Résiliation du bail pour défaut de paiement : La simple déclaration du preneur d’être prêt à payer les loyers ne suffit pas à faire obstacle à l’expulsion en l’absence d’une offre réelle (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 79112

Identification

Réf

79112

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

5079

Date de décision

31/10/2019

N° de dossier

2019/8232/2949

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, le tribunal de commerce avait ordonné le paiement des arriérés et l'expulsion. L'appelant, tout en reconnaissant sa dette, soutenait que sa simple disposition à payer devait faire échec à l'expulsion et invoquait l'exception d'inexécution à l'encontre du bailleur. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en relevant que le preneur, bien que régulièrement mis en demeure, ne s'est pas acquitté des loyers dans le délai imparti, ce qui le place en état de demeure. La cour retient que la simple déclaration de l'intention de payer, non suivie d'une offre réelle de paiement, est insuffisante pour purger les effets de la mise en demeure et faire obstacle à la résiliation du bail. Elle ajoute que l'exception d'inexécution soulevée par le preneur ne peut prospérer faute pour ce dernier d'en rapporter la preuve. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدمت انتصار (ب.) بواسطة دفاعها الاستاذ نور الدين (س.) بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 02/05/2019، تستأنف بمقتضاه الحكم عدد 957 الصادر بتاريخ 11/03/2019 في الملف عدد 85/8207/2019 عن المحكمة التجارية بالرباط ، والقاضي بأدائها لفائدة المدعي محمد (م.) مبلغ 48.000 درهم عن واجبات كراء البقعة الارضية الموجودة بحي اكادير زنقة [العنوان] وزان والمرآبين المطلان عليها والطابق الاول عن المدة من 01/08/2018 الى 30/11/2018 مع النفاذ المعجل، وبافراغها هي او من يقوم مقامها او بإذنها من المحل المكترى، وتحميلها المصاريف.

في الشكل :

حيث قدم الاستئناف مستوفيا لكافة الشروط القانونية صفة و أجلا و أداء فهو مقبول شكلا.

في الموضوع :

حيث يستفاد من مستندات الملف والحكم المطعون فيه، أن المستأنف عليه محمد (م.) تقدم بواسطة دفاعه بتاريخ 08/01/2019 ، بمقال لتجارية الرباط عرض فيه انه يكري للمستأنفة البقعة الارضية الموجودة بحي اكادير، زنقة [العنوان]، وزان، والمرآبين المطلان عليها والطابق الاول والثاني من نفس البناية بسومة شهرية قدرها 12000 درهم، وانها امتنعت عن الاداء منذ 01/08/2018 الى غاية 30/11/2018، رغم الانذار الموجه لها ، ملتمسا الحكم عليها بأدائها له مبلغ 48000 درهم عن واجبات الشهور المذكورة ، وافراغها هي او من يقوم مقامها او بإذنها من جميع مرافق ومشتملات المحل ، مع النفاذ المعجل وتحميلها الصائر، مرفقا مقاله بنسخة طبق الاصل من عقد الكراء وبمحضر تبليغ انذار وانذار مباشر.

وبعد تخلف المدعى عليها رغم التوصل، صدر بتاريخ 11/03/2019 ، الحكم موضوع الطعن بالاستئناف.

أسباب الاستئناف

حيث تنعى الطاعنة على الحكم نقصان التعليل المعد بمثابة انعدامه، بدعوى ان المحكمة مصدرته استجابت لطلب المستأنف عليه بعلة انها لم تبادر الى اداء ما بذمتها من واجبات كرائية بالرغم من انذارها ومنحها اجلا قصد الاداء، والحال انها مستعدة للأداء عن المدة المطلوبة رغم ان المستأنف عليه لم يف بما التزم به من تمكينها من الإذن بادخال عداد الماء للمحل المكرى لها وتجهيزه تجهيزا يليق بالغرض المخصص له، وان الحكم المستأنف ان كان قد صادف الصواب في شقه المتعلق بأداء الواجبات الكرائية، فإنه لم يكن كذلك في شقه القاضي بافراغ العارضة من العين المكراة لها، علما بأنها مستعدة لأداء ما بذمتها من واجبات كرائية مما يتعين معه الغاؤه في شقه القاضي بإفراغها من العين المكراة لها، وبعد التصدي الحكم برفض الطلب مع ابقاء الصائر على من يجب قانونا.

وبجلسة 30/09/2019 ، ادلى المستأنف عليه بواسطة دفاعه بمذكرة جوابية جاء فيها ان ما جاء في مقال المستأنفة بأنها مستعدة لأداء الواجبات الكرائية عن المدة المطلوبة وان العارض لم يمكنها من الإذن بادخال عداد الماء للمحل المكرى لها، مجرد مزاعم لا ترتكز على أساس ذلك ان العلاقة الكرائية ثابتة بين الطرفين بمقتضى عقد كراء مصادق على توقيعه ومؤرخ في 14/9/2012 وان السومة حددت في مبلغ 12000 درهم، وان المستأنفة تقاعست وامتنعت عن اداء واجب الكراء ابتداء من 1/8/2018 رغم توصلها بالإنذار الموجه لها، مما حدا به الى تقديم دعوى من اجل أداء واجبات الكراء والمطالبة بإفراغها، وان الحكم المستأنف جاء مصادفا للصواب ومعللا تعليلا كافيا من الناحية القانونية والواقعية، وان ما اثير من طرف المستأنفة لا يرقى لدرجة الاعتبار، سيما وانه ليس هناك ما يفيد تحللها من التزاماتها التعاقدية المتعلقة بأداء واجبات الكراء، مما يتعين معه رد دفوعها وتأييد الحكم المستأنف بجميع ما قضى به مع تحميل المستأنفة الصائر.

وحيث ادرج الملف بجلسة 21/10/2019 تخلف خلالها دفاع المستأنفة رغم التوصل، مما تقرر معه حجز القضية للمداولة لجلسة 31/10/2019.

محكمة الاستئناف

حيث تتمسك الطاعنة بأن الحكم المستأنف إن صادف الصواب في شقه المتعلق بأداء الواجبات الكرائية، فإنه لم يكن كذلك في شقه القاضي بافراغها من العين المكراة لانها مستعدة لأداء ما بذمتها من واجبات كرائية ، رغم ان المستأنف عليه لم يف بما التزم به من تمكينها من الإذن بإدخال عداد الماء للمحل المكرى وتجهيزه تجهيزا يليق بالغرض المخصص له.

وحيث انه فضلا عن ان الطاعنة تقر بملاءة ذمتها بالواجبات الكرائية، لأنها تعرض بأن الحكم المستأنف صادف الصواب في شقه المتعلق بالأداء ، فإن الثابت من وثائق الملف ان المستأنف عليه وجه للطاعنة انذارا من اجل الاداء، ومنحها اجل 15 يوما لأداء ما بذمتها، ، وانه بعد مروره سيلجأ للقضاء لمطالبتها بالافراغ، إلا انها رغم توصلها بالانذار المذكور بواسطة زوجها المدعو حسن (ا.) كما هو ثابت من محضر التبليغ المنجز من طرف المفوض القضائي عادل (ل.)، لم تؤد ما بذمتها مما يجعلها في حالة مطل موجب للحكم عليها بإفراغ العين المكراة، وان ابداء استعدادها للأداء غير كاف لنفي حالة المطل في غياب ادلائها بما يفيد قيامها بعرض الواجبات الكرائية عرضا عينيا على المكري، كما ان دفعها بأن المستأنف عليه لم ينفذ التزاماته غير منتج لانها لم تدل بما يثبتها ، مما تبقى معه دفوعها في غير محلها ويتعين ردها والتصريح تبعا لذلك برد الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا، علنيا وحضوريا.

في الشكل: قبول الاستئناف.

في الموضوع : برده وتأييد الحكم المستأنف مع ابقاء الصائر على رافعه.

Quelques décisions du même thème : Baux