاد من خلالها أن دفوع المدعى عليها غير جدية ، لأن الأمر يتعلق بعقد تأمين على القروض والتي لا تطبق عليها أحكام مدونة التأمينات طبقا للمادة 2 منها ، وبالتالي فإن التقادم يخضع إلى القواعد العامة وخاصة المادة 5 من مدونة التجارة ، علاوة على أن الإنذار المتوصل به من المدعى عليها بتاريخ 07/06/2017 يبقى قاطعا للتقادم ، وبخصوص الدفع بفسخ عقد التأمين فإن المدعية لم يسبق لها أن توصلت بأي رسالة من المدعى عليها بخصوص الفسخ المزعوم وليس بالملف ما يفيد ذلك، وأن الرسائل المحتج بها هي مجرد وثائق من صنع المدعى عليها وأنه بالرجوع إلى الفصل 13 من الشروط العامة لعقد التأمين وخاصة الفقرة A فإنها تنص على أن الفسخ يجب أن يتم ثلاثة أشهر قبل نهاية العقد وذلك بواسطة رسالة مضمونة مع الإشعار بالتوصل ، ويجب احترام مهلة الإخطار وقدرها ثلاثة أشهر قبل نهاية العقد، وبالتالي فإن الفسخ يجب أن يتم طبقا للعقد ، وفي غياب ما يفيد قيام المدعى عليها بالفسخ طبقا لما تم الإتفاق عليه فإنه يكون دفعها غير جدي ومن جهة أخرى فإن الفقرة الأولى من الفصل 13 من العقد تنص على أن المدعى عليها تبقى ملزمة بأداء جميع أقساط التأمين المستحقة والحالة الأداء ، وأن المادة 14 من نفس العقد تنص على أن عقد التأمين دخل حيز التنفيذ بتاريخ 01/02/2015 ونصت المادة 15 منه على أنه يجدد سنويا بمعنى أن العقد جدد ل 01/02/2016 و 01/02/2017 و 01/02/2018 ، ولم تدل المدعى عليها بما يفيد أداء الأقساط المتخلدة بذمتها ، وإن أقرت بها من خلال الرسالة الموجهة للمدعية عن طريق نائبها والمؤرخة في 06/06/2018 والتي تعترف فيها بالمديونية وتقترح الأداء على مدة 12 شهرا وأن الاعتراف سيد الأدلة، وأن الرسالة التي تحتج بها المدعى عليها بكون المدعية أخبرتها بأن أمر الفسخ معروض على إدارتها العامة لا تتعلق بموضوع الفسخ وإنما كانت جوابا على طلب تقسيم المديونية على 12 شهرا، وحول الطلب المقابل فإنه غير مؤسس لكون المدعى عليها تقر وتعترف صراحة بعدم أداء أقساط التأمين ، وبالتالي فإنها تقر بإخلالها بالتزاماتها ومع ذلك تعتبر نفسها محقة في الحصول على تعويض عن مخاطر لم تؤدي أقساط التأمين عنها، متمسكا بالفصل 234 من ق ل ، ملتمسا الحكم وفق الطلب الأصلي ورفض الطلب المضاد وتحميل رافعته الصائر، وأدلى بالشروط العامة لعقد التأمين.

وبناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف نائبة المدعى عليها بجلسة 30/05/2019 والتي أفادت من خلالها أن الأمر لا يتعلق بالتأمين على القروض وإنما بالتأمين على مخاطر أداء الديون الصعبة وبالتالي فإنه يخضع لأحكام مدونة التأمينات متمسكة بالدفع بالتقادم ، مضيفة بأن اعتراف المدعية بالرسالة الالكترونية التي أجابت فيها بأن طلب المدعى عليها معروض على أنظار إدارتها العامة هو بمثابة إشهاد على توصلها برسالة الفسخ الذي حرر على نفس صفحة الرسالة ، وأنه بتفحص الرسائل الإلكترونية المتبادلة بين الطرفين يتبين أن عنوان البريد الإلكتروني للمدعية هو نفسه الذي تجيب وتتوصل فيه ، مما يكون معه الدفع المثار من قبلها غير ذي موضوع ، وأن الرسالة موضوع طلب الفسخ تعتبر دليلا كتابيا بمفهوم الفصل 417 من ق ل ع وبالتالي يتعين رفض الطلب للتقادم بالنسبة لأقساط التأمين عن سنوات 2015 و 2016 ، ورفض طلب أقساط التأمين عن سنتي 2017 و 2018 لكونها لاحقة عن تاريخ فسخ العقد، ملتمسة الحكم وفق طلباتها.

وبعد تبادل المذكرات و الردود أصدرت المحكمة التجارية بتاريخ 09/05/2019 الحكم موضوع الطعن بالاستئناف.

أسباب الاستئناف:

حيث تنعى الطاعنة شركة (ص.) على الحكم تبنيه لمحضر تبليغ إنذار المحرر من طرف المفوض القضائي يوسف (أ.) الذي سجل فيه ان محرره شاطر (ع.) انتقل بتاريخ 07/06/2017 الى عنوانها الكائن بزنقة [العنوان] الدار البيضاء وانه وجد مسؤولا بالشركة الذي رفض التوصل بالإنذار ، والحال ان العارضة لم تعد تشغل العنوان المذكور كمقر اجتماعي لها منذ يناير 2007 حسب ما تؤكده الشهادة الإدارية التي تفيد ان محلها مغلق منذ يناير 2017 ، الأمر الذي يتعين معه استبعاد المحضر المذكور لمخالفته للواقع والتصريح من جديد بقيام واقعة التقادم المسقط استنادا للمادة 36 من مدونة التأمينات، وبخصوص فسخ عقد التأمين فإن الحكم قضى بأداء أقساط التأمين عن سنوات 2017 و 2018 رغم إدلاء الطاعنة برسالة الفسخ الموجهة للمستأنف عليها بواسطة البريد الإلكتروني بتاريخ 31/12/2016 ، وان هذه الأخيرة لم تنفذ ما التزمت به ، إذ لم تتمكن من أداء التعويض عن الخطر المؤمن عليه المضمون بالعقد عندما أحالت عليها ملفا تعذر تحصيل مديونيته ، مما أدى بالطاعنة لتوجيه رسالة الفسخ والتي تضمنت أجل 6 أشهر لإيقاف مفعول عقد التأمين، سيما وان المستأنف عليها بادرت إلى الجواب على نفس الصفحة بأن طلبها معروض على إدارة الشركة، مما يعد قرينة على توصلها بالإشعار ، وبذلك يكون الحكم الإبتدائي مجانب للصواب ، وبخصوص الطعن بالزور الفرعي فإنها تطعن بالزور في محضر التبليغ والتمست إلغاء الحكم المستأنف في شقه المتعلق بأقساط التأمين وبعد التصدي الحكم برفض الطلب وتحميل المستأنف عليها الصائر ، وحول الزور الفرعي فإنها تطعن بالزور في محضر المفوض القضائي يوسف (أ.) والقول بإعمال مقتضيات الفصل 89 وما يليه من ق.م.م وترتيب الأثر القانوني ، وأرفق المقال بنسخة حكم وتوكيل

وبناء على المذكرة الجوابية مع طلب ضم مقال استئنافي المقدم من قبل دفاع شركة (ا. ه. أ.) والذي يعرض فيها أنها استأنفت بدورها الحكم وتلتمس ضم استئنافها لملف النازلة ، ومن حيث الجواب فإنه بالرجوع للشروط العامة لعقد التأمين فإنه ورد فيها ان الأمر يتعلق بتامين على القروض ، وان البند 2 من مدونة التأمينات تنص على انه لا تطبق على التأمين على القروض مدونة التأمين ، وأن الإحتجاج بالفصل 36 من مدونة التأمينات لا يطبق في النازلة ، مما يجعل التقادم يخضع لمقتضيات المادة 5 من مدونة التجارة ويتعين رد الدفع المثار بشأن ذلك ، كما ان الإنذار المدلى به يعتبر قاطعا للتقادم ، وهو محضر له حجة رسمية لا يمكن الطعن فيها الا بالزور ، وانه بالرجوع إلى المادة 13 من الشروط لنموذجية فإنها تنظم الفسخ بين طرفي العقد وطريقته وان الفسخ يتم عند انتهاء العقد برسالة مضمونة مع الإشعار بالتوصل 3 أشهر قبل انقضاء مدته ، كما ان العقد يبدأ سريانه بتاريخ 01 /02/2015 لسنة تجدد تلقائيا وهو ما يفيد ان العقد تم تجديده لسنة 2017 و 2018 ، وانه في حالة الفسخ فإن المؤمنة ملزمة بأداء جميع الأقساط المستحقة لفائدة العارضة ، والتمس الحكم وفق الإستئناف الأصلي المقدم من قبل العارضة وفي الإستئناف المقابل برده وتحميل المستأنف عليها الصائر ، وأرفق المذكرة بصورة من الشروط العامة

وبناء على المقال الإستئنافي الذي تم ضمه لملف النازلة والمقدم من قبل شركة (أ. ه.) تعرض فيه ان الحكم المستأنف يبقى غير مصادف للصواب فيما قضى به من تعويض لفائدة شركة (ص.) ، لأن المستأنف عليها لم تؤد اقساط التامين رغم انذارها بتاريخ 07/06/2017 طبقا للمادة 12 من العقد ، وبالتالي فقدت الضمان في التأمين ، ملتمسة الغاء الحكم الإبتدائي فيما قضى به من ادائها لفائدة شركة (ص.) لمبلغ 30.234,78 درهما وبعد التصدي الحكم من جديد برفض الطلب وتحميل المستأنف عليها الصائر .

وبتاريخ 07/10/2019 تقدم دفاع المستأنفة شركة (ص.) بمذكرة مرفقة بتوكيل خاص

وبناء على إدراج القضية بجلسة 21/10/2019 تقدم خلالها دفاع المستأنفة شركة (ص.) بمذكرة تعقيبية يعرض فيها ان عقد التأمين يهدف إلى تأمين مخاطر الديون الصعبة التحصيل حسب البوليصة عدد 759 ، ويخول الحق في التعويض عن الأخطار موضوع عقد التأمين ، كما ان العقد المذكور لا يتعلق بتأمين القروض وإنما بتأمين المخاطر وتعويض اداء الديون الصعبة التحصيل ، وليس تامين القرض الذي يشترط ثلاثة متعاقدين في حين ان العقد ابرم بين طرفين فقط ، مما يجعل طبيعة التامين طبيعة برية ، يخضع لمدونة التأمينات، وبخصوص نفي المستأنف عليها للرسالة الإلكترونية موضوع الفسخ فيكذبه جوابها عنها ، والتمس رد دفوع المستأنف عليها وبعد التصدي الحكم وفق المقال الإستئنافي ، وأرفق المذكرة بشهادة إدارية فتقرر حجز القضية للمداولة والنطق بالقرار لجلسة 31/10/2019 .

محكمة الإستئناف

بخصوص استئناف شركة (ص.) :

حيث تعيب الطاعنة الحكم اعتباره محضر تبليغ الإنذار المؤرخ في 07/06/2017 قطع التقادم بخصوص المدة المطلوب عنها أداء أقساط التأمين البري عن سنتي 2015 و 2016 استنادا للمادة 36 من مدونة التأمينات ، وأنها تطعن بالزور الفرعي في المحضر المذكور لأن العنوان المضمن به غادرته بما يزيد عن ستة أشهر من التاريخ الذي أشار فيه كاتب المفوض القضائي بان مسؤول الشركة رفض التوصل ، مما يجعل شهادة تبليغ الإنذار السالف الذكر مزورة

لكن ، حيث انه بالرجوع إلى عقد التأمين الرابط بين الطرفين والذي يحيل على الشروط العامة للتأمين يلفى انه يتعلق بالتأمين على القروض ، لأن البند الأول منه ينص على ان هدفه هو التأمين ضد خطر عدم تسديد الديون التجارية المؤمن عليها عند حلول أجلها ، واستنادا للمادة 2 من مدونة التأمينات فإن أحكامها لا تطبق على تأمينات القروض، مما يجعل الدفع المتمسك به من كون التامين الرابط بين الطرفين هو تامين بري تسري عليه مقتضيات المادة 36 من مدونة التأمينات بخصوص التقادم غير مرتكز على اساس سيما وأن مقدمة الشروط العامة لعقد التامين تشير من خلال الصفحة الأولى بشكل واضح بأن الإستمارة الخاصة المقدمة من قبل الطاعنة لإبرام عقد التأمين تتعلق بدراسة التأمين على القروض وليس التأمين البري ، ومادام ان طرفي الدعوى تاجرين فإن تقديم دعوى أداء اقساط التامين بتاريخ 07/09/2018 حسب ما هو ثابت من المقال الإفتتاحي للمطالبة بمستحقات التامين عن سنتي 2015 و 2016 يجعل الدعوى غير مشمولة بالتقادم طالما ان امده بين التجار هو خمس سنوات استنادا للمادة الخامسة من مدونة التجارة، وتأسيسا على ذلك يبقى طلب الطعن بالزور الفرعي في شهادة التبليغ القاطعة للتقادم غير مرتكز على اساس لأن البث في التقادم لا يتوقف عليها، مما يتعين معه صرف النظر عن الطعن بالزور الفرعي استنادا لمقتضيات الفصل 92 من ق.م.م ورد الدفع المثار بخصوص التقادم

وحيث انه بخصوص ما تمسكت به الطاعنة من أنها راسلت المستأنف عليها برسالة بواسطة البريد الإلكتروني من أجل فسخ العقد ابتداء من 31/12/2016 وكذا من 30/06/2017 وتضمنت الرسالة أجل 6 أشهر لإيقاف مفعول التأمين ، فإن البين مما تضمنته الرسائل الإلكترونية المؤرخة في 30/06/2017 هو توقف العقد في 31/12/2016 وعند الإقتضاء في 30/06/2017 (clôturer notre contrat au 31/12/2016 sinon au cas échéant au 30/06/2017) في حين أن العقد الرابط بين الطرفين نص على طريقة وضع حد له في البند 13 ، بأن يكون الفسخ عند تاريخ انتهائه التعاقدي بواسطة رسالة مضمونة مع احترام أجل الإشعار المحدد في 3 أشهر كحد ادنى ، وبالتالي فإن العقد المحدد أجله في سنة قابلة للتجديد الضمني والذي يبتدئ سريانه بتاريخ 01/02/2015 حسب البندين 14 و 15 من عقد التامين ولكي يتم وضع حد له يتعين توجيه رسالة الإشعار قبل نهايته بثلاثة اشهر (أي في واحد وثلاثون أكتوبر) في حين ان الطاعنة لم تحترم بنود العقد بخصوص طريقة إنهائه ، لأن مراسلتها للمستأنف عليها بوضع حد للعقد بتاريخ سابق عن الأشعار او ابتداء من يوم الإشعار بدلا من مراسلتها في شهر اكتوبر لوضع حد له عن السنة التي يتم تجديده فيها يبقى مخالف لما هو منصوص عليه في العقد ، مما يتعين معه رد استئناف شركة (ص.) وتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به بخصوص الطلب الأصلي بعلل أخرى مع إبقاء الصائر على عاتق شركة (ص.)

بخصوص استئناف شركة (ا. ه. أ.) :

حيث تمسكت الطاعنة بأن المستأنف عليها شركة (ص.) فقدت الضمان بخصوص طلبها المتعلق بالتعويض عن مخاطر عدم سداد فواتير ، لأنها تقاعست عن أداء أقساط التأمين رغم انذارها

لكن ، حيث ان البند 12 من الشروط العامة لعقد التأمين ينص على انه إذا لم تستخدم شركة (أ.) حقها في الفسخ كما هو منصوص عليه في البند 13 لن يرجع مفعول الضمان إلا في اليوم الموالي الذي تتم فيه التصريحات وأداء بيانات متأخر الأقساط والمصاريف ، وتأسيسا على ذلك فإن استحقاق المستأنف عليها شركة (ص.) للضمان المنصوص عليه في العقد يبقى رهينا بأدائها لمتأخر أقساط التامين ، وأمام عدم ثبوت أدائها يبقى طلبها سابق لأوانه ، مما يكون معه الحكم المستأنف في شقه القاضي بأداء شركة (ا.) لفائدة شركة (ص.) لمبلغ 30.234,78 درهما غير مصادف للصواب ويتعين إلغاؤه والحكم من جديد بعدم قبول الطلب بشأنه وتحميل شركة (ص.) الصائر

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا ،علنيا وحضوريا

-في الشكل: قبول الإستئنافين

- في الموضوع : برد استئناف شركة (ص.) مع ابقاء الصائر على عاتقها ، واعتبار استئناف شركة (ا. ه. أ.) وإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به بخصوص الطلب المقابل والحكم من جديد بعدم قبوله مع ابقاء الصائر على رافعه وتأييده في الباقي وتحميل شركة (ص.) الصائر

Quelques décisions du même thème : Assurance