Propriété industrielle : la demande de mainlevée d’une saisie-contrefaçon doit être rejetée lorsque l’action au fond est introduite dans le délai de 30 jours (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 77941

Identification

Réf

77941

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

4598

Date de décision

15/10/2019

N° de dossier

2019/8225/4188

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 222 - Dahir n° 1-00-19 du 9 kaada 1420 (15 février 2000) portant promulgation de la loi n° 17-97 relative à la protection de la propriété industrielle

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant prononcé la mainlevée d'une saisie-contrefaçon, la cour d'appel de commerce se prononce sur le respect du délai légal pour engager l'action au fond. Le premier juge avait ordonné cette mainlevée, considérant que le titulaire de la marque n'avait pas introduit son action en contrefaçon dans le délai de trente jours suivant l'exécution de la saisie. L'appelant soutenait au contraire avoir respecté cette diligence en saisissant la juridiction du fond trois jours seulement après l'établissement du procès-verbal de saisie. La cour relève, au vu des pièces produites, que l'action au fond a bien été introduite dans le délai imparti par l'article 222 de la loi n° 17-97 relative à la protection de la propriété industrielle. Elle constate en outre que cette action a abouti à une condamnation de l'intimé pour contrefaçon, ce qui conforte le bien-fondé de la mesure conservatoire. Par conséquent, la demande de mainlevée étant privée de tout fondement, la cour d'appel de commerce infirme l'ordonnance entreprise et, statuant à nouveau, rejette la demande.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدمت المستأنفة شركة Samsung electronics Co ltd بواسطة نائبها الاستاذ ادريس (س.) بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 02/08/2019 تستأنف بمقتضاه الأمر رقم 3200 الصادر بتاريخ 04/07/2019 في الملف عدد 3069/8107/2019 القاضي برفع الحجز العيني الواقع على بضاعة المدعية شركة (إ. ب. إ.) تنفيذا للأمر الصادر عن رئاسة المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 03/05/2019 موضوع الملف عدد 12152/8103/2019 مع شمول الامر بالنفاذ المعجل وتحميل المدعى عليها الصائر.

في الشكل :

حيث انه لا يوجد من بين وثائق الملف ما يفيد تبليغ الأمر المطعون فيه للمستأنفة

وحيث قدم الاستئناف وفق صيغه الشكلية المتطلبة قانونا صفة و أجلا و أداء مما يتعين التصريح بقبوله من الناحية الشكلية.

في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف و موجز الأمر المطعون فيه ان المستأنف عليها تقدمت بمقال استعجالي مسجل بكتابة ضبط المحكمة التجارية بالبيضاء والمؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 19-6-2019 والذي عرضت فيه بواسطة نائبها , انها شركة متخصصة في استيراد وبيع اكسسوارات الهواتف من سماعات وغيرها , وانها في اطار نشاطها التجاري فقد استوردت 600 عينة من السماعات من الصين حيث فوجئت بالمدعى عليها , تقوم بحجز السلع المذكورة بعلة انها تحمل علامتها وذلك بمقتضى الامر عدد 12152 ملف عدد 12152-8103-2019 الصادر عن رئاسة المحكمة التجارية بالدارالبيضاء بتاريخ 3-5-2019, وانه بتاريخ 6-5-2019 انتقل المفوض القضائي السيد عبد العزيز (أ.) الى مصلحة ادارة الجمارك والضرائب الغير المباشرة المكلفة بالاستيراد بالنواصر الشحن وقام بحجز السلع وتحرير محضره, وان الفصل 222 من القانون رقم 17/97 ينص على انه اذا لم يرفع المدعي القضية الى المحكمة داخل اجل لا يزيد عن ثلاثين يوما تبتدئ من يوم تنفيذ الامر اعلاه , اعتبر الوصف المفصل او الحجز باطلا بقوة القانون دون اخلال بما يتحمله من تعويضات ملتمسا لاجله نظرا لكون الحجز اصبح باطلا الامر برفع الحجز المضروب على منتوجاتها بمقتضى الامر عدد 12152/8103/2019 الصادر بتاريخ 3-5-2019 عن رئاسة المحكمة التجارية بالدار البيضاء وامر السيد الامر بالصرف لدى مصالح ادارة الجمارك والضرائب غير المباشرة المكلفة بالاستيراد النواصر الشحن الدار البيضاء بتنفيذ هذا الامر مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل وجعل الصائر طبقا للقانون

وحيث انه وبعد استيفاء الاجراءات المسطرية صدر الأمر الاستعجالي المشار اليه أعلاه استأنفته الطاعنة للأسباب الآتية:

موجبات الاستئناف

ان المستأنف عليها اسست طلبها استنادا الى كون الطاعنة لم تتقدم بدعوى في الموضوع داخل اجل 30 يوما الموالية للحجز طبقا للمادة 222 من القانون 17/97 , والحال ان العارضة فور توصلها بمحضر الحجز الوصفي المؤرخ في 06/05/2019 تقدمت بتاريخ 09/05/2019 بدعوى في الموضوع امام المحكمة التجارية بالدار البيضاء فتح لها الملف عدد 5642/8211/2019 وصدر في شأنها الحكم عدد 5606 بتاريخ 27/05/2019 قضى بقبول فعل التزييف والحكم على المدعى عليها بالتوقف عن بيع واستيراد المنتوجات الحاملة لعلامة العارضة تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 1000,00 درهم عن كل مخالفة وبأدائها لفائدة العارضة تعويضا قدره 40000,00 درهم وبنشر الحكم في جريدتين مع إتلاف المنتوجات المحجوزة, وانه بالرجوع الى الحكم يتضح ان العارضة تقدمت بدعوى في الموضوع بعد ثلاثة ايام من تاريخ تحرير محضر الحجز الوصفي, مما تكون معه العارضة احترمت مقتضيات الفصل 222 من القانون 17/97 , لذلك تلتمس الغاء الامر الاستعجالي عدد 3200 الصادر بتاريخ 04/07/2019 في الملف عدد 3069/8107/2019 وبعد التصدي التصريح برفض الطلب وتحميل المستأنف عليها الصائر

مدليا بنسخة من الامر ونسخة من الحكم وصورة مقال وصورة من وصل اداء الرسوم القضائية

وبناء على جواب نائب المستأنف عليها بجلسة 17/09/2019 والذي جاء فيه ان العارضة بعد تفحصها للوثائق المدلى بها رفقة المقال الاستئنافي فإنه لا يسعها الا ان تسند النظر للمحكمة لاتخاد القرار المناسب

وبناء على ادراج القضية بجلسة 01/10/2019 حضرت الاستاذة (بش.) عن الاستاذ (س.) وتخلف الاستاذ (بع.) رغم الاعلام وسبق تأخير القضية جاهزة فتم حجز الملف للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 15/10/2019.

محكمة الاستئناف

حيث تمسكت المستأنفة بكونها تقدمت بدعوى في الموضوع داخل الاجل المحدد في المادة 222 من القانون رقم 17/97 التي تحدد اجل رفع الدعوى داخل اجل 30 يوما من تاريخ تحرير محضر الحجز الوصفي

وحيث انه بالاطلاع على محضر الحجز الوصفي يتضح انه محرر بتاريخ 06/05/2019

وحيث انه بالاطلاع على مقال الدعوى المدلى به من طرف المستأنفة يتضح انه قدم بتاريخ 09/05/2019

وحيث انه وفضلا عن ذلك فإن المستأنفة ادلت بنسخة من الحكم عدد 5606 بتاريخ 27/05/2019 في الملف عدد 5642/8211/2019 والقاضي بقبول الدعوى والحكم على المدعى عليها بالتوقف عن استيراد وبيع وعرض للبيع المنتوجات الحاملة لعلامة العارضة تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 1000,00 درهم عن كل مخالفة وبأدائها لفائدة العارضة تعويضا قدره 40000,00 درهم وبنشر الحكم في جريدتين مع إتلاف المنتوجات المزيفة المحجوزة

وحيث انه وبتقديم المستأنفة للدعوى داخل الاجل المحدد في المادة 222 من القانون رقم 17/97 واستصدارها حكما ضد المستأنف عليها , فإن المطالبة برفع الحجز العيني تكون غير مؤسسة ويتعين الغاء الامر الاستعجالي القاضي برفع الحجز العيني والحكم من جديد برفض الطلب

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا وغيابيا:

في الشكل: بقبول الاستئناف

في الجوهر: باعتباره والغاء الامر المستأنف والحكم من جديد برفض الطلب وتحميل المستأنف عليها الصائر.

Quelques décisions du même thème : Propriété intellectuelle et industrielle