Bail commercial : le juge du fond dispose d’un pouvoir souverain pour apprécier et réduire le montant de l’indemnité d’éviction fixée par l’expert (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 78957

Identification

Réf

78957

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

5008

Date de décision

30/10/2019

N° de dossier

2019/8206/3515

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 7 - 26 - Dahir n° 1-16-99 du 13 chaoual 1437 (18 juillet 2016) portant promulgation de la loi n° 49-16 relative aux baux d’immeubles ou de locaux loués à usage commercial, industriel ou artisanal
Article(s) : 63 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)

Source

Non publiée

Résumé en français

En matière d'indemnité d'éviction, la cour d'appel de commerce est saisie de la contestation du montant fixé par le premier juge sur la base d'une expertise judiciaire. Le tribunal de commerce avait validé un congé pour reprise personnelle et alloué au preneur une indemnité d'éviction. L'appelant, bailleur, contestait tant la régularité formelle du rapport d'expertise que le caractère excessif du montant de l'indemnité, arguant d'une surévaluation des éléments incorporels du fonds de commerce. La cour écarte le moyen tiré de la violation des règles de procédure, retenant que le rapport d'expertise respectait les prescriptions légales. Sur le fond, elle rappelle qu'elle n'est pas liée par les conclusions de l'expert et qu'elle dispose d'un pouvoir souverain pour apprécier les préjudices subis par le preneur évincé. La cour retient que l'expert a surévalué les éléments de clientèle et de réputation commerciale, considérant que la reconstitution d'une nouvelle clientèle pouvait s'opérer dans un délai inférieur à celui retenu pour le calcul. Le jugement est par conséquent confirmé dans son principe mais réformé quant au montant de l'indemnité d'éviction, qui est réduit.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل :

بناء على المقال الاستئنافي المؤدى عنه الصائر القضائي الذي تقدم به السيد عمر (ق.) بواسطة دفاعه بتاريخ 02/07/2019 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 23/04/2019 تحت عدد 4090 ملف عدد 11728/8206/2018 و القاضي في الشكل بقبول المقالين الأصلي والمضاد، وفي الموضوع في الطلب الأصلي بالمصادقة على الإنذار بالإفراغ المبلغ للمدعى عليه بتاريخ 28/7/2018 والحكم بافراغه هو ومن يقوم مقامه من المحل التجاري المخصص لإصلاح الدراجات النارية بمركز بوكدرة العامر أسفي مع الصائر ورفض باقي الطلبات، وفي الطلب المضاد ، برفض طلب بطلان الإنذار بالإفراغ وبأداء المدعى عليه فرعيا للمدعي فرعيا مبلغ مائة وخمسة وثلاثون ألف درهم – 135.000,00 درهم- كتعويض عن الإفراغ مع تحميله الصائر.

حيث بلغ الطاعن بالحكم المستأنف بتاريخ 20/06/2019 كما يتبين من طي التبليغ المرفق بالمقال الاستئنافي و تقدم باستئنافه بتاريخ 02/07/2019 أي داخل الأجل القانوني .

و في الموضوع :

يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن السيد عمر (ق.) تقدم بواسطة دفاعه بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء يعرض فيه أنه يكري للمدعى عليه الدكان المخصص لبيع قطع الغيار للدراجات النارية بمركز بوكدرة العامر بآسفي وفق سومة كرائية شهرية قدرها 350 درهم لمدة تتجاوز ثلاث سنوات وأنه وجه إنذارا للمدعى عليه من أجل استرجاع المحل للاستعمال الشخصي ومنحه اجل ثلاثة اشهر من تاريخ التوصل به عملا بمقتضيات المادة 26 من القانون رقم 16/49 توصل به عن طريق المفوض القضائي بتاريخ 28/07/2018 إلا انه لم يستجب له رغم مرور الاجل المضروب بالإنذار لذلك يلتمس الحكم بالمصادقة على الإنذار الموجه للمدعى عليه وإفراغه من المحل المكرى هو أو من يقوم مقامه أو بإذنه مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميل المدعى عليه الصائر.

وأرفق المقال بمحضر معاينة، رسم شراء وشهادة ملكية، نسخة انذار ومحضر تبليغه.

وبناء على المذكرة الجوابية مع مقال مضاد المؤدى عنهما الرسم القضائي والمدلى بهما من طرف المدعى عليه بجلسة 29/01/2019 جاء بخصوص الجواب أن المدعي لم يحدد رقم الدكان المطلوب افراغه خاصة وانه يكتري دكانين في ملكية المدعي احداهما موضوع هاته المسطرة والثاني موضوع الملف التجاري عدد 11727/8206/2018 مما يستوجب معه عدم قبول الطلب واحتياطيا في الجوهر ان الوثائق المدلى بها من طرف المدعي لا تثبت فعلا واقعة الاحتياج الأمر الذي يستوجب معه الحكم برفض الطلب.

وفي المقال المضاد أنه في حالة الاستجابة لطلب المدعي فإنه يشير على أنه سوف يتضرر من ذلك خاصة وأنه يتوفر على أصل تجاري للعين نازلة الحال وبالتالي فإنه وترميما لتلك الأضرار يلتمس الحكم له بتعويض مسبق يحدده بكل اعتدال في مبلغ 5000 درهم مع الامر تمهيديا بإجراء خبرة لتحديد التعويض المستحق له من جراء فقدانه لأصله التجاري المسجل بالمحكمة الابتدائية باسفي تحت عدد 772 مع حفظ حقه في تقديم طلباته النهائية على ضوء ما ستقول به نتيجة الخبرة.

وبناء على الحكم رقم 181 الصادر بتاريخ 05/02/2019 والقاضي بإجراء خبرة تقويمية عهد بها للخبير السيد موسى (ج.) الذي خلص في تقريره إلى تحديد التعويض في مبلغ 135.000,00 درهم.

و بعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المشار إلى منطوقه أعلاه استأنفه السيد عمر (ق.) و جاء في أسباب استئنافه بخصوص خرق الحكم الابتدائي لمقتضيات الفصل 63 من قانون المسطرة المدنية التي تقضي بوجوب أن يتضمن تقرير الخبرة محضرا يرفق به أقوال الأطراف وملاحظاتهم ، أنه سبق وأن تقدم لدى الخبير وطلب منه اعتماد محلات تجارية في تقريره مع تحديد التعويض المستحق عن الإفراغ تبعا لذلك طبقا للقانون, والحال أن الخبير لم يضمن ذلك في محضر, كما تعامل معه كما لو أنه غير معني بإجراء الخبرة. و أن تقرير الخبرة لم يعتمد في تضمينه على ما يثبت أن الخبير عمل على استقراء ما خلص إليه في تقريره بناء على معطيات ميدانية من خلال نماذج لتحديد قيمة التعويض في مبلغ 135000 درهم عن الإفراغ، وأن المحل يوجد بجماعة قروية لا تعرف نشاطا يخول اعتماد هذا التقويم بل أنه يتجاوز قيمة الملكية العقارية لدكان صغير وبسيط اعتمره المستأنف عليه من غير أداءه لأي مبلغ مقابل الحق في الكراء للطاعن مما يكون معه ما اعتمده الخبير في تقريره غير مصادف للصواب .

وبخصوص خرق الحكم المستأنف لمقتضيات المادة 7 من القانون رقم 16-49 أن المحكمة إذا ما رجعت إلى قيمة الأصل التجاري التي يمكن تحديدها انطلاقا من التصريحات الضريبية للسنوات الأربع الأخيرة , فإن هذا المحل لا يعرف تصريحا ضريبيا لبساطته ومردوديته, وبالتالي يبقى معفى من أداء الضريبة على الدخل بخصوصه لتواجده في منطقة قروية قرية صغيرة تعرف نشاطا فلاحيا ضعيفا كما أن المستأنف عليه لم يعمل على القيام بإصلاحات وتحسينات على المحل باعتباره مخصص فقط لبيع قطع الغيار الدراجات النارية بشكل متواضع . وليس تبعا لذلك من فقدان لعناصر الأصل التجاري. و أن المستانف لتجلية عناصر ذلك أدلى للمحكمة بإشهاد صادر عن السيدين خالید (ح.) , وعبد القادر (ف.) الذين يؤكدان أن قيمة التعويض عن إفراغ المستأنف عليه لا يمكن أن يتجاوز مبلغ أربعين ألف درهم عن طريق المخالطة ولتواجدهم بنفس جماعة بوكدرة التي يوجد بها المحل موضوع طلب الإفراغ. كما أن الطاعن قام بإجراء خبرة تقويمية بناء على طلبه بواسطة خبير يتواجد بآسفي وعلى معرفة بموقع المحل وخصوصية القرية التي يتواجد بها فخلص في تقريره إلى تحديد إلى قيمة التعويض في مبلغ 45000 درهم , كما هو واضح من التقرير المنجز في شأن ذلك في أصل. مما يبين أن الضرر الذي لحق المكتري أخف من القيمة التي حددها تقرير الخبرة واعتمدها الحكم المستأنف, والتمس أساسا إلغاء الحكم الابتدائي فيما قضی به. وبعد التصدي الحكم تمهیدیا بإجراء خبرة مضادة حضورية للأطراف المعنية والحكم بتخفيض التعويض المحكوم به للمستانف عليه إلى 45.000 درهم و حفظ حقه في جميع الأحوال . وارفق مقاله بنسخة تبليغية للحكم المستأنف وطي تبليغ - اشهاد - تقرير خبرة.

و بناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليه بواسطة نائبه بجلسة 09/10/2019 جاء فيها أن ما عابه الطاعن على الحكم المستأنف خاصة البات في الموضوع يبقى غير مؤسس من الناحية القانونية طالما أن هذا الأخير قد اعتمد في تكوين قناعته حينما صدر على النحو المذكور على خبرة قضائية انجزت وفق الشكل المتطلب قانونا و بالتالي فان وسائل استئنافه لا يمكن بواسطتها تغيير مقتضيات الحكم المستأنف الذي جاء في مركزيه الواقعي و القانوني مما يوجب تاییده.

و بناء على إدراج الملف بجلسات آخرها جلسة 16/10/2019 حضرتها الأستاذة (و.) عن نائب المستأنف عليه وبلغ نائب المستأنف بنسخة من جواب المستأنف عليه بكتابة ضبط هذه المحكمة باعتبارها محلا للمخابرة معه فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 30/10/2019

محكمة الاستئناف

حيث عرض الطاعن اسباب استئنافه وفق ما سطر أعلاه .

حيث يتبين بالإطلاع على الخبرة المنجزة ابتدائيا من طرف السيد موسى (ج.) أنها وعلى خلاف ما جاء في الاستئناف احترمت مقتضيات الفصل 63 من ق م م وأنه تم ارفاقها بمحضر يتضمن تصريحات الطرفين وتوقيعهما ولم يدل الطاعن بما يثبت التصريحات التي يدعي عدم تدوينها في المحضر من طرف الخبير مما يتعين معه رد الدفع بخرق مقتضيات الفصل المذكور .

وحيث يتعلق الأمر حسب الخبرة المنجزة ابتدائيا بمحل يوجد بحي سكني بمركز بوكدرة مساحته 9 متر مربع يستغل في بيع قطع الغيار للدراجات النارية والهوائية مكرى منذ سنة 2008 بمشاهرة 450 درهم وأن الخبير اعتمد على التصاريح الضريبية المستدل بها من المكتري وفق ما تقتضيه المادة 7 من القانون 16/49 على عكس ما جاء في الاستئناف ،إلا أنه بالغ في التعويض المحدد عن عنصري الزبناء والسمعة التجارية باعتباره الدخل الصافي لمدة سنة عن كل منهما والحال انه يمكن إعادة تكوين زبناء بعد الانتقال الى محل جديد في أقل من سنة .

وحيث إن المحكمة غير ملزمة بنتائج الخبراء وتأخذ من الخبرة ما تراه مناسبا للواقع والقانون بمراعاة الأضرار اللآحقة بالمكتري وفق ما يقتضيه القانون استنادا لما جاءت به الخبرة من مواصفات بخصوص مساحة المحل ومدة الكراء وقيمته و الدخل المحقق من المكتري يتبن أن التعويض المحكوم به يعتبر وكما جاء في الاستئناف مبالغا فيه مما تقرر معه تحديده في 91.000 درهم .

وحيث يتعين تبعا لما ذكر تأييد الحكم المستأنف مبدئيا مع تعديله وذلك بالتخفيض من التعويض المحكوم به عن الإفراغ الى مبلغ 91000 درهم .

وحيث يتعين جعل الصائر بالنسبة.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا.

في الشكل : بقبول الاستئناف .

في الموضوع : بتاييد الحكم المستأنف مبدئيا مع تعديله وذلك بالتخفيض من التعويض المحكوم به عن الإفراغ الى مبلغ 91000 درهم مع جعل الصائر بالنسبة .

Quelques décisions du même thème : Baux