Réf
78533
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
4843
Date de décision
23/10/2019
N° de dossier
2019/8206/3580
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Résiliation du bail, Refus du bailleur, Réformation du jugement, Paiement du loyer, Offre réelle, Eviction, Dispense d'offre réelle, Consignation, Bail commercial, Absence de défaut de paiement
Base légale
Article(s) : 277 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'expulsion d'un preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets du refus systématique du bailleur d'accepter le règlement. Le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion et alloué des dommages-intérêts au bailleur, retenant le défaut de paiement du preneur. L'appelant soutenait que son obligation était éteinte par la consignation des loyers, justifiée par le refus constant du créancier de les recevoir. La cour retient que le refus répété et prouvé du bailleur d'encaisser les loyers, attesté par de nombreux procès-verbaux d'offres réelles antérieurs, dispense le débiteur de réitérer cette formalité. Au visa de l'article 277 du dahir des obligations et des contrats, la cour juge qu'une telle attitude du créancier autorise le débiteur à procéder directement à la consignation libératoire, ce qui exclut toute situation de défaut de paiement. Le congé délivré au preneur étant dès lors dépourvu de cause, la cour d'appel de commerce infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, rejette l'ensemble des demandes du bailleur.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل :
بناء على المقال الاستئنافي المؤدى عنه الصائر القضائي الذي تقدم به السيد بنعيسى (ب.) بواسطة دفاعه بتاريخ 04/06/2019 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 16/04/2019 تحت عدد 1401 ملف عدد 4864/8207/2018 والقاضي في الشكل بقبول الطلب، وفي الموضوع : بأداء المدعى عليه السيد بنعيسى (ب.) لفائدة المدعي السيد العربي (ي.) مبلغ ( 1.000 درهم) كتعويض عن التماطل، و بتحديد مدة الإكراه البدني في الأدنى، وبإفراغه هو ومن يقوم مقامه أو بإذنه من المحل المكتري الكائن برقم [العنوان] سيدي علال البحرواي و بتحميله الصائر وبرفض الباقي.
حيث بلغ الطاعن بالحكم المستأنف بتاريخ 27/05/2019 كما يتبين من طي التبليغ المرفق بالمقال الاستئنافي و تقدم باستئنافه بتاريخ 03/06/2019 أي داخل الأجل القانوني .
و حيث قدم المقال الاستئنافي مستوفيا لباقي الشروط الشكلية القانونية من صفة و أداء فهو مقبول .
و في الموضوع :
يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن المدعي تقدم بواسطة دفاعه بمقال أمام المحكمة التجارية بالرباط يعرض فيه أنه يكري للمدعى عليه المحل الكائن بالعنوان اعلاه بسومة قدرها 2178 درهم، إلا انه تقاعس عن أداء الواجبات الكرائية عن المدة من يونيو 2018 إلى متم نونبر 2018 وجب عنها مبلغ 13.068,00 درهم كما أنه تقاعس عن أداء واجبات ضريبة النظافة عن نفس المدة وجب عنها مبلغ 864 درهم مما حدا به توجيه انذارا من اجل الأداء و الإفراغ توصل به بتاريخ 03/12/2018 لأجله يلتمس الحكم عليه بأداء مبلغ 13.068,00 درهم عن واجبات الكراء عن المدة أعلاه، مع واجب ضريبة النظافة وجب عنه مبلغ 864 درهم و مبلغ 2.000 درهم كتعويض عن التماطل و الحكم بإفراغه هو ومن يقوم مقامه أو بإذنه من المحل المكتري تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 250 درهم مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل و بتحديد مدة الإكراه البدني في الأقصى والصائر. ورافق مقاله بمحضر تبلیغ انذار.
و بناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المدعى عليه بواسطة نائبه بتاريخ 05/02/2019 و التي جاء فيها أنه قد أدى واجبات الكراء المطالب بها عن شهر يونيو 2018 وضريبة النظافة بتاريخ 13/07/2018 وواجب الكراء وضريبة النظافة عن المدة من يوليوز واکتوبر 2018 التي تم إيداعها بصندوق المحكمة بتاريخ10/10/201 وواجب الكراء و ضريبة النظافة عن المدة ما بين نونبر و دجنبر 2018 تم عرضها على المدعي عليه بمقتضی محضر العرض العيني موضوع الملف رقم 919/2018 و تم إيداعها بتاريخ 04/12/2018 مما تكون معه ذمته خالية من المبالغ المطالب بها، و التماطل غير ثابت في حقه، و التمس الحكم بفض الطلب.
و ترفق مقاله بمحضر تنفيذ و وصل اداء و أصل أمر بالأداء و صورة من وصل ایداع واجبات الكراء و اصل محضر عرض عيني و ايداع.
و بناء على المذكرة المدلى بها من طرف المدعي بواسطة نائبه بتاريخ 12/03/2019 و التي جاء فيها أن المدعى عليه اعتاد على التماطل في اداء الواجبات الكرائية و أنه لجأ إلى ايداعها بصندوق المحكمة دون إشعار العارض ودون سلوك مسطرة العرض العيني و انجاز محضر الرفض و أن الإجراءات تعتبر باطلة في هذه الحالة والتمس الحكم وفق المقال الافتتاحي للدعوى.
و بعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المشار إلى منطوقه أعلاه استأنفه بنعيسى (ب.) و جاء في أسباب استئنافه أن الاجتهادات القضائية استقرت على أن الأحكام والقرارت لتلافي بطلانها يجب أن تكون معللة تعليلا سليما من الناحية القانونية والواقعية وإلا كانت باطلة وأن النقصان في التعليل يوازي انعدامه،وأنه بالرجوع لتعليل الحكم المطعون فيه والذي قضى عليه بأدائه مبلغ 1000.00 درهم عن التماطل رغم انه ادى جميع المبالغ المطلوبة المتعلقة بالواجبات الكرائية مما يكون هذا التعليل غامض ومبهم وناقص التعليل الموازي لانعدامه ،وأنه يؤكد للمحكمة أداءه لجميع الواجبات الكرائية كما هو ثابت من خلال الوثائق المدلى بها أمام محكمة الدرجة الأولى والتي تمت الإشارة إليها في ديباجة الحكم مما لا يدع أي مجال لشك أن ذمته خالية من جميع الواجبات الكرائية ويكون بالتالي ما توصل إليه الحكم المطعون فيه غير سليم ويتعين بالتالي إلغائه فيما قضى من إفراغه لتماطل وبعد التصدي التصريح برفض الطلب في هذا الشق مع الإشهاد بأدائه لجميع الواجبات الكرائية المطلوبة كما هو ثابت من خلال الوثائق المدلى بها والتي تثبت عدم تماطله، وأنه بالرجوع الى الحكم المطعون فيه يلاحظ على انه اسس على الفصل 275 من ق.ل.ع الذي يوجب على المدين أن يقوم بالعرض الحقيقي وفي حالة رفض الدائن القبض كان له أن يبرئ ذمته بالايداع، وأن الوثائق المدلى بها أمام المرحلة الابتدائية سوف يتضح على انه كان يؤدي المبالغ الكرائية بانتظام وبصفة مستمرة وبدون انقطاع وان ذمته خالية من اي وجبية كرائية وهذا ما تؤكده العروض الحقيقية التي تقدم بها على الطرف المكري اي المستأنف عليه الذي كان يرفض حيازتها مما ادى به الى إيداعها بصندوق الأمانات المحكمة ، و انه وبعد الرفض المستمر من طرف المستأنف عليه للعروض المقدمة اليه من طرفه والتي تم ايداعها بصندوق المحكمة قام هذا الأخير باستصدار امر عن السيد رئيس المحكمة الابتدائية بالخميسات بتاريخ 10/10/2018 في الملف مختلف عدد 1619/1109/2018 الذي بموجبه ثم الإذن له بالإيداع المباشر للواجبات الكرائية عن المدة الممتدة من 1/7/2018 الى متم 30/10/2018، وأنه من الثابت من خلال الإنذار الموجه له الذي توصل به بتاريخ 3/12/2018 وكذا تاريخ الإيداع المباشر بتاريخ 17/10/2018 يكون بذلك هذا الإيداع واقع داخل الأجل وقبل المطالبة بالمبالغ المضمنة بالإنذار مما يبرئ ذمته وينفي عنه صفة التماطل بخلاف ما ذهب إليه الحكم المستأنف، وتبعا لذلك فإنه لم يقم بأي مخالفة قانونية من خلال الإجراءات المسطرية التي لجأ اليها حينما أودع المبالغ الكرائية مباشرة بعد استصداره لأمر قضائي من رئيس المحكمة الابتدائية بالخميسات بل العكس نجده قد طبق روح القانون وذلك بتطبيقه لمقتضيات المادتين 277 و278 من ق.ل.ع اللتين بينتا حالات الإعفاء من العرض الحقيقي والتي تنطبق على نازلتنا هذه، كذلك المادتين 319 و320 من نفس القانون، و يتضح أنه قام بعرض المبالغ الكرائية عرضا حقيقيا على الطرف المكري أي المستأنف عليه الذي كان يرفض حيازتها مما حدى به الى ايداعها بصندوق الأمانات بالمحكمة ثم قام بعد ذلك بالايداع المباشر للفترة الممتدة من 01/07/2018 إلى غاية 30/10/2018 بناءا على الأمر السالف ذلك والتي اعتبرته المحكمة المصدرة للحكم المستأنف في تفسيرها على أن ذلك لا ينفي عنه التماطل ، وأن التزامات تنقضي وفق ما هو منصوص عليه بالمادتين المذكورتين بالوفاء والاداء ومادام انه كما هو ثابت من خلال الوثائق المدلى بها فإن ذمته خالية من الواجبات الكرائية التي تنم على حسن نيته اتجاه المستأنف عليه زد على هذا فالاجتهادات القضائية المتواترة في هذا الباب والتي أكدت على أن لا يمكن للمحكمة أن تعتبر المكتري في حالة مطل اذا ثبت أن المكتري رفض حيازة واجبات الكراء كما صدر قرار عن محكمة النقض رقم 274 بتاريخ 2/4/2013 في الملف عدد 2012/6/1/1942 الغرفة المدنية القسم السادس ، و انه أمام هذه المعطيات وما تمت مناقشته يكون الحكم المطعون فيه قد جانب الصواب لما قضى بأداء العارض للمستأنف عليه بمبلغ 1000.00 درهم كتعويض عن التماطل وبإفراغه من المحل المكتري هو او من يقوم مقامه او بإذنه مما يتعين معه الغاء الحكم الابتدائي قيما قضى به وبعد التصدي الحكم من جديد برفض الطلب، لذلك يلتمس الغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به وبعد التصدي الحكم من جديد برفض الطلب، وتحميل المستانف عليه كافة المصاريف.
وأدلى بنسخة من الحكم المستأنف ، طي التبليغ، نسخة من الانذار الموجه له، نسخة من الامر عدد 1619، صورة وصل ايداع المبالغ الكرائية ، مجموعة محاضر العروض السابقة .
و بناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليه بواسطة نائبه بجلسة 25/09/2019 جاء فيها انه استنادا إلى وقائع الملف وما ثبت للمحكمة التجارية بالرباط بناء على الوثائق المدلی بها ضمن أوراق الملف، فإن المحكمة كانت محقة عندما عللت قضاءها و ان المقتضيات القانونية صريحة - ولا اجتهاد مع ورود النص - وتفرض على المدين أولا: القيام بالعرض العيني الحقيقي للمبالغ الكرائية، وفي حالة رفضها من طرف الدائن تودع بصندوق المحكمة إبراء للذمة، وثانيا: وجوب إخطار الدائن بالإيداع المنجز لفائدته غير أن المدعى عليه - المستأنف - خالف المقتضيات القانونية المذكورة بل وأغفل اعتبارها إضرارا به الشيء الذي يجعل التماطل ثابت في حقه "لأن كل إجراء أمر به القانون ولم ينجز وفقه يعتبر كأن لم ينجز"، لذلك يلتمس رد الاستئناف لعدم ارتكازه على اساس وتأييد الحكم المستأنف لأنه مصادف للصواب وبتحميل المستأنف الصائر.
و بناء على إدراج الملف بجلسات آخرها جلسة 09/10/2019 فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 23/10/2019.
محكمة الاستئناف
حيث اسس الطاعن استئنافه للحكم الابتدائي على الاسباب المفصلة اعلاه
و حيث انه بالاطلاع على الوثائق المدلى بها بالملف و خاصة محاضر العروض العينية و عددها احدى و عشرون محضرا تتعلق بعروض لمبالغ الكراء على مدى السنوات 2011 و2012 و 2013 و 2014 و 2015 و 2017 لغاية 13/12/2018 فقد صح ما أثاره الطاعن ذلك ان المستفاد من المحاضر المذكورة جميعها ان الطرف المستانف عليه يمتنع عن حيازة مبالغ الكراء المعروضة عليه في ابانها مما يستتبع ايداعها بصندوق الودائع بمركز القاضي المقيم تيفلت حسب المراجع المشار اليها بالمحاضر المذكورة الأمر الذي يعطي للمحكمة القناعة التامة على ان الطرف المستانف عليه يرفض و يمتنع عن حيازة الكراء المعروض عليه عرضا حقيقيا
و حيث انه فيما يتعلق بالمدة المطالب بها بالانذار موضوع النازلة و التي تمتد من يونيو 2018 الى متم نونبر 2018 بما قدره 13.068,00 درهم فقد ثبت من خلال الوثائق المدلى بها ان المستانف و بموجب محاضر العرض و الإيداع قام بإبراء ذمته من الواجبات الكرائية وفق الآتي :
- إيداع مبلغ 5605 درهم عن شهري ماي و يونيو 2018 بتاريخ 13/07/2018 في اطار تنفيذ الحكم عدد 35 الصادر عن بصندوق المحكمة الإبتدائية بالخميسات حسب الوصل رقم 412 حساب رقم [رقم الحساب]
- إيداع مباشر لمبلغ 9288 درهم عن المدة من 1/7/2018 الى 30/10/2018 بصندوق المحكمة الابتدائية بالخميسات حسب الوصل رقم 620 حساب رقم [رقم الحساب]
- عرض مبلغ 4644 درهم عن المدة من فاتح اكتوبر 2018 الى 31/12/2018 و بعد الامتناع عن حيازتها من المكري قام بايداعها بصندوق المحكمة بتاريخ 13/12/2018 حساب عدد [رقم الحساب]
و حيث إنه بخلاف ما تمسك به المستانف عليه فان واقعة امتناعه عن حيازة المبالغ الكرائية المعروضة عليه تبقى ثابتة بموجب المحاضر المدلى بها و المشار اليها اعلاه و التي اخرها يتعلق بالمدة من نونبر 2017 الى متم فبراير 2018 حسب الوارد بمحضر العرض العيني المؤرخ في 09/03/2018 ملف التنفيذ عدد 157/2018 مما يعفي الطرف المستانف من القيام بالعرض العيني انسجاما مع مقتضيات الفصل 277 من قانون الالتزامات و العقود الذي نص على انه لا ضرورة للعرض الحقيقي من جانب المدين اذا كان الدائن قد سبق ان صرح بانه يرفض قبول تنفيذ الالتزام و هو ما استقر عليه العمل القضائي من خلال عدة قرارات منها القرار الصادر عن محكمة النقض بتاريخ 13/11/12 عدد 4980 في الملف عدد 779/12 منشور بمجلة القضاء و القانون عدد 162 ص 134 و ما يليها مفاده انه "لا يلزم المدين بسلوك مسطرة العرض العيني اذا سبق للدائن ان صرح بانه يرفض قبول تنفيذ الالتزام "
و حيث تبعا لما ذكر ينتفي عنصر التماطل في حق المستانف و يبقى طلب الافراغ مفتقرا للأساس القانوني و سبب الإنذار بالإفراغ غير صحيح . و الحكم المطعون فيه لما نحى خلاف ذلك يكون قد خالف المقتضيات القانونية المذكورة و يتعين إلغاؤه و الحكم من جديد برفض الطلب مع تحميل المستأنف عليه الصائر .
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا:
في الشكل: قبول الاستئناف
في الموضوع : إلغاء الحكم المستأنف و الحكم من جديد برفض الطلب و تحميل المستأنف عليه الصائر .
66420
Indemnité d’éviction : La cour d’appel réduit le montant des frais de déménagement en l’estimant disproportionné au regard de la nature de l’activité artisanale du preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66419
Bail commercial : la résiliation du bail est acquise en cas de non-paiement du loyer dans le délai de 15 jours imparti par la sommation de payer (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66418
Calcul de l’indemnité d’éviction : Les déclarations fiscales ne constituent qu’un élément d’appréciation parmi d’autres de la valeur du fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66416
Indemnité d’éviction : La cour d’appel procède à une nouvelle évaluation des composantes de l’indemnité et l’augmente au-delà du montant fixé en première instance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
Réévaluation de l'indemnité, Indemnité d'éviction, Frais de déménagement, Expertise judiciaire, Contestation de l'expertise, Congé pour usage personnel, Clientèle et réputation commerciale, Calcul du droit au bail, Bail commercial, Appel principal, Appel incident, Améliorations et réparations
66415
Indemnité d’éviction : La cour d’appel confirme l’évaluation de l’expert en l’absence d’éléments probants contraires apportés par les parties (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66414
Bail commercial : Le preneur qui se heurte au refus du bailleur de recevoir les clés n’est libéré de son obligation de payer le loyer qu’après leur dépôt au greffe du tribunal (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66413
La fermeture continue d’un local commercial justifiant la résiliation du bail sans indemnité d’éviction peut être prouvée par un faisceau d’indices concordants (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
Résiliation du bail, Procès-verbal de constat, Preuve de la fermeture continue, Perte de la clientèle et de l'achalandage, Loi 49-16, Fermeture du local supérieure à deux ans, Faisceau d'indices, Éviction du preneur, Bail commercial, Attestation administrative, Absence d'indemnité d'éviction
66412
La notification d’un congé au représentant légal d’une société en dehors de son siège social est valable dès lors que la finalité de l’acte est atteinte par sa réception personnelle (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
66410
Indemnité d’éviction : Pouvoir d’appréciation du juge du fond dans l’évaluation des composantes de l’indemnité fixée par l’expert (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025