Indemnité d’éviction : la compensation des améliorations et réparations effectuées par le preneur est due sans qu’une autorisation préalable du bailleur ne soit requise (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 78457

Identification

Réf

78457

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

4813

Date de décision

23/10/2019

N° de dossier

2019/8206/3650

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 230 - 406 - 407 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats
Article(s) : 7 - Dahir n° 1-16-99 du 13 chaoual 1437 (18 juillet 2016) portant promulgation de la loi n° 49-16 relative aux baux d’immeubles ou de locaux loués à usage commercial, industriel ou artisanal

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel relatif à la fixation d'une indemnité d'éviction en matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualité à agir du bailleur et les modalités de calcul de ladite indemnité. Le tribunal de commerce avait prononcé l'éviction mais limité le dédommagement en excluant la valeur de la clientèle faute de production des déclarations fiscales. La cour écarte le moyen du preneur tiré du défaut de qualité à agir du bailleur, retenant que le silence et les déclarations extrajudiciaires du locataire valaient aveu de la relation locative au sens des articles 406 et 407 du dahir des obligations et des contrats. Sur le fond, la cour juge, en application de l'article 7 de la loi 49.16, que l'absence de déclarations fiscales ne peut justifier l'exclusion de l'indemnisation pour la perte de la clientèle et de la réputation commerciale. Elle ajoute, en rejetant l'appel incident du bailleur, que l'indemnisation des améliorations n'est pas subordonnée à une autorisation préalable et que l'évaluation du droit au bail doit se fonder sur la valeur locative actuelle et non sur le loyer historique. Le jugement est par conséquent réformé par une augmentation de l'indemnité d'éviction.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون

في الشكل:

في الإستئناف الأصلي: حيث إن الثابت من وثائق الملف أن المستأنف أصليا السيد حميد (ع.) بلغ بالحكم المستأنف بتاريخ 08/05/2019 وبادر إلى إستئنافه بالتاريخ المذكور أعلاه،أي داخل أجله القانوني، ونظرا لتوفره على باقي الشروط صفة وأداء فهو مقبول شكلا.

في الإستئناف الفرعي: حيث إن الإستئناف المذكور قدم وفق شروطه الشكلية المتطلبة قانونا فهو مقبول شكلا.

محكمة الإستئناف.

في الإستئناف الأصلي:

حيث دفع المستأنف أصليا بإنعدام صفة المستأنف عليه أصليا في الدعوى سنده في ذلك أن شهادة الملكية المستدل بها لا تنطبق على العنوان المدعى فيه، كما أن عقد الكراء المدلى به يشير إلى كون المكري هو السيد نور الدين (ق.) وليس طالب الإفراغ من أجل الإستعمال الشخصي.

وحيث إن البين من إطلاع المحكمة على المقال الإفتتاحي للدعوى أن هذه الأخيرة رفعت في مواجهة المستأنف أصليا بإدعاء موجه من المستأنف عليه أصليا السيد عبد المولى (و.) النائب عن السيد بوزكري (غ.)، موضوعه إفراغ المذكور أولا من المحل المكترى من طرفه والكائن بشارع [العنوان] سلا.

وحيث إنه ولئن كان حقا عقد الكراء المستدل به من طرف المستأنف عليه أصليا يشير إلى كونه أبرم بين المستأنف أصليا كمكتري من جهة وبين السيد نور الدين (ق.) كمكري من جهة أخرى بسومة شهرية قدرها 900.00درهم، فإن البين من إطلاع المحكمة على باقي وثائق الملف والمستدل بها من طرف المستأنف عليه أصليا النائب عن السيد بوزكري (غ.) والتي لم تكن محل منازعة من طرف المستأنف أصليا وهو ما يعتبر إقرارا قضائيا منه بمضمنها إعمالا لمقتضيات المادة 406 من ق ل ع والتي تنص على أن " الإقرار القضائي يمكن أن ينتج عن سكوت الخصم عندما يدعوه القاضي صراحة إلى الإجابة عن الدعوى فيلوذ بالصمت ولا يطلب أجلا للإجابة عنها"، أن المستأنف أصليا توصل شخصيا بتاريخ 04/05/2018 بإخبار من السيد بوزكري (غ.) بواسطة محضر منجز من طرف المفوض القضائي السيد ربيع (ك.) تضمن كون السيد بوزكري (غ.) سبق وأن منح وكالة للسيد نور الدين (ق.) بموجبها أبرم هذا الأخير مع الطاعن عقد كراء بخصوص المحل موضوع النزاع وأنه قام بإلغاء تلك الوكالة وعين السيد عبد المولى (و.) كوكيل عنه، وهو المحضر الذي تضمن توقيع المستأنف أصليا، كما أن هذا الأخير صرح بمناسبة إجراء الخبرة أمام السيد الخبير بكونه يكتري المحل موضوع النزاع منذ سنة 2004 وأن صاحب المحل السيد بوزكري (غ.) طالبه بالزيادة بتاريخ 25/09/2017 ليصبح واجب الكراء محددا في مبلغ 990.00درهم شهريا، وهو ما ينزل منزلة الإقرار غير القضائي بمفهوم المادة 407 من ق ل ع والتي تنص على كون الإقرار المذكور هو الذي لايقوم به الخصم أمام القاضي ويمكن أن ينتج من كل فعل يحصل منه وهو مناف لما يدعيه، إذ أن أقوال وتصريحات المستأنف أصليا أمام السيد الخبير تناقض إدعاءاته أمام المحكمة فيما يخص صفة المستأنف عليه أصليا في مباشرة دعواه في مواجهته، وهو ما يثبت كون العلاقة الكرائية بخصوص المحل موضوع النزاع قائمة بين السيد بوزكري (غ.) والسيد حميد (ع.) وأن السيد نور الدين (ق.) يعتبر مجرد وكيل عن المذكور أولا، وهي العلاقة التي تبقى لوحدها كفيلة بإثبات صفة المستأنف عليه أصليا في الإدعاء بمعزل عن ثبوت واقعة ملكيتة للعين المكراة من عدمها بإعتبار أن عقد الكراء ووفقا للقاعدة القانونية المقررة في المادة 230 من ق ل ع يظل شرعة عاقديه وملزما لهما من حيث آثاره القانونية والتي من جملتها ثبوت الصفة في الإدعاء.

وحيث عاب المستأنف أصليا على محكمة البداية تحديدها للتعويض المستحق في مبلغ 66000.00درهم بعد خصمها لمبلغ التعويض عن عنصري الزبناء والسمعة التجارية بعلة عدم توفر المحل موضوع النزاع على التصريحات الضريبية، كما حصرت التعويض عن الحق في الكراء في 24شهرا والحال أن الجاري به العمل هو إحتسابه على أساس 3 سنوات، مما يناسب رفع التعويض المحكوم به إلى مبلغ 200000.00درهم.

وحيث إن مقتضيات المادة السابعة من القانون 49.16 المتعلق بكراء العقارات أو المحلات المخصصة للإستعمال التجاري أو الصناعي أو الحرفي تنص على كون التعويض يستحق عما لحق المكتري من ضرر ناجم عن الإفراغ، وأن التعويض يشمل قيمة الأصل التجاري التي تحدد انطلاقا من التصريحات الضريبية للسنوات الأربع الأخيرة بالإضافة إلى ما أنفقه المكتري من تحسينات وإصلاحات وما فقده من عناصر الأصل التجاري.

وحيث إن رفض محكمة البداية منح التعويض عن عنصري الزبناء والسمعة إستنادا إلى عدم إستدلال المستأنف أصليا بالتصاريح الضريبية يبقى غير مرتكز على أساس قانوني سليم ومخالف لمقتضيات المادة السابعة من القانون49.16 المومأ إليها أعلاه والتي جعلت من مشتملات تحديد التعويض المستحق عن الإفراغ، ذلك المستحق عما فقده المكتري من عناصر الأصل التجاري، والتي من جملتها عنصري الزبناء والسمعة التجارية.

وحيث إن العنصرين المذكورين يكون الأصل التجاري المملوك للمستأنف أصليا قد إكتسبهما بالنظر إلى إستغلاله من طرف المذكور أخيرا في ممارسة نشاط الحلاقة منذ سنة 2004 تاريخ إبرام عقد الكراء، فضلا على إستدلاله للمحكمة بشهادة الضريبة على الدخل برسم سنة 2017 والتي حددت دخله المهني في مبلغ 43200.00درهم والتي تعبر عن حجم وقيمة النشاط التجاري الممارس بالمحل التجاري موضوع دعوى الإفراغ.

وحيث إن الخبرة المنجزة حددت التعويض عن عنصري الزبناء والسمعة التجارية في مبلغ 24000.00درهم والذي يبقى مبلغا مناسبا لتعويض المستأنف أصليا عن العنصرين المذكورين بالنظر إلى مدة إستغلال الأصل التجاري وكذا حجم النشاط الممارس به.

وحيث إن محكمة الدرجة الأولى حددت التعويض عن الحق في الكراء في مبلغ 48000.00درهم إستنادا منها إلى مبلغ 2000.00درهم المحدد من طرف الخبرة كقيمة كرائية مضروبا في 24 شهرا بعلة أن المدة المذكور هي ما درج عليه إجتهاد المحكمة المذكورة، والحال أن التعويض عن الحق في الكراء يدخل في تحديده جملة من العناصر أهمها القيمة الكرائية الحالية للمحل موضوع طلب الإفراغ وموقعه وحجم النشاط الممارس به وصعوبة حصول المكتري على محل آخر بنفس المواصفات وبذات الموقع، وأن المحكمة وبما لها من سلطة تقديرية وإعمالا منها للعناصر المذكورة وكذا مدة الكراء والتي إستمرت منذ سنة2004 ارتأت تحديد التعويض عن الحق في الكراء في مبلغ 68000.00درهم .

وحيث يتعين تبعا للأسانيد رفع مبلغ التعويض المحكوم به إلى 110000.00درهم.

وحيث يتعين جعل الصائر بالنسبة.

في الإستئناف الفرعي:

حيث دفع الطاعن بكون محكمة الدرجة الأولى قضت بالتعويض عن الحق في الكراء على أساس سومة شهرية محددة في مبلغ 2000.00درهم والتي أتى بها الخبير دون أساس واقعي أو قانوني سليم بعدم إدلائه بعناصر المقارنة مع المحلات المجاورة والتي تمارس نفس النشاط والحال أن السومة الشهرية للكراء محددة في مبلغ 990.00درهم، كما قضت بالتعويض عن الإصلاحات والتحسينات بحسب مبلغ 15000.00درهم رغم أن القانون 16.49 قيد ذلك بضرورة كون تلك الإصلاحات والتحسينات جاءت بناء على إذن من الطاعن وهو المفتقد في نازلة الحال.

وحيث إن السيد الخبير حدد قيمة التعويض عن الحق في الكراء بعد إنتقاله إلى عين المكان وتحديده للشارع المتواجد به المحل المطلوب إفراغه وقيمة كراء المحلات به ووصفه بكونه شارعا معروفا بنشاطه المتنوع وهي عناصر تبقى كافية لتحديد السومة الكرائية الحالية للمحل موضوع النزاع، كما أن المستأنف فرعيا لم يستدل للمحكمة بأية حجة تثبت خلاف ما جاءت به الخبرة فيما يخص تحيينها للسومة الكرائية، وأن إعتماده على كون هذه الأخيرة كانت محددة في مبلغ 990.00درهم والذي يتعين كأساس لإحتساب التعويض عن الحق في الكراء يبقى مردودا عليه مادام أن السومة الكرائية تم تحديدها في مبلغ 900.00درهم سنة 2004 تاريخ إبرام عقد الكراء وهو ما يبرر قيام السيد الخبير بتحيينها بشكل تصاعدي بتاريخ إنجاز الخبرة سنة2019 أي مدة 19 سنة بما يفترض واقعا إرتفاع قيمة السومة الكرائية، وبذلك يكون مبلغ 2000.00درهم كقيمة كرائية آنية في محله.

وحيث إنه وبخلاف مزاعم المستأنف فرعيا فإن التعويض عن التحسينات والإصلاحات المنجزة لا يفترض وجود إذن سابق من المكري إذ أن المادة السابعة من القانون49.16 جاءت واضحة في كون تحديد التعويضات عن فقدان الأصل التجاري يدخل في إحتسابها ما أنفقه المكتري من تحسينات وإصلاحات وذلك دون إشتراط توافر إذن مسبق من طرف المكري يسمح بإنجازها.

وحيث يتعين تبعا للأسانيد أعلاه رد الإستئناف الفرعي.

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا حضوريا.

في الشكل : بقبول الإستئنافين الأصلي والفرعي.

في الموضوع: بتأييد الحكم المستأنف مبدئيا مع تعديله وذلك بالرفع من التعويض المحكوم به عن الإفراغ إلى مبلغ 110000.00درهم وجعل الصائر بالنسبة.

Quelques décisions du même thème : Baux