Réf
79017
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
5030
Date de décision
30/10/2019
N° de dossier
2019/8206/3453
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Reprise pour usage personnel, Indemnité d'éviction, Fonds de commerce, Éviction du preneur, Demande reconventionnelle, Confirmation du jugement, Bail commercial, Appel sans objet, Action en justice distincte
Base légale
Article(s) : 32 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)
Article(s) : 27 - Dahir n° 1-16-99 du 13 chaoual 1437 (18 juillet 2016) portant promulgation de la loi n° 49-16 relative aux baux d’immeubles ou de locaux loués à usage commercial, industriel ou artisanal
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'éviction d'un preneur d'un local commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités procédurales de la demande d'indemnité d'éviction. Le tribunal de commerce avait ordonné l'éviction du preneur, qui s'était contenté de soulever son droit à indemnisation par voie de défense sans former de demande reconventionnelle. L'appelant soutenait que le premier juge aurait dû, en application de l'article 32 du code de procédure civile, l'inviter à régulariser sa procédure. La cour écarte ce moyen en retenant que l'absence de demande reconventionnelle en indemnité d'éviction, exigée par la loi sur les baux commerciaux, ne constitue pas une simple omission de données que le juge serait tenu de faire régulariser. Elle relève au surplus que le preneur a, par une action distincte postérieure au jugement, obtenu une décision lui allouant une indemnité pour cette même éviction. Dès lors, son recours contre le principe de l'éviction est devenu sans objet. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل :
بناء على المقال الاستئنافي المؤدى عنه الصائر القضائي الذي تقدم به السيد لحسن (ا.) بواسطة دفاعه بتاريخ 26/06/2019يستأنف بمقتضاه الحكم عدد 11344 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 28/11/2018 ملف عدد 5336/8206/2018 و القاضي بقبول الطلب شكلا وفي الموضوع بافراغ المدعى عليه لحسن (ا.) هو ومن يقوم مقامه من المحل التجاري الكائن ببلوك [العنوان] الدار البيضاء وتحميله الصائر وبرفض باقي الطلبات.
حيث بلغ الطاعن بالحكم المستأنف بتاريخ 17/06/2019 كما يتبين من طي التبليغ المرفق بالمقال الاستئنافي و تقدم باستئنافه بتاريخ 26/06/2019 أي داخل الأجل القانوني .
و حيث قدم المقال الاستئنافي مستوفيا لباقي الشروط الشكلية القانونية من صفة و أداء فهو مقبول .
و في الموضوع :
يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن المستأنف عليهم تقدموا بواسطة نائبه بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 25/05/2018 عرض فيه المدعون بواسطة نائبهم أنهم يكرون المحل التجاري الكائن ببلوك [العنوان] الدار البيضاء للمدعى عليه بسومة شهرية قدرها 500 درهم غير شاملة لواجبات النظافة، وخصص هذا المحل لبيع الخضر، وأن المكتري عمد إلى إفراغ المحل من كل محتوياته وقام بإغلاقه ولم يعد يمارس به أي نشاط يذكر منذ أكتوبر 2016، وأنهم يودون استرجاع المحل التجاري للاستعمال الشخصي للسيد عادل (ل.) لأنه عاطل عن العمل، وأنه بذلك استصدروا أمرا قضائيا من أجل الإذن لهم بتوجيه إنذار إلى المكتري عبروا له من خلاله عن رغبتهم في استرجاع المحل للاستعمال الشخصي خصوصا وأن هذا المحل أصبح متوقفا عن نشاطه المتمثل في بيع الخضر، وتوصل المدعى عليه بالإنذار بتاريخ 9/2/2018 ولأجل ذلك التمس المدعون قبول المقال شكلا، وفي الموضوع الحكم بإفراغ المدعى عليه هو ومن يقوم مقامه من المحل التجاري الكائن ببلوك [العنوان] الدار البيضاء، مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل وبتحميل المدعى عليه الصائر.
وعزز المدعون طلبهم بشهادة الملكية، أمر مبني على طلب، محضر معاينة، الإنذار وصورة شهادة التسليم.
وبناء على المذكرة الجواب المدلى بها بواسطة نائب المدعى عليه بجلسة 24/10/2018 جاء فيها أن هذا الأخير يكتري المحل موضوع النزاع منذ ثمانينات القرن الماضي ويمارس فيه نشاطه التجاري بكيفية معقولة، وأنه يتوفر على سجل تجاري منذ 16/05/1983، وأنه خلافا لما يدعيه المدعون فإنه لم يقم بإغلاق المحل وإهماله بل ما زال يمارس فيه نشاطه، وأن المدعين امتنعوا عن تسلم الواجبات الكرائية مما اضطره إلى إيداعها بصنجوق المحكمة بعد مسطرة العرض القانونية، وأنه لا يمانع في استرجاع المدعين للمحل إذا ما كانوا على استعداد لأداء التعويض القانوني المستحق، والتمس الحكم بتعيين خبير لتحديد قيمة التعويض الذي يستحقه، وحفظ حقه في الإدلاء بمطالبه النهائية بعد إجراء الخبرة، وحفظ الصائر.
وأرفق المذكرة بصور شمسية للوثائق التالية: توصيل كراء، التصريح بالتسجيل في السجل التجاري، وصل إيداع، محضر رفض عرض عيني، وصل ضريبي.
وبناء على مذكرة التعقيب المدلى بها بواسطة نائب المدعي بجلسة 14/11/2018 جاء فيها أن المحل المكرى للمدعى عليه توقف عن نشاطه وهو مغلق منذ مدو طويلة، وانه أثناء استدعاء المدعى عليه من طرف المحكمة وجد المفوض القضائي المحل التجاري مغلقا باستمرار، وأن الإغلاق المستمر للمحل ولمدة طويلة جعل معالم الأصل التجاري تندثر على الرغم من أنه تم إنشاءه في سنة 1983 كما زعم المدعى عليه، وان ما يؤكد توقف النشاط الوثيقة الضريبية المرفقة بمذكرة المدعى عليه الجوابية التي تبين أن آخر أداء ضريبي كان بتاريخ 15/7/2016 وهو بالضبط التاريخ الذي توقف فيه الأصل التجاري عن نشاطه.
و بعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المشار إلى منطوقه أعلاه استأنفه الطاعن و جاء في أسباب استئنافه ان الحكم الابتدائي لم يصادف الصواب حينما استجاب لطلب المدعين واستبعد الدفع الذي تقدم به العارض والرامي الى أنه لا يمانع في ذلك مادام المالكين مستعدين لاداء تعويض عن الإفراغ تتناسب والأضرار التي ستلحق به من جراء الإفراغ وأن المحكمة الابتدائي استبعدت طلبه على اعتابر أنه لم يحترم مقتضيات الفصل 26 من القانون دون أن يوجه للعارض إنذار بإصلاح المسطرة وتقديم الطلب وفق ما يقتضيه القانون وخاصة الفصل الأول من ظهير المسطرة المدنية وأن العارض يكتري هذا المحل منذ بداية السبعينات من القرض الماضي ومارس فيه نشاطا تجاريا متعددا وأنشأ به أصلا تجاريا يتوفر على جميع العناصر الأساسية اللازمة لاستفادته من التعويضات القانونية وأن المحكمة الابتدائية حينما لم تحترم المسطرة القانونية ولم تنذر العارض لإصلاح المسطرة قد خالفت الصواب لذلك يلتمس العارض الغاء الحكم الابتدائي والحكم بإعادة الملف على المحكمة الابتدائية للبت فيه من جديد لتدارك حرمانه من حقه مع تحميل المستانف عليهم الصائر.
وعزز المقال بنسخة من حكم وغلاف تبليغ.
و بناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليهم بواسطة نائبهم بجلسة 18/09/2019 جاء فيها ان المحل التجاري الذي يكريه العارضون للمستأنف متوقف نشاطه و هو مغلق منذ مدة طويلة بالرجوع إلى محضر المعاينة و إثبات حال المنجز من طرف السيد المفوض القضائي خالد (ز.) بتاريخ 2017/5/25 في ملف المقالات المختلفة عدد2017/1109/14512سيتضح بأنه قد عاين كون المحل التجاري المذكور مغلق باستمرار و منذ ما يزيد عن 7 أشهر كما أن السيد المفوض القضائي مصطفى (ب.) قد عاين هو الآخر بتاريخ2019/4/22 كون المحل التجاري مغلق باستمرار منذ ما يزيد عن سنتين هذا بالإضافة إلى أنه و بالإطلاع على كشف إستهلاك مادة الكهرباء الخاص بالمحل التجاري سيتضح بانه متوقف عن نشاطه كما تؤكد ذلك وثيقة الضريبية المرفقة بمذكرة المدعى عليه الجوابية والتي تبين أن آخر أداء ضريبي كان بتاريخ 2016/7/15 وهو بالضبط التاريخ الذي توقف فيه الأصل التجاري عن نشاطه و أن بقاء المحل التجاري مغلقا باستمرار و لمدة طويلة جعل معالم الأصل التجاري تندثر على الرغم من أنه تم إنشاء هذا الأصل التجاري في سنة 1983 كما زعم المستأنف وبخلاف ما زعم المستأنف فان هذا الأخير تقدم بدعوى التعويض عن الإفراغ أمام السيد رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء في الملف عدد 2005/8205/2019 و التي صدر فيها حكم إبتدائي قضى بأداء العارضين لفائدة المستأنف مبلغ43.000,00 درهم وان العارضين يؤكدون طلبهم الرامي الى استحقاق استرجاع المحل التجاري للاستعمال الشخصي للسيد عادل (ل.) العاطل عن العمل وان الحكم الابتدائي صادف الصواب لذلك يلتمس العارضون الحكم برد جميع مزاعم المستأنف والحكم تبعا لذلك بتأييد الحكم الابتدائي.
و بناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف المستأنف بواسطة نائبه بجلسة 02/10/2019 جاء فيها ان ادعاء المستانف عليهم باغلاق المحل باستمرار مخالف للواقع والحقيقة أن العارض بلغ من العمر عتيا وكان يسلم أصله التجاري للغير لتسييره مقابل تعويض شهري كما سبق أن اشار الى ذلك في مقاله الاستئناف وفي جميع مراحل النزاع وأن أرملة مورث المستأنف عليه كانت تتهجم عليه وتمنعه من ممارسة نشاطه وتطرد بالقوة كل شخص تعاقد معه العارض لتسيير المحل وأن العارض تقدم بشكاية في الموضوع للسيد وكيل الملك سجلت تحت رقم 9615/2017 وأن العارض أمام موقف المالكة وعدم قدرته على ممارسة نشاط بيع الخضر والفواكه لكونها تتطلب مجهودات بدنية جبارة فكر في تغيير النشاط التجاري ووجه للمستأنف عليهم إنذار تطبيقا لمقتضيات الفصل 22 من القانون رقم 16-49 توصله به ولم يجيبوا عنه وفي الوقت الذي يتهيأ فيه العارض لتغيير النشاط لأن المالكين لم يجيبوا على إنذاره يعد مقبولا ضمنيا منهم لتغيير النشاط التجاري توصلوا بالحكم القاضي باسترجاع المحل للاستغلال الشخصي دون أن يتوصل بأي استدعاء وأنه تقدم بالدعوى الحالية وأمرت المحكمة بإجراء خبرة لم تنصف العارض وحرمته من محله الذي يعتبر المصدر الوحيد لرزقه ورزق عياله وأن المدخول الشهري للمحل كما يبين ذلك العقد المدلى به والذي يشير الى قيمة التعويض الذي كان يتوصل به العارض شهريا وأن الخبير والمحكمة الابتدائية لم يراعيا ذلك لذلك يلتمس العارض الحكم وفق مقاله الاستئنافي وهذه المذكرة.
و بناء على إدراج الملف بجلسات آخرها جلسة 09/10/2019 حضرت الأستاذة (ب.) عن نائب المستأنف وتخلف نائب المستأنف عليهم رغم الاعلام فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 30/10/2019.
محكمة الاستئناف
حيث عاب الطاعن على الحكم المستأنف عدم احترام المسطرة القانونية وذلك بإنذار المستأنف باصلاح المسطرة.
لكن حيث أن الفقرة الأخيرة من الفصل 32 من قانون م.م أعطت الحق للمحكمة عند الاقتضاء أن تطلب تحديد البيانات غير التامة أو التي وقع اغفالها في المقال وأن عدم تقديم المستأنف لطلب مقابل للمطالبة بالتعويض طبقا لما هو منصوص عليه في المادة 27 من قانون 16-49 والاكتفاء بالتقدم به كدفع لا يعتبر من البيانات الناقصة التي تكون المحكمة ملزمة بطلب تحديدها طبقا لما هو منصوص عليه في الفصل 32 أعلاه هذا من جهة ومن جهة ثانية فإن الثابت من وثائق الملف أن المستأنف وبعد صدور الحكم المستأنف عمد الى استصدار حكم بتاريخ 27/05/2019 تحت عدد 5594 في الملف رقم 2005/8205/2019 قضى لفائدته بتعويض قدره 43.800 درهم مقابل افراغه للعين المكراة موضوع النزاع.
وبالتالي لم يعد هناك موجب للطعن في الحكم المستأنف مما يتعين معه رد الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف.
وحيث يتعين تحميل المستأنفة الصائر .
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا.
في الشكل : بقبول الاستئناف.
في الموضوع :بتأييد الحكم المستأنف مع تحميل المستأنف الصائر .
66420
Indemnité d’éviction : La cour d’appel réduit le montant des frais de déménagement en l’estimant disproportionné au regard de la nature de l’activité artisanale du preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66419
Bail commercial : la résiliation du bail est acquise en cas de non-paiement du loyer dans le délai de 15 jours imparti par la sommation de payer (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66418
Calcul de l’indemnité d’éviction : Les déclarations fiscales ne constituent qu’un élément d’appréciation parmi d’autres de la valeur du fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66416
Indemnité d’éviction : La cour d’appel procède à une nouvelle évaluation des composantes de l’indemnité et l’augmente au-delà du montant fixé en première instance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
Réévaluation de l'indemnité, Indemnité d'éviction, Frais de déménagement, Expertise judiciaire, Contestation de l'expertise, Congé pour usage personnel, Clientèle et réputation commerciale, Calcul du droit au bail, Bail commercial, Appel principal, Appel incident, Améliorations et réparations
66415
Indemnité d’éviction : La cour d’appel confirme l’évaluation de l’expert en l’absence d’éléments probants contraires apportés par les parties (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66414
Bail commercial : Le preneur qui se heurte au refus du bailleur de recevoir les clés n’est libéré de son obligation de payer le loyer qu’après leur dépôt au greffe du tribunal (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66413
La fermeture continue d’un local commercial justifiant la résiliation du bail sans indemnité d’éviction peut être prouvée par un faisceau d’indices concordants (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
Résiliation du bail, Procès-verbal de constat, Preuve de la fermeture continue, Perte de la clientèle et de l'achalandage, Loi 49-16, Fermeture du local supérieure à deux ans, Faisceau d'indices, Éviction du preneur, Bail commercial, Attestation administrative, Absence d'indemnité d'éviction
66412
La notification d’un congé au représentant légal d’une société en dehors de son siège social est valable dès lors que la finalité de l’acte est atteinte par sa réception personnelle (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
66410
Indemnité d’éviction : Pouvoir d’appréciation du juge du fond dans l’évaluation des composantes de l’indemnité fixée par l’expert (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025